moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٣٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (٥٢٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ه مدعيا فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه علي ان تنفذ موكلته لها (...) لصالح مشروع (...) مقابل مبلغ اجمالي قدره (١.٠٩٠.٠٠٠) مليون و تسعون الف ريال يدفع علي اربع دفعات، ثم قامت موكلته بتنفيذ كامل التزاماتها في العقد؛ اذ تم التوريد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٨م، كما تم تشغيل المحطه بعد ذلك، وقد قامت المدعي عليها بسداد الدفعتين الاولي والثانيه فقط؛ اذ لم تسدد الدفعه الثالثه والتي يجب ان تدفع حسب بنود العقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨م اي بعد ثلاثين يوما من التوريد، كما لم تدفع الدفعه الرابعه والتي يجب ان تدفع بعد انتهاء فتره الضمان والذي انتهي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨م، ومجموع هاتين الدفعتين مبلغ قدره (٢١٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه عشر الف ريال، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها بدايه عده جلسات حضرها وكيل المدعيه فقط وتعذر تبليغ المدعي عليها بها وتم رفعها لذلك، ثم وبعد ان تم تبليغ المدعي عليها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٠/٨/٦ه حضرها وكيل المدعي عليها، وحضرها عن المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها مستشاره قانونيه لدي المدعيه واستعدت بتقديم وكاله من المدعيه تخولها الترافع، وتم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره عده جلسات حضرها وكيلا طرفي النزاع واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما علي الوجه المبين في محاضر الجلسات، وقد تلخص ما قرراه وقدماه في ان اجاب وكيل المدعي عليها: بالمصادقه علي اصل العقد المدعي به والدفع بان المدعيه قامت بتركيب (...) ولكنها فشلت في تشغيل (...) وهو محور الخلاف بينهما وقيمه الاعمال المتعلقه بذلك مبلغ قدره (٥١٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه عشر الف ريال، ولم تقدم المدعيه (...) يصل الي النسبه المطلوبه وفقا لاعتماد الطرف الاول المدعي عليها مخالفه بذلك نص البند (١٢) من الماده الثانيه من العقد، ولم تستجب المدعيه لاصلاح المعده برفع كفاءتها للوصول للنسبه المطلوبه، واضاف ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال خلال المده المتفق عليها ما يوجب ايقاع غرامه تاخير عليها بنسبه (٥%) بمبلغ (٥٤.٥٠٠) ريال، وخلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب الحكم برد الدعوي. ثم عقبت وكيله المدعيه عليه بمذكره اكدت فيها انه تم تشغيل المحطه المذكوره بموجب محضر تشغيل موقع من قبل المدعي عليها، وان التاخير في تنفيذ الاعمال الذي دفع به وكيل المدعي عليها لم يكن بسبب من موكلتها وانما بسبب مماطله المدعي عليها وعدم جاهزيه موقعها، ويؤكد ذلك الايميلات المرسله من موكلتها لها بخصوص جاهزيه النظام ووجوده في مستودعات موكلتها، وبخصوص عدم تقديم موكلتها (...) اجابت بانه لم يتم تقديم اي عينه (...) لا قبل العقد ولا بعده وذلك لعدم وجود (...) محل الالتزام من اساسه، فكيف يتم طلب (...) غير موجوده؟ حيث ان (...) وبخصوص دفع وكيل المدعي عليها بعدم استجابه موكلتها لاصلاح (...) ورفع كفاءتها للوصول الي النسبه المطلوبه فقد اجابت بان طلب المدعي عليها ذلك كان بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩ه اي بعد انتهاء مده الضمان بسنه كامله. ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره دفع فيها بان تقرير التشغيل الذي تمسكت به وكيله المدعيه غير صالح للاعتداد به؛ نظرا لكونه غير مؤرخ ولا يتضمن اسم العميل وموقع الاختبار ولا يحمل رقما تسلسليا، ولم يشتمل علي ما يفيد بمصدر المياه الخام، حيث يحتوي علي عينه مياه واحده لم يحدد مصدرها، بما يخالف ما يجب ان تكون عليه تقارير اختبارات (...) من تضمنها لموقع (...) وطريقه التركيب ومصدر (...)، مع تحليل مفصل لها علي اكثر من عينه وفي اوقات مختلفه، وغير ذلك من معايير لازمه، كما ان التقرير غير موقع من قبل موكلته ولا من قبل مهندس الميكانيكا او مدير المشروع لديها، كما انه وبقطع النظر عما اعتري التقرير من ملاحظات فانه لا يعني ان المدعيه قد حققت الاهداف المرجوه من المحطه والنسب المتفق عليها فيما يخص (...)، هكذا عقب وكيل المدعي عليها، ثم ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره اضافت فيها ان محضر التشغيل موقع في اعلاه من ممثل المدعي عليها وهو (...) والذي هو مسؤول الصيانه في الموقع والذي كان موجودا لحظه التشغيل، واضافت بخصوص المعايير التي اثارها وكيل المدعي عليها بانه لا يمكن اعتبار ذلك المحضر منعدما لمجرد عدم وجود تلك المعايير اللازمه من وجهه نظر المدعي عليها، والمدعي عليها لم تعترض علي ذلك المحضر بشيء عند صدوره وتوقيع ممثلها عليه، مشيره الي ان ثمه ايميل يفيد بتشغيل (...) صادر من ممثل المدعي عليها الموقع علي المحضر، واضافت انه بالفعل لم يتم تقديم اي (...) من جهه موكلتها وذلك بسبب ما بينته سابقا من عدم وجود (...) من الاساس. هكذا عقبت، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بما لا يخرج عما ذكره سابقا. هذا وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ١٤٤٢/١/٧ه قرر وكيلا طرفي النزاع اكتفاءهما بما سبق، وبعد التامل فيما سبق وللاسباب الاتيه فقد رات الدايره توقف الفصل في النزاع علي ندب خبير مختص في الاعمال محل الدعوي لمعاينه المحطه محل النزاع والتحقق من مدي تنفيذها وتشغيلها طبقا للعقد، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر وكيل المدعي عليها كما في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ١٤٤٢/١/٢٢ه رفض موكلته لذلك، كما قررت وكيله المدعيه في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ١٤٤٢/٢/٣ه رفض موكلتها لذلك نظرا لكونها نفذت التزاماتها حسب العقد وانها مستعده بتقديم اي مستندات تطلبها منها الدايره. هكذا قررت، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم ١٤٤٢/٢/١٩ه بحضور وكيله المدعيه وهي: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...))، وحضور وكيل المدعي عليها وهو: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) (...))، ثم اكدت الدايره لهما حاجه القضيه لندب خبير علي النحو المذكور سابقا فاجابا برفض ذلك وتمسك كل منهما بما قرره وقدمه سابقا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه عشر الف ريال متبقي قيمه تنفيذها اعمال العقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم تنفيذ المدعيه للعقد كاملا، علي اعتبار انها لم تلتزم بتشغيل (...) علي الوجه المتفق عليه في العقد، وبما ان الامر كذلك وان البين من نصوص العقد المرفقه نسخته في ملف القضيه ان التزامات المدعيه تشمل تشغيل (...) كما هو منصوص عليه في البند (...) من الماده الثانيه منه، وبما ان المدعي عليها تنكر التزام المدعيه بذلك، وبما ان المدعيه ولين تمسكت بانه تم تشغيل (...) وفق العقد فانها لم تقدم بينه علي ذلك سوي محضر التشغيل المشار له في الوقايع، وبما ان هذا المحضر صادر من المدعيه نفسها ولا يتضمن ما يمكن اعتباره مصادقه عليه من المدعي عليها؛ اذ التوقيع الذي تمسكت به المدعيه المنسوب لممثل المدعي عليها (...) لا يكفي للاحتجاج به علي المدعي عليها واعتباره مصادقه علي المحضر المذكور والحال ان المدعيه تقر بان المذكور مسؤول الصيانه لدي المدعي عليها، وعلي التسليم بثبوت ذلك فان مجرد تلك الصفه لا يكفي لاعطاء صلاحيه المصادقه علي ذلك المحضر نيابه عن المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان النزاع يتوقف علي معرفه مدي تشغيل المحطه بالوجه المتفق عليه، وهو ما يستلزم في ظل عدم وجود مستند كاف علي اثبات ذلك ندب خبير مختص لمعاينه وفحص (...) والتحقق من ذلك، وبما ان الطرفين لا سيما المدعيه رفضا ندب خبير واكتفيا بما قدماه، وبما ان مقتضي ذلك انه لا يمكن الفصل موضوعا في المطالبه الماثله باثبات حق المدعيه فيما تطالب به او نفيه؛ نظرا لتوقف ذلك علي ندب خبير ورفض المدعيه لذلك، لذلك كله؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد وتنفيذ اعمال والمطالبه بالمتبقي من المبلغ، وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ذكرت الدايره في تسبيب الحكم: (عدم كفايه الادله ولابد من الاستعانه بخبير وذلك ما رفضه اطراف الدعوي) ولان المدعيه تري بانها صاحبه حق في هذه الدعوي فتفيد وتؤكد بقبولها لطلب ندب الخبير... ثم ختم بطلب قبول الاستيناف شكلا، واعاده الدعوي والنظر فيها. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم وحيث جري الاطلاع علي ماتقدم به الملتمس من لايحه الاستيناف ولان تمثيل مقدم الاستيناف لا يصح لان النظام اشترط صفحه محدده لمن يصح من الالتماس في مثل هذه القضايا ولم يتحقق ذلك. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم ٣٣٠٨ لعام ١٤٤٠ه.