tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 227

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-227): القرار رقم
| (V-2019-53): في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في الدمام
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه الاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ١٨ م، في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه الاغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت لداره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مودي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، علي انه وصجه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/١١/١٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٨) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام;
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقتره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (53-2019-V) بتاريخ
٢٠١٩/٠٣/١٧
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (…)، بموجب سجل تجاري رقم (…)، تقدمت
بلا ذلك دعوي تحتمنت اعتراضها علي التقييم النهايي شهر فبراير من عام ١٨٠،
لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: نعترض علي التقييم النهايي، ونطلب
اعاده النظر في موضوع المبيعات، وتوضيح كيفيه حساب مبلغ المبيعات، علما انه لا
توجد مبيعات في شهر فبراير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «1- فيما يتعلق باجراء الهييه اعاده تقييم الفتره الضريبيه فبراير ٢٠١٨، نفيد اللجنه بانه بعد مراجعه اقرار المدينه تبين ان لديها مبيعات تخص الفتره الضريبيه ولم تفح عنها في الاقرار. ٢- برت المدينه في بان تلك المببيعات عباره عن مبيعات تمت قبل نفاد نظام ضريبه القيمه المطابقه، وبعد طلب الهييه من المدعيه تزودها بما يثبت ذلك، قامت المدعيه بتقدم (٤) فواتير جميعها صادره قبل نفاد النظام ايجمالي (٢١٩,٧٨٠,٧٥) ريالا: وحيث ان المدعيه قد ابتت ان جزءا من المبلغ هو عباره عن مبيعات تمت قبل نفاد النظام، بينما لم تثبت او تقدم المدعيه اي مستندات تخص المبلغ (١٧٦,٩٨٦,٣٠) (١٧٦,٩٨٦,٣٠) المبيعات تمت قبل نفاد النظام. وعليه، تم ادراج بقيه المبيعات في بند المبيعات (١٧٦,٩٨٦,٣٠) المطليه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه تبعا لذلك ليكون المبلغ (١٧٦,٩٨٦,٣٠) (١٧٦,٩٨٦,٣٠) من نظام ضريبه ريالا، وذلك وفق الصلاحيات الممنوحه للهيثه وفق الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضفه. بناء علي ما سبق فان الهيثه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الارباع ١٤٤١/١١/١٧ هما الموافق ٢٠٢٠/٠٧ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: حيث خضرت ممثله المدعي عليها (…)، ولم يخضر متمل المدعيه، وحيث انه ورد الي البريد الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان alsريه الطب عليه بالتنازل عن دعواها رقم (53-2019-٧) وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي الانظمه واللوايح المعمول بها، وعلي مستندات القضيه، وبعد المداوله.
قرت الدايره رفع القضيه للدراسه، ثم صدر القار التالي.

الاسابي:
بعد联系 علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١٠ بالدوله، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) ب تاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد联系 علي قواعد اجراءات عمل اللجان العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) ب تاريخ ١٥٤٥/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ١٨ م; وذلك استنادا الي
نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من الزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب
اعتراها بtbاريخ ١/١/٢١ مما تكون معه الدعوي قدمت للال المده النطاميه
المنصوص عليها، واستوفت اوضاءها الشكيله مما يتهين معه قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من حيث الموضوع: حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا
الركن او زال لاي سيب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين
الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان الدعوي تنصر في الاعتراض علي التقييم النهاي
شهر فبراير من عام ١٠٠ م، و حيث تراجعت المدينه عن اعتراضها، وقامت بارسال بارد
الكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه يفيد بتنازلها عن دعواها، وحيث قصرت المدينه
دعواها علي ما سبق ذكره، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بتنازل المدينه عن دعواها.
القرار:
وللهده الاسباب قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
الحكم بانتهاء الخصومه بين طرفي الدعوي، وذلك بتنازل المدينه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) عن دعاها، في الدعوي المقامه منها ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وذلك بخصوص التقييم النهايي شهر فبراير من عام ٢٠١٨ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.