tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430781146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5533da23-dfb2-41ae-beab-be88be5ab416 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801622 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
سالم محمد سالم الشهري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: التزمت المدعيه مع المدعي عليها علي قيام المدعيه بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات، وتم امدادهم باستماره خطوط مشتمله علي باقه اعمالي كنترول بلس علي ان يكون السداد بنظام الفواره، وحيث توالت خدمات البيانات المقدمه للمدعي عليها الي ان وصلت قيمتها مبلغا وقدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله بموجب عقد خدمات انترنت واستماره الخطوط المؤرخه في 17/08/2016م وتم توقيعهم نيابه عن المدعي عليها بموجب خطاب تفويض مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 06/08/2016م، للموظف (احمد ابراهيم علي المر) اقامه رقم (...) مصري الجنسيه، ونظرا لان هذا الالتزام يندرج نشاط المدعيهالمطابق لسجلها التجاري قد قبلت المدعيه هذا الالتزام ونفذته علي اكمل وجه للمدعي عليها ومن ثم امتنع المدعي عليها عن السداد منذ تاريخ نشوء الحق في عام 2016م، وقد كان اجمالي قيمه الخدمات التي قدمت مبلغا وقدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله لم تسدد من قبل المدعي عليها بموجب الفاتوره. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 17/08/2016م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- فاتوره رقم (11547992639) وبتاريخ 06/01/2021م بمبلغ قدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم تحرير المدعيه للدعوي. وطالب برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/06/1443ه وملخصها: حضر الطرفان ولم تقدم المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وذكر بان اجابته تتلخص بما يلي اولا دفع شكلي بالتالي: الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك بسبب ان قيمه المطالبه في هذه الدعوي اقل من مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال مما يخرج هذه الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وفق ما قضت الماده الحاديه والثلاثون من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت بان: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال . الدفع بانعدام صفه المدعي عليه، حيث قام المدعي عليه ببيع المؤسسه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات لدي الغير؛ الامر الذي يجعل هذه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، لذلك الدفع بانعدام الصفه استنادا الي ما قضت الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي قضت بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ،: الطلبات: ولما تقدم من اسباب فان المدعي عليه يطلب من الاتي: اصليا: الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. احتياطيا: رد دعوي المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه مذكره رد وتم ارسالها عن طريق التيمز وجاء فيها ما يلي: (صاحب الفضيله... بخصوص الجلسه السابقه بتاريخ 21/10/1443ه، والمضبوط فيها ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، فافيدكم بحضور المدعي عليه لمجلس القضاء الالكتروني، وذلك بحضور ممثل المدعيه، ولمضي ما يزيد عن ثلاثين دقيقه من وقت بدء الجلسه (11:10ص) دون حضور الدايره او من يمثلها، ولوجود جلسه اخري لدي المدعي عليه، فقد غادر الجلسه بعد كتابه الاعتذار في المحادثه، كما قام المدعي عليه باخذ صوره للشاشه في حال طلبت الدايره اثبات حضوره، وحتي لا يؤخذ علي المدعي عليه او من يمثله المماطله، فانه يطلب رصد عذره في ضبط هذه الجلسه. وبخصوص الرد علي مذكره المدعيه المودعه بتاريخ 26/08/1443ه، فان المدعي عليه يجيب عن ذلك بالاتي: يتعذر علي المدعيه عليه الاجابه عن الدعوي موضوعيا؛ لعدم تحرير المدعيه لدعواها، حيث انها تقدمت في بدايه دعواها مستنده علي العقد المرفق في الدعوي والمؤرخ بتاريخ 17/08/2016م، والمتعلق بخدمات ل (5) خطوط من نوع انجاز كنترول بلس، و (1) خط واحد من نوع باقه اعمالي كنترول فقط، والذي لا يتطابق مع دعواهم، وبعد رد المدعي عليه علي دعواهم بذلك تقدموا بعقد اخر في مذكرتهم الاخيره والمودعه بتاريخ 26/08/1443ه، ورقمه (066129) المؤرخ ب27/12/2018م، مع عدم ارفاقهم لكامل العقد، حيث لا تظهر منه كامل بيانات العقد، فلم تظهر من الشروط والاحكام الا المواد من (10-17). وعليه ولارفاق المدعيه عقدين في الدعوي، ولعدم تحرير المدعيه لدعواها، فان المدعي عليه يطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم تحرير الدعوي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان يطلب الزام المدعي عليها بطالباته في الدعوي واضافه الي اتعاب المحاماه، ونظرا لان المدعي عليه لم يقدم اجابه موضوعيه علي الدعوي رغم امهاله اكثر من مره وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم تحرير المدعيه للدعوي. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب مستندا في ذلك علي فاتوره رقم (11547992639) وفيها المديونيه المستحقه علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، بالاضافه الي عقد فتح خدمات باسم مؤسسه المدعي عليه والممهور بختم المؤسسه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جواب لهذه الدعوي رغم امهاله اكثر من مره، فان ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليه الدفاع عن نفسه، ويكون المدعي عليه مفرطا في عدم تقديم الجواب، وقد اهدر حقه في الدفاع عن نفسه، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه سالم محمد سالم الشهري هويه رقم (...) بان يدفع لشركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 43801622 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
سالم محمد سالم الشهري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بمبلغ قدره (135,262.30) ريال مقابل تقديم خدمات الانترنت والاتصالات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي ب(الزام المدعي عليه سالم محمد سالم الشهري هويه رقم (...) بان يدفع لشركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (135,262.30) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا وثلاثين هلله)، وباستيناف المدعي عليه علي الحكم امام دايره الاستيناف اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي (بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 02 / 04 /1444ه، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي) ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده نظر في القضيه قال فيه ما حاصله: ظهرت مستندات لم نتمكن من تقديمها اثناء نظر الدعوي وهي التوجيه من اداره التفتيش القضايي بالمجلس الاعلي للقضاء باختصاص القضاء العام بنظر النزاع محل الدعوي، كما صدر نظام الاتصالات الجديد مما يجعل احاله الاختصاص للجنه مختصه منصوص عليها في نظام سابق ملغي لا يمكن معه الوصول للحكم في موضوع النزاع وطلب قبول الالتماس شكلا، ونقض الحكم، والقضاء مجددا بتاييد الحكم الابتدايي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 وتاريخ 22 /1/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وقد صدر الحكم في ظل نظام سار وكون نظام الاتصالات تغير بعد ذلك لا يسوغ التقدم بطلب الالتماس وبامكان الملتمس اقامه دعوي جديده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.