tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430220751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bc485114-86d8-4888-beb6-580df3d4d4e0 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432910 لعام 1444ه
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال الشبكه الهاتفيه والعايده ملكيتها الي شركه (....) بصفتها (صاحب المشروع)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ1439/05/13ه، علي ان يسلم العمل بعد تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها ، وقد كان الاتفاق علي ان تسلم المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمدعيه نسبه (85%) من اجمالي القيمه النهاييه لامر العمل الصادر من الاتصالات السعوديه ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,361,287) مليون وثلاثمايه وواحد وستون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (520,000) خمسمايه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (841,287) ثمانمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- تنفيذ المدعيه لجميع الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (841,287) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريالا .وقدم سندا لطلبه عقد علي مطبوعات شركه(....) بتاريخ 1439/05/13ه، المبرم بين الطرف الاول شركه (....) والطرف الثاني مؤسسه (....) ممهورا بختم وتوقيع كلا الطرفين ، مستخلصات علي مطبوعات شركه (....) المتضمن مبلغ (1,245,797.54) مليون ومايتان وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا واربعه وخمسون هلله ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها . كشف حساب علي مطبوعات شركه (....) من تاريخ 2020/01/01 الي تاريخ 2021/09/26 ، المتضمن مبلغ وقدره (841,287) ثمانمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال سعودي ، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/23ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، والمدعي عليها وكاله وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها رغم امهاله، وقدم مذكره هذا نصها (1- ان موكلتي لديها ما يقارب 2000 مشروع وطلبنا من المدعي ارقام تنفيذ امر العمل وغيرها من المستندات ولم يتم التجاوب معنا من قبله. 2- اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بارسال المستندات المطلوبه واوامر العمل ان وجدت لديهم وامهالنا للرد عليها حتي الجلسه القادمه) فجري تزويده بالمستندات وطلب مهله للرد فافهمته الدايره بالجواب علي موضوع الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/05ه، حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالنظام، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها رغم امهالها، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (841,287) ثمانمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا ، اضافه الي اتعاب المحاماه ، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . 
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (841,287) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريالا لقاء اعمال مقاوله ،وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ولما كانت بينه المدعيه علي قيمه الاعمال المنفذه هي المستخلص الختامي علي اوراق المدعي عليها والذي اثبت فيه قيام المدعيه بالاعمال التي تطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعيه ، ولما كانت البينه المقدمه من المدعي صريحه في قيمه الاعمال وملزمه لكلا الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما ،كما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب المتضمن المبلغ محل المطالبه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب .
نص الحكم:
بالزام شركه (....) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه(....) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 841.287 ثمان ميه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 80000 ثمانون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه.
رييس الدايره القضاييه
(....)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432910 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (....) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مما تعاقد عليه الطرفان وقدره (841,287) ثمانميه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي لقاء اعمال مقاوله ، و اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريالا ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام شركه (....) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه الثريا الفضيه المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 841.287 ثمان ميه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 80000 ثمانون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه.
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان المستانفه لم تحضر بسبب تقني منعها من الحضور ، كما لم تتمكن من ارفاق مذكره دفاعها علي النظام لذات السبب ، و ان المبلغ الاجمالي المتعاقد عليه ليس كما اوردته المستانف ضدها في دعواها ، و ان المستانفه قامت بتوريد بضايع لازمه للعمل لصالح المستانف ضدها الا انها لم تخصم من قيمه المطالبه ، وان المستانف ضدها تتحمل كافه الغرامات بناء علي العقد المبرم بين الطرفين ، و ان المستانفه تقر ان للمستانف ضدها مبلغ قدره (292,786) ريالا فقط ، و انتهي الي طلب نقض الحكم المعترض عليه و اعاده النظر في القضيه و الحكم للمستانف ضدها بمبلغ قدره (292,786) ريالا فقط.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 22 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقدم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم 01 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 447044141 الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 5/1/1444 في القضيه رقم 439432910 فيما قضي به من / الزام شركه (....) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه(....) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 841.287 ثمان ميه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 80000 ثمانون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.
العضو الاول
(....)

العضو الثاني
(....)

رييس الدايره القضاييه
(.....)