moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570635243 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها:: انه بتاريخ 1444/04/28ه الموافق اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه) بثمن اجمالي مبلغ قدره (48,649.75) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال واليه التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعي عليه) من البايع (موكلتها) البضايع محدده بالكميه المطلوبه ويتم توصيلها عن طريق المندوب واصدار فاتوره شراء موقعه من العميل)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم تسليم ثمن المبيع من تاريخ 2023/02/07م حتي تاريخ رفع الدعوي. وطالبت بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (48,649.75) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره(10,000) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 2023/08/15م باجمالي مبلغ قدره (48,649.75) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، 2- عدد (6) فواتير ممهوره بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/06ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (48,649.75) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره(10,000) عشره الاف ريال، وبما انه قد قدمت المدعيه وكاله بينتها المتمثله في (كشف حساب- فواتير) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (4800) اربعه الاف وثمان ميه ريال؛ وتنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (48,649.75) ثمانيه واربعون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (4800) اربعه الاف وثمان ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه، والله الموفق