gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-174) القرار رقم (V-29960-2020) الحادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص معيدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي :الملخص مطالبه المعديه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اكتوبر من عام ١٥٠ م - اجبت الهييه انه تبين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘م‘دمه ل‘علايها، في حين انها لا تق‘ر بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير الماشتريات - حيث تتبين ان الم‘د‘دعيه ت‘ص‘ح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘د‘د‘عيه تقو م بمطاله معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للداره انه بالنسبه ل‘قود التامين: لم ت‘قد م من المستندات الثبوتيه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥١٥١/١٥٥١ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٧١١ (١٧١١) بتاريخ ١٤٤١٢/٢٧١ ه، تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بوسطه ....، هويه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (…) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ويعرض لله الدعوي علي عليها اجباب علي النوع التي: "الدفوع المضمويه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض الدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الق 'دعيه تخصص عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع العلم بان الم 'دعيه تقدم بمطالبه معيدي التامين ببالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه، والتي نتت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك يتلقاها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي". - حص معيادي التامين: قامت الهييه يضافه مبالغ حصر شرات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع من قبل عمليه المدعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المدعيه بنزء من المصارف المدفوعه للعملاء: بناء علي ذلك قامت الهييه باخضاع التويريات من معيحي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريريه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر اكتوبر ۲۰۱۸ م اي يونيو ۲۰۱۹ م: بعد التحليل والدراسه تين للهيثه ان توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه. ب- الفترات من اكتوبر ۲۰۱۸ اي ديسمبر ۲۰۱۹ م: تطبيقا لاحكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه الصادره المعتده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٩-٣-٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ م. قامت الهييه اضافه مبالغ التوبريات الخاصه بشركات معيحي التامين الخارجيه لا بند المبيعات المحليه الخاصه لخفضه بنسبه الصفر بالمايه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد تقديم الم 'دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لم عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر د الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠١/٤/١) للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزكات والدخل". بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤثره في ٢٢١/٢٠٢ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليها عن رداء، اجب وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعبدها، واتعبدها، واتعبدها، واتعبدها، واتعبدها، واتعبدها، واتعبدما، واتعبدما، واتعبدما، واتعبدما، واتعبدما، واتعبدما، واتع Medina، واتع Medina، واتع Medina، واتع Medina، واتع Medina، واتع Medina، واتع Medina، واتع وعديلانه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للازكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريح ١٤٤٧/١٢/١٦، وعلي القواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٧/٦/١١، علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه لاقرار لضريبي المتعلق بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب (١١٣) واتريخ (١١٣) واتريخ (١١٣) واتريخ (١١٣) واتريخ (١١٣) واتريkh (١١٣) واتريkh (١١٣) واتريkh (١١٣) واتريkh (١١٣) واتكري (١١٣) واتكري (١١٣) واتكري (١١٣) واتكري (١١٣) واتكري (١١٧) واتكري (١١٣) واتكري (١١٣) واتكري (١١٣) واتكري (١١٣) وात (٢٠١) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م, مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدمه ما ديهما. استنادا لما نحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالماده الثانيه 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك المطلاب ل危الات الخاصه للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول مجلس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي: اولا: بالنسبه ل有效的 التامين: فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخص كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين لها ان المدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم معديه التامين من علم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بعماله تم دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات المحققه من خلال خدمات التامين، فيسب نشاط المده تثمين ايراداتها اقصاات التامين المستلمه من العمل «المؤمن عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض لشركه التامين عن التكلف المكتوده بناء علي نسبه مقطع عليها مسبا مع شركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس صافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين: وحيث اشارت المعيي عليها الي اضافهها مبالغ حص شرات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المعيي وشركات اعاده التامين، قامت المعيي عليها اخفاء التوريدات من معييدين التمليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معييدين التامين الخارجيه فقد اشرات لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المعييه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال لشركات معييدين التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضريبه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليبه بان المعييه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماله لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفع عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المدييه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O