tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم (26) لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1771 entity=legal_basis:ministerial_decision:1251 entity=legal_basis:ministerial_decision:173 entity=legal_basis:ministerial_decision:1521 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:ministerial_decision:151 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:157 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢١ لعام ١٤٣٦)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / بنك (ا)
(٢٦/١٥) برقم
علي ربط ضريبه الاستقطاع علي الفوايد والعمولات المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه
غير مقيمه للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
المده النظاميه ومن ذي صفه فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
- ١ اخصاع عوايد القروض المدفوعه بالخارج لضريبه الاستقطاع.
٢- فرض غرامه تاثير سداد بواقع ١% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاير.
8/1

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه وراي اللجنه:
- اخصاع عوايد القروض المدفوعه بالخارج لضريبه الاستقطاع.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" يعترض بنك (ا) علي اخضاع عوايد القرض الناتجه عن عمليات الايداع قصيره الاجل للضريبه المستقطعه من الاساس، وذلك في نطاق رفض عام من م عظم البنوك لاخضاع مثل هذه العمليات ولذلك لم يتم اخضاعها بموجب الاقرارات لدي تكيدها، وقد حدثت مناقشات طويله مع البنوك ومؤسسه النقد العربي السعودي حتي استقرت الاوضاع اخيرا بصدور القرار الوزاري رقم (١٧٧١) بتاريخ ١٨٣٠١٥، و حتي تكون الصوره اكثر ضوييا وتاصيل لما سياتي بيانه ينبغي ابطاء نبده مختصه عن تطور خضوع او عدم خضوع عواد القرض للضريبه المستقطعه عن الفداعات قصيره الاجل.
• قبل صدور قرار النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم ١/١ تاريخ ١٥١/١٥
للضريبه المستقطعه اعتبارا من تاريخ نفاذه في ٢٠٠٤/٧/٣٠ م، كانت الاوضاع مستقره علي العمل بموجب القرار الوزاري
رقم(١٢٥١) تاريخ ١٤٠٧/١٢٦ ه الذي اعفي من الضريبه علي جهات غير مقيمه عمليه الايداع او الاقراض التي تقوم بها البنوك
الانجبيه العامله خارج المملكه لجهات ماليه محليه.
وحدير بالاشاره الي ان هذا القرار قد صدر بناء علي توصيات اللجنه المشكله بوزاره الماليه لدراسه اقتراح مؤسسه النقد العربي
السعودي بعدم فرض ضريبه علي القوض او الوداع المقدمه من جهات غير مقيمه لاطراف محليه من بنوك او مؤسسات
ماليه، اي ان الفهم السايد في ذلك الوقت كان اعفاء هذه العليات من الضريبه علي الجهات غير المقيمه.
• تم صدر القرار الوزاري رقم (۱۷۳) تاريخ ١٤٤/٨/١١ ه الموافق ٢٠٠٣/١٠/١٠ عاما، و هذا القرار اعي العمل بالقرار الوزاري رقم (١٥٢١) تاريخ ١٤٤/٧/١/٢٢ (١٥٢١) و اخع كافه هذه العمليات للضريبه علي جهات غير مقيمه التي كانت ساريه في ذلك الوقت.
ثم صدر نظام الضريبي بالمرسوم الملكي الكريم رقم(١/م) تاريخ ١٥٢٥/١/٢٥ ه الذي توسع في فرض الضريبه، وفق مبادي وذكر اسلبه في الاقليميه او الممارسه وصديره الدخل والالقامه، وذلك بعيه توسيع القاعده الضريبه وفرض الضريبه المستقطعه التي تستند علي كون مؤدي الخدمه او المستفيد مقيم او غير مقيم وذلك اعتبار ما تاريخ نفادده
في٠٠٠٤/٧/٣٠ م.
ومقتضي ذلك انه حتي صدور القرار الوزاري رقم (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨/١١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨/١١
رقم (١٠٢١) تاريخ ١٤٢٤/١/٢٢
وظتت هذه العمليات بعد ذلك خاضعه بالقرار الوزاري رقم (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨/١١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٨/١١
وظتت هذه العمليات بعد ذلك خاضعه بالقرار الوزاري رقم (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٧١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٧١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٨٧ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٧١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٩١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٩١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٣١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٣١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٣٩١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٣١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٣١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٨٣١ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣٤١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٧٣١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٦٣٤١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٦٣٤١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤ /٧٣٤١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٢٤/٦٣٤١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٣٤/٦٣٤١٣ (١٧٣) تاريخ ١٤٣٤/٦٣٤١٣ (١٧٣)
8/2

مقتضي ذلك كما يلي:
حتي اضاعها بموجب القرار الوزاري رقم (١٧٣) تاريخ ١٤٤٨/١١ (١٥١) تاريخ ١٤٤٨/١١ (١٥١) تاريخ ١٤٤٨/١١ (١٥١) تاريخ
الاجل وفق القرار من عدمه، ثم استقر الراي بصدور القرار الوزاري رقم (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاریخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) تاريخ (١٧٧) 역사ها.
هذه العمليات اذا بقيت الودايع لدي المقترض مده اقصاها (٩) يوقا.
ويتضح من ذلك ان اخضاع هذه العمليات من عدمه كان دايما ماده للثقاش والجدل حول الخضوع وعدم الخضوع بدعا من
صدور القرار الوزاري رقم (١٢٥١) تاريخ ١٤٠٧/١/٢٦ ه. ١٩٨٦/٩/٢٦ م.
وانتهاء بالقرار الوزاري (١٧٧) تاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ ه. ١٤٣٥/٥/١٩ م. ١٥٥ لذك من تاثير علي موعد بدي احتساب
الزامات، اذ ان اخطاء هذه العمليات للضريبه المستثمقه والغرابه عليها لم يستقر الا بصدور القرار الاخير الذي يؤكد ان
فرض الغرامه من عدموه هل خلاف فني لا يستوجب فرض الغرامه قبل صدور القرار الاخير طبق لما سياي يانه.
ويذكر في ذلك ايضا ان البنوك السعوديه كانت قد اتخذت موقفا مودحا وهو عدم اخضاع عوايد الفروش الناتجه عن العوايد
قصيره الاجل للضريبه المستقطعه، ومن سدد منهم كان تحت الاعتراض.
يبقي ان نذكر ان خضوع العمليات سواء في ظل النظام القديم او الجديد لم يكن له اي مرجعه من النظام وكل ما صدر بشانه
قديما وحدينا يظل توسعا من اللايحه التنفيذيه".
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" ان عملاءنا يرون ان هذه العمليات كانت معفاه من الخضوع للضريبه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ١٥١ في
ووضع اليات عملها والرقابه عليها وينم عن فهم عميق لطبيعه عمل هذه المؤسسات الماليه الهامه وتاثيرها في الاقتصاد
الوطني.
تم صدر بعد ذلك القرار الوارزي (١٣٦١) في ١١٢٤٨٨١١ (١٣٦١) وابغاء العمل بالقرار الوارزي السابق (١٥٥١) وابغاء هذه
العمليات للضريبه علي جوات غير مقيمه التي كانت قايمه في ذلك الوقت.
وفي ظل رفض قطاعات مهمه كالبنوك والمؤسسات الماليه فقد صدر القرار الوارزي رقم (١٨٥١) في (١٨٥١) وبيانات المهمه
الذي اكد علي ضوء هذه العمليات مع اعفاء الضغو قصيره الاجل منها والتي لمده يوم او بعض يوم، وبالتالي انصر الظلف
في الذي يسري عليه الاعفاء، هل هي العمليات التي لمده يوم او تمتد الي عام كامل كما هو متعارف عليه ان قصيره الاجل
هي التي اقل من عام.
بعد ذلك درت القرار الوزاري (١٧٧١) في ١٨٥٥/٧١ ه، ابعاده عمليات الافراض بين البنوك المحليه والخارجيه من الخضوع
للضربيه المستقطعه اذا ظلت الودايع طرف البنك المقترض اكثر من ٩٠ يوما.

• مقتضي ذلك كله ان اخضاع عمليات الاقراض بين البنوك من عدمه كان دايما علي المحك وماده للنقاش والجد
وذلك بدعا من القرار الوزاري (١٥١) واتها بالقرار الوزاري الاخير رقم (١٧٥) في ١٨٥٠٥٠٥.
وان عمليه الاقراض التي تقوم بها البنوك هي مطلب ضروي، واحد الاشطه الرييسيه للبنوك، لذا فان البنوك عاده ما
تتدسب للمخاطر التي قد تنتج عن هذا الشتاع وت Neظف بمسوي سيوله معين للفاء بالتزاماتها،ogenous، كان من دوايي ذلك ان
صدرت هذه القرارات ال LoZريه العديد بها هذا الشان، ان نظم الضراب الدوليه لا تضع هذه العمليات للضريبه لكونها احد
متطلبات السيوله، وانا اضاعها قد يؤدي الي عزوف البنوك الاجنبيه بالخارج عن الاستثمار او ايداع اي مبالغ لدي البنوك
السعوديه.
و جديد بالاشاره الي ان النظام الضريب المعمول به حاليا بموجب الماده (٦٨) لم يخضع هذه العمليات للضريبه المستقطعه وان اضاعها كان بموجب الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه Amar الذي اعتبره البعض توسعا من اللايحه".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
" تم اخضاع المبالغ المدفوعه للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه من قبل بنك(ا)الي ضريبه الاستقطاع وفقا
لاحكام الماده (٢٣) من النظام الضريبي والماندتين (٨٨، ٥) من اللايحه التنفيذيه في ضوء القرار (١٧٧) بتاريخ
(١٤٣٠٥/٥/١٨) من هذا، حيث جاء في البند(اولا) منه "يضاف الي نهايه الفقره (١) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه: ويستثني
من ذلك عوايد القوض الناتجه عن الودايع بين البنوك Interbank اذا بقيت الودايع لدي البنك المQTقير مده اقصاها
٩٠ يوما شريه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المQTره وعناوينها
ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه، كما ان المصلحه قامت اجراء الربط المشار اليه في ضوء الكشف التحلييه
المقدمه من البنك عن سنوات الاعتراض ضمن خطاب البنك رقم(٥٧/١٤١ همرفق صوره من) وقد تايد
اجراء المصلحه بالعديد القرارات الصادره من لجنتكمو الموقره ومنها القرارات ارقام(٢٩,١٨,٢١,٢٠) لعام ١٤٣٤ ه وارقام(٨,٧,٧) لعام ١٤٣٤
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والصلحه، وما وورد في محضر جلسه المناقشه، وما وورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اخضاع عوايد القروض المدفوعه بالخارج لضريبه
الاستقطاع للاسباب المفصليه في وجهه نظره، بينما تري الصلحه حصه اجراها للانسباب المفصليه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المبالغ مدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير
مقيمه، واستنادا للمادتين رقم (٥) ورقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمواد (١/٦٣) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والقرار الوازي رقم (١٧٥/٥/١٨) و تاريخ (١٤٣٥/٥/١٨) في الاتخفه بضي اعتراض المكلف علي هذا البند.
八/ε

٢ - فرض غرامه تاثير سداد بواقع ١% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير. كل ثلايين
يوم تاخير.
ا - وجهه نظر المكلفه:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" اشرات المصلحه في خطاب الربط المعترض عليه الي توجب غرامه تاخير سداد بواقع % من الضريبه غير المسدده عن
كل(٢٠) يوم تاخير وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه حتي تاريخ السداد، وبهذا الصدد يود بنك (ا) ايضاح ما يلي بشان المطالبه
بالغرامه:
- ان الماده رقم (٧١) (فقره) من اللايحه التنفيذيه قد اوضحت بان المستحقات تعد نهايه في الحالات الاتيه:
- موافقه المكلف علي الربط.
٢- مرور الموعد النظامي دون قيام بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
٣- انتها Moوعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
٤- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظام.
- اوضحت الماده رقم (٧٦) من نظام ضريبه الدخل ان الضريبه غير المسدده هي الفرق بين المسدد في Moوعد
النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، زودات الماده عما ورد في النظام، فاوردت وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسب ما ورد بالفقره رقم (٢) من الماده رقم (٧١) من اللايحه بما في ذلك الحالات
المعترض عليها حيث ت جنسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد.
ويري البنك ان هذا توسعا من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزاري فيما لم يقيي به النظام الصادر بمرسوم ملكي وهو
المرجعه الاعلي ومن ثم يعتبر مخالفه لما ورد بالنظام.
• ومقتضي ذلك هو احتساب الفرامه عندما يصبح الالتزام بالضريبه نهاييا استنادا الي الفقره رقم (٢) من الماده
رقم (V1) من اللايحه التفيفيه، لان اصدار الربط واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف لدي اللجنه الاستثنافيه او التظلم
امام ديوان المظالم قد يستغرق سنوات، وحيث ان محل الخلاف هو خلاف فني حول ضوع عوايد الفرض عن العمليات قصيره
الاجل للضريبه المستقطعه من عدمو، وهو خلاف لا تحكمه قواعد نظاميه وضحه من النظام حتي صدر القرار الوزاري
رقم(۱۷۷۱) تاريخ ١٤٣٠٥.
فانه لا يجوز فرض الغرامه الا بعد صدور قرار نهايي باستحقاف الضريبه، وباستنفاذ كافيه مراحل التقاضي بين المصليه
والمكلفين التي كفلها لنظام.
ان اللايحه التنفيذيه لا تنشا ولا يترتب عليها تشريع انما تهدف الي تحديد الضوابط والاجراءات المطلوبه لتنفيذ النظام
دون توسع، فالنظام الضريبي هو نظام خاص لا يجوز التوسع في فرضه بتفسيره علي غير مراده وبما يخالف النظام، وبالتالي لا
يجوز للايحه التنفيذيه التوسع في فرض الغرامه او توقيت احتيابها.

وعود علي بدء، وتاكيدا علي ما اسلفنا فان الفقرج) من الماده رقم (V7) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين الضريبه المستجده السداد بموجب النظام والملبغ المسدد في الموعد النظامي، وان المستجده السداد بموجب النظام تعني تفعيل او ادخال النظام علي ما اقرب به المكلف.
كما ان اللاتحه التغذيه قد اضاعت بموجب الفقره (٧) ومنها بعد توسنا نحا "وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايه حسبنا ورد في الفقره (٢) من الماده رقم (٧١) من هذه اللاتحه، هذا النص يعد توسعا في تفسير النظامي وتجميل النص ما لا يhjتمل، حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحسب عليها الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار وسداد الضريبه المستحقه، وبيان التعديلات التي تنتج عن اختلاف في وجهات النظر مشروع نفسه لاسباب قد لا يكون لها علاقه بالضريبه، ويتم احتساب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهاي في القضيه اي بعد استنفاد مراحل التقاضي. وقد تايد عدم فرض الغرامه الا بعد صدور قرار نهاي في القضيه، بفرار اللجنه الاستينافيه (١٣٤) لعام ١٥٥ و
والقرار رقم(١٤٣٥) لعام ١٥٣٥.
نامل دراسه اعتراض البنك وتعديل الربط تبعا لما ذكر واذا تعذر ذلك، تامل اجاله الاعتراض الي اللجنه الابتداييه
للمناقشه والوصول الي حلول مقبول تتفق مع النظام.
وحدير بالاشاره، وفق نطاق التعاون البناء مع المصلحه فان البنك قد سدد الضريبه المستحقه المطلوبه وقدرها
من الاساس".
وخلال جلسه الممناقشه قدم المكلف مخدرته الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:
"يؤكد عملاقنا علي ما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه المقدمه للمصلحه من ان لا يجب احتساب غرامه علي الضريبه الا
عندما يصبح الالتزام بالضريبه نهايا استنادا الي الفقره (٢) من الالاكحه التنفيذيه لان اصدار الربط واستكمال
مراحل التفاضي المختلفه من الاعتراض امام اللجان الابتداييه وامام اللجنه الاستثنافيه او التظلم امام ديوان المظالم قد
يستغرق وقتا طويلا تصل لعده سنوات ومن ثم فان اخضاع الضريبه المستقطعه للغرامه عن هذه المبالغ ينطوي علي ظلم
بين علي المكلف.
ومما يعزز من هذا ان الخلاف علي الخضوع من عدمه طوال هذه الفتره من تاريخ صدور النظام崇祯ي الملفي حتي صدور
القرار الوزاري الاخير(١٧٧) هو خلاف فني لا تحكمه ايه قواعد نظاميه.
وبهذا الصدد فان عملنا يرون ان اللايحه التنفيذيه ينبغي الي يترتب عليها اي تشريعات، انما تهدف فقط الي تحديد الضوابط
والاجراءات المطلوبه لتنفيذ النظام دون توسع.
ان نظام الضريبي نظام خاص لا يجوز التوسع في تفسيره، وبهذا الصدد ايضا وتاكيدا علي ما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه
فانه يجب التفرقه بين التعديلات التي تجربها المصلحه والتي تحكمها نصوص نظاميه ومن ثم اخضاعها للغرامه، وبين
التعديلات التي تنتج عن الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف وال مصلحه، او تغيير في وجهه نظر المナーf من حيث
8/6

الخصوع من عدمه للسباب يعلمها هو، وهذه لا يجب احتساب الغرامه عليها الا من تاريخ صدور قراز نهاي في القضيه وبعد
استنفاد جميع مراحل التقاضي.
ويؤكد عملؤنا ايضا وفيا يمتع بنطاق سريان القراز (١٧٧) كان يجب ان ينص في ديانجه علي سرينه من تاريخه في
٢٥٥/١٨١ ه. الموافق ٢١٥٠٠ م علي الحالت التي يتم الابط عليها بعد هذا التاريخ، وفيما يمتق بالفراعه يجب ان يتم
تطبيقها بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي التي كفلها النظام.
وقد تايد عدم اخضاع الضريبه المستقطعه الناتجه عن اخضاع عمليات الافراض للغرامه بالعديد من القرارات منها القرار
الاستثنافي رقم ١٣٤٥ ل عام ١٤٣٠ (١٤٥) ل عام ١٤٣٠ (١٤٥) ل عام ١٤٣٠ (١٤٥) ل عام ١٤٣٠ (١٤٥) ل عام ١٤٣٠ (١٤٥) ل عام ١٤٣٠ (١٤٥) ل عام ١٨٣٠ (١٨٥) ل عام ١٨٣٠ (١٨٥) ل عام ١٨٣٠ (١٨٥) ل عام ١٨٥ (١٨٥) ل عام ١٨٣٠ (١٨٥) ل عام ١٨٣٠ (١٨٥) ل عام
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
" قامت المصلحه بفرض غرامه تاخير سداد بواقع ١% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل ٢٠ يوم تاخير تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للماده (٧٧) فقره (٧٧) من النظام الضريبي والفقره (١/٨) من الماده (٦٨) من اللاتحه التنفيذيه، وتتمسك بصحه اجراثها".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما وود في محترج لسبه المناقشه، وما وود في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاثير سداد بwoاقع % من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير للاساب الصفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حصه اجراها للاساب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، وحيث ان اللجنه رفضت اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي عوايد القروض المدفوعه بالخارج، واستنادا للماده (٧٧/٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالارياض تقرر ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف / بنك (ا) من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه.
ثانيتا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المكلف علي اخضاع عوايد القروض المدفوعه بالخارج لضريبه الاستقطاع: للحيثيات الوارده في القرار.
八八

٢ - رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير سداد بواقع ١% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل ثالثين يوم
تاخير: للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، طبقا للقرار الوزاري
رقم(١٥٧) واتيخ ١٥٥٥، شريعه سداد المكلف المستاف للمعال المستثمه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي
بها، طبقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، والمانده (٦١) من اللايحه التNFيضيه لنظام ضريبه الدخل.
والله ولي التوفيق.
A/A