moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاحد 29/12/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من/شركه (...) للصناعات المعدنيه (سجل تجاري رقم (...)) علي حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم (1118) وتاريخ 04/08 /1442ه في القضيه المقامه منها ضد/ (...) والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 03/11/1442ه. بعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت شركه (...) للصناعات المعدنيه ضد/ (...) ذكرت فيها انها تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير ببناء سور وبياره وغرفه كهرباء ونظافه بمبلغ قدره مايتان واثنين وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمس ريالات تسلم منها المدعي عليه مبلغ قدره مايه وسته عشر الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا ولم يقم بتنفيذ ما التزم به وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المذكور انفا و مبلغ قدره ثلاثون الف ريال لقاء التعويض عن الضرر ومبلغ قدره ثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، فتم احاله الدعوي للدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام واجرت ما راته لازما للفصل فيها وحكمت برفض الدعوي لانتفاء العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه. وبالاعتراض عليه امام دايره الاستيناف اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه وذلك لتقديم طلب الاعتراض بعد انتهاء المده المحدده في النظام؛ ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد بالمحكمه العليا برقم (421767866) وتاريخ 21/09/1442ه والذي تضمن ان الحكم محل طلب النقض قد استند علي الحكم بعدم القبول شكلا لتقديمه بعد مضي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام الحكم، وان الواضح في ملف الدعوي والحكم محل الطعن ان تقديم الاستيناف قد تم خلال المده النظاميه، حيث تم تقديمه بتاريخ 20/07/1442ه، اي خلال الثلاثين يوما المقرره نظاما، و قد اخطات الدايره في حساب اليوم الاول ضمن المده المقرره نظاما، واعتبرت الدايره مصدره الحكم ان الاعتراض بطلب الاستيناف تم تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض؛ وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تذهب معه الدايره الي قبوله شكلا، اما عن طلب النقض فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف شكلا وذلك لفوات المده المحدده للاعتراض استنادا الي الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انه من الثابت ان مده الاعتراض تبدا من اليوم التالي لموعد تسليمه وفقا للماده (179/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان تسليم الحكم كان بتاريخ 25/06/1442ه فان المده المحدده للاعتراض بطلب الاستيناف تكون من تاريخ 26/06/1442ه وحيث تبين ان المعترض قد تقدم بطلب الاعتراض علي الحكم في تاريخ 25/07/1442ه، مما يتبين معه ان طلب الاعتراض كان في المده المحدده نظاما، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما وذلك باحتساب يوم تسليم الحكم مما يكون معه مشوبا بمخالفته احكام النظام. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي موضوع الاعتراض بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1118) وتاريخ 04/08/1442ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري