tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=document_number:401102124 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4390 لعام 1442 ه
المقامه من/ صالح محمد ابراهيم الصخيبر هويه وطنيه (...)
ضد/ علي منير عبدالعزيز المطيري هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ يوسف صالح بن عيد الحربي بموجب هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم : 41934967 وتاريخ 28/4/1441ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه الخرج تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: " لما كان المدعي، يمارس نشاط الاستثمار في المجال العقاري ، وذلك من خلال شراء الاراضي، واقامه المباني التجاريه او السكنيه عليها، ومن ثم بيعها ، فقد عرض علي موكلي الدخول شريكا معه في هذ المجال، من خلال قيام شركه مضاربه فيما بينهما، بحيث يتولي موكلي توفير راس المال ، وذلك من خلال ايجاد الارض التي سيتم البناء عليها، بالاضافه الي توفير مبلغ السيوله النقديه اللازمه لذلك بينما يقوم المدعي عليه، بعمليه البناء، والتشطيب، ومن ثم التسويق، والبيع ، مقابل حصوله علي ما نسبته 65 % خمسه وستون بالمايه من صافي الارباح بينما يحصل موكلي، علي ما نسبته 35 % خمسه وثلاثون بالمايه منها. وافق موكلي علي قبول هذا العرض، وقام بتسليم المدعي عليه قطعه الارض، المملوكه له بموجب الصك، الصادر من كتابه عدل الجبيل، برقم 26 / 81 وتاريخ 18 / 3 / 1432، والتي سبق له شراؤها بمبلغ 560.000 خمسمايه وستون الف ريال، كما يتضح ذلك من الصك المرفق صورته . كما سلمه - ايضا - مبلغ 1.100.000 مليون ومايه الف ريال، لتغطيه تكاليف الانشاء. وبذلك يكون اجمالي راس مال المضاربه 1,660,000 مليون وستمايه وستون الف ريال. * تاريخ نشوء الحق: 1432/ 03/ 18 حاله الشراكه: انتهت ببناء العقار محل الشراكه، ومن ثم بيعه من قبل المدعي عليه واستلام ثمنه. دون قيامه باعاده راس المال وما هو مستحق بالارباح تاريخ بدء الشراكه: 1432/ 08/ 18 .وختم مطالبته بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته، والبالغ مقداره 1,528,085مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريالا و الزام المدعي عليه بالتعويض عن حبسه لهذا المبلغ - دون وجه حق - واستثماره له، وتفويت فرص الاستفاده منه، طيله ما مضي من مده، وذلك بواقع ??% خمسه وعشرون بالمايه من اجمالي قيمته، عن كل سنه من سنوات احتفاظه به، والتي تزيد عن تسع سنوات حتي تاريخه والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغ مقدارها 150,000 مايه وخمسون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر وكيل المدعي عليه/ نايف بن محمد بن حمد الخالدي هويه رقم (…) بموجب الوكاله رقم : 421728442 وتاريخ 8/6/1442ه الصادره من كتابه العدل بالرياض ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 27/7/1442ه وسالت الدايره المدعي هل تم تنفيذ الصك الصادر من محكمه الجبيل العامه ام لا ؟ وهل هذه الدعوي والمطالبه داخله في المبالغ المطالب بها في تلك الدعوي ام لا ؟ وهل صدر صك اخر بعدم الاختصاص ولم يرفق؟ وفي تاريخ 27/7/1442ه ذكر وكيل المدعي عن طريق الترافع الكتابي " بان الصك الصادر من المحكمه العامه بالجبيل برقم 401102124 تاريخ 23/05/1440، قد تم تنفيذه من قبل المدعي عليه اما فيما يخص هذه الدعوي فانها دعوي مستقله بذاتها، وليس لها ادني علاقه او ارتباط في الدعوي السابقه، الصادر بشانها صك الحكم الانف الذكر ولم يصدر بشانها اي صك سابق، وقد تم تقديمها للمحكمه التجاريه بالرياض بحكم الاختصاص المكاني، حيث ان مقر اقامه المدعي عليه الحالي في الرياض." ثم في جلسه هذا اليوم عبر برنامج التيمز حضر وكيل المدعيه يوسف صالح بن عيد الحربي كما حضر وكيل المدعي عليه نايف بن محمد بن حمد الخالدي، وبسؤال المدعي وكاله عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في صحيفه الدعوي كما قرر بان الشراكه واقعه في العقار الواقع في الجبيل، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مقر اقامه موكله؟ فقال موكلي يقيم في مدينه الرياض، وعليه لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع سالفه البيان، ولما كانت دعوي المدعي تتضمن المطالبه بقيمه شراكته مع المدعي عليه في العقار المعين الواقع في مدينه الجبيل؛ ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع الدعوي ذلك ان من حكم في قضيه ليست من اختصاصه فحكمه باطل, ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه من ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها, ولما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من ذات النظام باختصاص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري, ولها بوجه خاص النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او المساهمه فيه، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك، وهو ما نصت عليه الفقره ثالثا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه المتعلق بدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه، ونصها (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه او حق متصل به …او المساهمه فيه) ولا ينال من ذلك ما ورد في الماده 16/3 من نظام المحاكم التجاريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في شركه المضاربه؛ وذلك لكون النزاع وقع علي عقار معين وليس شراكه في عقارات غير محدده مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه القضيه وهي من اختصاص المحكمه العامه بالرياض ، وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4420 لعام 1442 ه
المقامه من/ صالح محمد ابراهيم الصخيبر هويه وطنيه (...)
ضد/ علي منير عبدالعزيز المطيري هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته، والبالغ مقداره 1,528,085مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال، و الزام المدعي عليه بالتعويض عن حبسه لهذا المبلغ دون وجه حق واستثماره له، وتفويت فرص الاستفاده منه طيله ما مضي من مده، وذلك بواقع 25% خمسه وعشرون بالمايه من اجمالي قيمته عن كل سنه من سنوات احتفاظه به، والتي تزيد عن تسع سنوات حتي تاريخه، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه البالغ مقدارها 150,000مايه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه القضيه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري