gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل دعوي القرار رقم (VD-2020-403) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه الصادر في الدعوي رقم (V-4055-2019) في مدينه الدمام المفاتيح : غرامه التاخر في تقديم الاقرار غرامه التاخر في السداد لاغراض القيمه المضافه - اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بفرض غرامتي التاخر في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد الاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه نفيد اللجنه الموقره بان الغرامات محل الدعوي تحت دراسه الاداره المختصه، وسيتم موافاتكم برد الحاقي فور الانتهاء من الدراسه - ثبت للدايره ان المدعي عليها عرضت علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين (١٤٤٢/٣/١٦ه) الموافق (٢٠٢٠/١١/٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4055-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها : " تم فرض الغرامات خلال تسعه اشهر ولم يصلني اي اشعار او رساله من الهييه ولم يكن لدي علم يوجب رفع الاقرارات وانه في حال عدم زيارتي خلال الربع سيترتب علي غرامات بتلك المبالغ". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي : " نفيد اللجنه الموقره بان الغرامات محل الدعوي تحت دراسه الاداره المختصه، وسيتم موافاتكم برد الحاقي فور الانتهاء من الدراسه". وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٣/١٦ه) الموافق (٢٠٢٠/١١/٢م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم. وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها القرار وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. λ