tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430488328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1437-03-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:534 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470500886 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: "اتفق موكلي بتاريخ 6/ 3/ 1437ه الموافق 17/ 12/ 2017م مع المدعي عليه بالمشاركه في مساهمه بمشروع فندق (...) ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (600.000) ريال بموجب شيك رقم (534) مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 17/ 12/ 2015م وقام المدعي عليه باستلام المبلغ، كما هو موضح في نسخه كشف حساب المدعي المرفقه واستمرت المساهمه قرابه عامين، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار والمضاربه بها ولم يستلم موكلي حتي تاريخه اي مبالغ من راس المال او الارباح خلال هذه الفتره، وتم الاتفاق علي تخارج موكلي من المساهمه مقابل استرداد راس المال فقط، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك واخذ بالمماطله والتسويف، ولم يعد راس المال رغم مطالبه موكلي المستمره. ومرفق لفضيلتكم نسخه من الشيك واقرار المدعي عليه كتابه باستلام اصل الشيك، وكشف حساب خاص بموكلي يوضح سحب المدعي عليه للمبلغ، وخطاب اشعار للمدعي عليه بالسداد بموجب نظام المحكمه التجاريه والمرسل له علي جواله بواسطه برنامج التواصل الاجتماعي (واتس اب). لذا اطلب الحكم عليه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه باعاده مبلغا قدره (600.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (69.000) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 12/ 6/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره الحاضر انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1- الشيك الصادر من مصرف (...)برقم (534) وتاريخ 17/ 12/ 2015م بمبلغ وقدره (600.000) ريال لامر "..."، وذلك مقابل الدخول في المساهمه بمشروع فندق(...)، والمذكور اسفل الشيك "استلمت اصل الشيك لايداعها لحساب شركه (...) وذلك للحاجه العاجله لها" والموقع من المدعي عليه.2- كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ 17/ 12/ 2015م والمبين فيه سحب الشيك رقم (534) لصالح /(...). 3-سند قبض علي مطبوعات شركه (...) الاعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي برقم (500072) وتاريخ 16/ 12/ 2015م بمبلغ (600.000) ريال استلمنا من السيد: "(...)" مبلغ (600.000) ريال وذلك مقابل مشروع فندق (...) والموقع من المحاسب والمستلم. وبسؤاله هل الشراكه مع شركه (...) ام مع المدعي عليه اجاب بان جزء منها مع الشركه وجزء منها مع المدعي عليه وهو مدير الشركه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (600.000) ريال مقابل المشاركه في مساهمه مشروع(...). وبمبلغ وقدره (69.000) ريال عن اتعاب المحاماه، استنادا الي 1-الشيك الصادر من مصرف (...)برقم (534) وتاريخ 17/ 12/ 2015م بمبلغ وقدره (600.000) ريال لامر "(...)"، وذلك مقابل الدخول في المساهمه بمشروع (...)، والمذكور اسفل الشيك "استلمت اصل الشيك لايداعه لحساب شركه (...)لاعمال وذلك للحاجه العاجله لها" والموقع من المدعي عليه.2-كشف حساب صادر من مصرف (...)بتاريخ 17/ 12/ 2015م والمبين فيه سحب الشيك رقم (534) لصالح / (...) 3-سند قبض علي مطبوعات شركه (...) الاعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي برقم (500072) وتاريخ 16/ 12/ 2015م بمبلغ (600.000) ريال استلمنا من السيد: "(...)" مبلغ (600.000) ريال وذلك مقابل مشروع (...)" والموقع من المحاسب والمستلم. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان النظر في الصفه مقدما علي النظر في اصل المطالبه وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي وكاله اقام دعواه في مواجهه المدعي عليه (...) في حين ان الاسانيد المقدمه تثبت ان تعامل المدعي مع الشركه وليس مع المدعي عليه؛ لان المدعي عليه حين استلم اصل الشيك حرر علي صورته ان استلامه لاجل ايداعه في حساب الشركه ولم ينازعه المدعي في ذلك، وايضا فان المدعي اخذ سند قبض بالمبلغ نفسه من الشركه مما يدل علي ان تعامله مع الشركه. ويؤكد ذلك الاخطار المرفق في ملف القضيه فانه للشركه وليس للمدعي عليه، ولما كان للشركه ذات المسؤوليه المحدوده ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها ومديرها والشركاء فيها، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه؛ لانعدام صفته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه؛ لانعدام الصفه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.