gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-387) القرار رقم | (V-23633-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: اعاده تقييم - غرامه خطا في التقدير - غرامه تاخر في السداد - فواتير ضريبيه - تقييم نهاي الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، وغرامه خطا في الاقرار - اسست المدينه اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد، وتطالب ابالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات - اجابت الهييه بانها تتمسك بصحه وسلمه اجراءاتها - تبت للذاكره صحه اجراءات المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار الغرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٥٠٣ - الماده (٢٦) المفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ - الماده (الثانيه والاربعون) المفقره (الاولي) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ - الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه لادراج - الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ - الماده (٢٥) الميه الفقره (٥) من للاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٤٣٨/١٢/١٤ - الماده (١) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٢٤٨/١٢/١٤ - الماده (١) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١. - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت، بواسطه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل نظامي لها بموجب عقد التاسيس، بالاخه تضمنت اعتراهها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٥ م، وغرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالافاع قرار المدعي عليها واغاء جميع غرامات. وبعرض لاحده الدعوي علي المهدي عليه اجبت بالاتي: «فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، قدمت المهديه اقرارها الضريبي محل الاعتراض واستنادا الي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه قررت الهييه فحص ما اقرت به المهديه واتضح وجود مبيعات لم تënح عنها بقيمه (٣٣٤,٧٠٠) ريال يمثل ايرادات عقد مبرم بين الهييه ... والمدعيه والمؤرخ في ٢٧/٠٩/٢٧ ه، وبناء عليه (١٨٤,٨٦) قررت الهييه اخضاع قيمه الايرادات الي بند المبيعات الاساسيه بقيمه (١٨٩,٨٨) ريال لم تلب المستندات الثبويه ولم تتجابو المدينه وتم اخضاع قيمه ايرادات الي بند المبيعات الاناسيه استنا للماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، -٢ ما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض وبعد وبود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، و-tطلب رد دعوي المدهيه». انتوي ردها. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعيه اجابت بالاتي: «1- بالنسبه للمستخلص الاول لمشروع المنطقه الجنوبيه لم تطبق عليه الجه صاحبه المشروع وهي الهييه ... ضريبه القيمه المضافه وتم توريده بالنك بدون القيمه المضافه بملغ (١٨٤,١٨٢,١٩١) بزاب، حيث ان الضربه يتم توريدها بشكل منقطع عن قيمه المستخلص ونعتذر عن عدم توفر نسخه من المستخلص لدينا نظرا لفقدان جميع المقالات بسبب تلف الهارد جنسك من المستخلص لدينا نظرا لفقدان جمويع المقالات تلف الهارد جنسك المصل عليه جميع البيانات، ٢ - بالنسبه لايرادات ... الصناعيه نعتذر ايضا عن عدم توفر نسخه من المستخلصات لدينا نظرا لفقدان جميع المقالات بسبب تلف الهارد جنسك المصل عليه عليه البيانات». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٥٧/٠٧/١١ ه الموافق ٢٠١١/٠٢٢ افتاح الكسله والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استناد علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه: وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه (رقم ...) بصفه ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، وحيث ان الحاضر عن المديعه لم يثبت صحه تمثيله ما يثبت قدمه ما يثبت صحه تمثيله للمديعه وعلي ان تقدم المدعي عليها ر موضوعي علي الدعوي، وقدرت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠١١/٠٣/١٤ الساعه الرابعه والنصف مساء. وفي يوم الحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١١ ه الموافق ٢٠١١/٠٣/١١. افتتح الحسنه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. و比亚ه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجزسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (...). وصفته مديرا عن الشركه المديعه بموجب هويه وطبيه رقم (...). بموجب هويه الجزسيه (سعودي الجزسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (...). تجاري رقم ... (سعودي الجزسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (...). بصفتها ممليه لفييه العامه للزكه والدخل، وسؤال وكيل المديعه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللازكه المقدمه للامانه العامه للجزسيه والتمسك بما ورد فيها ووسؤال مثله المديعه عليها عن ردها اجابت بالتمسك بما جاء في مدكره الرد بناء عليه قررت الداره التاجيل الي ٢٠١١/٤/١ لساعه الرابعه مساء، علي ان تودع المديعه مدكرتها بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٨ علي مذكره المديعه وتقديم ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٢ م. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٥/٨/٢٨، استثنعت والمennقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٦، (سعودي حضر ...). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مديرا عن الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) وحطر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال وكيل المدعيه عما يريد اضافه في هذه الجسعه، اصد انه يكفي بما قدمه في هذه الدعوي ويطلب البت فيها، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها افراد ان الهييه كذلك تكفي بما قدمته وتطلب رد الدعوي، وعليه رفعت الدايره الدعوي للدراسه واتخاذ القرار في الجسعه القادمه في تاريخ ٢٠١٠٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٤٤١/٠٥/٠٤ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٤ اهداف القiqض ٢٠١١/٠٥/٠٤ و المنيقه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ في المخلافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكاني رقم (٢٦٠٤) ومثلها وض…… هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا للهييه العامه لزکاه والدخل، وحيث ان القضيه محجوزه لاصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١١٥/٦٥ ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وعلي الاثمه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٦٦٥) واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٥ م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب (المرسوم الملكي رقم ١١٣١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢١٤١١١) وحيث نخت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فييه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ماي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز المكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠٨/٥٠٠٨ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليهها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٠، وفيما يخص البند الاول، بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها باخافه مبيعات لم يفضح عنها بقيمه (٢٣٤٧١٠) ريال، وبيت قمت المدعي عليها بعربيه (٢٣٧٩٧) مذات عقد مبرم مع الهييه ... مؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٠٦ اهداف الموافق (١٤٩٨٨٠) ريال، وايرادات مشروع ... الصناعيه بقيمه (١٤٩٨٨٠) ريال لعدم تقدم المدعي المستندات الثبويه المتعلقه بها، وحيث ان العقد المبرم مع الهييه ... بتاريخ ١٧٧/٠٩/٢٧ م. و حيث ان استحقاق الضريبه يكون وفق للفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والعشرون) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تستخدم الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايها اسبق», وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه وال متعلقه بالايرادات ... الصناعيه، وحيث انها لم تقدم ما ينافي ما ينافي ما انتهي اليه اجراء المدعي عليه في اعاده تقييم الفتره، الامر الذي تري معه dالذره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثاني: غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٥، وحيث ان البند الاول افضي الي تاييد اجراء المدعي عليه، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تنجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء عمليه عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وما يخص البند الثالث: غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السباد تتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٥ م، وحيث ان البند الاول افضي الي تاييد اجراء المدعي عليه، وبما ان غرامه التاخر في السباد تتجت عن ذلك فان ما يرتبط به باخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء المدعي عليها. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: رفض دعوي المعديه / شركه ... سجل تجاري رقم (...) الموافق ٢٠١١/٠٦٢ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.