moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471065976 لعام 1444 ه المدعي: شركه الدواء للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه المدعي عليه: شركه عصام الاقتصاديه وشركاه المحدوده الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (442529496) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها،وبناء عليه قررت رفع القضيه للدراسه. افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (442529496)، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (79554227)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح. وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه بتعديل الماده (11) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (12) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439ه المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه مزيد بينه علي دعوي موكلته، فاجاب قايلا: (اطلب امهالي لمراجعه موكلتي واحضار مزيدا من البينه علي الدعوي) هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي في حكمها. علي ان ذلك لا يسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جديد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.