moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٣٧ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك - القاضي (......) رييسا القاضي (.......) عضوا القاضي (.......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه بجلسه ١٦/ ٨ / ١٤٣٧ه؛ اكد المدعي لما اورده بصحيفه دعواه المتضمنه: ان المدعي دخل مع المدعي عليهم في مؤسسه (...) لصاحبها (...) بالاضافه الي شريكين من خارج المؤسسه وهما (...) و(...) في شراكه، بنسبه ٢٥%، ثم سالته الدايره عن وجود عقد شراكه فاجاب بانه لا يوجد عقد شراكه وان بينته في اثبات الشراكه تنحصر في حوالات بنكيه، ووعد بتقديم نسختين منها خلال اسبوع من تاريخه الي الدايره، وطلب في ختام دعواه باثبات شراكه موكله في الكسارات وحساب نسبته من ارباح الشركه، ثم يطلب تصفيتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب طلب نسخه من الدعوي، واستمهل للاجابه عليها. وبجلسه ٢٠ / ٣ /١٤٣٨ه تبين عدم حضور من المدعي او وكيلا عنه، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، وبناء عليه تقرر شطب القضيه للمره الاولي. وباعتذار تقدم به المدعي قبلته الدايره وحددت له جلسه ٨ / ١١/ ١٤٣٨ه وفيها تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما لم تتبين من صحه التبليغ. وبجلسه ١٥ /١١ /١٤٣٨ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم كما تشير الدايره علي عدم تقديم المدعي ما يثبت ابلاغ المدعي عليهم عن طريق العمده رغم استعداده بذلك او عن اي طريق اخر يوصله للمدعي عليهم. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها القاضي من حيث النتيجه بعدم القبول. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي. نقضت محكمه الاستيناف الحكم في ١٠ / ٤ /١٤٣٩ه. وباعاده القضيه للدايره اشرعت باب المرافعه مجددا وحددت جلسه ٢٤ /٦ /١٤٣٩ه؛ وفيها تبين حضور المدعي وكاله ونبهته الدايره بضروره تقديم نسخه من وكالته في الجلسه القادمه وافهمته بضروره مراجعه الدايره لابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر مع احضار سجل المدعي عليها التجاري او رقم هويه المدير. وبجلسه ٢١ / ٨ /١٤٣٩ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بانه يطالب المدعي عليها بفسخ الشراكه بينهما واعاده راس المال وبسؤاله عن مدي قيام الشراكه محل الدعوي من عدمها ذكر انها قايمه كما سالته الدايره عن بينته علي دعواه فطلب مهله لذلك. وبجلسه ٣ /١١ /١٤٣٩ه؛ ابرز وكيل المدعي عددا من المستندات وذكر ان راس مال الشراكه مقدر بما يزيد عن ٤.٠٠٠.٠٠٠ريال، طالبا ندب جهه خبره لتحديد راس المال والحكم علي المدعي عليه باعادته، فطلبت منه الدايره تقديم كافه المستندات من خلال مذكره توضيحيه ونسخه الي الخبير المحاسبي الذي ستعينه الدايره، وقررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...) لاجراء المحاسبه وتحديد راس المال والمبالغ المستحقه للمدعي وفق الثابت من المستندات ويتم دفع اتعاب الخبير كامله من طرفه وله تضمينها حال الحكم. وبجلسه ٧ / ١/ ١٤٤٠ه؛ ذكر مندوب الخبير المحاسبي بان المستندات التي تمت مطالبه وكيل المدعي عليه بها لم يتم احضارها علي الوجه المطلوب فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه التجاوب مع الخبير خلال اسبوع والا تعتبره الدايره مماطلا وتكتفي بحسب ما ورد من المدعي من مستندات. وبجلسه ١٨ / ٣ /١٤٤٠ه؛ تشير الدايره الي انه لم يردها التقرير المبديي من قبل الخبير المنتدب في هذه الدعوي. وبجلسه ١٧ / ٤ /١٤٤٠ه؛ حضر مندوب الخبير المحاسبي وقرر بانه قد استلم كافه المستندات من طرف المدعي دون المدعي عليهم الا انه لم يتسلم اتعاب المكتب للبدء في المهمه فسالته الدايره عما اذا كانت المستندات التي بحوزته يمكن ان يقوم معها بالمهمه علي اتم وجه فاجاب بانها كافيه لاصدار التقرير فافهمت الدايره المدعي وكاله بانه في حال عدم سداد اتعاب الخبير كامله عن حصته وحصه المدعي عليه وله تضمين ذلك حال الحكم فان الدايره ستقرر ايقاف الدعوي. وبجلسه ١ / ٥ /١٤٤٠ه؛ تشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير المنتدب في الدعوي يتضمن طلبه الامهال لتقديم تقريره خلال اسبوع. وبجلسه ٨ / ٥ /١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره المبديي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منها كما طلب وكيل المدعي عليه امهاله وتسليمه كامل مرفقات القضيه فافهمته الدايره بان تقرير الخبره يستوعب ذلك وان عليه تقديم مريياته ان وجدت لدي الخبير مباشره علي ان يعد الخبير تقريره النهايي وفق ما يستجد من مستندات قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع. وبجلسه ٢٠ / ٦ /١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وطلب المدعي عليه مهله لتقديم مريياته علي التقرير المبديي في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٨ / ١٠ /١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي فيما قدم مندوب الخبير المحاسبي خطابا بعدم وجود ملحوظات علي التقرير المبديي، وان النتيجه المبدييه تعد النهاييه فيما قرر المدعي عليه وكاله بان موكله يحتفظ بحقه في مبلغ (٩٥٥.٠٠٠)ريال والمتمثله في رسوم واتعاب الميزانيات والاستشارات الماليه وكذا ايجار المعدات وايجارات وشراء السيارات باقامتها بدعوي مستقله فيما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جري تزويد وكيل المدعي ومندوب الخبير بنسخه منها وجري افهام مندوب الخبير بالاطلاع عليه وتعديل تقريره علي ضويه واحتساب المبالغ وفق المستندات الثابته فقط والاجابه عن ملاحظات المدعي عليهم ضمن تقريره النهايي في الجلسه القادمه كما طلبت الدايره. وبجلسه ٢ / ١١ / ١٤٤٠ه تشير الدايره الي حضور طرفي الدعوي ومندوب الخبير المحاسبي المنتدب فيها وقدم خطابا يتضمن طلبه مهله اضافيه لانجاز التقرير النهايي المعدل. وبجلسه ٢٢ / ٢ /١١٤١ه؛ تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبجلسه ٢ / ٦ /١٤٤١ه؛ ونظرا لتغير تشكيل الدايره طلبت الدايره من اطراف الدعوي ايداع المذكرات الكترونيا. فقدم الا انه لم يتقدم اي طرف. ثم بدات الدايره بعقد الجلسات القادمه جميعها مرييا. ففي جلسه ٢٠ / ٥ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه الاول (...) اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليهم (...) و(...) بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين ان الوكالتين منتهيتين؛ وطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره ختاميه مختصره يوضح فيها طلباته، كما طلبت من المدعي عليه تقديم مذكره ختاميه مختصره يوضح فيها جوابه عن الدعوي وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخه عن طريق الترافع الكتابي وايقونه تبادل المذكرات علي ان تكون مكتوبه في الخانه المخصصه، ويقوم المدعي عليه بتقديم وكالات صحيحه في الجلسه القادمه. فتقدم وكيل المدعي عليه (...) ضمن ايقونه الترافع الكتابي بمذكره في ١٣/٥/١٤٤٢ه؛ ونصها: "اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حفظهم ﷲ. السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، وبعد: مذكره مختصره وختاميه. مقدمه من المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي: (...) (... الجنسيه) هويه رقم (...). وذلك ردا علي دعوي المدعي المقيده برقم (٤٢٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه)، وكذلك التعقيب علي تقرير المحاسب القانوني شركه (...) ، تلبيه لطلب مقام الدايره الموقره، وهي كالتالي: (اولا) ادفع بعدم اختصاص مقام المحكمه التجاريه بنظر الدعوي كون العلاقه القايمه بين طرفيها علاقه عماليه فقد زعم المدعي انه دخل شريك مع صاحب المؤسسه بمبلغ اكثر من ثلاثه مليون ونصف المليون ريال، وهذا الادعاء لا اساس له من الصحه كون المؤسسه مملوكه لشخص واحد هو (...) بمفرده وليس له اي شريك. (ثانيا) اما حقيقه الامر فنوجزها في القول بانه في عام (٢٠١٤م) حضر المدعي للمدعي عليه وطلب منه العمل لديه ونقل كفالته عليه هو وابنه فوافقت وقام بنقل كفالته واسندت اليه العمل كمشغل لكساره تابعه للمؤسسه في (...) مقابل حصوله علي نسبه (٢٥%) من صافي ارباح الكساره السنويه كاجر متفق عليه منذ البدايه وسلمته بطاقه صراف البنك (...) للحساب رقم (...) كعهده لايداع المبالغ في هذا الحساب ويكون تحت مسيوليته الشخصيه كوني مقيم (...) ولدي اعمال كثيره في انحاء المملكه , وظللت اضخ مبالغ ماليه له في هذا الحساب من اجل تهذيب الموقع وانشاء كسارتين به وسلمته دفاتر سندات صرف وقبض من اجل تسهيل مهام عمله ولكنه خان الامانه وقام باختلاس المبالغ , فمن اين لعامل مبلغ ثلاثه ملايين ونصف المليون ريال , وهو ما يستوجب طلب كشف حسابه وابنه من مؤسسه النقد من تاريخ عمله في ١/١/٢٠١٤م حتي عام ٢٠١٨م وكذلك الاطلاع علي حساباتي وحسابات مؤسستي وتزويد المحاسب القانوني بها كي تتضح الحقيقه كامله ويتضح مصدر اموال المدعي. (ثالثا) نؤكد لفضيلتكم (سلمكم ﷲ) بانني اطعن في تقرير المحاسب القانوني كون الاوراق وسندات الصرف والقبض التي عول عليها في تقريره مزوره بنسبه (٨٠%) لان جميع التواقيع الوارده بها مزوره ايضا وبالتالي فهي لا تصلح كدليل لتقرير اي نتايج محاسبيه صحيحه , واطلب احالتها للجهه المختصه لفحصها وانتداب محاسب اخر , اما خير دليل علي فساد التقرير فهو ما جاء في المرفق رقم ١/٤ تسلسل ١١ بخصوص ايداع شيك رقم ٥٦ في حسابي من قبل المدعي بقيمه (٠٠٠ر٦٩٠ ريال) والحقيقه انني من سلمته هذا المبلغ بشيك مسحوب علي حسابي بالبنك (...) لشراء معدات للموقع وقام المدعي باختلاس المبلغ فكيف يزعم التقرير بان المبلغ دفعه المدعي ؟؟!!. (مرفق صوره الشيك وما يثبت استلام المدعي للمبلغ مرفق ١ , ٢). طالبا (اولا) عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي. (ثانيا) رد دعوي المدعي فيما يخص قيام شراكه بينه وبين المدعي عليهم لعدم ثبوتها. (ثالثا) انتداب محاسب قانوني اخر"، وارفق بطيها صوره شيك مسحوب علي البنك (...) محرر منه لصالح المدعي برقم: (٥٦) وتاريخ ٢٥ / ٥ /١٤٣٦ه بمبلغ: ٦٩٠.٠٠٠ريال، ونسخه من كشف حساب علي البنك (...) يثبت خروج المبلغ من الحساب. وبجلسه ٢٧ /٥ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله (...) والوكيل (...) وكاله رقم (...) من الموكل (...) ووكاله رقم (...) من(...) ؛ ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وبجلسه ٦ / ٦ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي اصاله كما حضر (...) وافاد بانه وكيل المدعي وانه تمت اضافته كمدع ضمن بيانات القضيه عن طريق الخطا كما حضر المدعي عليه اصاله (...) والوكيل (...) وكاله رقم: (...) من الموكل (...) ووكاله رقم (...) من (...) ؛فيما ذكر المدعي عليه وكاله بان سندات الصرف والقبض والتواقيع عليها والتي استند عليها الخبير في تقريره مزوره جزييا لا كليا، وبالتالي يطلب احالتها للجهه المختصه، فافهمته الدايره ان التبعيض غير مقبول، وان عليه تعيين المستندات المزوره بملف مستقل عن المستندات الصحيحه، خلال ٣ ايام وارفاقها من خلال ايقونه تبادل المذكرات، كما ان عليه تقديم اصل خطاب او عقد او اي محرر مذيل بتوقيعه ويكون قديما ومقدما لجهه معترف بها كبنك او جهه حكوميه او يكون مصادقا عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ قديم، ويرفع نسخه منه ضمن مذكرته الالكترونيه في ذات المهله اعلاه، وافهمته الدايره ان عدم تقديم ذلك يعد معه الدفع بالتزوير غير معتد به لتعذر ارسال المعامله للجهات المختصه لاجراء المضاهاه. ولم يتقدم بذلك ضمن المهله المقرره عن طريق نظام ناجز بملف القضيه الالكتروني. وبجلسه ١٣/ ٦ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي وكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ عن (...) ووكاله رقم (...) عن (...) ووكاله رقم (...) عن (...) ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وبجلسه ١٩ / ٦ /١٤٤٢ه؛ افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره حضور الطرفين اصاله في الجلسه القادمه تفاديا للحكم بالنكول. وبجلسه ٢٢ / ٦ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي اصاله، والمدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين ان ليس له فيها حق الاقرار والانكار؛ فيما طلب المدعي عليه وكاله اجلا لتقديم ما لديه علي اعتبار ان تبادل المذكرات لم يفتح فعقب المدعي انه كان مفتوحا الا ان المدعي عليه يماطل، فانكر ذلك المدعي عليه، فمنحت الدايره المدعي عليه يوم واحد لتقديم ما لديه من خلال ايقونه تبادل المذكرات او من خلال بريد الدايره، وللمدعي يوم واحد اخر بذات الاليه، وان ذلك هو الاجل الاخير والختامي، مع ضروره احضار اطراف الدعوي اصاله تفاديا لاعتبار من لم يحضر اصاله ناكلا. فتقدم المدعي عليه بمذكرته عن بريد الدايره ارفقته الدايره بملف القضيه ضمن ايقونه المرفقات المدرجه في حينه؛ ونصها: " مقدمه من المدعي عليها: مؤسسه (...) لصاحبها (...) ضد المدعي: (...) (... الجنسيه) هويه رقم (...) في القضيه رقم (٤٢٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه). (اولا) اتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي كون العلاقه القايمه بين طرفيها علاقه عماليه وان ادعاء المدعي بالشراكه فلا اساس له من الصحه ولا سند له من النظام، وبالتالي فهي دعوي حريه بالرد. (ثانيا) ردا علي استفسار فضيلتكم بشان المستندات المصطنعه او التي قام المدعي بتزويرها وعول عليها المحاسب القانوني في تقريره رغم علمه بفسادها , فانني اتقدم ببعض المستندات الفجه في اصطنعها وتزويرها , واترك البقيه لمحاسب قانوني ساقوم بتكلفه بفحص بقيه المستندات المزوره وعمل تقرير محايد بما يراه , اما ما اود تاكيده فهو الحقيقه القايله بان جميع المستندات المذكوره بالتقرير مصطنعه ومثبته بشكل عكسي والاساس انها لا تثبت ولا تفيد باي حال قيام شراكه بين طرفي القضيه وهو الامر الجدير بالاثبات اولا وقبل مواصله النظر في الدعوي. اما الامثله الفجه في اثبات التزوير فهي: ١ الشيك رقم (...) مسحوب من حسابي لدي البنك (...) بقيمه (٠٠٠ر٦٩٠ ريال) موقع باستلام المدعي الذي قام بصرفه واختلاس المبلغ، وقام المحاسب القانوني بتسجيل المبلغ علي انه ايداع من المدعي للمؤسسه. (مرفق ١ , ٢). ٢ الشيك رقم (...) مسحوب من حسابي علي البنك (...) بمبلغ (٠٠٠ر٢٠٠ ريال) للمستفيد مؤسسه (...) قام المحاسب القانوني بقيد المبلغ لصالح المدعي بموجب سند مصطنع برقم (١٨٥٥) بالرغم من انعدام العلاقه بين المدعي والمستفيد من الشيك، واصل الشيك موجود لدينا. (مرفق ٣ , ٤). ٣ سند قبض رقم ١٣٧٤ بمبلغ (٠٠٠ر٤٢٠ ريال) تم قيده بالتقرير المحاسبي علي انه رسوم ترخيص (...) ، وانها مدفوعه من المدعي، والحقيقه ان هذا المبلغ عباره عن قيمه شيكات صادر للمؤسسه من مؤسسه (...) ، ومؤسسه (...) ولم تستخدم واعيدت لمصدرها ويوجد ما يفيد ذلك. (مرفق ٥ , ٦ , ٧ , ٨). ٤ جاء بجدول رقم (١) من التقرير المحاسبي تسلسل (١ , ٢ , ٣) قيود بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٩ر٩٦٦ ريال) بدون مستندات، فكيف يعول المحاسب علي قيود جاءت خاليه من المستندات وفقا لافادته. وهذه ثلاثه نماذج فقط تم ارفاقها لفضيلتكم لنؤكد من خلالها فساد التقرير المحاسبي كونه عول علي مستندات مزوره ومصطنعه من المدعي، وسيتم عمل تقرير يؤكد بان كل ما عول عليه المحاسب هي مستندات فاسده. (ثالثا) طلبتم فضيلتكم (سلمكم ﷲ) بيان السندات التي تحمل توقيعي، ولكنها مثبته محاسبيا بطريقه غير صحيحه (عكسيه) وهذه السندات هي ارقام: سند صرف رقم (١٧٧٥)، سند قبض رقم (...) وسند صرف رقم (١٧٧٦)، وسند قبض رقم (...) وسند قبض (...) وسند قبض (...) وسند قبض رقم (...) وسند قبض (...) وسند قبض (...) وسند قبض (...). وجميع هذه السندات قيدت عكسيا بالمخالفه للحقيقه وتقرير المحاسب القانوني. (رابعا) طلبت مقام الدايره الموقره ارفاق نماذج من توقيع معتمد لي قديم، وجوابا لذلك ارفق لفضيلتكم نموذج لتوقيعي علي شهاده السعوده المرفقه. (مرفق رقم ٩). (خامسا) اؤكد لفضيلتكم (سلمكم ﷲ) بانني اطعن في تقرير المحاسب القانوني كون الاوراق وسندات الصرف والقبض التي عول عليها في تقريره مصطنعه وجميع التواقيع الوارده بها مزوره ايضا باستثناء ما تم بيانه اعلاه وبالتالي فهي لا تصلح كدليل لتقرير اي نتايج محاسبيه صحيحه واطلب احالتها الي الجهات المختصه لفحصها، كما لا تثبت قيام اي شراكه، والمدعي عامل لدي المؤسسه كما ذكرنا سلفا. الطلبات: (اولا) عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي. (ثانيا) رد دعوي المدعي فيما يخص قيام شراكه بينه وبين المدعي عليهم لعدم ثبوتها. (ثالثا) انتداب محاسب قانوني اخر". وقدم المدعي مذكره خاليه من المستندات ضمن ايقونه المذكرات ونصها: " بسم ﷲ الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله القضاه رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه حفظهم ﷲ ردا علي دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع نفيد فضيلتكم بانه سبق وان قدم المدعي عليه وكاله (...) ذات الدفع امام المحكمه العامه ودفع بعدم اختصاصها وان الاختصاص ينعقد بالمحكمه التجاريه علما بان الدايره الموقره قد منحت المدعي عليه وكاله مهله ثلاثه ايام لتقديم رده الكترونيا عن طريق موقع ناجز ولم يتقدم به الا اثناء انعقاد الجلسه وهذا يبين لفضيلتكم بوضوح التسويف والمماطله التي يمارسها المدعي عليه وكاله لغرض اطاله امد القضيه . وحيث ان المحكمه العامه اصدرت حكما بصك رقم ٣٧١٢٣٠٨٥ المؤرخ في ١٦/٠٤/١٤٣٧ه يقضي بعدم اختصاصها وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه لذا نلتمس رد الدفع الشكلي للمدعي عليه وكاله كما نشير لفضيلتكم الي ما دفع به المدعي عليه اصاله بالتزوير بعد مضي خمس سنوات من بدايه القضيه ما هو الا نهج جديد في سعيهم الي اطاله امد التقاضي فان الدفع بالتزوير لا صحه له مضافا عليه عدم تجاوبهم مع الدايره الموقره في تقديم دفوعهم عبر تبادل المذكرات عده مرات لتقديم دفعهم الا انهم لم يمتثلوا لذلك نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي ". وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، ووكيل المدعي عليهم بالوكاله رقم: (...) عن (...) ووكاله رقم (...) عن (...) ووكاله رقم (...) عن (...) وتبين انها لا تتضمن حق الاقرار والانكار؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولثبوت قيام علاقه تعاقديه بين الطرفين، وتبادل الطرفين الحوالات البنكيه بينهما منذ زمن، ولان الدفع بالعلاقه العماليه غير وجيه علي اعتبار ان ذلك يعارض اقرار المدعي عليه بمذكرته المقدمه بجلسه ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠ه؛ والمرفق بطي الدعوي، والمتضمنه ان المدعي نسبته ٢٥% من صافي ارباح الكساره السنويه منذ عام ٢٠١٤م، كما ان المدعي عليه قرر انه سلم المدعي مبالغ، وبطاقه الصراف، وسندات ومطبوعات المؤسسه، ولم تجر العاده علي تسليم العامل ذلك، كما ان في اثبات الشراكه نظر، من حيث عدم ثبوت صحتها ومحلها، فالمدعي يدعي الشراكه في المؤسسه العايده للمدعي عليه ولم يقر له المدعي عليه الا بالكساره، وقد تجاوز المدعي عليه المؤسسه الي انه بمعيته في الشراكه الشريكين المدعي عليهما (...) و(...) ، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، ولا يسوغ للدايره ان تسبغ المشروعيه علي مثل ذلك لما هو ثابت نظاما من تجريم التستر التجاري، فالسير في اثباته من قبل الدايره متعذر، وعليه فقد ارتات الدايره اعاده الحال لما كان قبل التعاقد، وذلك باعاده ما استمله المدعي عليه من المدعي، بعد حسم ما استعاده المدعي وفقا للثابت فقط، واستبعاد اي سندات غير موقعه من المدعي عليها صاحب المؤسسه التي تحمل ذمه صاحبها الطبيعيه، ولا ينال من ذلك ختمها ومطبوعاتها، لاقرار المدعي عليه بانه سلم المدعي ذلك سلفا، ولان المدعي لم يبد طعنا علي ذلك، فصار ذلك من قبيل البينات المصطنعه من المدعي، ولذا لم تتم احاله تلك السندات للجهات المختصه بالكشف عن التزوير، كما ان تلك السندات قدمها المدعي دونما اثبات مشروعيه مصدر مبالغها، حيث لم يتقدم بما يثبت انها مسحوبه من حساب اي من طرفي الدعوي، او انها مودعه في حساب اي من الطرفين. وحيث ارتات الدايره ندب الخبره، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير بالاخذ فيما هو ثابت بنكيا من حوالات وايداعات وشيكات حصرا لما سلف ايراده بشان السندات، وقد ثبت للدايره من خلال فحص كافه اوراق القضيه وتقرير الخبير، ان المدعي قد سلم المدعي عليه صاحب المؤسسه علي حساباته بالبنك (...) ومصرف (...) ما تم ارفاقه علي استقلال بايقونه المرفقات المدرجه بملف القضيه الالكتروني؛ ليسهل الرجوع اليه؛ وفق الاتي: ١- مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠)ريال؛ بموجب ايداع بنكي علي حساب المؤسسه المدعي عليها في ١١ / ٣ /٢٠١٥م. ٢- مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠)ريال؛ بموجب حواله علي حساب المؤسسه المدعي عليها في ١١ / ٣ /٢٠١٥م. ٣- مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠)ريال؛ بموجب ايداع نقدي علي حساب المؤسسه المدعي عليها في ١١ / ٣ /٢٠١٥م. ٤- مبلغا وقدره: (٢٤٦.٣٩٩)ريال؛ بموجب خطاب محرر من المدعي عليه صاحب المؤسسه باسم (...) ولا ياخذ شكل سندات القبض او الصرف، انما شكل الاقرار، مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه صاحب المؤسسه، المؤرخ في ١ / ١ /٢٠١٥م، والذي لم يبد المدعي عليه طعنا. وعليه فيكون مجموع ما ثبت تسليمه المدعي عليه (...) من المدعي مبلغا وقدره: (٧٤٦.٣٩٩)ريال. يحسم منه ما ثبت تسليمه المدعي من المدعي عليه وهو مبلغ: ٢٠٠.٠٠٠ريال بموجب تحويل بنكي علي حساب المدعي ببنك (...) في ٢٣ / ٣ /٢٠١٥م. ويكون المتبقي هو مبلغ الحكم، علي اعتبار الثابت مع عدم دفع اي من طرفي الدعوي بالخساره. كما ان الدايره اهملت الاتي: ١- مبلغ: ٦٩٠.٠٠٠ريال، وهو ما يطالب المدعي باحتسابه لصالحه بموجب ايداعه في حساب المؤسسه المدعي عليها، والذي ثبت عدم صحه ذلك بموجب الشيك الذي قدمه المدعي عليه صاحب المؤسسه والمسحوب علي البنك (...) والمحرر من المدعي عليه صاحب المؤسسه لصالح المدعي برقم: (...) وتاريخ ٢٥ / ٥ /١٤٣٦ه بمبلغ: ٦٩٠.٠٠٠ريال. ٢- ورقه ايداع العمله الاجنبيه (...) والبالغ: ٢٧.٦٠٠دولار، بيد (...) في ١٩ / ٣ / ٢٠١٥م، ولا تري الدايره وجها للمطالبه بهذا المبلغ ضمن دعوي الشراكه محل الدعوي، علي اعتبار انه لم يثبت للدايره الشراكه من حيث الاصل، فضلا عن ثبوتها في حق المدعي عليهما (...) و(...) ؛ وهذا لا ينال من احقيه المدعي بمطالبتها في دعوي مستقله لدي المحكمه المختصه. ٣- مبلغ: ٧٠٠.٠٠٠ريال يطالب المدعي باحتسابه مشمولا بشيك لصالح مؤسسه (...) ولم يثبت للدايره صله المؤسسه المذكوره باي من اطراف الدعوي. ولان المدعي يطالب اتعاب الخبره والمحاماه، وحيث ان الدايره لا تري احقيه اي طرف بذلك، لشبهه الحق، ولان النزاع الماثل يستلزم الفصل فيه قضاء، كما ان اهمال طرفي الدعوي في توثيق العلاقه بالشكل الصحيح، وشبهه مخالفه النظام تستلزم الرفض. وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع (...) - (...) الجنسيه- هويه مقيم رقم : (...) مبلغا وقدره: (٥٤٦.٣٩٩) خمس ميه وسته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (.......) عضو (.....) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك - القاضي (......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي(........) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي باثبات شراكه موكله في الكسارات وحساب نسبته من ارباح الشركه ، وقد جري تحديد جلسه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من الطرفين وفي هذه الجلسه حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه رقم (...) وبعد التححقق من شخصيته وهويته طلبت منه الدايره اداء اليمين علي نفي الشراكه فحلف بﷲ قايلا : (اقسم بﷲ العظيم ان ما جاء في دعوي المدعي (...) بشان شراكته معي غير صحيح واقسم بﷲ انه ليس شريكا لي في مؤسسه (...) ولا في غيرها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وعلي الاجراء المتخذ من قبل الدايره المتمثل في اخذ يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه . (منطوق الحكم) قبول الاعتراضات شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ م٤/٧/١٤٤٢ه ن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٢٣٧ لعام ١٤٣٧ه القاضي :بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع (...)-(...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) مبلغا وقدره: (٥٤٦.٣٩٩) خمس ميه وسته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . عضو (......) عضو (.......) رييس الدايره (......)