tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health / food_safety

نظام الغذاء

boe_gov_sa · law · processed · 45 chunks

date_gregorian=2014-12-12 date_hijri=1436-02-20 document_type=law entity=document_number:م entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:470 entity=legal_basis:cabinet_decision:475 entity=summary:يتضمن النظام :الفصل الأول : أحكام عامة( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، أهداف النظام ).الفصل الثاني : لوائح ومواصفات الغذاء .الفصل الثالث : التسجيل .الفصل الرابع : التراخيص .الفصل الخامس : تداول الغذاء .الفصل السادس : مسؤوليات المنشآت الغذائية .الفصل السابع : الرقابة على الغذاء .الفصل الثامن : سحب وتحليل العينات .الفصل التاسع : الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية .الفصل العاشر : سحب المنتج الغذائي .الفصل الحادى عشر : العقوبات.الفصل الثانى عشر : أحكام ختامية . entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health taxonomy_l3=food_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٤٩ / ٢٥) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٣ه، ورقم (٣٤ / ١٨) بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الغذاء، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار وزاره الشؤون البلديه والقرويه في ممارسه الاختصاصات المتعلقه بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – الي حين مباشره الهييه العامه للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات، وذلك وفقا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ه.
ثالثا : علي المنشات الغذاييه القايمه عند صدور هذا النظام توفيق اوضاعها معه ومع لوايحه خلال المده التي يحددها مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (٤٧٥) وتاريخ : ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٩٧٧ وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء رقم ٨٣٥ / ع وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٠ه، في شان مشروع نظام الغذاء. .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٩٩) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣١ه ورقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٣٤ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. .
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٩ / ٢٥) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٣ه ورقم (٣٤ / ١٨) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٥ه. .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام الغذاء، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار وزاره الشؤون البلديه والقرويه في ممارسه الاختصاصات المتعلقه بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – الي حين مباشره الهييه العامه للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات، وذلك وفقا للترتيبات الاتيه:
١ - تطبق وزاره الشؤون البلديه والقرويه الاحكام الوارده في هذا النظام ولوايحه بعد نفاذها، بما فيها العقوبات علي مرتكبي المخالفات الناشيه من تطبيقات هذا النظام او لوايحه.
٢ - توقع مذكره تفاهم بين وزاره الشؤون البلديه والقرويه والهييه العامه للغذاء والدواء تتضمن ترتيبا متكاملا للجوانب الفنيه والنظاميه والاجراييه لممارسه الوزاره الاختصاصات المتعلقه بهذا النظام الي حين مباشره الهييه لتلك الاختصاصات، علي ان يحدد في المذكره برنامج زمني لنقل تلك الاختصاصات اليها.
٣ - تقوم الهييه العامه للغذاء والدواء بما ياتي:
ا - التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه في شان اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتصنيف المخالفات، والعقوبات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام، وذلك قبل اصدار تلك اللايحه واعتماد تصنيف تلك المخالفات وتحديد العقوبات.
ب - توفير الامكانات لتدريب الكوادر البشريه اللازمه لتطبيق هذا النظام من منسوبي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ومنسوبي الهييه.
ثالثا : علي المنشات الغذاييه القايمه عند صدور هذا النظام توفيق اوضاعها معه ومع لوايحه خلال المده التي يحددها مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٤٩ / ٢٥) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٣ه، ورقم (٣٤ / ١٨) بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الغذاء، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار وزاره الشؤون البلديه والقرويه في ممارسه الاختصاصات المتعلقه بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – الي حين مباشره الهييه العامه للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات، وذلك وفقا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ه.
ثالثا : علي المنشات الغذاييه القايمه عند صدور هذا النظام توفيق اوضاعها معه ومع لوايحه خلال المده التي يحددها مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (٤٧٥) وتاريخ : ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٩٧٧ وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء رقم ٨٣٥ / ع وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٠ه، في شان مشروع نظام الغذاء. .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٩٩) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣١ه ورقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٣٤ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. .
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٩ / ٢٥) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٣ه ورقم (٣٤ / ١٨) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٥ه. .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام الغذاء، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار وزاره الشؤون البلديه والقرويه في ممارسه الاختصاصات المتعلقه بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – الي حين مباشره الهييه العامه للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات، وذلك وفقا للترتيبات الاتيه:
١ - تطبق وزاره الشؤون البلديه والقرويه الاحكام الوارده في هذا النظام ولوايحه بعد نفاذها، بما فيها العقوبات علي مرتكبي المخالفات الناشيه من تطبيقات هذا النظام او لوايحه.
٢ - توقع مذكره تفاهم بين وزاره الشؤون البلديه والقرويه والهييه العامه للغذاء والدواء تتضمن ترتيبا متكاملا للجوانب الفنيه والنظاميه والاجراييه لممارسه الوزاره الاختصاصات المتعلقه بهذا النظام الي حين مباشره الهييه لتلك الاختصاصات، علي ان يحدد في المذكره برنامج زمني لنقل تلك الاختصاصات اليها.
٣ - تقوم الهييه العامه للغذاء والدواء بما ياتي:
ا - التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه في شان اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتصنيف المخالفات، والعقوبات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام، وذلك قبل اصدار تلك اللايحه واعتماد تصنيف تلك المخالفات وتحديد العقوبات.
ب - توفير الامكانات لتدريب الكوادر البشريه اللازمه لتطبيق هذا النظام من منسوبي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ومنسوبي الهييه.
ثالثا : علي المنشات الغذاييه القايمه عند صدور هذا النظام توفيق اوضاعها معه ومع لوايحه خلال المده التي يحددها مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - النظام :
نظام الغذاء.
2 - الهييه :
الهييه العامه للغذاء والدواء.
3 - المجلس :
مجلس اداره الهييه.
4 - الرييس :
الرييس التنفيذي للهييه.
5 - اللايحه :
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
6 - الغذاء :
كل ما هو معد للاستهلاك الادمي، سواء اكان خاما، ام طازجا، ام مصنعا، ام شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء اي ماده تدخل في تصنيع الغذاء او تحضيره او معالجته.
7 - الماده المضافه :
اي ماده تضاف قصدا للغذاء وليست مكونا له، وذلك للمحافظه علي صفات الغذاء او تحسينها، وتضاف لاغراض تقنيه او لاغراض التغذيه سواء اثناء التصنيع، او التحضير، او المعالجه، او التعبيه، او التغليف، او النقل، او التخزين. وقد تصبح هذه الماده نفسها او نواتجها الثانويه جزءا من الغذاء بصوره مباشره، او غير مباشره.
8 - سلامه الغذاء :
مامونيه الغذاء وخلوه من اي مصدر خطر او مضر خلال مراحل السلسله الغذاييه الي ان يصل الي المستهلك.
9 - الممارسات الصحيه للغذاء :
الاشتراطات والتدابير الضروريه للتحكم بالمخاطر لضمان صلاحيه الغذاء للاستهلاك الادمي في جميع مراحل السلسله الغذاييه، مع الاخذ في الاعتبار الاستخدام المتوقع للغذاء.
10 - جوده الغذاء :
درجه تميز الغذاء او خصايصه اللازمه لتلبيه حاجه المستهلك وترغيبه فيه او جعله مقبولا لديه، او التي تحقق متطلبات المواصفات القياسيه او القواعد الفنيه للجوده التي تعتمدها الهييه.
11 - المستهلك :
من يستهلك الغذاء بنفسه ولا يستخدمه لاي نشاط تجاري.
12 - السلسله الغذاييه :
المراحل التي يمر بها الغذاء من الانتاج الاولي حتي وصوله الي المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبيته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان.
13 - تداول الغذاء :
الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسله الغذاييه.
14 - المرخص له :
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او المعنويه الذي يرخص له بممارسه نشاط غذايي في اي مرحله من السلسله الغذاييه.
15 - المنشاه الغذاييه :
اي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسله الغذاييه، ويستثني من ذلك المطابخ المنزليه للاسره.
16 - مرفق الغذاء :
مقر او بناء دايم او مؤقت او ثابت او متحرك، او وسيله نقل تستخدمها المنشاه الغذاييه.
17 - البطاقه الغذاييه :
اي بيان او رمز او علامه تجاريه او اي شيء مصور او وصفي سواء كان مكتوبا او مطبوعا او مرسوما او معلما او ملصقا او محفورا او مضغوطا علي حاويه او غطاء او غلاف لاي غذاء، او عبوته، او مرافقا لاي من ذلك.
18 - البيانات الايضاحيه :
اي معلومه مكتوبه او مطبوعه او مرسومه او مصوره علي البطاقه الغذاييه المصاحبه للغذاء، او معروضه بالقرب من الغذاء، ويشمل ذلك الترويج لبيعه، او التصرف فيه.
19 - اللوايح الفنيه :
وثايق الزاميه تصف خصايص الغذاء او طرق انتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمه لذلك، بما فيها المصطلحات او الرموز او التعبيه او البيانات الايضاحيه، او البطاقه الخاصه بالمنتج، او طريقه انتاجه.
20 - المواصفات القياسيه للغذاء :
وثيقه غير الزاميه تقرها الهييه، وتنص علي قواعد او مبادي توجيهيه، او خصايص الغذاء ومنتجاته، او عمليات او اساليب الانتاج المرتبطه بها، وقد تشمل المصطلحات او الرموز او التعبيه او متطلبات البطاقه الغذاييه، والبيانات الايضاحيه المتعلقه بالمنتج، او طريقه انتاجه.
21 - المواصفات القياسيه الدوليه للغذاء :
المواصفات القياسيه للغذاء التي تصدرها منظمات وهييات معترف بها دوليا.
22 - الاشتراطات البيييه والصحيه :
التعليمات او الضوابط او الارشادات البيييه والصحيه الالزاميه التي يجب الاخذ بها في تداول الغذاء، وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللوايح الفنيه.
23 - الاعلان :
اي بيان سواء كان مكتوبا، او مقروءا، او مسموعا، او مرييا، او غير ذلك؛ يقصد منه الترويج المباشر او غير المباشر لبيع او تصريف اي غذاء، او ماده مقدمه بوصفها غذاء.
24 - العبوه :
اي وعاء او ماده يوضع فيها الغذاء، او يعبا او يغلف بها كصندوق، او زجاجه، او علبه، او صفيحه، او برميل، او كيس، او حقيبه، او غلاف.
25 - الانتاج الاولي :
انتاج وتربيه حيوانات المزرعه قبل الذبح وزراعه المنتجات الاوليه، بما في ذلك الحلب والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد الاسماك والقشريات وانتاجها، وحصاد المنتجات البريه وجمعها.
26 - الملوثات :
اي ماده تصل للغذاء عرضا اثناء مراحل السلسله الغذاييه، وتؤثر سلبا علي سلامته وصلاحيته.
27 - المخاطر :
درجه احتمال حدوث تاثير سلبي علي صحه الانسان وشده ذلك الاثر نتيجه تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
28 - مصدر الخطر :
عامل بيولوجي او كيميايي او فيزيايي يوجد في الغذاء، او حاله قد تجعل الغذاء ضارا، او يؤثر سلبا علي صحه الانسان.
29 - تحليل المخاطر :
نهج علمي يهدف الي تقويم مدي خطوره الغذاء وطريقه التحكم في المخاطر من خلال ثلاثه عناصر مترابطه مع بعضها: تقويم المخاطر، واداره المخاطر، والابلاغ عن المخاطر.
30 - تتبع الغذاء :
الاجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء اثر الغذاء، او اي من مصادره، او اي ماده تدخل عليه في اي مرحله من مراحل السلسله الغذاييه.
31 - سحب الغذاء :
الاجراءات او التدابير التي تتخذ لاستعاده حيازه الغذاء غير المامون للمستهلك او المخالف لهذا النظام، ومنع توزيعه، او عرضه.
32 - التفتيش :
فحص الغذاء والرقابه عليه في تداوله خلال مراحل السلسله الغذاييه للتحقق من توافقه مع المتطلبات النظاميه.
33 - المفتش :
الشخص المؤهل تاهيلا مناسبا وفقا لطبيعه المهمه المكلف بها ضمن اعمال الرقابه علي الغذاء.
34 - التدابير الصحيه لسلامه الغذاء :
اي اجراءات تطبق لحمايه حياه الانسان وصحته من المخاطر الناتجه من المضافات الغذاييه والملوثات والسموم والجراثيم المسببه للامراض في الغذاء، او لوقايه الانسان من الامراض الصحيه المنقوله بوساطه النباتات، او المنتجات النباتيه، او الحيوانيه. وتشمل التدابير اي تنظيمات او متطلبات او سياسات او قرارات او اجراءات ذات علاقه مباشره بسلامه الغذاء .

يهدف هذا النظام الي الاتي:
1 - ضمان سلامه الغذاء، والعمل علي تحسين جودته.
2 - حمايه الصحه العامه للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطه بالغذاء، ونشر التوعيه الغذاييه السليمه.
3 - حمايه المستهلك من الغذاء الضار او المغشوش او المضلل او غير الصالح للاستهلاك.
4 - عدم اعاقه حركه تجاره الغذاء.

تسري احكام هذا النظام علي جميع مراحل السلسله الغذاييه.

تصدر الهييه اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.

تراعي الهييه - عند اصدار اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء وتحديثها - المواصفات القياسيه الدوليه للغذاء.

تتبني الهييه - في سبيل اعتماد اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء وتحديثها - مبدا تحليل المخاطر.

لا يجوز فسح الغذاء المستورد الا بعد موافقه الهييه وفقا للشروط والمتطلبات والاجراءات التي تحددها اللايحه، وتصدر الهييه اللوايح المنظمه لاجراءات الاذن بفسح الغذاء المستورد الي المملكه.

علي المنشات الغذاييه التسجيل لدي الهييه، بما في ذلك مرافق الانتاج الاوليه، وتحدد اللايحه شروط التسجيل واجراءاته.

علي المنشاه الغذاييه تسجيل منتجاتها الغذاييه لدي الهييه، وتحدد اللايحه شروط التسجيل، واجراءاته، والمواد التي تستثني من التسجيل.

علي المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدي الهييه، وتحدد اللايحه شروط التسجيل، واجراءاته.

لا يجوز الاعلان عن الغذاء الا بموافقه من الهييه وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللايحه.

لا يجوز لاي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول علي ترخيص من الهييه وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللايحه.

لا يجوز لاي منشاه غذاييه تداول الغذاء قبل الحصول علي ترخيص فني من الهييه، وفقا للمتطلبات والشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه.

لا يجوز تصدير الغذاء الا من منشاه ترخص لها الهييه بذلك.

لا يجوز لاي فرد العمل في تداول الغذاء الا بعد الحصول علي رخصه ممارسه العمل في الانشطه المتعلقه بالغذاء، وتحدد اللايحه متطلبات وشروط الحصول علي تلك الرخصه.

لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الاتيه:
1 - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه.
2 - اذا كان ضارا بالصحه او غير صالح للاستهلاك.
3 - اذا كان مخالفا للوايح الفنيه او المواصفات القياسيه للغذاء.
4 - اذا كان مغشوشا، او يحتوي علي طرق او وسايل مخادعه او ممارسه تضلل المستهلك.
5 - اذا لم يكن معبا بالطريقه التي تحددها اللوايح الفنيه، عدا ما يتم استثناؤه في اللايحه.
6 - اذا لم ترفق به البطاقه الغذاييه والبيانات الايضاحيه، عدا ما يتم استثناؤه في اللايحه.
7 - اذا لم يكن مسجلا لدي الهييه.

تكون المنشاه الغذاييه مسؤوله عن ضمان تطبيق احكام هذا النظام ولوايحه ضمن النشاط الغذايي الواقع تحت مسؤوليتها.

يجب علي المنشاه الغذاييه ان تكون قادره علي التعرف علي مصدر الغذاء الذي تحت اشرافها، وتحديد المنشات الغذاييه التي تمدها به، وتزويد الهييه بالمعلومات المطلوبه اذا تطلب الامر ذلك.

للهييه ان تقوم الغذاء قبل تسويقه وفي اثنايه وبعد التسويق اذا تطلب الامر ذلك، ولها - في ضوء نتيجه التقويم - اتخاذ الاجراءات التي تحددها اللايحه.

اذا علمت او شكت المنشاه الغذاييه ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهييه؛ وجب عليها ابلاغ الهييه بذلك، واتخاذ الاجراءات اللازمه لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللايحه.

تنشي الهييه وتدير نظام انذار سريع للتبليغ عن اي خطر مباشر او غير مباشر علي صحه الانسان يكون مصدره الغذاء، وتوعيه المستهلك بالوسايل التي تراها مناسبه، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

الهييه هي الجهه المخوله نظاما بتفتيش المنشات والمرافق الغذاييه فيما يخص تطبيق احكام هذا النظام ولوايحه، ولها الاستعانه بالجهات الامنيه عند الحاجه.

يتولي مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرييس - اعمال الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات ماموري الضبط الجنايي.

للمفتش عند ابرازه بطاقه هويته الوظيفيه دخول المنشات والمرافق الغذاييه لغرض التفتيش، وله الاطلاع علي المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخه منها اذا لزم الامر، كما يمكنه سحب عينات من الاغذيه لتحليلها. وعلي المنشاه او المرفق الغذايي تمكينه من ذلك، وعدم اعاقته.

اذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لاحكام هذا النظام او لوايحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمه وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه، علي ان يكون الحجز وجوبيا اذا كان الغذاء غير مامون.

يلتزم المفتش بالاتي :
1 - عدم الكشف عن اي معلومه حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهييه او المحكمه المختصه.
2 - التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه.
3 - تحرير محضر ضبط اذا كانت هناك مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه، تسلم نسخه منه للمخالف.

للهييه حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدي مطابقتها لاحكام هذا النظام ولوايحه، وتحليلها اذا لزم الامر في مختبراتها، او في المختبرات المسجله لديها.

اذا اظهرت نتايج تحليل العينه وجود مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه؛ فتصدر الهييه تقريرا بذلك، وللهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه في ضوء نتايج التقرير، بما في ذلك ابلاغ المنشاه الغذاييه.

للهييه اعتماد المنهج الوقايي المناسب لضمان سلامه الغذاء خلال مراحل السلسله الغذاييه، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنيه الكفيله بتحقيقه.

اذا توافر للهييه ما يدعوها للاعتقاد بان الغذاء قد يسبب اضرارا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها ان تتخذ التدابير الاحترازيه اللازمه للتحكم في المخاطر، مع مراعاه حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضروريه، ومراجعه تلك التدابير خلال مده معقوله في ضوء نتايج تقويم المخاطر.

للهييه اذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحه المستهلك او الصحه العامه في منشاه غذاييه، او مرافقها، او اي محتوياتها، او منتجاتها؛ ان تصدر امرا باغلاق هذه المنشاه او اي من مرافقها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

اذا ظهر للهييه ان الغذاء يشكل خطرا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والاجراءات المتاحه؛ فلها الامر بسحب الغذاء، او اتخاذ الاجراءات المناسبه وفقا لما تقتضيه طبيعه الحاله.

اذا توافر للهييه دليل علي ان هناك منتجا غذاييا قد يسبب ضررا علي صحه المستهلك، او الصحه العامه؛ فلها الامر بسحب المنتج، او استرجاعه ومنع تداوله وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

للهييه ان تامر اداريا باتلاف اي منتج غذايي مخالف لاحكام هذا النظام ولوايحه متي كان تداوله يسبب ضررا علي صحه المستهلك او الصحه العامه، وتحدد اللايحه اجراءات الاتلاف.

لا يجوز تداول اي منتج غذايي قررت الهييه سحبه او استرجاعه من السوق، او حظر تداوله.

اولا :
ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخر؛ يعاقب مرتكب اي مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه :
1 - غرامه لا تزيد علي مليون ريال.
2 - منع المخالف من ممارسه اي عمل غذايي، وذلك لمده لا تتجاوز مايه وثمانين يوما.
3 - تعليق الترخيص لمده لا تتجاوز عاما.
4 - الغاء الترخيص.
ب - تجوز مضاعفه العقوبه في حال تكرار ارتكاب المخالفه.
ج - اذا كانت المخالفه تتمثل في التسبب عمدا بتداول ماده غذاييه ضاره بالصحه او مغشوشه او ممنوعه؛ فتكون العقوبه بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات، او بغرامه لا تزيد علي عشره ملايين ريال، او بهما معا، بالاضافه الي تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (اولا/ ا) من هذه الماده.
ثانيا :
تتولي الهييه توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من البند (اولا/ ا) من هذه الماده، وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذه الا بعد اعتمادها من الرييس او من يفوضه، وتحدد اللايحه لهذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهييه باتخاذ ما تراه من تدابير احترازيه اذا رات ضروره لذلك.
ثالثا :
اذا كانت المخالفه تستوجب عقوبه السجن، فتحال الي هييه التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، واحالتها الي المحكمه المختصه اذا رات ذلك.
رابعا :
نشر الحكم او القرار المكتسب للقطعيه علي نفقه المخالف في ثلاث صحف محليه، يراعي في تحديدها مقر المنشاه الغذاييه، ومكان وقوع المخالفه.
خامسا :
يجوز لمن اصدرت الهييه في حقه قرارا بالعقوبه؛ التظلم منه امام اللجنه المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه الماده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادسا :
يكون المجلس لجنه - او اكثر - لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنه بالنظر فيما ياتي:
1 - المخالفات وتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (ج) من البند (اولا) من هذه الماده عدا عقوبه السجن، واصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما. من تاريخ ابلاغه به.
2 - تظلم ذي الشان من قرار العقوبه الذي تصدره الهييه في حقه، علي ان تبت اللجنه في التظلم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما. وفي حاله انتهاء هذه المده دون البت في التظلم، او عدم قبول المخالف لقرار اللجنه؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبه امام المحكمه الاداريه.
وفي حال الغاء المحكمه الاداريه لقرار العقوبه الصادر من اللجنه او الهييه؛ تتولي المحكمه النظر في المخالفه وايقاع العقوبه المناسبه المنصوص عليها في هذه الماده.

للمتضرر من اي مخالفه لاحكام هذا النظام، الحق في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها تلك المخالفه، وذلك امام المحكمه المختصه.

للهييه اجراء اتفاقيات اعتراف متبادله او مذكرات تفاهم او طرق واليات اخري للتعاون الثنايي او متعدد الاطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهه المخوله نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهييه، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.

يجوز منح مفتشي الهييه مكافات ماليه بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من اعمال تؤدي الي تفادي وقوع ضرر علي المستهلك، او علي الصحه العامه.

يجوز منح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (25%) من مقدار الغرامه المستحقه بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهييه او الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه.

تعرض الهييه مشاريع اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للغذاء علي الجمهور بالاسلوب الذي تراه مناسبا قبل اعتمادها او اصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.

للهييه الاستعانه باي جهه حكوميه اخري او بالقطاع الخاص؛ للقيام باي مهمه مسنده اليها بموجب هذا النظام ولايحته.

يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به.

يعمل بهذا النظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.