gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-141250 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-141250-ZI) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/10/25م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/08/17م، من / .... هويه مقيم (...) بصفته ممثلا نظاميا عن الشركه المستانفه علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1248-2022-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2021-36236-21) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2016م، 2017م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الايرادات لعامي 2016م و2017م. 2- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند ايجارات لعام 2017م. 3- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور لعام 2017م. 4- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مصاريف المكافات لعام 2017م. 5- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مصاريف الهدايا لعام 2017م. 6- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مخصص نهايه الخدمه المحول لعام 2017م. 7- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند خساير الجانب الزكوي لعام 2017م. 8- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الغرامات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه ...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله انه فيما يخص الايرادات لعامي 2016م و 2017م، ويطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويفيد ان الربط يخالف احكام الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي, ونظرا لان الهييه لم توضح تفاصيل واسباب احتسابها فان التعديلات التي ادخلتها الهييه بموجب الربط تمت بناء علي استنتاج وافتراض من جانب الهييه دون تقديم اي بينه علي ادعايها تبرر استنادها الي احكام الماده الرقم المجاني : 8001220000 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-141250 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-141250-ZI) (63) فقره (ا/2) و(ج) و (و) من نظام ضريبه الدخل بشان اجراءات مكافحه التجنب الضريبي، فان الشركه تؤكد ان تاييد لجنه الفصل لاجراء الهييه يعد مخالفا لاحكام الماده (5) من النظام الضريبي وانه لا يصح محاسبه الشركه بالاسلوب التقديري وتجاهل الاقرارات الضريبيه التي اقر محاسب قانوني مرخص له بمطابقتها لحسابات الشركه واتفاقها مع ما تقضي به احكام النظام الضريبي. وبخصوص بند مخصص نهايه الخدمه المحول لعام 2017م، حيث يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان حصه الجانب غير السعودي من المستخدم من المخصصات التي يجب حسمها من الوعاء الضريبي لعام 2017م بنسبه 75% مقدارها (1,506,243) ريال سعودي، وان الخلاف حول هذا البند يتعلق بتطبيق احكام الفقره (6) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي المذكوره اعلاه، حيث تطلب الشركه تصحيح احتساب مبلغ حصه الشريك غير السعودي من المستخدم من المخصصات، وصحه المبلغ المستخدم من المخصصات هو (1,506,243) ريال سعودي وليس (1,430,930) ريال سعودي، وهو مجرد خطا حسابي يقتضي تصحيحه طبقا لاحكام الفقره (10) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الوزاري، والتي تسمح بتصحيح الخطا الحسابي متي تم اكتشافه، الامر الذي يؤكد صحه اعتراض المكلف ويقتضي معه نقض قرار لجنه الفصل. وبخصوص بند غرامه تاخير السداد، ويفيد بان الغرامات التي تكون في طبيعه الغرامه المفروضه لمخالفه النظام لابد ان تحسب من تاريخ استحقاق التقديم/الدفع، ولذلك لا ينبغي معاقبه المكلف علي التاخير من جانب الهييه تفرض غرامه تاخير علي التاخير في دفع الضريبه الناشيه بعد ان تصدر اللجنه الاستينافيه حكما النهايي الذي لا يمكن الطعن فيه, وان التفسير اعلاه مؤيد بعده قرارات استينافيه حيث تم الاحتفاظ بان غرامات التاخير يجب ان تبدا بالاحتساب من تاريخ صدور القرار النهايي، وليس من نهايه الموعد النظامي لتاريخ تقديم الاقرار الضريبي، وبناء علي ما سبق, يطالب المكلف بالغاء قرار الفصل. وفي يوم الاربعاء بتاريخ : 2023/10/25م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه الرقم المجاني : 8001220000 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-141250 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-141250-ZI) قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وانه بخصوص استيناف المكلف بخصوص مخصص نهايه الخدمه المحول لعام 2017م، حيث يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويدعي بان اساس حصه الجانب غير السعودي من المستخدم من المخصصات التي يجب حسمها من الوعاء الضريبي لعام 2017م بنسبه 75% مقدارها (1,506,243) ريال سعودي، وان الخلاف حول هذا البند يتعلق بتطبيق احكام الفقره (6) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي المذكوره اعلاه، حيث تطلب الشركه تصحيح احتساب مبلغ حصه الشريك غير السعودي من المستخدم من المخصصات، وصحه المبلغ المستخدم من المخصصات هو (1,506,243) ريال سعودي وليس (1,430,930) ريال سعودي، وهو مجرد خطا حسابي يقتضي تصحيحه طبقا لاحكام الفقره (10) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الوزاري، والتي تسمح بتصحيح الخطا الحسابي متي تم اكتشافه، الامر الذي يؤكد صحه اعتراض المكلف. في حين ورد في رد المستانف ضدها انه بالرجوع الي ربط الهييه تبين انها قامت بحسم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه بنصيب الشريك غير السعودي واتضح صحه ما قامت الهييه بحسمه وهو ما يطالب به المكلف بحسمه. واستنادا علي الفقره (6) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان : 6- يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها . علي سبيل المثال لا الحصر - مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه" واستنادا الي الفقره (10) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي التي نصت علي : 10- يجوز للمصلحه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال الرقم المجاني : 8001220000 6/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2023-141250 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-141250-ZI) 5 سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهات الرقابيه". وبناء علي ما تقدم، وحيث يطالب المكلف تصحيح احتساب مبلغ حصه الشريك غير السعودي من المستخدم من المخصصات بمبلغ (1,506,243) ريال سعودي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وحيث تبين من خلال القوايم الماليه وايضاحاتها للعام 2017م من حركه مخصص نهايه الخدمه، ان المستخدم من المخصصات التي يجب حسمها من الوعاء الضريبي مبلغ (1,506,243) ريال سعودي وبناء علي القوايم الماليه للعام 2016م تم تعديل نتيجه اعمال الشركه للفتره المنتهيه في 31 ديسمبر (2016م بمخصص نهايه الخدمه المحول من الشركه الام بمبلغ (4,818,465) ريال سعودي، وبناء عليه تقرر الدايره قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل. وانه بخصوص استيناف المكلف بخصوص بند غرامه تاخير السداد حيث يطالب بالغاء قرار الدايره ويفيد بان الغرامات التي تكون في طبيعه الغرامه المفروضه لمخالفه النظام لابد ان تحسب من تاريخ استحقاق التقديم الدفع، ولذلك لا ينبغي معاقبه المكلف علي التاخير من جانب الهييه تفرض غرامه تاخير علي التاخير في دفع الضريبه الناشيه بعد ان تصدر اللجنه الاستينافيه حكما النهايي الذي لا يمكن الطعن فيه, وان التفسير اعلاه مؤيد بعده قرارات استينافيه حيث تم الاحتفاظ بان غرامات التاخير يجب ان تبدا بالاحتساب من تاريخ صدور القرار النهايي، وليس من نهايه الموعد النظامي لتاريخ تقديم الاقرار الضريبي. في حين ورد في رد المستانف ضدها انها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، بالاضافه تطالب الهييه عدم قبول اي مستندات جديده لم يسبق للمكلف تقديمها للهييه او امام لجنه الفصل، حيث ان عدم تقديم هذه المستندات من قبل المكلف - علي الرغم انه ملزم بتقديمها نظاما - يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره . كما تطالب بعدم قبول اي طلبات جديده للمكلف لم تقدم امام الهييه او دايره الفصل. واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، والتي نص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق 6/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-141250 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-141250-ZI) بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه ذاتها والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه." بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف لم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه, وعليه تري الدايره الغاء غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الدايره لسقوط اصل الضريبه. وحيث انه بخصوص بند الايرادات لعامي 2016م و 2017م، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف للبند محل الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1248-2022-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2021-36236-2) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2016م، 2017م. الرقم المجاني : 8001220000 6/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-141250 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-141250-ZI) ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الايرادات لعامي 2016م و2017م). 2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص نهايه الخدمه المحول لعام )2017م 3- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه تاخير السداد). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور/ ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 6/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa