moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439187060 لعام 1443 ه المدعي: احمد بن محمد بن عبدالله البهلال عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله العبيد المدعي عليه: شركه المتاجره للاستثمار مساهمه مقفله تحت التصفيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 08 / 02 / 1441 ه، الموافق 07 / 10 / 2019 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه شركه مصنع مياه رين بثمن اجمالي قدره (٥٥٠٠٠٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22 / 03 / 1443 ه، الموافق 28 / 10 / 2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (قررت المحكمه اعاده المصنع للمدعين وكان بحوزه المدعي عليها سنتين وهي تنتج فيه وتم اهلاكه خلالها، مما تسبب ب(تمثل اهلاك المصنع عن السنتين ومديونيات الزكاه ومديونيه ضريبه القيمه المضافه وتكلفه عمل ميزانيات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المصنع بحوزه المدعي عليها مده سنتين حتي حكمت الدايره التجاريه بفسخ العقد واعاده المصنع للمدعين هنا)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٣٦٠١١٠٦٦) مليون وثلاث ميه وستون الف ومايه وعشره ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 14 / 10 / 1443 ه، وفي هذا اليوم تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: علي بن عبدالله السند، بموجب الهويه (...) بموجب الوكاله رقم (412228132) ورقم (4250892)، وحضر وكيل المدعي عليها: علي بن صالح بن علي القبيسي، بموجب الهويه (...) بموجب الوكاله رقم (433595353)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن ملخص الدعوي فاجاب بما تضمنت صحيفه الدعوي المقدمه، وملخصها ان يطالب بالتعويض عن اهلاك المصنع عن السنتين محل اداره المدعي عليها ومديونيات الزكاه ومديونيه ضريبه القيمه المضافه وتكلفه عمل ميزانيات بمبلغ اجمالي قدره (١٣٦٠١١٠.٦٦) مليون وثلاث ميه وستون الفا ومايه وعشره ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: استلام وتسليم المصنع ومباشره العمل، وفواتير الضريبه والزكاه وعدم وجود ميزانيات وعقد التنازل عن الحصص وما تم ارفاقه مع الدعوي. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله لتحرير الجواب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر بريد الدايره بصيغه word وصيغه pdf موقعه ونسخه من البريد للطرف الاخر خلال 20 يوما، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال عشرين يوما التاليه بذات الاليه، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 09 / 11 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان الدعوي لم تحرر بشكل وافي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بان يقدم تحرير دعواه بشكل تفصيلي ليتمكن وكيل المدعي عليها من الجواب علي دعواه وان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر بريد الدايره بصيغه word وصيغه pdf موقعه ونسخه من البريد للطرف الاخر خلال 25 يوما، كما طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب خلال الخمسه وعشرين يوما التاليه بذات الاليه، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي توجيه فضيلتكم بالرد علي جواب المدعي عليها، نجيب بالاتي: 1/ ان المدعي عليها قدمت جوابها مساء الاحد الماضي اي قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام مما ادي الي تاخرنا في الرد عليها، ومع ذلك نقدم لكم جوابا مختصرا لضيق الوقت، 2/ بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها لانعدام الصفه فهو غير صحيح فشركه مصنع مياه رين شركه (شخص واحد)، والت للمدعي عليها بموجب عقد البيع لوحدها ولا يوجد شركاء معها وعينت مديرا للمصنع من طرفها وهي من صدر الحكم لصالحها باعاده المصنع لموكلي، 3/ وما ذكره انتفاء الخطا وعلاقه السببيه فغير صحيح حيث ان مصنع المياه بقي تحت ادارتها وباشرت الانتاج والبيع والتسويق اكثر من سنتين وكانت المنافع تحت يدها طوال ذلك الوقت والمبالغ تودع في حساباتها وعينت مديرا للمصنع هو / ناصر المهنا –(وهو ابن عم رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها سابقا)-، وقد تم تسليم المصنع للمدعو ناصر طبقا لمحاضر التسليم عند ابرام العقد وهو ايضا من وقع تسليم المصنع لموكلي بعد صدور حكم اعاده المصنع، ومحاضر الجرد والاستلام والتسليم مرفقه بصحيفه الدعوي، 4/ اما قوله ان الزكاه والضريبه فهي حق للدوله لم تقبض موكلته منفعتها، فهذا محض افتراء فقد كان المصنع تحت حوزتها وتصرفها واستلامها وادارتها بموجب محاضر جرد واستلام فكيف تنفي منافعها، والمدعي عليها هي من (سجلت الاقرارات الضريبيه عليها) في وقت تملكها للمصنع وتحت اداراتها وهي ناتجه عن مبيعاتها ونحن اوردناها كبينه لدعوي موكلتي، 5/ وبالنسبه لقول وكيل المدعي عليها (الغنم بالغرم)، فهذه قاعده شرعيه نسوقها ايضا ضد المدعي عليها فهي المتسبب والمباشر وكانت المنافع تحت يدها وملكها وتصرفها وادارتها وقد غنمت انتاج ومبيعات لمده سنتين، 6/ بالنسبه لقول وكيل المدعي عليها من ان موكلي خدع موكلته ولم يصدق معها فغير صحيح فقد كانت موكلته تعلم ان المشروع الزراعي مرهون لصندوق التنميه الزراعيه ومساحته اكثر من (400000) متر والمصنع مقام علي مساحه (20000) متر فقط في طرف المشروع وقدمنا خطاب من وزاره الزراعه بالموافقه علي افراغ مساحه المصنع، وهذا خارج عن هذه الدعوي الان المدعي عليها تحاول قلب الحقايق والتلبيس علي انظار اصحاب الفضيله، 7/ واما ما ذكره من عدم تحرير الدعوي وبيان تفصيل المبلغ المطالب به، فقد اوضحنا ذلك في صحيفه الدعوي حيث ان نسبه الاهلاك للسنه الواحده طبقا للمعايير المحاسبيه السعوديه هو (10%) عن كل سنه وتم احتساب القيمه علي اساس قيمه المبيع في العقد (خمسه ملايين ونصف) بالاضافه الي المواد الخام والاف عبوات المياه الجاهزه للبيع التي سلمت للمدعي عليها عند ابرام عقد البيع بقيمه تفوق الستمايه الف ريال فيكون المجموع حوالي السته ملايين ريال، 8/ ابراء لذمه اطراف الدعوي نلتمس من اصحاب الفضيله (ندب خبير) يقرر المبلغ العادل الذي يستحقه موكلي، وفي جلسه بتاريخ 05 / 01 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير دعواه ارفق مذكره جاء فيها: (سبق وان اشترت المدعي عليها (شركه المتاجره للاستثمار)،كامل ملكيه المبيع (شركه مصنع مياه زين) سجل تجاري رقم (...) المملوك لموكلي المدعي/ عبدالله العبيد، وشريكه/ احمد البهلال، بموجب عقد بيع مبرم في 08 / 02 / 1441 ه، الموافق 07 / 10 / 2019 م، بمبلغ قدره (5500000) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال، مرفق صورته مستند رقم (1)، وشمل المبيع: ملكيه مصنع الرين في مدينه الزلفي، المباني الخرسانيه الواقعه ضمن حدود المصنع حسب مرفق العقد، خط انتاج المياه، ملكيه (40000) متر مربع من الارض الزراعيه الواقع عليها مصنع مياه رين، السيارات والمعدات حسب مرفق العقد، عقد تعبيه مياه مبرم مع شركه بتركين للتنميه والتجاره، عقد مع شركه الرياض للصناعات الغذاييه، وحيث تحصلت المدعي عليها علي حكم قضايي بفسخ العقد والزام المدعي وشريكه باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقل حصص شركه مصنع مياه رين، مرفق صورته مستند رقم (2)، وتسلم المدعي المصنع في تاريخ 28 / 10 / 2021 م، علي غير حالته الاولي وقت البيع وقد ترتب عددا من الالتزامات الماليه تمثلت في الاتي: مبلغ (180868,48) مايه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وثمان واربعون هلله، مديونيه ضريبه القيمه المضافه، مرفق صورته مستند رقم (3)، مبلغ (9242,18) تسعه الاف ومايتان واثنان واربعون الف ريال وثمان عشره هلله، مديونيه الزكاه والدخل مرفق صورته مستند رقم (4)، مبلغ قدره (43125) ثلاثه واربعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، تكبدها المدعي اتعاب تكليف مكتب عبدالعزيز الكنهل محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعه القوايم الماليه للسنوات 2019 م، 2020 م، 2021 م، مرفق صورته مستند رقم (5)، اجره المصنع (208000) ريال، حيث انتفعت المدعي عليها بكامل موجودات المصنع لمده سنتين وواحد وعشرون يوما، بما يستحق عنها اجره مقابل المنفعه بمبلغ (100000) مايه الف ريال عن كل سنه، مبلغ (1140000) مليون ومايه واربعون الف ريال عن اهلاكات المعدات حسب المعايير المحاسبيه بنسبه (10%) من قيمه الاصول والتي تقدر بسته ملايين ريال، بما يكون قيمه الاهلاك (600000) ستمايه الف ريال عن السنه الاولي، و(540000) خمسمايه واربعون الف ريال عن السنه الثانيه، مرفق صورته مستند رقم (6)، مع احتفاظ موكلي باحقيه الرجوع علي المدعي عليها في كل ما يستجد من التزامات ومطالبات ماليه عن فتره تملكها وادارتها المصنع، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1568110,66) مليون وخمسمايه وثمانيه وستون الف ومايه وعشره ريالات وسته وستون هلله، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال)انتهي، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره جوابيه جاء فيها: (اولا: تتمسك موكلتي بدفعها بعدم صفتها في الدعوي، فموكلتي شريك في الشركه لا تباشر الاعمال التنفيذيه التي هي من صميم ومسؤوليات مدير الشركه، فهي ذات ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركه واعمالها، كما لم يقدم المدعي وجه العلاقه السببيه وخطا موكلتي فيما يدعيه من تعويض، ثانيا: نؤكد لمقام الدايره عدم صحه ما ذكره المدعي وننكره جمله وتفصيلها وجميع ما قدمه ناشي بتصرفه لا يمكن ان يحتج به بمواجهه موكلتي، ثالثا: فيما يخص عمليه البيع فتتمسك موكلتي بدفعها السابق المتمثل بانتفاء الخطا وانتفاء العلاقه السببيه فيما ذكره المدعي بدعواه، فقد الت الحصص لموكلتي بموجب اتفاقيه مبرمه بينها وبين المدعي مبنيه علي شروط تبين لها لاحقا عدم صدق المدعي بها وفيها خداع لموكلتي، وقد اخطرت موكلتي المدعي بفسخ العقد في زمن الخيار والحق، واخلت بينها وبين قبض المدعي للحصص الا انه امتنع وتنصل من المسؤوليه حتي لجات موكلتي للقضاء لالزامه بنقل الحصص وفسخ العقد وبه صدر حكم دايرتكم الموقره في القضيه رقم (42802131) المنتهي الي تقرير فسخ العقد لعدم التزام البايع (المدعي) بالعقد المبرم مع موكلتي ولما تضمنه الحكم من حيثيات، رابعا: لم تغنم موكلتي خلال الفتره التي يدعها المدعي، ومثل ما يدعي المدعي ينطبق في حق موكلتي في نماء واثر ما غنمه المدعي من السداد الجزيي، ثم لم يقدم المدعي بينه علي التعدي او التفريط من الشريك، ونتمسك بان الاهلاك امر حتمي لا علاقه لموكلتي به ولم تتسبب به، وما يخص الزكاه والضريبه فهي حق للدوله لم تقبض موكلتي منفعتها او تختص بها لنفسها، وعلي المدعي مراجعه الشركه بصفته الاعتباريه للنظر في اربحها، فكيف تغرم موكلتي ما لا يرتبط بها، ثم ان عمل الميزانيات هي من اعمال اداره الشركه وليس الشريك ولم يتضح لنا علاقه عمل الميزانيات بموكلتي، انه لا يسلم للمدعي بقاء العين بيد موكلتي ارتضاء وذلك انه ثبت امتناع المدعي عن قبضها الا بحكم قضايي صدر عن دايرتكم الموقره، وقد غنم المدعي من التنازل فلم ترجع موكلتي عليه بما غنم فالغنم بالغرم، فضلا عن ان موكلتي لم تشغل الحصص فتره ينشا فيها ما ذكره المدعي وما لحق تاريخ الفسخ لم يكن برضي منها بل بسبب امتناع المدعي ولا تزول يدها الا بحكم قضايي لان الفسخ يلزمه حكم حاكم رغم اننا شرطناه في العقد ولكن تنصل منه المدعي، فقد داب المدعي علي التنصل من التزاماته التعاقديه وعدم صدقه مع موكلتي وافصاحه بصدق ووضوح، فلا افصح عن التزامات الشركه الماليه وديونها والتي تبين لنا بعد نقل الحصص وجود التزامات لم يفصح عنها تحتفظ موكلتي بحقها تجاه ذلك، ولا التزم بافراغ الارض ولا صدق بخلوها من الشواغل والرهون، وقد ادعي سابقا امتناع موكلتي عن الافراغ ثم اثباتنا بموجب خطاب وزاره البييه المثبت ان في شهر 10 / 1441 ه، الارض مرهونه ولا يملك حق التصرف فيها، ثم في القضيه السابقه المنظوره لدي نفس دايرتكم الموقره يثبت تفريط المدعي وعدم التزامه بالعقد وثبوت فسخ موكلتي للعقد بتاريخ 16 / 08 / 1441 ه، ولان المحسن لا يؤاخذ علي احسانه، صاحب الفضيله، نتمسك بمذكرتنا الاخيره ونطلب الفصل بالدعوي) انتهي، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم لايحه تفصيليه مبين فيها الالات والمعدات محل الدعوي ومقدار الضرر الحاصل وتقديم بيناته واسانيده علي الدعوي، كما طلبت من المدعي عليها تقديم جواب موضوعي علي الدعوي والا عدت ناكله عن الجواب وافهمت الاطراف بتقديم ما لديهم عبر ايقونه الطلبات ثم اقفل المحضر، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 15 / 02 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي فهد بن علي العقلاء هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435692113) وتاريخها 28 / 11 / 1443 ه، كما حضر وكيل المدعي عليها علي صالح بن علي القبيسي هويه وطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي تشكيلها الجديد المدون بعاليه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ان موكلي لم يتمكن من افادتنا بهذه الطلبات طوال الفتره الماضيه، وموكلي ينتظر الافاده من المصنع المتواجد في دوله الصين في فتره خمسه ايام من تاريخ اليوم هكذا اجاب، وجري افهامه بان عليه تقديم جميع ما طلب منه في الجلسه الماضيه في مده عشره ايام من تاريخ هذا اليوم عبر الطلبات الالكترونيه وللمدعي عليه وكاله الاجابه الموضوعيه عن جميع ما سيقدمه المدعي وكاله في مده عشره ايام مماثله ففهما ذلك واستعدا به، وفي جلسه بتاريخ 23 / 03 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله المدونه بياناتهما اعلاه وقدم المدعي وكاله ما طلب منه في الجلستين الماضيتين عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ 18 / 02 / 1444 ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من الجواب الموضوعي علي الدعوي اجاب قايلا لم اتمكن من الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله عبر الطلبات الالكترونيه من اجل الاجابه الموضوعيه علي الدعوي هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارسال جميع المرفقات للمدعي عليه وكاله الحاضر، وقرر المدعي عليه وكاله استلامه كامل المرفقات المقدمه من المدعي وكاله وجري افهامه بان عليه تقديم جوابه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال مده سبعه ايام مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما جري افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم جوابه بذات الاليه والمده، وللمدعي عليه وكاله الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام وافهمت الدايره الطرفين بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكرات عبر البريد ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وبتاريخ 05 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نتقدم بهذه المذكره في الدعوي رقم (٤٣٩١٨٧٠٦٠) وفيها: مقدمه مهمه: ترتبط هذه الدعوي وبشكل اساسي بالقضيه رقم (42802131) الصادر فيها حكم الدايره (الثالثه عشر) في المحكمه التجاريه بالرياض والمنتهيه بتاييد محكمه الاستيناف، والتي يجب علينا ذكرها وتوضيحها للدايره لارتباطها بشكل غير منفصل عن هذه الدعوي، وتستغرب اخفاء المدعي لها، ونص الدعوي فيها هو: اشترت موكلتي بتاريخ 08 / 02 / 1441 ه، حصص المدعي عليها في شركه مصنع مياه رين (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16 / 01 / 1432 ه، وهي تمثل كامل حصص الشركه، واشترطت موكلتي علي المدعي عليهما ان يفرغا الارض المقام عليها المصنع خلال شهر من توقيع العقد، كما ان موكلتي اشترطت ان لها الفسخ دون اللجوء للجهات القضاييه في حال مخالفه ايا من الشروط، ولم يلتزم المدعي عليهما بافراغ الارض، لذا فسخت موكلتي البيع بتاريخ 16 / 08 / 1441 هن وذلك باشعار المدعي عليهما بخطاب عبر البريد الالكتروني كما هو منصوص بالعقد، ولما سبق فقد تم مطالبه المدعي عليهما بنقل حصص شركه مصنع رين الي ذممهما، الا انهما رفضا ذلك، مما اضر بموكلي لكون الشركه مسجله موكلتي، وهي بذلك تلازم بسداد الرسوم الحكوميه والغرامات والضريبه وغيرها، مما يرتب علي موكلتي ضررا كبير، لذا اطلب الزام المدعي عليهما بنقل حصص المصنع الي ملكيتهما ، وبناء عليه صدر حكم الدايره بفسخ العقد المؤرخ في 08 / 02 / 1441 ه، الموسوم ب (عقد بيع حصه شريك)، المبرم بين موكلتي والمدعين في هذه الدعوي، والزامهما باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه امام جميع الجهات المختصه لنقل حصص شركه مصنع مياه رين (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وقد تخلل هذه الدعوي عدد من الوقايع كانت سببا بتاييد محكمه الاستيناف للحكم حيث ورد في اسباب الحكم ما نصه: وبما ان وكيل المدعي قد افاد بان المصنع والشروع الزراعي لم يفرزا بصك مستقل فان الدايره تنتهي معه الي منطوق حكمها ولذلك فانها تؤيد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه [مرفق صك الحكم]، بناء عليه فاننا نجيب علي دعوي المدعي بالاتي: اولا: نؤكد للدايره تمسكنا بدفوعنا الشكليه المتمثله بان هذه الدعوي مقامه 1/ من غير ذي صفه، و٢/ علي غير ذي صفه، وذلك ان هذه الحقوق التي يدعيها المدعي هي حقوق متعلقه بذمه الشركه بكيانها المنفصل عن ذمه ملاكها، ومما استقر عليه شرعا ان من ملك الحق ملك حق المطالبه به ، وطلب المدعين لا يستقيم مع هذه الدعوي، كما ان مقتضي الماده (151) من نظام الشركات اسست لطبيعه علاقه المالك بالشركه وبيان حدود ذمتهما، فما يطلبه المدعي متعلق بحصص الملكيه والاصول المملوكه للشركه ولذمه الشركه وليست الشركاء، وفي قبول هذا الطلب من المدعي فان ذلك يستلزم منه علي سبيل المقابله تحميل الشركاء ديون والتزامات الشركه وانعقاد الصفه قيم هذا لو سلمنا لهم ما يدعون فان لازم ذلك ان تكون هييه الزكاه والضريبه تطالب المدعين وليست الشركه، ثم ان هذه الاعمال التي تدعيها وتطلب عليها التعويض يلزم من قبولها تحقق اركان التعويض والمسؤوليه المقرره شرعا وقضاء، وهو ما لا ينطبق في هذه الدعوي اطلاقا وعلي المدعي تاكيد وبيان هذه العلاقه، ليتضح وجه اقامته علي موكلتي، فجميع ما يدعيه وما يطالب به انما هو من اعمال الاداره فكيف له ان يحاسب المالك، ويتجاوز ذمه الشركه الي ذمه غيرها هذا لو سلمنا له ما يدعي، فعلي المدعي الرجوع علي المباشر ويثبت الخطا والتفريط الذي يدعيه لتستقيم مطالبته بالتعويض، ثانيا: اسس وحدد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه (الثالثه عشر) في المحكمه التجاريه بالرياض سبب فسخ العقد وزمنه فالعقد كان بتاريخ 08 / 02 / 1441 ه، بينما تاريخ الفسخ هو 16 / 08 / 1441 ه، اي ان مجموع المده محل البحث في الحقيقه هي (6 اشهر) وليس كما يدعيه المدعي في دعواه، (مرفق صك الحكم)، وقد تضمنت اسباب الحكم ان موكلتي فسخت العقد بناء علي ما تضمنته (الفقره ا/ من البند السادس) في عقد البيع بان لموكلتي حق فسخ البيع دون اللجوء للجهات القضاييه في حال مخالفه اي من شروط العقد، وبما ان (الفقره 4 / من البند الرابع) تضمنت ان من محل العقد الارض الواقع عليها المصنع محل هذه الدعوي وقد التزم المدعيان بافراغ العقار لصالح موكلتي خلال (شهر واحد) من تاريخ البيع في هذا العقد عملا بمقتضي (الفقره 8 / من البند الخامس) من عقد البيع، كما تضمن الحكم المشار اليه حقيقه خداع المدعيان لموكلتي باقرارهما في العقد بخلو العقار الخاص بالمصنع من الشواغر والرهون وغيرها والتزامهما التام بافراغ الارض خلال شهر من تاريخ نقل الحصص، وبعد قبول موكلتي وبحسن نيه تفاجات بكذب المدعيان وتدليسهما وامتناعهما من نقل العقار ومماطلتهما حتي علمت بان العقار مشغول لا يملك المدعيان الحق فيما اقرا به في العقد مع موكلتي، وبما ان موكلتي لها حق فسخ العقد دون اللجوء لجهات قضاييه فقد فسخت العقد مباشره واخطرت المدعيان بذلك الا انهما امتنعا عن نقل الحصص لذلك تقدمت موكلتي بالدعوي السابقه تطلب فيها الزام المدعيان بنقل الحمص لفسخ العقد، وقد انتهت الدايره الي الحكم بطلب موكلتي مرفق صك الحكم، ثالثا: ما يخص دعوي المدعي: 1/ ننكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وندفع بعدم صحه المستندات التي تقدم بها المدعي في الجلسه الماضيه وهي دليل مصطنع من عنده لا يمكن قبوله فضلا عن خلوه من الاسس المعتبره في ذات المجال، 2/ يلاحظ من تاريخ المستندات التي تقدم بها المدعي نشوؤها بعد اقامه هذه الدعوي، اي ان الدليل تم اصطناعه بعد اقامه الدعوي مما عكس علي طلبات المدعي فيها بالتعارض والاضطراب، فلا تقرير الخبره يتوافق مع طلبات المدعي بل وتضمن ما يدل علي قصوره وعدم احاطه بالتحقق وجرد الالات والمعدات محل هذه الدعوي، فضلا عن انه مبني ومصطنع حسب المستندات التي تقدم بها المدعي وهو مردود شكلا، ولا يعتبر جهه حياد، فضلا عن ان المده التي تضمنه نطاق التقرير غير صحيحه وتتعارض مع الحكم الصادر عن الدايره التجاريه (الثالثه عشر)، 3/ لم يقدم المدعي اي مستند او محرر يتعلق بباقي طلباته الاخري فلا زالت دعواه غير محرره، 4/ لم بين المدعي وجه علاقه موكلتي بهذه الدعوي وبيان العلاقه السببيه الموجبه لهذا التعويض، 5/ يثبت الحكم الصادر عن الدايره التجاريه (الثالثه عشر) ان الممتنع والمماطل باستلام المصنع هما المدعيان وليست موكلتي بدلاله الدعوي السابقه والحكم المنتهي الي فسخ عقد البيع، فامتناعهما عن نقل الحصص ومماطلتهما هو في الحقيقه (تفريط) و(المفرط اولي بالخساره) فكيف تحاسب موكلتي المحسنه التي يدها بيد امانه بحفظها للمال في امور او اشياء لم تحصل بسبها ؟!، 6/ ان مما ثبت قضاء غش المدعيان وكذبهما علي موكلتي في واقعه البيع التي تربط بهذه الدعوي بل وهي سببها، والكذب والغش في البيع هو احد صور الظلم المنهي عنه شرعا، ورد في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام قوله: (فان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما) وقال (من غش فليس منا) ثم ياتي المدعي في هذه الدعوي بلباس المظلوم ليطلب الزام موكلتي بامور لم تكن سببا فيها اطلاقا بل بامتناعه عن الاستلام ومماطلته بنقل الحصص حتي الزما قضاء بها، 7/ ان مقتضي طلب المدعي هو الحكم لموكلتي بنماء المصنع والارض واجره حفظها له بعد امتناعهما من استلامه، 8/ ثم كيف يقبل من المدعي الغنم في جميع احواله بتحقيق مكاسب في المال المفيوض ونما منه حتي تاريخ الفسخ والمطالبه بامور لم يكن لموكلتي يد فيها ويرد الزامها في كل حال، فالشريعه لم تقض بانحصار الغرم بشخص ومنعه من الغنم لذلك نصت القاعده ان (الغنم بالغرم)، وطلب المدعي يقتضي ان موكلتي تغرم في تسليم المدعي قيمه البيع وما تبعه من انتفاع بذلك المبلغ وانها ستغرم ايضا ما بذلته في فتره وجود المبيع تحت يدها بدفعه للبايع، بينما المدعي لا يغرم شييا وانما يغنم قيمه المبلغ في وقته كما يغنم ايضا المنافع التي نشات واستحقت فتره بقاء المبيع في يد موكلتي المشتريه عند الحكم له بهذه الدعوي، رغم انه المتسبب الممتنع في وقته والمدلس في البيع وهو ايضا من غشها هو اصحاب الفضيله، ما نود توضيحه لكم ان موكلتي وقعت ضحيه غش وتدليس من المدعي، وبعد ان تبين لها مباشره هذا الغش والتدليس اخطرت المدعي بفسخ العقد في وقته وبمده لا يترتب عليها اثر علي اي شيء، والمدعي هو من تهرب من نقل الحصص وامتنع عنها حتي الزم قضاء بذلك، ثم ياتي بهذه الدعوي يدعي حقوقا له كان هو المتسبب بها، وهل تجازي موكلتي التي يدها بد امانه في المحافظه علي المحل حتي يتم قبضه رغم انها اخلت للمدعي حق استلام ما يدعيه في وقته ولكن قوبل ذلك من المدعي بالامتناع حتي الزم قضاء، بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض طلب المدعي ، وبتاريخ 12 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بعد الاطلاع علي ما اجابت به المدعي عليها نجيب وبالله التوفيق: اولا: المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق لدعوانا، وتوجهت بردها نحو حكم قضايي سابق لا اثر له في الدعوي الماثله ولا يتعارض تماما مع مطالب المدعين، بل يؤكد بان المدعي عليها انتفعت بالمصنع ويحق للمدعين مطالبه المدعي عليها عن اجره المصنع واهلاك المعدات وما ترتب من تكاليف مستحقه للزكاه والدخل واتعاب التقدير، ثانيا: الدعوي ليست محل اقرار او انكار، فهي واقعه ماديه ثابته وانما للمحاسبه عن فتره استغلال المصنع. والثابت استغلال المدعي عليها للمصنع طوال فتره المحاسبه، ثالثا: ما قدمه المدعون من ادله وبينات صحيحه موصله، ليست مصطنعه من قبل المدعين كما تزعم المدعي عليها، بل صادره عن اهل الاختصاص والخبره الذي يمكن الرجوع اليهم والتحقق من مدي صحه ما قدم، فلا يقبل من المدعي عليها الجواب المرسل بان البينه مصطنعه، وبامكان المدعي عليها الرد علي موضوعها او تقديم ما يثبت عكسها، خاصه وان البينات ذات دلاله مباشره، وموصله يمكن التحقق منها وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت عكسها، رابعا: الثابت تصرف المدعي عليها في المصنع وادارته واستغلال موارده وانتفاعها بالكامل بمعداته وانتاجه ولان الغرم بالغنم، فيجب علي المدعي عليها تحمل كافه التكاليف والاهلاكات التي تمت خلال فتره استغلالها المصنع من تاريخ 07 / 10 / 2019 م، الي تاريخ 28 / 10 / 2021 م، مده سنتين وواحد وعشرون يوما، صاحب الفضيله: بناء علي ما تقدمنا به من بينات، وبناء علي ما اجابت به المدعي عليها من جواب غير ملاق لا تملك التنصل من الدعوي وليس لديها ما تدفع به البينات المقدمه ومع احتفاظ موكلي باحقيه الرجوع علي المدعي عليها في كل ما يستجد من التزامات ومطالبات ماليه عن تلك الفتره، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٨١٢٣٥,٦٦) مليون وخمسمايه وواحد وثمانون الف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال وسته وستون هلله وتفاصيلها: 1/ مبلغ (١٨٠٨٦٨٤٨) مايه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وثمان واربعون هلله مديونيه ضريبه القيمه المضافه، مرفق مستند، 2/ مبلغ قدره (٤٣١٢٥) ثلاثه واربعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، تكبدها المدعي اتعاب تكليف مكتب عبدالعزيز الكنهل محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعه القوايم الماليه للسنوات 2019 م، 2020 م، 2021 م، مستند مرفق، 3/ اجره المصنع (۲۰۸۰۰۰) ميتين وثمانيه الاف ريال، حيث انتفعت المدعي عليها بكامل موجودات المصنع لمده سنتين وواحد وعشرون يوما، بما يستحق عنها اجره مقابل المنفعه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) مايه الف ريال، عن كل سنه، 4/ مبلغ (١١٤٠٠٠٠) مليون ومايه واربعون الف ريال، عن اهلاكات المعدات حسب المعايير المحاسبيه بنسبه (10%) من قيمه الاصول والتي تقدر بسته ملايين ريال بما يكون قيمه الاهلاك (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال، عن السنه الاولي، و(540،000) خمسمايه واربعون الف ريال عن السنه الثانيه ، وفي جلسه بتاريخ 20 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وكيل المدعيان فهد العقلاء بموجب الوكاله رقم (435692133) والوكاله رقم (435441469) ولم تتمكن الدايره من تحضيره في نظام تقاضي وحضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها علي القبيسي، وقد المدعي وكاله ما طلب منه عبر البريد الالكتروني للدايره جري ارفاقها في المعامله الكترونيا بتاريخ 05 / 04 / 1444 ه، وبعد ذلك اجاب عنها وكيلي المدعيان بتاريخ 12 / 04 / 1444 ه، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه قدم جوابا علي مذكره المدعين الاخيره بتاريخ 15 / 04 / 1444 ه، عبر ايميل الدايره، ولكون الدايره لم تتمكن من الاطلاع عليه فقد طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديمه عبر المحادثه الجانبيه فجري تقديمه من المدعي عليه وكاله ونصه (نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكرتنا الاخيره المرسله علي بريد الدايره بتاريخ 26 / 10 / 2022 م، الموافق 01 / 04 / 1444 ه، وما اشتملت عليه من مقدمه مهمله تتعلق بالدعوي رقم (42802131) الصادر فيها حكم الدايره (الثالثه عشر) في المحكمه التجاريه بالرياض والمنتهيه بتاييد محكمه الاستيناف التي ترتبط بهذه الدعوي ارتباطا وثيقا وليس كما ورد علي لسان المدعيه الاخير، حيث اثبتت الدايره مصدره الحكم انتقال الحصص لنفاذ الفسخ بتاريخه والمبين تفصيلا في المذكره المشار اليها، ثم انه لو سلمنا للمدعي -تنزلا- ما يدعي فمما يلاحظ علي طلباته انها لا تستقيم ولا يمكن قبولها شرعا، فكيف يدعي الضدان ويطلب الحكم بهما معا، فطلبه اجره الانتفاع بالمصنع لا يستقيم مع طلب اهلاك استخدام الالات ولا تحصيل الربح، فكيف ينتفع بالمصنع وفي نفس الوقت هناك يمنع من اهلاك الاله؟، فلا انتفاع دون استخدام ولا استخدام دون اهلاك، ومثال ذلك: لو جاء رجل واجر علي غيره العقار ثم قال ساحملك اهلاك العقار بسبب استخدامك له وانتفاعك به لما قبل منه هذا الكلام، فكيف يمكنه من الانتفاع ثم يمنعه عن اثر الانتفاع وما هو من لوازمه، لذلك يتضح لكم صاحب الفضيله عدم وجاهه ما يدعيه المدعي وعدم تاسيسه علي اساس شرعي صحيح، فضلا انه هو الممتنع عن استلام ما يدعيه بعد فسخ العقد حسب الحكم الصادر، وتحتفظ موكلتي بحق مطالبه المدعي بجميع ما تكبدته من مبالغ من تاريخ فسخ العقد حتي قبض للحصص، واننا نتمسك تمسكا كاملا بما ورد في مذكرتنا الاخيره ونحيل عليها منعا للتكرار والاطاله لا سيما مع استمرار دعوي المدعي بالتخبط والخطا وفق ما بيناه فيها ونقرر اكتفاءنا، بناء عليه فاننا لا زلنا نتمسك بطلبنا وهو الحكم برفض طلب المدعي) ا.ه، ثم جري سؤال المدعي وكاله جميع الطلبات التي في الدعوي تريدون الحكم بها للشركه ام للمدعيين اصاله اجاب قايلا انا نريد الحكم بجميع الطلبات للمدعيين هكذا اجاب ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب بالتعويض عن اهلاك المصنع عن السنتين محل اداره المدعي عليها ومديونيات الزكاه ومديونيه ضريبه القيمه المضافه وتكلفه عمل ميزانيات بمبلغ اجمالي قدره (١٣٦٠١١٠.٦٦) مليون وثلاث ميه وستون الفا ومايه وعشره ريال اضافه الي قيمه ايجار المصنع لمده سنتين، علي ان يحكم بجميع هذه الطلبات للمدعيين في هذه الدعوي لا لشركه مصنع مياه رين (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ذات السجل رقم (...) بناء علي ما قرره وكيل المدعيين في الجلسه الاخيره التي بتاريخ 20 / 4 / 1444ه ولكون ذمه الشركاء منفصله عن ذمه الشركه بناء علي الفقره الاولي من الماده (151) من نظام الشركات ونصها (1- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وبما ان الاصل ان الدعوي تقام من الشركه وليس الشركاء وذلك لما للشركه من ذمه ماليه مستقله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه لاقامتها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.