moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470490809 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده المدعي عليه: شركه كروان للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1442/04/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات لمده اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (42,564) اثنان واربعون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1442/08/18ه، سددت منه (8,000) ثمانيه الاف ريال، والمبالغ حاله السداد هي (34,564) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (34,564) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 28/11/2020م مذيل بتوقيع المدعي عليها وممهور بختمها. 2-شهاده انجاز اعمال بتاريخ08/02/2021 مذيله بتوقيع المدعيه. 3-فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 16/02/2021م بمبلغ قدره (66,700) سته وستون الفا وسبعمايه ريال. 4-اشعار تسليم المواد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 23/02/2021م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/18ه: فيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالتالي:1-الاجره المتبقيه وقدرها (34,564) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، عن الفتره من 1442/04/13ه الي 1442/08/18ه. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. ويستند في دعواه الي فواتير، امر شراء، شهادات اكمال الاعمال ومذكرات الاعمال ممهوره بتوقيع المدعي عليها الخاصه بكل فاتوره. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (34,564) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. وتاسيسا علي ما سبق وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (34,564) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال والذي يمثل المتبقي من مبلغ الاجره، وحيث انه استند في دعواه علي بيناته المتمثله في فواتير، امر شراء، شهادات اكمال الاعمال ومذكرات الاعمال ممهوره بتوقيع المدعي عليها الخاصه بكل فاتوره.، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت ان الاوراق المرفوعه لا تحمل اسمها، او ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها بمبلغ (4,000) اربعه الاف ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام:شركه كروان للمقاولات المحدوده السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده السجل التجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغا قدره (٣٤,٥٦٤.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي 2- مبلغا قدره (3400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال سعودي اتعاب محاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.