gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
(الPARR رقم 1421 الصادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (١١٠٩/٢٠) لعام ١٤٣١ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين المواقف ١٨١٤٣/٢/١٨ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (١٦٩) وتاريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٦٦ هكمل من: .... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجه الاعتراض الالزويه الضربيه الزويه الصريه الزويه الصريه الزويه الصريه الزوييه الزوييه الزوييه الزوييه الزوييه (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٨) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجktionه (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللنجنه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد ليه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي ليه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي ليه برقم (٢/٥) وتاريخ ١٣١/١/١٧ ه، وقدم المكلف استثnafe القوم من المكلف بقوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المكلفه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: اقصاط التامين علي الحياه واخطار الحرب لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض الشركه علي بندي اقصاط التامين علي الحياه واخطار الحرب وفقا لحيثات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ب) تزاول النشاطات .... وما يتعلق بها من نشاطات لاستكشاف وTNMIE .... ويتطلب من موظفيها ان يكونوا علي درجه عاليه من التقنيه في تقدم خدمات ت豚يل ومعالجه وتفسير بيانات ...... وتمشيا مع الاجراءات المتبعه عاده في مجال اعمال .... نظرا للاحداث الارهابه وحرب العراق طلب موظف الشركه ان يتم التوسعه في التامين علي الحياه يشمل مخاطر الوفاه او الاصابه نتيجه اي حروب او اعمال ارهابيه ولذلك وفرت (ب) غطاء تامين علي الحياه لكبار موظفيها لكي تناسب مزايا موظفيها مع المعابير العالميه حيث ان ذلك امر جوهري لجذب واستبقاء الموظفين المؤهلين وذوي الخبره في (ب) وقدمت الشركه تغطيه التامين لكبار الموظفين وفقا لاحكام عقود تUTيغهم وبناء علي ذلك فان (ب)ملزمه بتغطيه التامين علي الحياه لمولاء المظفين الذي تنص عقود تUTYHEM علي تOTIFIR التامين علي الحياه، وبالنسبه لتامين مخادر الحروب حيث ان البوليه العاديه لا تغطي المخاطر المرتبطه بالحروب والظروف التي يعمل بها موظفي (ب) قامت الشركه ايجاد غطاء تامين لمخاطر الحرب في بوليه التامين علي الحياه، Y/1 وفي ضوء التوصيات والمعلومات اعلاه تعتقد (ب) انه ينبغي اعتماد الاقصاط المدفوعه مقال التامين علي الحياه وتامين اخطار الحرب كتكاليف عمليه للسنوات ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م علي اعتبار ان المصاريف المذكوره اعلاه هي的马صارف عمل ضروريه لاغراض اعمال الشركه، كما ان الشركه ليست علي علم بصور تعليمات من المصلحه تستثني اقصاط التامين علي الحياه واقصاط تامين اخطار الحرب المدفوعه عن الموفيين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه، كما انه لا يوجد في نظام ضريبه الدخل الجديد او لايحته التنفيذيه ما يمنع من اعتماد المصاريف المذكوره اعلاه كتلفه عمليه يتح صمها، وفي ظل غياب اي تعليمات تمنع من اعتماد اقصاط التامين علي الحياه للموظفين واقصاط تامين مخاطر الحروب كتلفه فعاليه جايزه الحسم فان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بيييد المطلعه في رفض اعتماد حسم اقصاط التامين علي الحياه واقصاط تامين مخاطر الحروب يعد قرار لا مبرر له وقدم المكلف نسخه من الجزء المعني من بoulيه التامين ونسخه من الجزء المعني من سياسات واجراءات الموارد البشريه ونسخه من عقد العمل التي تضمن التزام الشركه بتوفير هذه التغطيه للتامين علي الحياه ومخاطر الحرب. وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد متملها بان المصلحه رفعت اقصاط التامين علي الحياه واقصاط تامين اخطر الحرب لانها لا ت-Ed من المصاريف جايزه الحسم طبقا للنظام مسترشدا بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٢٣٧) لعام ١٤٢١ هد الذي قضي بتاييد المصلحه في هذا الشان. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع وسستندات، تبين ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول بند اقصاط التامين علي الحياه واقصاط تامين مخاطر الحرب لعامي ٢٠٠٠ م ضمن المصاريف جايزه الحسم بحجه ان هذا المصروفات تعد من المصاريف جايزه الحسم وفق لمضمون الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل وانه لا يوجد نظاما ما يمنع تصنيفها ضمن المصاريف العاديه والخرويه للنشاط، في دين تمسك المملكه بما قضي به القرار الابتدايي بعدم اعتماد هذه المصروفات ( تامين الحياه وتامين مخاطر الحرب) ضمن المصاريف جايزه الحسم تطبيقا لنظام واسترشادا بqrarr اللجنه الاستينافيه رقم (٢٣٧) لعام ١٤١٤٦ ممال وبعد الدراسه واطلاقe اللجه عن نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ وعليه اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بqrarr والمرايه (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/١/١١ وعليه البيانات والايضاحات المقدمه بما في ذلك عقود العمل وسياسات واجراءات الموارد البشريه وبوالص التامين تبين لها ان طبيعه المصروفات محل الاستثناف (التامين علي الحياه وتامين مخاطر الحرب المحمله ضمن مصروفات عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢⁰⁰⁰ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠⁰⁰⁰ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠⁰⁰⁰م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠⁰⁰⁰م ٢٠٠٠ م ٢٠⁰⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰¹⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰⁰م ٢٠⁰ وبعد الدراسه واطلاق اللجه عن نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ وعليه والبيانات والبيانات المقدمه بما في ذلك لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/١/١١ وعليه والبيانات والبيانات المقدمه بما في ذلك عقود العمل وسياسات واجراءات الموارد البشريه وبوالص التامين تبين لها ان طبيعه المصروفات محل الاستثناف (التامين علي الحياه وتامين مخاطر الحرب المكمله ضمن مصروفات عامي ٥٠٠٠ م و ٢٠٠٠ (١٥٣) تتثمل في المصروفات التي لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه وبالتالي فانها تعد تامينا تكميليا لتعويض العاملين عن اصابات العمل خارج تغطيه نظام التامينات الاجتماعيه وان السبب في تكيد المكلف لهذه المصاريف يرجع الي التزامات تعاقديه بين صاحب العمل والموظفين العاملين لديه حيث تضمنت صيغه العقد النمطي لغير السعوديين في الماده (١٢) بشموله علي تعويض الوفاه وكذلك تعويض الحوادث والامراض، وبما يënح معه ان هذه المصاريف (تامين الحياه وتامين مخاطر الحرب) ناتجه عن التزام تعاقدي مما يلزمها تكبد مصاريف اضافيه اعلي مما يعطيه نظام التامينات الاجتماعيه والتالي فان هذه المصاريف تعد من المصاريف العاديه والضروره واللازمه للنشاط طبقا للماده (١٢) والماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٩) والمواده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي حددت المصاريف جايزه الحسم وبالتالي تري اللجنه تاييد واستيناف المكلف باعتماد مصاريف التامين علي الحياه ومصاريف تامين مخارب الصمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي للمكلف لعامي (٢٠٠٥) م ٢٠٠٥ و اقعاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحصوص. Y/2 البند الثاني: رواتب الاجازات المستحقه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م قصي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٢) برض اعتراض الشركه علي بند استحقاق رواتب الاجازات للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ب) تقوم بزياء الاستحقاق المحاسبي وتقوم بتسجيل تكاليف راتب الاجاره السنويه للموظفين كاستحقاق استنادا الي استحقاق الاجازات المنصوص عليه في عقد التوظيف، علام بان المصاريف المستحقه مسموح بها بموجب نظام الضريبه الجديد والقديم، وتود الشركه الافاده بانها تزال اعمال ...... ومن اجل اكمال المشروع في الوقت المحدد المسموح به من صاحب العقد تطلب من الموظفين (بموافقه الموظفين) ان يبقوا حتي انهاء المشروع،})() هذه الحالات يتعين علي (ب) تسجيل الاجازه التي يحصل عليها الموظفين في هذه الفتره كاستحقاق، كما ان استحقاق راتب الاجازه السنويه منصوص عليه في نظام العمل السعودي وستحق الموظفين ان يدفع لمم دين يرغبون بالاستفاده من اجازاتهم، كما ان الماده (١٢) من النظام الضريبي الجديد تنص علي ان "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسوده او مستحقه والمكتده خلال السنه العربيه هي مصاريف جايزه الحسم عند اتحتاس الوعاء الضريب "وعليه فان استحق راتب الاجازه هو مصروف فعلي وليس مخصص، وتؤكد الشركه ان جميع المخصيات المحمله علي المصاريف لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ شرع عنها في الاجراءات الضريبيه واضيفت للارباح لارباح الضربيه/الزكه وتم اضافه رصيد المخصيات الافتتاحي للوعاء الزكي استنادا الي الانظمه الزكويه، وبناء علي التوصيات اعلاه فان قرر لجنه الاعتراض الابتداييه باعتبار استحقاق رواتب الاجازه مخصص هو اجراء غير مبرر ونتايجه تقوم علي فهم خاطي لمبدا الاستحقاق المحاسبي، واضاف قايلا ان الشركه اوضحت لفريق الفحص الميداني ان الاجازه المستحقه الدفع للموظفين في نهايه العام تسجل في الدفاير وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي وان المبلغ المستحق الدفع في نهايه العام هو استحقاق وليس مخصص وتم تدوين ذلك في محضر الفحص الميداني. ولكل ما ذكر تري الشركه ان رواتب الاجازات محاريف ضروريه تم تكيدها في السباق العادي للاعمال وينقي اعتمادها كمصارف عمليه وفقا للماده (١٤) بعد اطلاق المصلحه علي استيناف المكلف افاد مثلها بانه خلال الفحص الميداني تبين لفريق الفحص وجود حساب برقم (٢٦٣٠) يمثل مخصص اجازات مستحقه والمصلحه لم تقبل خصم هذا المبلغ لكونه يمثل المستحق للموظفين عن اجازاتهم (السنويه التي يتم الحصول عليها نهايه العام المالي وبالتالي ب革ه تلك المبالغ وعدم خرجها من ذمشه الشركه وحولان الحول عليها، ولكون الموظف لا يمكنه المطلابه براتب الاجازه الا تمتع اجازته السنويه وذلك بعد موافقه صاحب العمل فان رصيد رواتب الاجازات المستحقه بعد مصروها معلقا علي سر طو هم تتع منع الموظف اجازته السنويه، وبالتالي هو مصروف محتمل ياخذ حكم المخصص ويفضف لمواعاه وقود تايد اجراء المصلحه بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٥٥) لعام ١٤٦١ ه ورقم (٨٣٦) لعام ١٤٦٩ (٨٣٦). : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رواتب الاجازات المستحقه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م الي الوعاء بحجه انها جزء من رواتب ومميزات الموظفين وتعد من المصروفات جايزه الصم وفقا للماده (١٢) من نظام خريبه الدخل، كما انها دين محمد القيمه سلفا علي الشركه ويتكلف عن المخص الصحي الذي يمثل اقتطاع جزء من ايرادات الشركه لمواجهه اي مصروفات محتمله، في حين تري المصلحه ان رواتب الاجازات المستحقه ليست مصروا فعليا وانا تمثل مبالغ محجوزه لمقابله الالتزامات V/3 وبعد الدراسه و اطلاع اللجه علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) وتاريح ١٥١/١٥٥ (١/١) وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريح ١٥٥ (١٥٥) واتريح ١٥٥ (١٥٥) واتريح ١٥٥ (١٥٥) واتريح ١٥.٥ (١٥.٥) واتريح ١٥.٥ (١٥.٥) واتريح ١٥.٥ (١٥.٠) واتريح ١٥.٥ (١٥.٠) واتريح ١٥.٥ (١٥.٠) وातريح ١٥.٥ (١٥.٠) واتريح ١٥.٥ (١٥.٠) واتريح الاستحقاق والتقدير فليسب هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العام لها التوعيش، كما ان تقديره تم بنسبه ١٠٠ فلا يمكن ان يتم صرفه ناقطا عن ما قد ر له، عليه فان بند روايت الاجازات يعد مصروقا مستويا واجب الدفع وليس مخصا بعض النظر عن توقيت صرفه، وبهذا فانه يعد من المصروفات جايره الحسم طبقا للماده (١٢) والمره (١٣) من نظام ضريبه الدخل والمره (٩) والمره (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي حددت المصاريف جايزه الحسم، وبناء عليه فان اللجنه تري تاييد استينافckel المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي الوعاء الضريبي للمكلف لعامي ٢٠٠٦ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: المخزون لعامي ٢٠٠٦ م قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند الفرق بين ارسده المخزون الافتتاحيه للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ وصفا لحيثها القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه القاضي ب تاييد المصلحه في رفض اعتماد حجم المبالغ المذكوره (فرق المزخون) يعد اجراء غير صحيح وذلك استنادا لم يلي: 1 - بالنسبه لعام ٢٠٠٥ م وهي السنه الاولي التي ينطبق بشانها نظام حريبه الدخل الجديد، فقد قامت الشركه بتقييم مخزونها علي اساس الوارد اول يصرف اول، ومراجعي الحسابات ذكروا في الايضاح (٤) حول القوايم الماليه المدفقه ما يلي: "ومن المتوقع انه لو تم استخدم طريقه المتوسط المرجح لما كان اختلاف جوهري" واستنادا الي ما ذكر اعلاه فانه لا يوجد اختلاف جوهري في قيمه المخزون باستخدم طريقه ما يرد اول يصف اول، وعليه فان رفض اعتماد المصلحه للفرق بين رصيد المخزون الافتتاحي والثثامي لا يستند الي اي اساس وبالتالي فان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الذي يؤيد المصلحه لا مبرر له. ٢ - وبالنسبه لسنه ٢٠٠٦م فقد قامت الشركه بتقييم مخزونها باستخدام طريقه المتوسط المرجح كما هو موضع في الايضاد (٤) حول القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٦م وبالتالي فين الشركه لا تعلم الاساس الذي استندت اليه لجنه الاعتراض الابتداييه في قراها بتاييد المصلحه. كما تود الشركه الاباده بانه: وصفه للموجود رقم (٢) من الايرارات الصربيه لعامي ٥٠٠ م و ٢٠٠ م علي التوايي يتعين علي الشركه ان تصيف رصيد المخزون في بدايه العام (الرصيد الافتتاحي) وان تسم رصيد المخزون في نهايه العام (الرصيد الختامي) من المشتريات من اجل احتساب تكلفه الاعمال للسنه، كذلك فان المعاجله المذكوره اعلاوه من مقتضيات نظام ضريبه الدخل الجديد حسب الماده (٧) والتي تنص علي انه تتحدث تكلفه البضاعه المбаعه خلال السنه الضريبيه اياضفه تكلفه البضاعه المشتراه خلال السنه الي بضاعه اول المده مطروكا منها قيمه بضاعه نهايه المده، وكذلك تود الشركه ايفاده اللجنه بان المصلحه قامت خلال السنوات من ٢٠٠٥ م بحسم رصد المخزون الافتتاحي من ربع العام واضافت الرصيد الختامي الي ربح السنه ولكنها في عام ٢٠٠٣ مفعلت عكس ما فعلته بشان السنوات ٢٠٠٥ م والي ٢٠٠٦ (اي انها اضافت رصيد المخزون الافتتاحي في عام ٢٠٠٥ م الي ربح وسحب رصد المختن الحامي من ربع عام ٢٠٠٥ م (٢٠٠٥ م) يظهر من معاليه المساعده ان المسطه قد حاولت فقط زياده الوعاء الضريبي لكل سنه بتطبيق معالجه غير ثابته دون الاستثناء الي اي اساس. وذكر المكلف ان المسطه لم توضح في وجهه نظرها كيف توصلت الي انتساب الفرق في قيمه المخذون نتيجه استخدام طريقه الوارد اول يصرف اول بدلا من طريقه المتوسط المرجح للسنوات ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م كما ان المسطه لم توضح اسباب رفض V/4 اعتماد المبلغ (١,٢٨٧,٢٧) ريال في عام ٢٠٠٢ مع ان الشركه استخدمت طريقه المتوسط المرجح لتقييم مخزونها لعام .٢٠٠٢ وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف افاد ممثلها بان المصلحه قامت اضافه الفرق بين اردحه المخزون الفتتاحيه والختاميه البالغه (١,١٨٧,٢٦) : (١,١٨٧,٢٦) : (١,١٨٧,٢٦) : (١,١٨٧,٦) : (١,١٨٧,٦) : (١,١٨٧,٦) : (١,١٨٦,٦) : (١,١٨٧,٦) : (١,١٨٧,٦) : (١,١٨٣,٦) : (١,١٨٣,٦) : (١,١٨٣,٦) : (١,١٨٣,⁶) : (١,١٨٣,⁶) : (١,١٨٣,⁶) : (١,١٨٣,⁶) : الاعوام السابقه ولم يصدر به قرار وتتمسك المصلحه بوجهه نظرها الوارده في القرار المذكر. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تاييد المصلحه في اضافه الفروقات الناتجه عن تقييم المخزون ومقدارها لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ وبعد الدراسه واطلاقه اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١/١٠) وتاريخ ١٥٥٥/١/١٠ وxbصه الفقره (٥) من الماده (٢٧) منه، وعلي الالايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥٥/١/١٠ وبعد الالطلاع علي محضر الفحص الميداني للسنوات من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ الموقع من متمل المكلف ومندوب المصلحه، وبرجوع اللجنه لمعيار المخزون السعي الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين برقم (٢/٢٧/٩) وتاريخ ١٤٧/١/٩ هموافق باخلاطها مع السلع المتشابهه علي اساس طريقه المتوسط المرجح واذا تاكد للمنشاه ان هذه الطريقه لا تلايم طبيعه نشاطها فيجوز لها استخدم طريقه الداخل اولا خارج اول شريطه ان تënص ح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطريقه عن الفرق بين ثمن تكلفه البضاعه المبيعه محسوبه علي اساس الطريقه التي استخدمتها وطريقه المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفه المخذون اخر الفتره الماليه محسوبه علي اساس الطريقه التي استخدمتها وطريقه المتوسط المرجح. وبرجوع اللجنه الي الايضاحات المتممه للقوايم الماليه لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م وعلي الاخض الابض رغم (٤) والمعنون بالبضاعه، تبين ان نوعيه البضاعه محل الخلاف تثمل قطع غياب للمعدات سواء كانت للمخازن او في الطريق وليست بضايع معده للاتحار، كما ان هذا الايضاح اشار الي ان الشركه لا تستطيع تحديد كلفه البضاعه حسب طريقه المتوسط المرجح لان نظامها المحاسبي لا يمكن من هذا الاجراء وان الشركه بصدد تغيير نظام الحاسب الالي لديها ليتسني لها استخدام طريقه المتوسط المرجح، ولقد اكد الايضاح انه تم تحديد تكلفه البضاعه علي اساس طريقه ما يرد اول يصف اول ولو ان الشركه استخدمت طريقه المتوسط المرجح لما كان هنالك اختلف جوهري في تكلفه البضاعه، كما ان الايضاح رقم (٤) حول القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٦ يفيد بان الشركه قامت بتقييم مؤزونها باستخدام طريقه المتوسط المرجح. وحيث ان ايضاحات القوايم الماليه جزء لا يتجزا من القوايم الماليه ذاتها، وان تقرير المراجع القانوني الخارجي شهد بعدالتها وهذا يعني عداله تلك الايضاحات، وبما ان الايضاح ادعله حد اسباب مبرره لعدم استخدام المتوسط المرجح واكد عدم وجود خلاف جوهري في نتايج القياس المحاسبي بين الطرقيتين، مما يعني التزام معد القوايم الماليه ومراجعها بما قضت به الفقره V/δ رقم (٢/٢-١-٣) من معيار المخزون السلعي الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين برقم (٢/٢٧) وبناء عليه ونظرا لالتزام المكلف بتطبيق معاير المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين من حيث القياس والافضاح لبند المخزون السلعي (البضاعه) فيما يخص عام ٢٠٠٥ م كما انه لم يتبين للجنه من واقع ايضاحات القوايم الماليه وجود فرق ذي اهميه نسبيه في احتساب كلفه المخزون باستخدم الطريقتين وان المكلف اشعر المصلحه بالتزامه بتطبيق المتوسط المرجح مستقبلا تطبيقا لاحكام نظام ضريبه الدخل وهو ما تحقق فعلا فيما يخص عام ٢٠٠٦ م، لما فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق المخزون لنتيجه حساباته لعامي ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٦ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الرابع: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي عند غرامه التاخير وفقا للحيثيات الوارده بالقرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بعدم فرض غرامه التاخير بجه ان الشركه متقيده بالنظام الضريبي بشكل صحيح. بعد اطلاقre Mصلحه علي استيناف المكلف اكد متملها علي وجه نظر Mصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي ان الغرامه التي تم اتسابها علي فروقات الضريبه بموجب ربط عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ تم تستند الي الماده (١٦/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حيث قضت بان تفرض غرامه تاثير ٥% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير من تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه وطبق للماده (٣/٦٧) من اللايحه التنفيذيه فان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه واصبتت نهاييه طبق للماده (٢/٧٢) من اللايحه التنفيذيه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن التعديلات التي اجرتها المصلحه علي نتيجه حسابنا لعامي ٢٠٠٥ م به اذكها المظاه. في حين تتمسك المصلحه باحتساب غرامه علي فروق الضريبه الناتجه عن التعديلات التي اجرتها ٢٠٠٥ م به اذكها المظاه. في حين تتمسك المصلحه باحتساب غرامه علي فروق الضريبه الناتجه عن التعديلات التي اجرتها ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٤ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠ وذلك استنادا الي الماده (١٧/١٨) والمراده (٢٧/٢٧) من Mلاله التغيديه لنظام ضربه الدخل. وبعد الدراسه وحيث انتوهت اللجنه في البند الاول والبدند الثاني و البند الثالث من هذا القرار الي تاييد استثناف المكلف واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص هذه البنود فان الغرامه التي تم احتسابها بموجب ربط المصلحه الناتجه عن تعديل حسابات المكلف بهذه البنود تسقط لسقوط اصلها، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استثناف المكلف بعدم توجب غرامه التاخير والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. Y/7 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: قبول الاستثناف المقدم من الشركه (اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ من الناحيه الشكيله. : ثانيا: وفي الموضوع: - تاييد استثناف المكلف باعتماد مصاريف التامين علي الحياه ومصاريف تامين مخاطر الحرب ضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي للمكلف لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٦ م في هذا الخصوص. - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي الوعاء الضريبي للمكلف لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق المخذون لنتيجه حساباته لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - تاييد استثناف المكلف بعدم توجب غرامه التاخير لعامي ٢٠٠٥ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار والالغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق... Y/V