moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432715 لعام 1443ه المدعي: شركه مواد البناء المحدوده المدعي عليه: شركه نماء جده للمعدات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 30/11/1443 ه، وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها، يطالب فيها بالزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٣,٩٤٢) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا يمثل قيمه الاجره وقيمه الاصلاح لكون المدعي عليها هي من تسببت بتلف المعده محل الدعوي مما اضطر الي اصلاحها والحاق الضرر بموكلتي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (49.551) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من الدعوي ومرفقاتها ومهله للاجابه وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من ملف الدعوي كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته عبر النظام خلال خمسه عشر يوما ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 06/01/1444 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي الاطلاع علي مذكرات طرفي الدعوي، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه والمؤرخه في 1443/12/20 ه ونصها " بان المدعيه بعد وقوع الحادث رفضت اخراج الرافعه -التي استاجرتها منا- من موقع الحادث حتي نكتب لها اقرارا بمسؤوليتنا عن الحادث، فطلبنا منها تقريرا من جهه مختصه عن الحادث، ومن المتسبب فيه؟ فاذا كان وقوع الحادث بسببنا، فنحن ملتزمون بتحمل الاضرار حتي لو لم تلتزم بها شركه التامين، واذا كان بسب تقصير وتفريط موظفيها فهي من يتحمل الاضرار والتكاليف الناجمه عن الحادث،ثم سلمنا المدعيه اوراق التامين وكتبنا لها خطابا بذلك، وبينا فيه انها ستتحمل اجره الايام التي احتجزت فيها الرافعه، وذيلنا الخطاب بطلب التقرير الرسمي للحادث، ولكنها لم تسلمنا التقرير ولم تبعث لنا شييا عن الحادث، واخذت تتلكا حتي شككنا انها تتستر علي تفريط موظفيها وتعديهم وتسببهم في الحادث، فبعثنا لها خطابا اخر نخلي فيه مسؤوليتنا عن الحادث تماما حتي يصدر التقرير وتظهر الحقيقه، هل تريد المدعيه ان نتحمل نحن تكاليف الحادث دون ان نعرف المتسبب فيه؟! وهل تريد المدعيه ان نتحمل هذه التكاليف حتي لو كان التفريط او التعدي من موظفيها؟! ان كان هذا هو طلبها فهو ظلم بين. وان كانت تريد العدل والانصاف فلتسلمنا التقرير المحايد عن الحادث وسنلتزم بما تسببنا فيه من اضرار، وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيله القاضي الزام المدعيه تسليم التقرير المهني والمحايد عن الحادث، فان كان السبب هو من الرافعه فنحن علي التزامنا بتحمل الاضرار سواء وافقت عليها شركه التامين او رفضت. وان كان سبب الحادث موظفي المدعيه فتتحمل المدعيه ما ترتب من اضرار بسبب تفريطهم او تعديهم."، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد والمؤرخه في 1444/01/03 ه ونصها " اولا: جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: (ونفيد فضيلتكم بان المدعيه بعد وقوع الحادث رفضت اخراج الرافعه – التي استاجرتها منا – من موقع الحادث حتي نكتب لها اقرارا بمسؤوليتنا عن الحادث...)، ونرد علي ذلك بان كافه ما اوردته المدعي عليها بمذكرتها لم يتعدي كونه اقوالا مرسله لا تنفي مسؤوليتها عن الخطا المرتكب، وقد قدمت المدعي عليها لموكلتنا خطابها المرفق بلايحه الدعوي الذي تقر فيه بتحملها الخطا المرتكب من قبلها واقرارها بمسؤوليتها التامه عنه، ثانيا: جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: (... فاذا كان وقوع الحادث بسببنا، فنحن ملتزمون بتحمل الاضرار حتي لو لم تلتزم لها شركه التامين...)، كما جاء ما نصه: (... واخذت تتلكا حتي شككنا انها تتستر علي تفريط موظفيها وتعديهم وتسببهم في الحادث...)، ونرد علي ذلك بالتالي: 1) ان المدعي عليها تحاول التنصل من المسؤوليه الثابته عن الضرر الواقع علي موكلتنا، وبالرغم من ذلك كله لم تتمكن المدعي عليها من نفي تسببها به، وما تدعيه من وجود ما يربط موظفي موكلتنا بالضرر ماهي الا تاويلات مرسله غير مقبوله، ٢) من الثابت تعاقد موكلتنا مع المدعي عليها بموجب امر شراء، التزمت بموجبه المدعي عليها بتوفير خدمه نقل معده بواسطه رافعتها من موقع موكلتنا، وقد نص في امر الشراء علي ان: (جميع المعدات والسايقين حاصلين علي شهادات تيوفي)، ويتضح من ذلك ان ما التزمت به المدعي عليها وهو نقل المعده الكاينه بمقر موكلتنا الي المكان المتفق عليه من خلال توفير المعدات والعاملين المختصين لاداء هذا العمل، اي تحقق مسؤوليتها التعاقديه وثبوت التزامها بتحقيق نتيجه، وتحقيق غايه نقل المعده كامله بحاله سليمه للموقع المتفق عليه مع بقاءها بحالتها الموصوفه، وحيث ان المعده تلفت قبل وصولها للموقع المحدد نتيجه لخطا المدعي عليها يقع بذلك ضمان المعده علي عاتقها، 3) ان العامل التابع للمدعي عليها المسؤول عن نقل المعده يمتلك تصريح باسم المشغل رافعات متنقله"، (صوره التصريح)، والتصريح المذكور يترتب معه ضروره التقيد بتطبيق متطلبات تشمل وجوب قدره الحايز علي التصريح علي تشغيل الرافعه وتحريكها بالشكل السليم، والمامها بكافه الظروف الخارجيه المحيطه للمحافظه علي سلامه الرافعه ومعرفته لابعاد الحموله وما يستلزم لنقلها، واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للتاكد من سلامه الرافعه قبل استخدامها مما يتحقق معه ايضا مسؤوليه المدعي عليها عن الاهمال المرتكب الذي ادي الي تضرر المعده، وحيث جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: (ان كان هذا هو طلبها فهو ظلم بين، وان كانت تريد العدل والانصاف فلتسلمنا التقرير المحايد عن الحادث نطلب من فضيله القاضي الزام المدعيه تسليم تقرير المهني...)، بناء علي ما تم بيانه بمذكرتنا الجوابيه هذه، ولاقرار المدعي عليها في خطابها بان تلف المعده هو نتيجه خطا ربطها بالرافعه، وهذا من صميم اعمالها، تكون بذلك هي المتسبب الوحيد بالخطا، وفيما يتعلق بالاضرار الناتجه عن الخطا المرتكب من قبلها، فقد تم تحديد الاضرار في الحكمين الصادرين بالدعوي رقم (١٣٨٤) وتاريخ ۲۳/١٤٤٢/٠٥ه التي حكم علي موكلتنا بموجبها بدفع مبلغ (٢٥٠,٤٤٢ رس) ميتان وخمسون الف واربعمايه واثنين واربعون ريال سعودي، والدعوي رقم (٢٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/۰۷/۲۰ه التي حكم علي موكلتنا بموجبها بدفع مبلغ وقدره (۱۰۳,۵۰۰ رس) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي، وحيث تم الزام موكلتنا بدفع المبالغ المذكوره اعلاه لمالك المعده المتضرره، وحيث ان الخطا حاصل من المدعي عليها وهي المتسببه به، بالتالي فانها المسؤوله عن تحمل الضرر الواقع علي موكلتنا بموجب الاحكام القضاييه الصادره ضدها، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها شركه نماء جده للمعدات، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٤٤٢ ر.س) ميتان وخمسين الف واربعمايه واثنان واربعين ريال سعودي لصالح موكلتنا شركه مواد البناء المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه نماء جده للمعدات، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (۱۰۳,500 ر.س) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي لصالح موكلتنا شركه مواد البناء المحدوده، سجل تجاري رقم (...) "، وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه طلبه في الدعوي اجاب برد غير مغاير لما جاء في صحفيه الدعوي فافهمته الدايره بارفاق مذكره مفصله لطلبه مع كافه المستندات والمرفقات ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا،وتشير الدايره الي تغير التشكيل، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد ارفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم 447246493 وتاريخ 1444/01/24 ه، فافهمته الدايره ببيان تحرير طلباته في الدعوي ومشروعيه الطلبات وسببها واركانها وتقديم اسانيد الاضرار وما يثبت تحققها فعليا وبشكل مباشر، وما يثبت مبلغ المطالبه بالتحديد.،ففهم ذلك وطلب مهله لبيانها مع ارفاق البينه قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه فقد جري رفع الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 02/03/1444 ه،وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهما سلفا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410172026 وتاريخ 30/02/1444 ه والمتضمنه بان المدعي عليها هي المتسببه في تلف المعده مما الحق الضرر بموكلته وقدم بينته والمتمثله في امر الشراء والخطاب الصادر من المدعي عليها بالاضافه الي الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بجده والمتضمن الزامها بقيمه اصلاح المعده محل الدعوي وكذلك الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشر في المحكمه التجاريه والمتضمن الزامها بقيمه اجره المعده محل الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٥٣,٩٤٢) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا يمثل قيمه الاجره وقيمه الاصلاح لكون المدعي عليها هي من تسببت بتلف المعده محل الدعوي مما اضطر الي اصلاحها والحاق الضرر بموكلته، وبناء علي جواب المدعي عليها المتضمن انكارها لما جاء في دعوي المدعيه وكون تلف المعده محل الدعوي لم يكن منها ولم تتسبب به، اذ طلبت المدعي عليها من المدعيه تقريرا بالحادثه للتحقق من وقوع التلف والمتسبب به ولكنها لم تقدم ذلك، وبناء علي عدم تقديم وكيل المدعيه لبينه موصله علي دعواه، ولقوله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي"، ولا ينال من ذلك ما ابرزه وكيل المدعيه من الخطاب الصادر من المدعي عليها، اذ ان الخطاب سالف الذكر ليس فيه ما يشير ان المدعي عليها هي من تسببت بتلف المعده محل الدعوي، مما يتجسد لدي الدايره بان دعوي المدعيه حريه بالرفض، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439432715، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه رايد بندر الحميدي السموحي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439432715 لعام 1443ه المدعي: شركه مواد البناء المحدوده المدعي عليه: شركه نماء جده للمعدات الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٥٣,٩٤٢) ثلاثميه وثلاثه وخمسون الفا وتسعميه واثنان واربعون ريالا قيمه الاجره وقيمه الاصلاح للمعده محل الدعوي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي. فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا ان المستانف ضدها اقرت بتحملها قيمه الاصلاح والاجره اليوميه، الامر الذي يجعل تسبيب الدايره الابتداييه لحكمها بعدم وجود تقرير بالحادثه لا محل له، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 05 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وذكر المستانف بانه سبق وقدم للدايره الابتداييه مايثبت تنفيذه للحكمين الصادرين عليه وذلك رفق المذكره المؤرخه في 03 / 01 / 1444ه كما انه بخصوص تقرير الحادث فان المدعي عليه هو من تسبب في الحادث وبالتالي فهو المنوط به تقديم التقرير عنه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك ان خطا المدعي عليها ثابت باقرارها وخطاباتها للمدعيه والتي تعهدت فيها بتحمل تكلفه الاصلاح والاجره، كما ان المدعيه قد قدمت ما يثبت صدور احكام عليها من المالك بالزامها بقيمه الاصلاح والاجره وقدم ايضا ما يثبت تنفيذها عليه، مما يتعين معه تحميل المدعي عليها لمبلغ المطالبه كونها هي المسؤوله عن وقوع الضرر محل الدعوي ولا ينال من هذه النتيجه ما ذيلت به المدعي عليها خطابها من اشتراط تقديم المدعيه لتقرير الحادث، ذلك ان المدعي عليها هي التي تسببت في وقوع الحادث ولذلك فان هي المسؤوله عن تقديم مثل هذا التقرير ان وجد، وحيث خالف الحكم المستانف هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجدد بما يرد في المنطوق ادناه مع الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه كونها هي التي الجات المدعيه لتقديم هذه الدعوي والتي تقدرها هذه الدايره ب ١٠٪ تقريبا من قيمه المطالبه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430111772 الصادر بتاريخ 5 / 3 / 1444 في القضيه رقم 439432715 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها شركه نما جده للمعدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب.