tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630747740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-12 date_hijri=1446-08-13 document_type=ruling entity=document_number:f448632c-a846-4593-b1dc-093d939109e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٣٣٦٥٩ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رمل طين) عدد (١٠٠٠)، بثمن اجمالي قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين الطرفين بتوريد رمل طين وعند اكتمال العدد طلب المدعي السداد قام المدعي عليه بتحرير سند يوضح المبلغ والسداد بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣ه علي مطبوعات المؤسسه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن سند صادر من المدعي عليه وبخط يده، تضمن اقراره بوجود مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال في ذمته للمدعي، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وممهور بتوقيعه وختمه، بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣ه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر مستنداته في ورقه الاقرار وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته ورقه الاقرار المحرره اعلاه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وتاسيسا علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛

 

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.