ncar · executive_regulation · processed · 114 chunks
الهينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax امانه سر مجلس الاداره قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل بالتمرير م 2019/05/15 1440ه الموافق 2019/10 و تاريخ (19-3-2) رقم ان مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل، وبناء علي الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه العامه للزكه والدخل الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (465) وتاريخ 20/7/20 ه. وبناء علي قرار المجلس رقم (17-1-9) و تاريخ 14/3/8/9 ه القاضي بالموافقه علي الالاكه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه. وبعد الابطلاع علي محتر الاجتماع الثامن بعد المايه للجنه التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه المنعقد بtbاریخ 2/28 ه في الكويت، ومحتر الاجتماع التاسع بعد المايه للجنه المنعقد بtbاریخ 1440/8/21 ه في يقر ما يلي: سلطنه عمان. اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام الضربيه الانتفاييه، وفقا للصيغه المرافه. ثانيا: يحدد رييس مجلس الاداره او من يفوضاء موعد سريان العمل بهذه اللايحه فيما يتعلق بفرض الضريبه الانتقاليه علي المشروبات المحليه. ثالثا: مع مراعاه ما ورد في البند ثانيا من هذا القرار يعمل بها القرار من تاريخ نشره بالجريده الرسميه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. الموج 5/05/2019 11:19 AM د. عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد المجلس 5/05/2019 11:46 AM م. طارق بن عبد الله الشهيب المواديل 5/05/2019 11:46 AM معالي م. سهيل بن محمد ابانمي المجلاس 5/05/2019 1:36 AM ا. خالد بن عبد العزيز الحمود الشراكه 5/2019 10:49 PM معالي ا. محمد بن عبدالله الجعوان المواديل 5/2019 1:13 AM ا.مبي بن سليمان السبتي المواديل المواديل 19 12:04 AM المسلم بن عبدالله المانع المواديل 2019 9:47 AM د. هود بن ابراهيم الشثري العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax المواديل 2019/14/05/19 امانه سر مجلس الاداره اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه الفصل الاول: تمهيد الماده الاولي: تعريفات ١. يصد باللفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في النظام المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقترض السياق خلاف ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الدوله العضو: اي دوله تتمتع بالعضويه الكامله في المجلس وفقا لنظامه الاساسي. اللجنه الوزاريه: لجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. الضربيه المستحقه: الضريبه علي السلع الانتقاييه والواجب ساددها للهييه. الوعاء الضريبي: قيمه السلعه الانتقاييه التي تفرض الضريبه بناء عليها، وتتمثل في القيمه الاعلي من سعر بيع التجزيه المحدد من قبل المستورد او المنتج، او السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقا لاحكام الاتفاقيه ابعها اعلي: غير شامل الضريبه المستحقه وضريبه القيمه المضافه. الختم الضريبي: يقصد به العلامه المميزه المنصوص عليها في الماده (١٨) من الاتفاقيه وهو عباره عن ملصق او رمز او علامه يوضع علي السلع الانتقاييه المحدده يفعل بطريقه الكترونيه، ويتم تحديد شبكه والمعلموات التي يضمنها من قبل الهييه. المورد المعتمد: السخص المرض من قبل الهييه بتوريد الاخدام الضريبيه. الحيازه لاغراض تجاريه: حيازه السلع الانتقاييه لاغراض القيام بانشطه تجاريه او اي انشطه مرتبطه بها، او حيازه سلع انتقاليه بكميه تزيد عن الكميات المحدده من قبل الهييه. السلع الانتقاييه المحدده: هي السلع الانتقاييه التي يلزم وضع اختام ضريبه عليها لاغراض هذه اللايه. الوضع المعلق للضريبه: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبه علي السلع الانتقاييه. الشخص الملام بسداد الضريبه: الشخص الملام بموجب احكامالنظام واللايحه عن احتساب الضريبه المستحقه علي حسابه والاقرار عنها وسدادها للهييه. الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهييه للقيام، خلال ممارسته عمله، انتاج السلع الانتقاليه، او تحويل، او جياره، او تخزين، او نقل، او تلقي السلع الانتقاليه المتجه محليا او المستوده في مستوي ضريبي. السلع الانتقاليه: السلع الخاصه للضريبه وفقا لاحكام النظام واللايحه. استيراد السلع الانتقاليه: دخول السلع الانتقاليه الي المملكه والتي لا يتم وضعها لحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركيه، بالاضافه الي التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقاليه لاغراض الاستيراد في المملكه. المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرض له ايتايج السلاع الانتقاليه، او تحويل، او تخزين، او تلقي السلع الانتقاليه تحت وضع معلق للضريبه. التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقاليه غير صالحه للاستعمال بشكل مطلق. ٢. فيما عدا ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده، تكون للالفاظ والعبارات الوارده في الاللايحه المعاني المحدده لها في الاتفاقيه والنظام. الفصل الثاني: السلع النتخانيه الماده الثانيه: السلع الانتقاييه ١- تفرض الضريبه الانتقاييه علي السلع التاليه: ا- م-tتجات التبع. ب- المشروبات الغازيه. ج- مشروبات الطاقه. د- المشروبات المحلاه. ه- اجهزه وادوات التدخين الالكترونيه وما يماثلها. و- السوال المستخدمه في اجهزه وادوات التدخين الالكترونيه وما يماثلها. ٢- يرجي في تعريف السلع الانتقاييه الوارده في فقره (1) من هذه الماده للقرارات الصادره من اللجنه الوزاريه. Y الماده الثالثه: معدلات الضريبه 1. يطبق معدل ضريبه قدره ١٠٠ علي متجات التبع. ٢. يطبق معدل ضريبه قدره ٥٠٠ علي المشروبات الغازيه. ٣. يطبق معدل ضريبه قدره ١٠٠ علي مشروبات الطاقه. ٤. يطبق معدل ضريبه قدره ٥٠٠ علي المشروبات المطاله. ٥. يطبق معدل ضريبه قدره ١٠٠ علي اجهزه وادوات التدخين الالكترونيه وما يملانها. ٦. يطبق معدل ضريبه قدره ١٠٠ علي السوايل المستخدمه في اجهزه وادوات التدخين الاركتوريه وما يماثلها. الفصل الثالث: حساب الضريبه المستحقه الماده الرابعه: حساب الضريبه ١. تكتسب الضريبه المستحقه علي السلع الانقاليه، من خلال تطبيق معدلات الضريبه الانتقاليه المحدده لكل سلعه انتقاليه علي الوعاء الضريبي لتلك السلعه. ٢. يتم احتساب الضريبه المستحقه بناء علي معدل الضريبه المطبق في وقت طرح السلعه الانتقاليه للاستهلاك. ٢. في حال تعدد معدلات الضريبه الانتقاليه التي يمكن ان تطبق علي السلعه تطبق الضريبه الانتقاليه الاعلي. الفصل الرابع: حالات فرض الضريبه الماده الخامسه: الطرح للاستهلاك تعد السلع الانتقاييه مطروحه للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبه عليها في الحالات التاليه: 1. استيراد السلع الانتقاييه ما لم تكن في وضع معلق للضريبه. ٢. انتاج السلع الانتقاييه خارج وضع معلق للضريبه. ٣. الافواج عن السلع الانتقاييه من اي وضع معلق للضريبه. المنيه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل احليه سر مجلس الاداره ع. حيازه السلع الانتقاييه خارج اي وضع معلق للضريبه لم تسدد الضريبه المستحقه عليها . كامله . التلف الكلي للسلع الانتقاييه او فقدانها في وضع معلق للضريبه، ما لم يثب المرض له ان فقدها او تلفها انتاج عن اسباب خارجه عن ارادته وذلك بالشروط والاجراءات التاليه: (ا) قيام المرخص له بتعبه النموذج العدد من الهييه لذلك الغرض، علي ان يشمل علي الاقل المعلومات التاليه: ١. رقم ترخيص المستودع الضريبي للشخص المرضي له. ٢. المعلومات المتعلقه بجاله التلك في الفقد النهايي للسلع النهايي ٣. ادله تؤكد بان التلف الكلي او الفقد النهايي للسلع الانتقاييه كان خارجا عن اراده المرخص له. ب) قيام المرضي له بتقدمی النموذج الي الهييه خلال مده لا تتجاوز ٧ ايام من تاريخ حدوث التلف الكلي او الفقد النهايي. ٢) تقوم الهييه ايلاغ المرضي له بقرارها خلال مده لا تتجاوز ١٤ يوما من تاريخ استلام النموذج والا اعتبر التلف الكلي للسلع الانتقاييه او فقدها قد تم للسباب خارجه عن اراده المرضي له. يجوز للاداره المعنيه في الهييه ولمره واحده فقط تمديد المده المشار اليها في الفقره (ج) اعلاه لمده اخري مماليه اخري مماليه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وان يتم ايلاغ المرضي له بذلك. ه) اذا لم يقم المرضي له بتقدم النموذج خلال المده المشار اليها في الفقره (ب) اعلاه، او اذا قرت الهييه ان المعلومات المقدمه غير كافيه او غير صحيه، يتم اعتبار السلع الانتقاليه قد طرحت للاستهلاك من وقت التلف الكلي او الفقد النهايي. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده السادسه: الوضع المعلق للضريبه تعلق الضريبه علي السلع الانتقاليه في الحالتين: ١. انتاج السلع الانتقاليه او تحويل، او حيازه، او تخزين، او تلقي السلع الانتقاليه المتحده محليا من قبل المرخص له. ٢. نقل السلع الانتقاليه في اي من الحالات الاتيه: (ا) من مستودع ضريبي في المملكه الي المستودع ضريبي اثر في المملكه. ب) من مستودع ضريبي في المملكه الي مستودع ضريبي في اي دوله عضو. ج) من مستودع ضريبي في اي دوله عضو الي مستودع ضريبي في المملكه. د) من مستودع ضريبي في المملكه او في اي دوله عضو الي خارج اقليم دول المجلس للتصدر او اعاده التصدر وفقا لادكام نظام (قانون) الجمارك المود. ه) عند الاستيراد الي مستودع ضريبي في المملكه او اي دوله عضو. الفصل الخامس: الاشخاص الملامون يسجاد الضريبه المستحقه الماده السابعه: الاشخاص الملامون بسداد الضريبه المستحقه (١) الشخص الملامون بسداد الضريبه المستحقه، هم: (١) مستورد السلع الانتقاييه خارج وضع معلق للضريبه. (٢) منتج السلع الانتقاييه خارج وضع معلق للضريبه. (٢) المزخص له عند نقل السلع الانتقاييه خلاف لحالات التعليم المشار اليها في الفقره من الماده السادسه من اللايحه. (٥) المزخص له عند التلف الكلي او الفقد النهايي للسلع الانتقاييه دون ان يثبت ان ذلك قد تم لاسباب خارجه عن ارادته وفقا لما نحت عليه الفقره (٥) من الماده الخاصه من اللايحه. (٥) المزخص له عند الافراج عن السلع الانتقاييه من وضع معلق للضريبه. (٩) اي شخص يجوز سلع انتقاييه لاغراض تجاريه خارج وضع معلق للضريبه لم تسدد الضريبه المستخدمه عليها، دون ان يكتب عدم علمه بان الضريبه المستحقه علي تلك السلع لم تسدد، ويعد الحايز علي سلع انتقاليه محدده خارج وضع معلق للضريبه لاغراض تجاريه دون وجود اختام ضريبيه صالحه ومفعله عليها، علي علم بان الضريبه المستحقه علي . تلك السلع لم تسدد. (ز) اي شخص اخر يطرح سلع انتقاليه للاستهلاك. ٢. في حال تعدد الاشخاص المزامون بسداد الضريبه المستحقه، وفقا للفقره (1) من هذه الماده، فانهم يعدون مسؤولون بالتخامن عن سداد هذه الضريبه، [+]هلهه متابهم جميعا بسداد الضريبه او مطالبه اي منه مبن بذلك وفقا لما تراه محق للصحه العامه. الفصل السادس: الوعاع الضريبي الماده الثامنه: سعر البيع بالتجزه ١. يحدد سعر بيع التجزه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. ٢. بناء علي طلب من الهييه عام العامه للجمارك، علي الشخص الملام بسداد الضريبه المستحقه تقديم دليل لاثبات صحه سعر بيع التجزه المصرح عنه. ٣. في حال عدم توفر ادله كافيه بناء علي الفقره (٢) من هذه الماده او عدم وجودها، او في حال كان لدي الهييه او الهييه العامه للجمارك اساس معقول يدعو للشك حول صحه اسعار بيع التجزه المصرح عنها، يحق للهييه او لهييه العامه للجمارك رفض تلك الاسعار التي استخدمت لحساب الضريبه المستحقه وتحديد السعر الصحيح وفقا لاحكام اللايه. ٤. يكون سعر بيع التجزه للمركزات او المساحيق او الجل او المستخلصات الخاصه للضريبه الالتقاييه والتي تباع مباشره للمستهلك النهايي هو سعر بيع التجزه المعان لدهه السلع. . 0 ميراعاه ما ورد بالفقره (٤) من هذه لماده، يتم احتساب سعر بيع التجزه لباقي المركزات او المساحيق او الجل او المستخلصات وفقا للمعايير التي تحدها الهييه. الهييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل السابع: الاخهام الخرسيه الماده التاسعه: الاخهام الخرسيه ١. يجب وضع اثمان ضريبه حالحه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقوم الهييه بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل الاخهام الضريبيه والتحقق من صلاحيتها. ٢. تعد السلع الانتقاييه التاليه سلعا انتقاييه محدده: (ا) منتجات التبع. ب) المشروبات الغازيه. ج) مشروبات الطاقه. ٢. Spunش المسؤول عن وضع الاختام изربيه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح او سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في المملكه في الحالات المشار اليها في الفقرات (٢) (٣) (٢) من الماده الخاصه من هذه اللايحه. ٤. توفر الهييه للمسجلين الوسايل اللازمه للتحقق من تفعيل الاختام الخريبيه. ٥. توضع الاختام الخريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده المراد طرحها للاستهلاك في المملكه في المواقع التاليه: (1) في مستودع جمركي او مستودع ضريبي مرخص في المملكه، باستثناء مجلات الاسواق الحره المزخصه كمستودعات خريبيه. (ب) خارج المملكه. (ج) مواقع اخري تحددها الهييه. ٦. لا يجوز ازاله الاختام الضريبيه المفعله الموضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده. ٧. تتولي الهييه العامه للجمارك مسؤوليه التفق من صلاحيه وتفعيل الاختام الضريبيه الموضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده عند دخولها الي المملكه، وفقا للاجراءات التي تحدها الهييه. ٨. لا تنطبق هذه الماده علي السلع الانتقاييه المحدده التي ترد بصحه المسافرين القادمين الي المملكه مع اعتزمع الشخبه لاغراض غير تجاريه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده العاشره: المودد المعتمد للختم الضريبي ٢. يمنع اي شخص - بخلاف المورد المعتمد - من انتاج او توريد او بيع او مقياضه او مبادله الاثماث الضربيه. ٢. تحد الهييه اسعار شراء الاثماث الضربيه بالاتفاق مع الموردين المعتمدين ويتم الاعلان عنها بالطرق التي تراها الهييه مناسبه. الماده الحاديه عشره: شراء الاثماث الضربيه ١. علي المسجل عند عزمه طرح سلع انتقاييه محدده للاستهلاك في المملكه تقدم طلب شراء للاثماث الضربيه، و يخضع الطلب لموافقه الهييه. ٢. يتم تقدم الطلب باستخدم النموذج المعد لذلك من قبل الهييه علي ان يënضم علي الاقل المعلومات الاتيه: (اي بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم تسجيله لاغراض الضربيه الانتقاييه. ب) نوع السلع الانتقاييه المحدده التي سوضع الاختام الضريبيه عليها. (٢) عدد الاختام الضريبيه التي يرغب شراها. د. تديد الموقع الذي سيتم فيه وضح الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده. ٢. شعر الهييه الموقعه الذي سيتم فيه وضح الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده. ٢. شعر الهييه الموقعه المطلاب بقرارها حيال الموافقه علي الطلب من عدمه. الماده الثانيه عشره: حيازه الاختام الضريبيه يجب علي اي شخص يجوز اختاما ضريبيه من المورد المعتمد الالتزام بالاتي: ( ا) حفظ الاختام الضريبيه بشكل امن قبل وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده. ب) الالتحظا بسجلات لجميع الاختام الضريبيه المستخدمه وغير المستخدمه. المعنيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الثالثه عشره: الغاء تفعيل الاختام الضريبيه وابطالها ١. يتم الغاء تفعيل الاختام الضريبيه او ابطالها بعد الحصول علي موافقه الهييه. ٢. يجب ان تبطل الاختام الضريبيه في اي من الحالات الاتيه: (ا) اذا تم الحصول علي الاختام الضريبيه بطريقه مخافه للنظام واللايحه. ب) اذا لم يتم وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده او تفعيلها في غضون ٢١ شهرا من تاريخ شراء الاختام. ج) اي حالات اخري تحددها الهييه. ٢٣. يمكن الغاء تفعيل الاختام الضريبيه في الحالات الاتيه: (١) الحالات الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده. ب) عند حدوث خطا في عمليه تفعيل الاختام الضريبيه. (٢) اذا كانت السلع الانتقاييه المحدده التي تم وضع الاختام الضريبيه عليها تم تصديرها خارج المملكه. د) عند اتلاف السلع الانتقاييه المحدده قبل طروها للاستهلاك في المملكه. (ه) اي حالات اخري تحددها الهييه. ع. باستثناء ما ورد في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (٣) من هذه الماده، يجب علي الشخص المسؤول عن وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده ان يطلب الغاء تفعيل الان خاتم الضريبيه او ابطالها في اي من الحالات الوارده في الفقره (٢) او (٣) من هذه الماده. 0. تحظر جازه الاختام الضريبيه التي تم ابطالها، ويجب اتلافها من قبل الشخص المسؤول عن وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده او من ينبيه، او من كانت في جازته. الماده الرابعه عشره: احكام اضافيه يصر محافظ الهييه الارشادات والقواعد الاجراييه المتعلقه بالاختام الخريبيه ومن ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: انتاج وстьюد الاختام الضريبيه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ب) عمليه الشرااء والدفع للاختام الضريبيه. ج) تحديد مواصفات الاختام الضريبيه وطريقه وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده. د) تفعيل واغاء تفعيل وابطال واتلاف الاختام الضريبيه. ه) مسك وحفظ السجلات المتعلقه بالنظام الالكتروني للاختام الضريبيه. و) مواعيد ااتحه شراء الاختام الضريبيه، وتاريخ وجوب وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده. الترخيص للموردين المعتمدين. الفصل الثاني: الاقرار عن الضربيه المستحقه الماده الخامسه عشره: الاقرار عن الضربيه المستحقه علي الاستيراد ١. في حاله استيراد سلع انتقاييه وطرحها للاستهلاك، تقوم الهييه العامه للجمارك بحساب قيمه الضربيه المستحقه علي حسب الوعاء الضريبي، وبناء علي الاجراءات المحدده وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموجود ٢. لاغراض الفقره (1) من هذه الماده، يقوم المستورد بتقدم المعلومات التاليه، الي الهييه العامه للجمارك: (1) معلومات عن نوع السلع الانتقاييه التي يرغب في الافراج عنها. (2) سعر بيع التجزيه لتلك السلع الانتقاييه. (٤) اي معلومات اضي تطلبها الهييه العامه للجمارك. ٢. اذا اكتشفت الهييه العامه للجمارك انه لم يصرح عن سلع انتقاييه تم استيرادها، فعلي الهييه العامه للجمارك ابلاغ الهييه عن ذلك. الماده السادسه عشره: الاقرارات الضريبيه ١. ترتبط الفترات الضريبيه بالسنه الماليه للدوله، وتحدد مده كل فتره ضريبيه بشهرين تقويمين بين بحيث يكون في السنه الماليه الواحده سنه فترات ضريبيه، وعلي المسجل خلال 10 يوما من تاريخ انتها ه ه ذه الفتره تقدم اقرار ضريبي عن السلع التي تم الافراج عنها من الدييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره وضع معلق للضريبه خلال هذه الفتره الي الهييه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهييه علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات الاتيه: (ا) معلومات عن المسجل مقدم الاقرار الضريبي. ب) حساب قيمه الضريبه المستحقه لكل نوع من انواع السلع الانتقاييه التي طرحت للاستهلاك. ج) رقم رخصه المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الفراج عنها من كل مستودع ضريبي. د) الاثمام الضريبه الموصوعه علي السلع الانتقاييه المحدده المشوله بالاقرار الضريبي. ٢. في حال انتهت الفتره الضريبيه وكانت المده التي يجب علي المسجل تقدم اقرار ضريبي عما تم خلالها من افراج لسلع انتقاييه من وضع معلق للضريبه لا تزيد عن شهر فيجوز للهينه ان تضم هذه الفتره الضريبيه الي الفتره الضريبيه التاليه لذلك雎خص، كاجراء يتم لفتره واعده. الفصل التاسع: تقييم الضريبه والاقصاح عنها الماده السابعه عشره: تقييم الهييه للضريبه المستحقه الزقوم الهييه بحساب مبلغ الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللاتحه في كل كان الشخص الملمز عن سداد الضريبه المستحقه: (ا) لم يلترم بشروط التقدم بتصريح استيراد او قدم تصريح استيراد غير صحيح. ب) لم يلترم بشروط تقدم اقرار الضريبه الانتقاييه او قدم اقرارا غير صحيح. (ج) لم يكن مسجلا لاغراض الضريبه الانتقاليه. ٢. لاغراض هذه الماده، يعد تصريح الاستيراد او اقرار الضريبه الانتقاليه غير صحيح، اذا ادي الي احتساب خاطي للضريبه المستحقه. ٣. تبلغ الهييه الشخص المزام بسداد الضريبه، بموجب اشعار كتابي، بمبلغ الضريبه المستحقه. ٤. يجب ان يënضمن الاشعار الكتابي الاساس التي استخدمتها الهييه في حسابها لمبلغ الضريبه المستحقه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل العاشر: سداد الضريبه المستحقه الماده الثامنه عشره: سداد الضريبه المستحقه ١. دون الاخلال باحكام نظام (قانون) الجمارك المود، علي الهييه العامه للجمارك تحيل الضريبه المستحقه علي الاستيراد نيابه عن الهييه وفقا للاجراءات التي تتحدها الهييه وتقوم الهييه العامه للجمارك بتحويل الضرايب المحطه وتسليم اي مستندات مؤيده لها الي الهييه خلال مده تتراوح من سبعه الي اربعه عشر يوما من تاريخ تحييلها. ٢٠ دون الاخلال بالفقره الاولي من هذه الماده، يجوز للهييه الموافقه علي تاجيل سداد الضريبه المستحقه علي الشخص المازم بسداد الضريبه علي الاستيراد لمده لا تتجاوز ٥٥ يوما اذا تحققت الشروط الاتيه: ب) ان يقدم spch الضخ الذي قام باستيراد السلع الانتقاييه ضمانا بنكيا او نقديا الي الهييه العامه للجمارك يغطي قيمه الضريبه المستحقه (٢) ان يكون الضمان صالا وساريا لمده ٦٠ يوما علي الاقل من تاريخ استيراد السلعه. (٥) الا يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع الانتقاييه قد قصر او تخلغ عن سداد (١٢) الرسوم الجمركيه او الضريبه الانتقاييه او سداد قيمه الضمان خلال الثاني عشر شورا السابقه. (٥) الا يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع الانتقاييه قد سبق اعلان افاليسه او ادين في مخالفه ضريبيه او ماليه خلال الثاني عشر (١٢) شهرا السابقه. ٢. تسدد الضريبه المستحقه التي تم الاقرار عنها باقرار الضريبه الانتقاليه الي الهييه خلال مده لا تتجاوز 10 يوما بعد انتهاه معده الاقرار الضريبي. ع. تسدد الضريبه المستحقه التي فرضت بموجب تقييم ضريبي الي الهييه خلال مده 10 يوما من تاريخ ايلاغ شخص المازم بسداد الضريبه من قبل الهييه وفقا للماده السابعه عشره من Nالايحه. ٥. في حال تلقت الهييه مبلغا من الشخص المازم بسداد الضريبه، يتم قي脱 اول في الاضيد المتعلق بالفتره الضريبه ذات الصله بالسداد. وتستخدم اي زياده في الاضد ل'عظمه اي العامه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره غرامات او رسوم مستحقه، ثم لتفطيه اي مبالغ مستحقه، وذلك بعدا من اقدم رصيد لم يتم سداده. الماده التاسعه عشره: عدم سداد الضريبه المستحقه ١. اذا لم تسدد الضريبه المستحقه خلال المده الزمنيه المحدده، للهييه في سبيل تحليل الضريبه غير المسدده او اي من الغرامات المفروضه وفقا للنظام ولايحته التنفيذيه، ان تصادر الضمانات الماليه المقدمه وفقا للنظام واللايحه. ٢. علي الهييه ابلاغ الشخص الملام بسداد الضريبه المستحقه باي اجراء تم اخاذه من قبلها وفقا للفقره (1) من هذه الماده. الفصل الحادي عشر: طلب التسجيل لاغراض الضريبه التي tatقاليه الماده العشرون: طلب التسجيل ١. يتم تقديم طلب تسجيل لاغراض الضريبه الانتقاليه الي الهييه وذلك باستخدم النموذج المعد ذلك الغرض من قبلها علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: بيانات مقدم الطلب. ب) الانشطه التي يرغب القيام بها وفقا للماده السادسه من النظام. (ج) نوع السلع الانتفاعيه التي ستكون جزءا من تلك الانشطه. (٢) يجب ان يكون للمنشاه التي يزاول من خلالها مقدم الطلب نشاطه مقر دايم في المملكه. الماده الحاديه والعشرون: اصدار قرار بشان طلب التسجيل 1. تصدر الهييه قراها بشان طلب التسجيل لاغراض الضريبه الانتقاليه خلال ابرعه عشره (١٤). يوما من تاريخ تقدمه اليها، وعليها اسال اشعار بالقرار الي مقدم الطلب، علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات الاتيه: (ا) الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبا من قبل مقدم الطلب. العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ب) قبول او رفض طلب التسجيل، مع توضيع اسباب الرفض. . يعد التسجيل نافذا من تاريخ اصدار الموافقه علي الطلب. . يعد طلب التسجيل مرفوضا في حال عدم قيام الهييه باصدار قراها خلال المده المحدده بالفقره (1) من هذه الماده. . للهيثه ولمره واحده تمديد المده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده الي مده اخري ممالي، علي ان يصدز قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وان يتم اسعار مقدم الطلب بذلك. . في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللاتحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب التسجيل، علي ان تشعره الهييه بذلك، ويبدا نفاد التسجيل من التاريخ الذي نشا فيه التزامه بالتسجيل. الفصل الثاني: عشر مسؤوليات المسايل الخاضعيه所未يه الاتقاييه الماده الثانيه والعشرون: المتطلبات الاداريه ١. علي المسجل مسك وحفظ سجلات الكترونيه تسمح للهييه بالتحقق من مدي التزامه يؤكام النظام واللاشحه، وان يكون لديه نظام اداري يسمح بالاتي: (1) ضمان صحه وакتمال السجلات المعاقه بالمعاملات التجاريه. (ب) تقدم صوره شامله عن جميع العمليات التجاريه المرتبطه بënحيل الطربيه الانتفاييه. (1) لاغراض الفقره (1) من هذه الماده، علي المسجل الذي ي Oman ساعا انتقاييه قبل طرحها للاستهلاك في المملكه، ان يحتفط سجلات الكترونيه لتلك السلع. ٣. يجب ان تتضمن السجلات معلومات السلع الانتقاييه المحدده التي تم طرحها للاستهلاك والبيانات الخاصه بالاختام الضريبيه المموضوعه عليها والضريبيه المستعده عليها وفقا لاحكام النظام واللايحه، وما يثبت سادها. ٤. يجوز للهيثه اضافه قواعد اخري فيما يتعلق بالمتطلبات الاداريه والامنيه لحفظ الاختام الضريبيه والسلع الانتقاييه المحدده التي وصعت عليها هذه الاختام. الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل الثالث عشر: التعديل علي التسجيل الماده الثالثه والعشرون: التعديل علي التسجيل ١. علي المسجل ابلاغ الهييه، بموجب اشعار كتابي، عند حدوث اي تغييرات في المعلومات الوارده في طلب التسجيل. ٢. علي المسجل تقدم الاشعار الوارد في الفقره (1) من هذه الماده قبل حدوث تلك التغيريات، واذا لم يكن ذلك مكتا، فعليه ابلاغ الهييه كتابيا بذلك خلال مده لا تزيد عن ثلاثين (٢٠) يوما من حدوث تلك التغيريات. ٣. للهييه تعديل التسجيل او الغاء وفقا للنظام واللايحه بحسب مدي تاثير التغيريات التي تمت علي معلومات طلب التسجيل. الفصل الرابع عشر: اجراءات اغاء التسجيل الماده الرابعه والعشرون: الغاء التسجيل تلغي الهييه تسجيل المسجل في الحالات الناليه: ١. اذا لم يزاول المسجل اي من الانشطه التي تتطلب التسجيل وفقا للماده السادسه من النظام لمده سنه من تاريخ التسجيل او التوقف عن مزاوله النشاط. ٢. بناء علي طلب من المسجل. الماده الخامسه والعشرون: طلب الغاء التسجيل ١. يتم تقديم طلب الغاء التسجيل لاغراض الضريبه الانتقاييه الي الهييه باستخدم النموذج المعد ذلك الغرض من قبلها علي ان يثضمن علي الاقل المعلومات التاليه: ( ايبانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله لاغراض الضريبه الانتقاييه. ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبيه للشخص المسجل لاغراض الضريبه الانتقاليه. (٤) اسباب تقدمي طلب الغاء التسجيل. ٢. لا يتم قبول طلب الغاء التسجيل ما لم يقم المسجل الغاء اي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل الخامس عشر: منح ترخيص المستودع الضريبي الماده السادسه والعشرون: شروط منح ترخيص المستودع الضريبي ١. تعتري الامان المؤهله للحصول علي رخصه مستودع ضريبي هي الامان التي تنتج و / او تخزن فيها سلع انتقاييه. ٢. يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقاييه مؤهلا للحصول علي رخصه مستودع ضريبي في حال توافر كل من التي: (ا) اذا كان متوسط كميه السلع الانتقاييه التي يجوزها خلال مده اثني عشر شهرا تتجاز اي من التالي: ١٠٠ مليون لتر من المشروبات الغازيه او مشروبات الطاقه او المشروبات المحلاه. ٢. مليار سيجره او وحدات فرديه اخري من منتجات التبغ. ٢٠٠ الف كيلوجرام من منتجات التبغ الاخري. ٤. مليون جهاز تدخين الكتروني او ما يمالله. ٢٥. ٢٥. ٢٥. ٢٥. ٢٥. ٢٥. ٢٥. ٢٥. لتر من سوايل اجهزه وادوات التدخين الالكترونيه وما يمالها. ب) كميه السلع الانتفاعيه التي يتم نقطها من المملكه تحت الوضع المعلق للطريقه لا تقل عن %V. من السلع الانتفاعيه التي يتم حيازتها في هذا الموقع. الdsول علي تصريح من مجلس الاداره. ٢. لا تتعد الاماكن التي تباع فيها السلع الانتفاعيه مباشره الي المستهلكين مؤهله للdsول علي ترخيص مستوي ضريبي. ٤. استثناء من الاحكام الوارده في الفقرتين (٢) من هذه الماده، تعد الاماكن التاليه مؤهله للdsول علي ترخيص مستوي ضريبي: (ا) مطلاب الاسواق الحره. ب) اي اماكن اخري تحددها الجهات المختلفه. المييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده السابعه والعشرون: انتاج السلع الانتقاييه ١. تنتج السلع الانتقاييه فقط في المستودع الضريبي المرخص له ايتاتح تلك السلع الانتقاييه. ٢. دون الاخلال بالفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز منح ترخيص مستوي ضريبي للاماكن التي يتم فيها تحويل المركزات الانتقاليه الي سلع انتقاليه نهاييه لغرض الاستهلاك الفوري في هذه المواقع. ٣. المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقاليه. الماده الثامنه والعشرون: تخزين السلع الانتقاليه ١. يجوز تخزين وحفظ السلع الانتقاليه تحت وضع معلق للخربيه فقط في المستودع الضريبي المرخص له بتخزين تلك السلع الانتقاليه. ٢. يكون المرخص له هو نفسه مالك السلع الانتقاليه، باستثناء السلع الانتقاليه التي تم انتاجها في المستودع الضريبي لشخص اخري. الفصل السادس عشر: ترخيص المستودع الضريبي الماده التاسعه والعشرون: طلب ترخيص المستودع الضريبي اللدصول علي ترخيص مستودع ضريبي، يتعين علي المسجل وفقا للنظام تقدم طلب بذلك الي الهييه - وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض - علي ان يënضم علي الاقل علي المعلومات التاليه: (ا) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لاغراض الضريبه الانتياييه. ب) تحديد ما اذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيحه سيستخدم لانتاج واو لتحزين سلع انتقاليه. (ج) نوع السلع الانتقاليه التي سيتم تلقها او حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي. د) المعلومات المتعلقه بموقع المستودع المراد ترخيحه. ه) حساب مبلغ الضمان المالي الازامي. ١. يجب تقدم طلب ترخيص منفصل لكل مكان يراد ترخيحه كمستودع ضريبي. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الثالثون: الضمان المالي 1. علي المرض له بمستودع ضريي او مقدم طلب الترخيص ان يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمه الضريبه التي قد تستحق وفقا لحالات الخضوع للضريبه المتعلقه بها المستودع الضريي. ٢. تكتسب الضريبه التي قد تستحق وفقا للفقره (1) من هذه الماده، علي اساس مجموع الكميات التقديريه التاليه وما يقابها من اسعار بيع التجزيه: (ا) كميه السلع الانتقاييه التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي. ب) كميه السلع الانتقاييه المطروحه للاستهلاك خلال مده شهر. ج) كميه السلع الانتقاييه التي وضعت تحت وضع معلق للضريبه الانتقاييه خلال مده شهر. ٢. للهبه تخفيض قيمه الضمان المالي، عاملا بان الحد الادني للضمان المالي المحتسب هو % من القيمه المحتمسه وفقا للفرقه (٢) من هذه الماده. ع. للهبه ان تطب زياده قيمه الضمان المالي بحسب تقديرها في حال كان لديها اسباب معقوله بان الضمان الذي اتسبه المرض له او مقدم الطلب غير صحيح. ٥. يتم اعاده انتساب الضمان المالي كل ١٢ شهرا لكل مستودع ضريبي. الماده الحاديه والثلاثون: المتطلبات الاداريه دون الالكل بالمتطلبات الاداريه العامه لمسجلين، يجب ان يكون لدي المرض له بمستودع ضريبي نظام اداري لكل مستودع ضريبي يثممن المعلومات التاليه، علي الاقل: (ا) السلع الانتقاييه المطروحه للاستهالك والفواتير المتعلقه بها، او مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقاييه في وضع معلق للضريبه. ب) السلع الانتقاييه المصنعه او التي تم استخدامها في عمليه الانتاج في المستودع الضريبي. ج) السلع الانتقاييه التي تم استلامها او نقلها تحت وضع معلق للضريبه الانتقاييه من او الي مستودع ضريبي. د) يجوز للهييه طلب اي متطلبات اداريه اخري ضمن شروط واحكام ترخيص المستودع 1A الماده الثانيه والثلاثون: تقييم منح الترخيض ١. اضافه الي الشروط والاحكام الواجب استيفاها للحصول علي رخصه المستودع الضريبي وفقا للمنصوص عليه في النظام واللايحه يجب علي مقدم الطلب: (ا) ان يكون بوضع مالي سليم. ب) ال يكون هو او ممثله النظامي في اداره المنشاه التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبق ادانته بجريمه ماليه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. (ج) ان يتوفر لدي نظام اداري يمكن من خلاله اداره المستودع الضريري بامتثال وفقا لاحكام النظام واللايحه. (d) ان تكون لديه جوانب الامن والسلامه كافيه للحد من الحوادث وفقا لما تحدده الجهات المختصه. ٢. تدرج الهييه في ترخيص المستودع الخريربي الشروط والاحكام التي يجب ان يستوفها المرخي له لكل شرق سريان التزحي. ٣. تمنح الهييه التزحيض حال استيفاء مقدم طلب التزحيض للشروط والاحكام المنصوص عليها فيالنظام واللايحه. ع. للاراض حمايه الاریادات، يجوز للهييه ان تقوم في اي وقت بتعديل الشروط والاحكام التي (٧) بموجبها تم منح تزحيض المستودع الضريب. وعلي الهييه ابلاغ المرض قبل سبعه ايام من دخول التعديلات الجديده جز النجاد. الماده الثالثه والثلاثون: التعديل علي التزحيض 1. علي المرخح له بمستودع ضريبي ان يلغ الهييه، بموجب اشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الوارده في طلب التزحيص للمستودع الضريبي. ٢. يتم تقديم الاشعار الوارد في الفقره (1) من هذه الماده قبل حدوث التغييرات، او اذا لم يكن ذلك ممكنا، فيتم تقديمه في موعد اقصاه ثلاثون (٢٠) يوما من حدوث التغييرات. ٣. يجوز للهييه تعديل او الغاء الترخيض وفقا للنظام واللايحه، بناء علي مدي تاثير التغييرات علي ترخيص المستودع الضريبي. الماده الرابعه والثلاثون: مده الترخيض ١. يعد الترخيض ساريا لمده سنه من تاريخ منحه من قبل الهييه، وذلك ما لم يتم الغاءه قبل ذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. ٢. عند تجديد الترخيض، فانه يجوز للهييه في بعض الحالات ان تزيد مده صلاحيه الترخيض حتي ٢ سنوات. الماده الخامسه والثلاثون: تجديد الترخيض ١. يتم تقديم طلب تجديد الترخيض الي الهييه وذلك باستخدم النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها خلال ٩٠ يوما قبل انتهاه صلاحيه الترخيض. ٢. يجب ان يستوفي مقدم طلب التجديد شروط واحكام منح الترخيض المنصوص عليها في النظام واللايحه. ٣. في حال الموافقه علي طلب التجديد، بسيي الترخيض الجديد من نهايه اليوم الاخير للترخي السابق. ٤. يجوز للهييه تحديد شروط واحكام مختلفه في الترخيض الجديد للمستودع الخريبي عن تلك المعينه في الترخيض السابق. ٥. في حال لم تصدر الهييه قرارا بشان تحديد ترخيض المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاه صلاحيته، يكون الترخيض السابق ساريا حتي صدور القرار. الماده السادسه والثلاثون: الغاء او تعليق الترخيض ١. مع مراعاه المادتين الثالثه عشره والخمسه والعشرين من النظام، للهيثه اتخاذ ما يلي: (ا) الغاء ترخيص المستودع الضريبي اذا لم يتم استخدامه لاغراضه لاكثر من ٣ اشهر. ب) تعليق الترخيض. ٢. اذا ما قررت الهيثه تعليق او الغاء الترخيض، فعليها ابلاغ المرضي له بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيض او الغاء. Y. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢. اذا ما كان هناك اي سلع انتقاييه في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق الترخيص، لا تعد تلك السلع الانتقاييه علي انها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز انتاج او حياره اي سلب انتقاييه اضافيه في وضع معلق للضريبه في ذلك المستودع الضريبي خلال فتره تعليق الترخيص. ع. في حال وجود اي سلع انتقاييه في المستودع الضريبي في تاريخ سريان الغاء الترحيص، تعد السلع الانتقاييه قد طرحت للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبه. الماده السابعه والثلاثون: طلب الغاء الترحيي ١. يتم تقديم طلب الغاء ترخيص المستودع الضريبي الي الهييه وذلك باستخدم النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: (ا) معلومات عن المرض له بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله لاغراض الضريبه الانتقاليه ورقم رخحه المستودع الضريبي. ب) اسباب تقديم طلب الغاء الترخيض. ٢. قبل موافقه الهييه علي طلب الغاء ترخيص المستودع الضريبي، علي المرض له ان يقوم : ياني من التي (1) وضع السلع الانتقاليه المWOODه في المستودع الضريبي المراد الغاء ترخيصه تحت وضع معلق للطريقه اخري. ب) الاقرار عن الضريبه المستحقه، نتيجه للافراج عن السلع الانتقاليه من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطه اقرار ضريبي. ٢. علي المرخص له ابلاغ الهييه فور انهاء اجراءات طلب الغاء ترخيص المستودع الضريبي. الفصل السابع عشر: وضع السلع الانتقاليه تحت وضع معلق للضريبه الماده الثامنه والثلاثون: نقل السلع الانتقاليه تحت وضع معلق للضريبه 1. للمرخص له بمستودع ضريبي ارسال وتلقي السلع الانتقاليه تحت وضع معلق للضريبه. ٢. عند استيراد السلع الانتقاييه، يجوز نقل السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربيه اذا تم نقلها الي مستوي ضريبي مرخص في المملكه لمستورد السلع الانتقاييه او في اي دوله عضو. ٣. يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي ارسل السلع الانتقاييه مسؤولا عن وضع السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربيه الانتقاييه. الماده التاسعه والثلاثون: مستند نقل السلع الانتقاييه ١. لا يتم نقل السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربيه الا بموجب مستند يسمح بنقل السلع الانتقاييه. ويجب ارفاق نسخه من هذا المستند مع السلع الانتقاييه التي يتم نقلها في جميع مراحل عمليه النقل. ٢. يتم تقدمي طلب الحصول علي مستند نقل السلع الانتقاييه بواسطه النموذج المعد من قبل الهيثه. ٣. يجب ان يënضمن النموذج المشار اليه في الفقره (٢) من هذه الماده المعلومات التاليه، علي الاقل: (ا) تفاصيل السلع الانتقاييه التي سوف يتم نقلها. تحت وضع معلق للخربيه الانتقاييه، متضمنا الاتي: ١. نوع السلع الانتقاييه. ٢. كميه السلع الانتقاييه. ٣. الضريبه الانتقاييه المستحقه اذا تم الافراج عن السلع اثناء عمليه النقل. ب) بيانات عن منشا السلع الانتقاييه التي يتم نقلها، والذي يمكن ان يكون: ١. مستوي ضريبي مرخص مقره المملكه. ٢. الاستيراد. ٢. مستوي ضريبي مرخص مقره دوله عضو اخري. (٢) وجهه السلع الانتقاييه التي يتم نقلها، والتي يمكن ان تكون: ١. مستوي ضريبي مرخص مقره المملكه. Y Y العينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢. التصدير او مستودع ضريبي مرخص مقره دوله عضو اخري. ٢. مستودع ضريبي مرخص مقره دوله عضو ثالثه عبر المملكه. (د) وسيله النقل. (ه) المده الزمنيه المقدره لاتمام عمليه النقل. ٢. اذا كانت وجهه النقل مستودع ضريبي وكان المرسل شخص اخر بخلاف المرض لم، علي المتلقي المرضي له الموافقه اولا علي النقل قبل ان تدرس الهييه طلب النقل. ٥. في حال وافقت الهييه علي طلب النقل، تقوم اصدار مستند برقم مميز يتم طباعته علي مستند النقل يسمح للمرض له بنقل السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضريبه. ٦. يعد مستند نقل السلع الانتقاييه ساريا لمده ١٤ يوما من تاريخ اصداره. الماده الربعون: اصدار قرار بشان طلب مستند نقل السلع الانتقاييه ١. للهيه منح او رفض منح مستند نقل السلع الانتقاييه. ٢. علي الهييه ابلاغ مقدم طلب النقل المرض لم بقرارها المتعلق بطلب النقل خلال ٢٤ ساعه من تاريخ تقدمه. ٣. في حال لم تقدم الهييه ابلاغ المرضه لم خلال المده الزمنيه المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده، ولم تقدم بمديد المده وفقا للفقره (٤) من هذه الماده، يعد مستند نقل السلع الانتقاييه مقبولا. ٤. بما لا يتعارض مع الاحكام الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده، للهييه ان تاخذ وقت اطول لفحس السلع الانتقاييه ووسايل نقلها قبل ان تتخذ قرارا بشان طلب النقل، اذا رات ان ذلك ضروري. الماده الحاديه والاربعون: تعديل او الغاء طلب نقل السلع الانتقاييه قبل اصداره ١. يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي ان يلغي او يعدل طلب نقل السلع الانتقاييه في اي وقت قبل ان تصدر الهييه قارها بشان الطلب. Y المعربيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ١. اذا احتوي طلب التعديل علي تغيير الوجه، وكان المتلقي المرخص له شخص اخر بخلاف الجهه الاصليه، تطبق عنديذ الفقره (٤) من الماده الاربعين من اللايحه بتعديلاتها. ٢٣. ي محمد الوقت الذي تاخده الهييه لاصدار قراها بشان الطلب وفقا للفقره (٢) من الماده الاربعين من اللايحه، في حال القيام باي تعديل علي الطلب. الماده الثانيه والاربعون: تعديل او الغاء مستند نقل السلع الانتقاليه بعد اصدار ١. يجوز تعديل او الغاء مستند نقل السلع الانتقاليه في اي وقت بناء علي طلب المرسل المرخص له طالما لم تبدا عمليه نقل السلع الانتقاليه، خلال مده سريان المستند. ٢. علي المرسل المرخص طلب الغاء مستند نقل السلع الانتقاليه في حال عام انه لن يستخدم المستند. ٣. يجوز تعديل وجهه السلع الانتقاليه خلال مده سريان مستند النقل، قبل الافراج عنها وفقا للماده الماثمه والثلاثين من هذه الاثره. ٤. اذا احتوي طلب التعديل علي تغيير الوجهه، وكان المتلقي المزحي له شخص اخر بخلاف الجهه الاصليه، تطبق عنديذ الفقره (٤) من الماده التاسعه والثلاثين من اللايه بتعديلاتها. ٥. يقدم المرسل المرخص له طلب التعديل او الالغاء بواسطه النموذج المعد من قبل الهييه. ٦. تطبيق الماده الحاديه والاربعون من اللايحه مع اجراء التعديلات اللازمه علي طلب التعديل الذي يقدم وفقا لهذه الماده. الماده الثالثه والاربعون: رفض نقل السلع الانتقاييه من قبل المتلقي ١. في حال كان وجهه السلع الانتقاييه وفقا لمستند النقل، مرخص له بمستودع ضريبي، يجوز له رفض نقل السلع في اي وقت قبل تفريغ المركبه وقبل تقديم تقرير التفريغ الي الهييه وفقا للماده الرابعه والاربعين من اللايحه. ٢. في حال رفض المتلقي المرخص له بمستودع ضريبي، نقل السلع الانتقاييه، علي المرسل المرخص له، تعديل الوجهه او الغاء مستند نقل السلع الانتقاييه واعاده السلع الانتقاييه الي المرسل المرخص له وفقا للمواد الوارده في هذا الفصل. الماده الرابعه والاربعون: فسح مستند نقل السلع الانتقاييه 1. علي المتلقي(المرخص له تفريغ السلع الانتقاييه وتقدم تقرير بذلك الي الهييه عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهه المحدده في طلب النقل مستودع ضريي اخر. ٢. يتضمن تقرير التفريغ المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده معلومات عن كميه ونوع السلع الانتقاييه التي تم تفريغها من وسيله النقل في مكان المتلقي. ٣. يقدم المرسيل المرخص له المستندات الداله علي اتمام عمليه التصدي الي الهييه في حال كانت الوجهه المحدده في مستند نقل السلع الانتقاييه التصدي. ٤. يعد مستند نقل السلع الانتقاييه قد تم فسحه في احدي الحالتين التاليتين: ا) تقدمي تقرير التفريغ الي الهييه. ب) تقدم مستند ا ثبات التصديير الصادر من الهييه العامه للجمارك الي الهييه. ١. اذا وجد اختلاف بين كميه السلع الانتقاييه المدرجه في مستند نقل السلع الانتقاييه وتقرير ال tangير او مستند ا ثبات التصديير يتم اعتبار الفارق كميه تم الافراج عنها من الوضع العملق للطربيه الانتقاييه. الماده الخامسه والاربعون: تصريح النقل الشهري انا بمل ا يتعارض مع المواد الاخري الوارده في الفصل السادس عشر من هذه اللايحه، يتم اغاء المتطلبات الخاصه بكل نقل للسلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربه والالمقدم لها عبر مستند النقل لمره واحده، في الحالات الاتيه: (في حال كان النقل للسلع الانتقاييه بين مستودعين يحوزها نفس المرضي له. ب) يوجد لدي المرضي له نظام اداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبيه بصوره منفصله. (ج) قدم المرضي له تقريرا شهريا يدرج فيه جميع عمليه النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبيه. ٢. يجب ان يشمل تصريح النقل المشار الي في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده المعلومات التاليه عن كل عمليه نقل، علي الاقل: (ا) معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل. ب) ارقام المستودعات الضريبيه التي تم الرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، علي التوالي. ج) تاريخ الرسال في المستودعات المرساله وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمه. د) كميات السلع الانتفاعيه المرسله والمستلمه في المستودعات المعنيه. ٣. تعدي اي اختلافات بين السلع الانتفاعيه المرسله والمستلمه في المستودعات الضريبيه المعنيه مطروحه للاستهلاك في المستودع الضريبي المرسل. ٤. لاغراض الفقرتين (١) ومن هذه الماده، يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه ارسال النقل. ٥. يجب ان يقدم تصريح النقل الشهوي الي الهييه خلال مده ١٠ يوم بعد نهايه الشهر. الفضل العام عنشود الابعاء والخدم واستجابات الضربيه الانتقاييه الماده السادسه والاربعون; الاعفاء المتعلق بالاستيراد ١. تعفي السلع الانتقاييه المستورده ضحبه المسافرين القادمين الي المملكه مع امتعتهم الشخصيه من الضريبه اذا كانت تلك السلع معفاه من الرسوم الجمركيه بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢. دون الاخلال بايه انظمه اخري في المملكه، تستق الضريبه علي كامل الكميه للسلع الانتقاليه اذا تجاوزت الحد المسموح للاعفاء في الفقره (1) من هذه الماده. الماده السابعه والاربعون: اعفاء السلع الانتقاييه التي تم بيعها للمسافرين علي رحله دوليه 1. تعفي السلع الانتقاييه من الضريبه اذا تم بيعها الي المستهلك من احدي مجلات الاسواق الدره المرخصه كمستودع ضريبي اذا قدم المستهلك بطاقه صعود الي الطايره لرجنه جويه دوليه تقادر خلال مده ٢٤ ساعه من وقت البيع. ٢. يتم اثبات الاعفاء الصادر من المرخص له المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده بموجب الرقم التعريفي (الباركود) لبطاقه صعود الطايره. Y الحييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax حقيق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٣. لاغراض هذه الماده، الرحله الجويه الدوليه تعني رحله جويه مباشره او غير مباشره بين المكان الذي ت-Qلع منه الطايره داخل المملكه والمكان الذي ت-Qبط فيه الطايره خارج المملكه. الماده الثامنه والاربعون: الاعفاء للهيثات الدوليه ١. تعفي من الضربه - شرط المعامله بالمثل - الهيثات الدبلوماسيه والقطيه والمنظمات الدوله وريساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقطي المعتمدون لدي المملكه. يطلق هذا الاعفاء فقط عند الاستيراد او عند تقدم الاقرار الضريبي. ٢. علي اي شخص يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده ان يقدم الي الهييه، بناء علي طلبها، دليلا كافيا عن وجهه تلك السلع الانتقاييه. ٤. في حال لم يتم تقدم دليلا كافيا عن وجهه السلع الانتقاييه التي تم اعفاءها او اذا اتضح ان السلع الانتقاييه لم تصل الي الوجه المفعيه، لهينه رفض الاعفاء وفرض التقييم الضريبي وفقا لاحكام نظام وهذه اللايحه. الماده التاسعه والاربعون: خص ضريبه السلع الانتقاييه المستخدمه في الانتتاج ١٠٠ بجوز للمرض له بمستودع ضريبي ان يخص من الضريبه المستحقه مبلغ الضريبه الانتقاييه الذي قام بسداده عن سلع انتقاييه تم استخدامها في انتاج سلع انتقاييه اخري. ٢. تخص الضريبه عن طريق الاقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد اوليه في عمليه الانتاج. ٣. الضريبه المخصومه هي مبلغ الضريبه التي تم ساددها علي السلع الانتقاييه التي استخدمت كمواد اوليه في عمليه الانتاج المشموله في الاقرار الضريبي. الماده الخمسون: طلب استرداد الضريبه ١. للمسجل لاغراض الضريبه الانتقاليه تقدم طلب استرداد الضريبه الانتقاليه الهييه. YV الغينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢. يجب تقدم طلب استرداد الضريبه اما باستخدام الاقرار الخاص بالضريبه الاتقاييه او اي نمودج اخر تحدده الهييه. ٢٣. يضمن طلب استرداد الضريبه المعلومات التاليه، علي الاقل: (ا) بيانات مقدم الطلب. ب) معلومات عن نوع وكميه ومنشا السلع الانتقاييه التي يطالب باستردادها. ج) قيمه الضريبه التي تم سدادها عند طرح السلع الانتقاييه للاستهلاك. ع. لاغراض التحقق من صحه طلب الاسترداد، يجب ان يرفق مع الطلب المعلومات المؤيده لقيمه الضريبه التي تم سدادها مسبقا عند طرح السلع الانتقاييه للاستهلاك في المملكه. واللهيثه ان تطلب اي مستندات اضافيه للتحقق من صحه الطلب. الماده الحاديه والخدمسون: استرداد الضريبه المسدده بالزياده 1. علي الهييه درضريبه التي سددت بالزياده عن الضريبه المستحقه. ٢. يطبق استرداد الضريبه وتم الموافقه عليه من قبل الهييه فقط للاشخاص المسجلين الذين سحودها الضريبه بالزياده. ٣. لا ينظر في طلب استرداد الضريبه التي سددت بالزياده عن الضريبه المستحقه. وفقا لهذه الماده : اذا لم يتم تقدميه الي الهييه خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضريبه عن السلع الانتقاليه التي تم طرحها للاستهلاك في المملكه. الماده الثانيه والخمسون: استرداد الضريبه المتعلقه بالتصدير ١. علي الهييه رد الضريبه المسعده عن السلع الانتقاييه التي يتم نقلها او تصديرها خارج المملكه. ٢. استثناء من الفقره (١) من الماده الخمسين من اللايحه، يجوز للاشخاص المسجلين لاغراض تجاريه في اي دوله عضو، للاشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير ان يقدموا طلبا لاسترداد الضريبه الانتقاليه. YΛ الغينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره * ٢٠ مع مراعاه متطلبات الاسترداد المنحوص عليها في الماده الخمسين من اللاتحه، يجب ان يرفق بطلب استرداد الضريبه ما يلي: (ا) طلب اغاء تفعيل الاختام الضريبيه الموضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده. ب) نسخه من مستند التصير او اي مستند اخري يثبت نقل السلع الانتقاييه الم المملكه. ع. لا ينظر في طلب استرداد الضريبه المسدده عن السلع الانتقاييه التي يتم نقلها او تصديرها خارج المملكه. وفقا لدهه الماده. اذا لم يتم تقديمه الي الهييه خلال تسعين يوما من تاريخ تصدير السلع الانتقاييه التي تم طرحها للاستهلاك في المملكه او من تاريخ نقل تلك السلع الي خارج اراضي المملكه. الماده الثالثه والخمسون: استرداد الضريبه المعافه ١. علي الهييه رد الضريبه التي تم سدادها علي السلع الانتقاييه التي قد تكون طرحت للاستهلاك اذا كان المستهلك يستدق الابعا وفق النظام. ٢. مع مراعاه متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في الماده الخمسين من اللاتحه، يرفق مع طلب الاسترداد المستند الذي يثبت ان السلع الانتقاييه قد تكون طرحت للاستهلاك وان المستهلك يستحق الاععاء وفق النظام. ٢. استثناء من الفقره (١) من الماده الخمسين من اللاتحه، يجوز للهيثان الدبلوماسيه والقنصليه والمنظمات الدوليه ومرساء واعضاء الهيثان الدبلوماسيه والقنصليه المعتمدين لدي الجهات المختصه في المملكه ان يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبه الETTATIQIE، وللهيثه اصدار قايمه بالاشخاص المؤلين لتقدم طلبات لاسترداد الضريبه وفقا لهذه الفقره. ع. يجوز للشخص المؤهل لتقدم طلب استرداد الضريبه وفقا للفقره (٣) من هذه الماده، تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فتره ربع سنويه او سنه تقويميه، ولا يجوز تقديم اكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بايه فتره ربع سنويه او سنه تقويميه. . 0. لا ينظر في طلب استرداد الضريبه المقدم من الاشخاص الواردين في هذه الماده اذا لم يتم تقديمه الي الهييه خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضريبه عن السلع الانتقاييه التي تم طرحها للاستهلاك في المملكه. 1. استثناء من الفقره (٥) من هذه الماده لا ينظر في طلب استرداد الضريبه المقدم من الشخص المؤهل لتقدم طلب استرداد الضريبه وفقا للفقره (٣) من هذه الماده اذا لم يتم تقديمه الي الهييه خلال مده اقصاها سنه اشهر من نهايه السنه التقييميه ذات الطله بفتره المطالبه. الماده الرابعه والخدمسون: صدور قرار بشان طلبات استرداد الضريبه ١. تقوم الهييه بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الاتيه: ( ا) عدم تعينه طلب الاسترداد او عدم تقديمه بطريقه صحيه. ب) عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المده الزمنيه المحدده. (٢) اذا لم يكن طلب الاسترداد مصدها بالمستندات المطلوبه. ( د) اذا لم تستطع الهييه التحقق، استنادا الي المستندات المقدمه، من احقيه مقدم الطلب في استرداد الضريبه وفقا لنظام واللايحه. (٢) تصدر الهييه قارارها بشان طلب استرداد الضريبه الانتفاعيه بموجب اشعار ترسله الي مقدم. الطلب خلال ثلاشين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر الطلب مرفوضا. (٢) يجوز للاداره المعنيه بالمييه، وله واده ققط تمديد المده المشار اليها في الفقره (٢). من هذه الماده الي مده اخري مماليه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي تبلغ مقدم الطلب بذلك. ع. للهييه خصم اي رصيد دان لمقدم طلب الاسترداد مقال اي ضريبه او غرامه او اي مبالغ اخري مستحقه للهييه، كما يجوز لها اتحاز المبلغ الي حين التوصل الي تسويه بشان اي تقييمات عالقه صادره في حقه، وعليها ان تخط مقدم الطلب حال قيامها بذلك. r. الفصل التاسع عشر: تطبيق النظام الماده الخامسه والخمسون: طلاحيات الهييه في التدقيق وتطبيق النظام ١. لاغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهييه: (ا) دخول المستودعات الضريبيه واي مواقع اخري يتم فيها حياره سلع انتقاييه. ب) الدخول البي اي وسيله نقل تستخدم لنقل السلع الانتقاييه. (٢) الطلب من اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع انتقاييه التوجه الي اي مكان في المملكه. (٥) الالطلاع علي اي معلومات تتعلق بالسلع الانتقاييه الموجوده في اي مكان او وسيله نقل مستخدمه لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. (٥) اخذ او طلب عينه من اي سلعه انتقاييه موجوده داخل اي وسيله نقل او مكان يستخدم لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. ٢. لمراقبي ومقشي الهييه ممارسه كافه الصلاحيات الممنوحه لها في الفقره (١) من هذه الماده فيما يتعلق بالسلع الانتقاييه التي يتم حيازتها، او التي يوجد لديهم اسباب معقوله بحيازتها بالمخالفه لاحكام النظام او المالجه. الفصل العشرون: احكام عاده الماده السادسه والخدمسون: تسليم الاشعارات في حال لم يكن للمرسل اليه مقر اقامه معروف، للهييه تحديد اي وسيله تراها مناسبه لارسال هذه الاشعارات. الماده السابعه والخمسون: المدد الزمنيه ١. فيما لم يرد بشانه نص خاص، لغرض انتساب المدد الزمنيه يعتبر الاشعار قد تم من تاريخ تسليمه للمرسل اليه. ٢. في حال صادف انتهاه المده الزمنيه المحدده لاتمام اي اجراء يوم اجازه رسميه، يتم تمديد المده المحدده الي اول يوم علي نالي. الهميه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الثامنه والخدمون: المكافيات الماليه يجوز لمجلس الاداره ان يمنح مكافاه ماليه لاي شخص من غير موظفي الهييه في حال ساهم في الكشف عن اي مخالفه لاحكام النظام او اللايحه ونتج عن ذلك تحصيل ضريبه او غرامه، علي ال الفصل الحادي والعشرون: اوامر الحص الماده التاسعه والخمسون: اصدار اوامر الحص ١. يجوز للهييه ان تصدر اوامر حصل تزيد كميه السلع الانتقاييه المسموح بطراحها خلال فتره معينه بما يتناسب مع معدل كميه السلع الانتقاييه المسموح بطراحها للاستهلاك خلال الفترات الزمنيه المماليه والسابقه لاوامر الحص، واذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبه بامر الحصه تصل الضريبه علي الكميه الزايده عن امر الحصه وفق النسبه الجديده للضريبه. ٢. تقوم الهييه ايلاغ الشخص المسجل الاغراض الضريبه الانتقاييه بالحصه المقرره له وفقا لامر الحصه. ٣. يشمل امر الحصه المعلومات التاليه، علي الاقل: (١) نوع السلع الانتقاييه الخاصه للامر. ب) كميه السلع الانتقاييه وفقا لامر الحصه. ج) مجموعه المسجلين للضريبه الانتقاييه الخاضعين للحصه. د) مده سريان امر الحصه. الفصل الثاني والعشرون: احكام انتقاليه الماده المستو: السلع الانتقاييه التي يتم حيازتها في تاريخ سريان نظام ١. تستحق الضريبه الانتقاييه فورا علي كافه السلع الانتقاييه الموجوده داخل المملكه من تاريخ دخول النظام حيز النفاد، شريطه ان تكون تلك السلع الانتقاييه: Y Y الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاجازه (ا) غير موضوعه تحت وضع معلق للرسوم الجمركيه، او وضع معلق للضريبه الانتقاييه. ب) غير مملوكه لاي جهه حكوميه. (ج) ان تكون مخصصه لاغراض تجاريه. ٢. لاغراض الفقره (١) من هذه الماده، تكون السلع الانتقاييه مخصصه لاغراض تجاريه، اذا تجاوزت قيمه وعاءها الضريبي (٢٠٠٠٠) ستون الف ريال سعودي وفقا للماده الثامنه من اللايه. ٢. علي الاشخاص الحايزين لسلع انتقاييه وفقا للفقره (1) من هذه الماده انتساب الضريبه المستقعه عن السلع الانتقاييه التي بموزتهم وفقا لاحكام النظام واللايحه والاقرار عنها وسدادها بواسطه اقرار انتقالي واحد الي الهييه خلال ٥٥ يوما من تاريخ نفاذ اللايحه. ع. تحد الهييه طرق تقديم الاقرار الانتقابي للضربيه الانتقاييه وسدادها. ٥. تسري هذه الماده علي اي تعديلات تطرا علي الاتفاقيه او النظام او هذه اللايحه او اصدار او تعديل اي انظمه اخري او اصدار اي قرارات ينتج عنها زياده في معدل الضريبه علي السلع الانتقاليه، او الوعاء الضريبي لها، او فرض الضريبه الانتقاليه علي اي سلع اخري، وتطبق الاحكام الوارده في الفقرات (1) و (2) من تاريخ سريان تلك التعديلات او الانظمه او القرارات. ١. استثناء مما ورد في الفقره (٥) من هذه الماده، في حال نفاذ اي تعديلات علي الاتفاقيه او النظام او هذه للاشكه او اصدار او تعديل اي انظمه اخري او اصدار اي قرارات ينتج عنها زياده في معدل الضريبه علي السلع الانتقاييه، او الوعاء الضريبي لها، اتعبر تلك السلع مخضعه لاغواض تجاريه وفقا للفقره (1) من هذه الماده اذا نتج عن تلك الزياده ضريبه مستحقه لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين الف ريال سعودي. V. في حال رفضت الهييه طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار اليه في الفقره (٢) من الماده الثانيه والستين، تبدا الفتره المنصوص عليها في الفقره (٣) من هذه الماده اعتبارا من تاريخ ابلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب. العلينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الحاديه والستون: التسجيل لاغراض الضريبه الانتقاليه يعد مسجل لاغراض الضريبه الانتقاليه، اي شخص يقوم بانشطه تلزمه بالتسجيل لاغراض الضريبه لدي الهييه لماده لسادسه من النظام، من تاريخ دخول النظام حيز النفاد شريطه ان يتقدم هذا الشخح للسجيل خلال ٢٠ يوما من تاريخ نفاد اللايحه. الماده الثانيه والستون: انتاج السلع الانتقاليه وترخيص المستودعات الضريبيه ١. يعد اي شخص يقوم ايتاح سلع انتقاليه اعتبارا من تاريخ نفاد النظام حايزا لترخيص مستودع ضريبي ويستثني من حكم الفقره (٣) من الماده السيين من اللايحه، علي ان يقوم بتقدم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال ٣٠ يوما من تاريخ نفاد اللايحه، وينتهي هذا الترخيض الحكمي اذا تم رفض طلبه. ٢. في حال اجراء اي تعديلات علي التزام او هذه اللايحه يكون بموجبها اي شخ ص ملزما بحياله ترخيص مستودع ضريبي، فان ذلك الشخص سيعد حازا لترخيص مستودع ضريبي اعتبارا من تاريخ نفاذ تلك التعديلات، علي ان يقوم بتقدم طلب ترخيص لمستودع ضريبي قبل تاريخ نفاذ تلك التعديلات وبنتهي هذا الترخيص الحكمي اذا تم رفض طلبه. الفصل الثالث والعشرون: احكام ختاميه الماده الثالثه وال震荡ون: التعارض يلغي اي حكم من احكام للالجه في حاله تEOARضه مع اي قرار تتخذه اللجنه الوزاريه وفقا ل侧面ها المنصوص عليها في الاتفاقيه. الماده الرابعه والستون: تاريخ سريان اللايحه تشره هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/مركز الاتحاليات الداريه 9.9.8 144.7/1.0 رقم الحادر: : تاريخ المرفقات: الامنه العامه للركبه واللحا General Authority of Zakat & Tax المملكه العربيه السعوديه الدييه العامه للزكاك واللحل General Authority of Zakat & Tax (١٨٥) قرار اداري رقم (٢٠١١) وتاريخ ١٤٤٠٨٥/٨ ه الموافق ٢٠١٩/٧ ان رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل بعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه رقم (١٩-٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١ ه الموافق ٢٠١٩/٥/١ القاضي في البند (اول) بالموافقه علي تعديل للاليحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، وبناء علي الصلاحيات المخلوله له في البند (ثانيا) من ذات القرار: يقرر ما يلي: اولا: يسري العمل باحكام اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه - الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (١٧-١-٩) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٥ اجراءات بقرار مجلس اداره الهييه رقم (١٩-٣-٢) وتاريخ الموافقه ١٤٤٠/٩/١٠ م. ١٩/٥/١٠ بعل يقف ضرض الضريبه الانتقاء بغرض الضريبه الانتقاء علي المشروبات المملكه بدا من تاريخ ١٩/١٢/١ م. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق محمد بن عبد الله الجدوان وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX وارد : وزاره المنيه 1440/1/25323 : رقم السماحه 1440/10/07 : التفريح : 0 المرفقات: 0 www.gazt.gov.sa T +966 11 434 9999 info@gazt.gov.sa F +966 11 434 9787 المويه العامه للركاب والمحليه العربيه السعوديه General Authority of Zakat and Tax - Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 11187