moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٣٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع طلب التماس اعاده نظر المقيد برقم ٤٣٠٧١٤٧٤٢ وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، بان الدايره اصدرت حكمها بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه القاضي ب: عدم قبول هذه الدعوي، وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل الالتماس، حيث تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء في مضمونها (تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم). وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيه المدعي عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ورغم تقدمها بطلب الالتماس عبر خانه الطلبات، وحيث ان الدايره قد عقدت هذه الجلسه للاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من ممثل المدعيه في خانه الطلبات برقم ٤٣٠٧١٤٧٤٢ وقد طلبت وكيله المدعي عليها عدم قبول طلب الالتماس لكونه خلا من المرفقات، وحيث ان بعد الاطلاع علي لايحه الالتماس وجد بانها قد خلت من المرفقات المؤيده عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار قرارها. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث طلب التماس اعاده نظر لحصوله بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه من انه: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب)، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)وبما ان الالتماس المقدم من وكيل المدعيه برقم (٤٣٠٧١٤٧٤٢) قد خلي من المرفقات المؤيده، وحيث خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وبما ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعيه تخلفت عن الحضور في الجلسه المقرره لنظر الالتماس بالرغم من تبلغها، وطلبت وكيل المدعي عليها الحكم بعدم قبول الالتماس وبناء عليه تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (٤٣٠٧١٤٧٤٢) وذلك في هذه الدعوي رقم (٤٣٩٢١٢٣٦٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.