tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

Controls for Beauty Salons 2014

ncar · regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2014-07-18 date_hijri=1435-08-18 document_type=regulation entity=legal_basis:high_order:23005 entity=summary:تضمنت اللائحة : ترخيص النشاط، شروط الحصول على الترخيص، شروط ممارسة النشاط، ضوابط تشغيل النساء، شروط المحل المعد لممارسة النشاط، التنازل عن الترخيص، أوقات العمل، التفتيش على المحلات، إيقاف وإلغاء الترخيص، إصدار القواعد التنفيذية، النشر والنفاذ. entity=document_number:342 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:اجتماعية entity=keyword:قوى عاملة entity=keyword:مرأة entity=keyword:نساء entity=keyword:نسائي entity=keyword:تزيين entity=keyword:كوافيرة entity=keyword:مشغل entity=keyword:تجميل entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
الله ولد
(٢٤٣) قرار رقم
وTARISX 18: وتاریخ

ان مجلس الوزاره
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٤٨ و تاريخ ٢٢٤٨
المشتمله علي الامر السامي رقم ٢٣٠٠٥ و تاريخ ١٨٣٣/٨/١ شان دراسه طلب معالي وزير
العمل الموافقه علي منح تراخيص خاصه لزاوله نشاط التزين النساني (التججيل) ، والمرافق
لها مشروع ضوابط ممارسه نشاط التزين النساني.
وبعد الاصلاع علي المحاضر رقم (٢٥٥) واتاريخ ٢٥/٢٦ (٥٠٨) ورقم (٥٠٨) ورقم (٥٠٨) ورقم (٥٠٨) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥۰٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٤٥٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٦٣٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٨٣٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٣٥٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٤٥٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم (٥٠٣) ورقم
(٢٥٣٥) ورقم (٢٥٣٥) ورقم (٢٥٣٥) ورقم (٢٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٥.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم
(٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقм (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) ورقم (٢.٥٣٥) وRK
(٢.٥٣٥) وRK
(٢.٥٣٥) وRK
(٢.٥٣٥) وRK

النخالات الملاتكي
بزلانالجلالجل
رقم الصادر : ٢٣٩٤
٢٤٥/٠٨/٢١ : تاريخ الصادر
المرفقات : ٤ لفه
بسم المله علي
الله
(٢١)
حفظ الله
صاحب المعلي وني ر المعلي
نشخه لوزاره الشون الملكيه والثرويه
نشخه لضنه
نشخه لمحل سي الشي
نشخه لوزاره المالي
نشخه لوزاره الغاذه والاعلام
نشخه لوزاره الالتمساد والتحط
نشخه لوزاره الحمريه والمناعه
نشخه لديوان المراقبه العامه
نشخه للامانه العامه لمجلس الوزاره
نشخه لهيه لارقابه والتحقي
نشخه لهيه الخبراء بمجلس الوزاره
نشخه للرياسه العامه لهيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشخه للهيه العامه للامنه للامنه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
ابعت لمعالي صوره من قوار مجلس الوزاء رقم (٢٤٧) بتحاريخ
١٨٥/٨/٨٥ ه القاضي بالموافقه علي ضوابط ممارسه نشاط التزيين النسايي، بالصيغه
المراققه للقرار.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. امل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا
تحياتي وتقديري.
رشبس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبد العزيز التويجري

النسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات.
ALI(5945)

الله عمر
الرهم - المهم
الاربع: / / : بالريخ
الفريات

ضوابط ممارسه نشاط التزيمين السايي
الماده الاولي:
تنظم هذه الضوابط مزاوله نشاط التزيمين النسايي، ويشترط مزاوله هذا النشاط الحصول علي ترخيص من البلديه، بعد التنسيق مع الرياسه العامه لهييه الامير بالمعروف والنهي عن المذكر، والدفاع المدني، وذلك وفقا للالانظمه والتعليمات وما تثمنمه هذه الضوابط من شروط واجراعات.
الماده الثانيه:
تقصر ممارسه النشاط علي ما يتعلق بترزين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسه هذا
النشاط بالاحكام والضوابط الفرعيه والنظاميه.
الماده الثالثه:
يشترط في المتقدمه لطلب الحصول علي الترخيصر ما ياتي:
١ - ان تكون سعوديه الجنسيه.
٢ - ان تكون غير محكوم عليها بحد شرعي او بجريمه مخله بالشرف او الامانه، مالم يكن
قد رد اليها اعتبارها.
٢ - الا تقل سنها عن خمس وغشين سنه، وتستثني من ذلك الحاصله علي دبلوم التجميل من احدي الكليات التقنيه للنبات، التابعه للمؤسسه العامه للتدريب التقني والهمني،
او ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسه.
٤ - ان تلتزم باداره المحل بنفسها او تعين مديره سعوديه متفرغه لذلك.
الماده الرابعه:
يشرط فيمن يمارسن التزبيين الماني في المحل ما ياتي:
١ - ان تكون غير محكوم عليها بحد شرعي او بجريمه مخله بالشرف او الامانه، مالم يكن
قد رد اليها اعتبارها.
٢ - الا تقل سنها عن خمس وعشرين سنه، وتستشي من ذلك الحاصله علي دبلوم التجميل
من احدي الكليات التقنيه للبناات، التابعه للمؤسسه العامه للتدريب التقني والهمني

او ما يعادل деيلوم معتمدا من المؤسسه.

الرتم
الفرقات

٢٠ ان تصل علي شهاده صحيه معتمده من البلديه تثبت سلامتها من الامراض
المعربيه.
٤٠ ان تاتزم باللباس المحتمد داخل المحل.
الماده الخاصه :
تعد وزاره العمل هي الجنه صاحبه الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء
كاجيرات لدي اصحاب العمل، وعلي الجهات الحكوميه الاخري التي يكون لها ملحوظات
علي تشغيل النساء في محلات التزيين النسايي ابلاغ وزاره العمل للتعامل معها وفقا
للا حكام والضوابط المنظمه لذلك.
الماده الماده:
يشترط في المحل المعد لممارسه نشاط التزين ان يكون ملايما من حيث الموقع
والمساحه، وفقا لما تحدهه القواعد التنفيذيه لهذه الضوابط.
الماده السابعه:
يخصص المحل وتجهيزاته لما هو لزم لممارسه النشاط المرخص لم، ولا يجوز
استغلاله لاي غرض اخري.
الماده العامه:
لا يجوز التانزل عن الترخيص، او تغيير المحل، او تعديل النشاط، الا بعد الحصول
علي الموافقه اللازمه من البلده.
الماده التاسمعه:
تحدد اوقات العمل في المحل بما يتناسب مع طبيعه النشاط وخصوصيه مرتاديه،
وفقا لنظام العمل، علي الا تتجاوز فتره العمل الساعه الحاديه عشره مساء، مع وضع لوحه
توضح ذلك علي مدخل المحل.
الماده العاهره:
تتولي الجهات المختصه القيام بالفتيش علي المحلات الخاصه لهذه الضوابط
ومراقبتها والTNSIQ فيما بينها كلما تطلب الامر ذلك، وفقا ل'الخصاصاتها المحدده بموجب
الانظمه والتعليمات، وذلك بوساطه العناصر النساييه التابعه لها، فان لم تتوافر تلك العناصر

الهم،
الطابخ : الملايخ
المرفت : المرفت

فيشارك في اعمال التفتيش عناصر نساييه رسميه من جهات اخري. وفي حال وجود
مخالفات، فعلي تلك الجهات ضبطها والتحقيق فيها، كل فيما يخصص، واتخاذ الاجراءات
النظاميه اللازمه في هذا الشان.
الماده الحاديه عشره:
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه والتعليمات، للبلديه اتخاذ ما ياتي:
1- ايقاف الترخيصر بقرار مسبب اذا تكررت مخالفه اي من احكام هذه الضوابط رغم سبق
الانذار.
٢- الغاء الترخيصر بقرار مسبب في الحالات الاتيه:
ا- اذا لم يمارس النشاط، او توقف مده عام دون سبب مشروع.
ب- اذا فقد اي من الشروط التي صدر علي اساسها الترخيصر، او اخل باي منها.
ج- اذا ارتكب بوساطته جريمه مخله بالشرف.
الماده الثانيه عشره:
يصدن وزير الشؤون البلديه والقرويه - بعد التنسيق مع وزاره الداخليه (الدفاع
المدني، ووزاره العمل، والرياسه العامه لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنکر - خلال
مده لا تنجاون ثلاثه اشهر من تاريخ صدور هذه الضوابط القواعد التنفيذيه اللازمه لها.
الماده الثالثه عشره
يعمل بهذه الضوابط بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه، وعلي
المحلات القايمه التي تمارس نشاط التزيين النسايي ان تصح اوضاعها بما يثقق مع
احكام هذه الضوابط خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ بدء العمل بها.

r