tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447182067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b94d3f62-3b66-4a71-9141-e49a34d5a3d0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده كاتر بيلر لمده (٢) سنتين ميلاديتين، بثمن اجمالي قدره (٣٩,٦٦١) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وستون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٣٩,٦٦١) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م حتي ١٤٣٨/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٧م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٦٦١) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محضر تسليم المعده للمستاجر بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم المدعي عليها. ٢-عقد ايجار معده هندسيه بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ برقم (...) بين طرفي الدعوي ومذيل بتوقيعهم وممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٧ ه: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحته، وبيناته علي ذلك عقد الاجره موقع ومختوم من قبل المدعي عليها ومحضر تسليم المعده مختوم من قبلهم وكذلك محضر استلامها من قبل موكلتي بعد انتهاء مده الاجاره وبالاطلاع علي البينات، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٦٦١) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وستون ريال. وحيث ان المدعي يطلب من المدعي عليها سداد باقي مبلغ عقد اجاره قد تم بينهما، وذلك لعقد ايجار معده هندسيه بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ ورقم (٢٦٥١٠)، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت محضر تسليم المعده الذي اثبت فيه قيام المدعيه بتسليم العين المؤجره للمدعي عليها بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ الممهور بختم المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ٣٩.٦٦١ تسعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وستون ريال وذلك لما موضح بالاسباب.