tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430979431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:d00af207-9ae7-49e0-806b-72c77a271c8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471079036 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
مؤسسه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 06/ 05/ 1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (منتجات غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 27/ 10/ 1443ه بمبلغ قدره (10,922) عشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,922) عشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها للفتره من تاريخ 01/ 08/ 2018م الي 31/ 12/ 2018م، والمتضمن مبلغ قدره (10,922) عشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. ثم سالت الدايره المدعي وكاله دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,922) عشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما جاء في الماده (21) من ذات النظام، ونصها: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (10.922) عشره الاف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.