moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٩٢٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) واولاده مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)– المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه دهانات و مواد بناء، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢١,٩٨٧.٣١) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين بناء علي التفصيل التالي: (اتفقت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه بموجب خطاب مصدق عليه من غرفه الرياض مؤرخ في ١٠/٠٩/٢٠١٩م تقدمت فيه بطلب الرغبه في التعامل و فتح حساب جاري مدين بقيمه (٥٠٠٠٠) الف ريال وقد تعهدت بالسداد خلال (٤٥ يوما) من تاريخ الفاتوره و التزمت الشركه المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليها و (المتمثله في منتجات دهانات)،و كانت تقدم في كل فتره كشف حساب للمدعي عليها بالمديونيه الثابته علي المدعي عليها، وتقوم المدعي عليها بسداد المديونيه خلال ٤٥ يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها، الا ان المدعي عليها تعثرت في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفتره السابقه حتي بلغت مديونيات المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٢١٩٨٧.٣١)، و تم اخطار المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م؛ بكشف حساب بالمبلغ المستحق وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد المدين بمبلغ وقدره (٢١٩٨٧.٣١)ريال، و بمطالبتها بالسداد امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي عن سداد المبلغ المترتب بذمتها للشركه المدعيه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه رصيد الحساب المدين) و اضرار تقاضي متمثله باتعاب الترافع واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١.٩٨٧.٣١)ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن دهانات ومواد بناء لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال خطاب طلب بالتعامل صادر من المدعي عليها وموقع ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكشف حساب صادر من المدعيه، ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وقد جاء فيها ما نصه الرصيد مطابق ، وبما ان المصادقه المشار اليه انفا قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، كما تنتهي الدايره فيما بتعلق باتعاب المحاماه للمبلغ المطالب به استنادا علي الماده ٢٦ من نظام المحاماه فان الدايره تري بان الجهد المبذول في هذه القضيه يتوافق مع ما تم طلبه من اتعاب؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) واولاده مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١.٩٨٧.٣١) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) واولاده مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.