moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها باننا نطعن في (...) رفض الاعتراض المقدم من شركه (...)، ضد قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره (...) كتبت بحروف لاتينيه وعربيه فوق بعض بصوره مايله، والعلامه ككل باللون الاسود والابيض)، رقم (...)بالفيه ٢٩ باسم (...)، ش.ذ.م.م، حيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا، الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله، وطلب الغاء القرار والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠١/٠٤/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره الي طلبه وافهمته بان عليها تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان يتضمن جواب صاحب العلامه علي اعتراض المدعيه ونسخه من كتاب التفويض علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه ارفق ممثل المدعي عليها من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه، القاضي برفض اعتراض المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: ١- ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي في ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا اعلاه، الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله.. ،وذلك بوجود تشابه بين العلامه التجاريه الخاصه به والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث المشاهده البصريه، وللرد عليه افيد فضيلتكم ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث انه بالنظر للعلامه محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامه المعترض سند الاعتراض يظهر بان الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه ٢- وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي المقدمه من المدعيه لعدم استنادها علي مستند من النظام. وفي تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها اولا نتمسك بكل ما ورد في لايحه الدعوي من اسباب ونحيل فضيلتكم الي التفاصيل الوارده بخصوص التشابه المضلل، وما اعتور قرار القبول من مخالفات لنصوص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ثانيا طلب ممثل المدعي عليها في مذكره رده التاكد من تقديم الدعوي خلال المده النظاميه، ويبدو ان هذه الفقره ثابته في ردود الهييه، ولو احسن ممثل الهييه الظن بالمحكمه الموقره وموظفيها لما تقدم بهكذا طلب، اذ ان التاكد من النواحي الشكليه للدعوي من اول ما تقوم به الجهات الاداريه في المحكمه ومعلوم ان المحكمه لا تقبل الا ما هو متوافق مع النظام، ولو تبين لها خلاف ذلك لرفضت الدعوي قبل ان تصل الي هذه المرحله. ثالثا خلص ممثل المدعي عليها الي ان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها، مما ينتفي معه حسب زعمه التشابه، وكانه قد اجري استفتاء للجمهور وتوصل الي هذه النتيجه، وقد فات عليه ان الجمهور الذي يعتد به هو جمهور العامه وليس المستنير العالم ببواطن الامور والذي يقلب المنتج ذات اليمين وذات الشمال ليتبين ادق تفاصيله، ويمحص مصدره وتاريخه وبلده وكافه بياناته، ولم يطرح الزميل الموقر علي نفسه السؤال كيف لهذا المستهلك العادي البسيط متوسط الحرص والانتباه، والذي عرف منتجات موكلتنا التي تحمل علامتها (...) والفها وخبر جودتها، حين يجد نفس المنتج معروضا وبه علامه مشابهه للعلامه التي الفها، كيف يمكنه التمييز بين المنتج الاصلي والمقلد، اذ من المؤكد ان هذا المستهلك البسيط سياخذ المنتج المقلد علي اساس انه النسخه الاصليه، وعند استعمال المنتج يلاحظ الفرق مما يؤثر سلبا علي سمعه منتجات موكلتنا التي انفقت عليها الكثير من الجهد والوقت والمال. رابعا ان الاسس العامه لمبادي حمايه حقوق(...) التي من افرادها العلامات التجاريه تهدف الي حمايه ومكافاه الابتكار، ويقصد التنظيم لحمايتها ايجاد التوازن بين المصلحه الخاصه لصاحب الحق الفكري والمصلحه العامه للكافه عند حمايه الابتكار، ولما كان من اهم شروط (...) هو سبق الابتكار والابداع، وكذلك عدم اقتباس الفكره او العلامه من الغير او وجود التشابه بين العلامتين، ويقصد من ذلك حمايه حقوق الاسبق في الابتكار، وكذلك حمايه حقوق المستهلكين من الوقوع في الخلط، ويؤكد ذلك ما قرره المنظم في الماده (١٧/٢) من النظام حيث جاء فيها {لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه من استعمالها او استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها.......}. مما يؤكد حق موكلتنا صاحبه الاسبقيه في الحق الاستيثاري ومنع الغير من استعمال العلامه او ايه علامه مشابهه لها. خامسا اوردت الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام انه: لاتعد ولا تسجل علامه تجاريه ولا جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف: ”ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ومؤدي ذلك انه لا يجوز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او مشابهه للمنتجات او الخدمات التي سبق تسجيل العلامه عليها. وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله فالثابت وجود التشابه بين العلامتين، وكذلك تطابق الفيات والمنتجات المطلوب التسجيل عليها، وهذا التشابه يؤدي الي تضليل الجمهور ويوقع اللبس، كما يؤدي الي الاضرار بصاحب العلامه المسجله. وحيث الحال كذلك وان المدعيه هي الاسبق بالابتكار والتسجيل فيكون قرار المدعي عليها -محل التظلم- غير قايم علي اساس سليم من الواقع والنظام، مما يتعين الغاؤه. بناء علي ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم قبول هذه المذكره شكلا، وفي الموضوع الغاء قرار المدعي عليها قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره (...) كتبت بحروف لاتينيه وعربيه فوق بعض بصوره مايله، والعلامه ككل باللون الاسود والابيض)، رقم (...) بالفيه ٢٩. باسم: (...)، ش.ذ.م.م.، والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها. وفي جلسه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه حضر(...) هويه رقم(...)بموجب رقم وكاله (...) عن شركه م(...)ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفيه رقم (٢٩) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه (...)، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه (...)المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفيه رقم (٢٩) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣ه بالفيه (٣٠) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله. واجابت المدعي عليها بان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث انه بالنظر للعلامه محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامه المعترض سند الاعتراض يظهر بان الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعتبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفيه رقم (٢٩)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٣٤١٤٤٤) بالفيه رقم (٢٩) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣ه بالفيه (٣٠) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله. واجابت المدعي عليها بان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث انه بالنظر للعلامه محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامه المعترض سند الاعتراض يظهر بان الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعتبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي. فتقدمت شركه (...) التجاريه بواسطه محاميها/(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: بان حكم الدايره قد جانبه الصواب وافتقر الي التسبيب السليم والكافي، فالعلامه محل الدعوي مطابقه في عنصرها الرييسي من حيث الكتابه والنطق والجرس الصوتي، فهي بجانب وصفيتها التي تجعلها لا تقوي ان تكون مميزه لعلامه تجاريه، توحي للناظر وكانها منبثقه من علامه المدعيه. ثانيا ان النتيجه التي خلص اليها الحكم محل الاعتراض من انتفاء التطابق والتشابه بين العلامتين جاءت خلافا للواقع ولما استقرت عليه احكام القضاء التي وضعت ضوابط معينه يمكن الاستهداء بها عند تقدير وجود التشابه من عدمه منها ان العبره باوجه الشبه بين العلامتين وليست باوجه الخلاف بينهما، فالتشابه هو الذي يخدع الجمهور ويدعو في الظاهر الي الخلط بين العلامات بالنسبه للرجل العادي، وليست العبره بالاختلافات بين العلامات، فالاختلاف هو الاصل في العلامه حتي يميزها عن غيرها، وان التشابه هو الذي يضلل الجمهور ويحمله علي الاعتقاد ان العلامه محل الاعتراض ما هي الا نسخه جديده لعلامات المدعيه التي ارتبطت في اذهانهم بكلمه (...) العنصر الرييسي في العلامتين، والتي يطالعها الجمهور منذ الوهله الاولي، وهي المطابقه للعنصر الرييسي في علامه المدعيه، لذا فان قرار قبولها يعتبر مخالفا لنص الماده (٣/١١) من النظام. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثله (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٤١٥٩ القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.