tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430642873 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-02-23 document_type=ruling entity=document_number:4140239366 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439056573 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: 1- تقدمت المدعيه بدعوي ضد المدعي عليها، والمقيده بالقضيه رقم (٢٦٩٥/ 1/ ق) لعام 1438ه، والتي نظرتها الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، وموضوعها المطالبه بسداد المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، وصدر الحكم بالصك المؤرخ في 02/ 01/ 1440ه، والقاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (۲۹۸٫۹۷۷) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، وتم الاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (653) لعام 1440ه، والتي اصدرت حكمها بالصك المؤرخ في 19/ 12/ 1440ه، والقاضي بما يلي: اولا: نقض حكم الدايره الثانيه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (۸۷۰٫۹۷۷) ثمانمايه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا (مرفق صك الحكم). ٢- وبعد صدور حكم الاستيناف تقدمت موكلتي لتنفيذه امام محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (٤١٤٠٢٣٩٣٦٦) وتاريخ 23/ 02/ 1441ه، الا ان المدعي عليها تهربت وامتنعت عن السداد قرابه السنتين رغم ملاءتها؛ مما اضطر موكلتي لتقديم دعوي افلاس ضد المدعي عليها بطلب تصفيتها في القضيه رقم (٣٧٧٠) وتاريخ 28/ 06/ 1442ه، والتي نظرت في عده جلسات دون حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وعند توجه الدايره للحكم بتصفيه الشركه، حضر ممثلها وافاد بانهم سددوا مبلغ الحكم. 3- لقد استعانت المدعيه في تلك الدعوي بمحام، والذي سعي بكل الطرق لان تسدد المدعي عليها ما في ذمتها، ومن جهود المحامي تقديم الاستيناف والذي حكم بنقض الحكم الابتدايي وتعديله، ومتابعه الحلول الوديه الكثيره مع المدعي عليها، والتي وعدت مرارا بالسداد دون ان تفي بذلك، وكذلك متابعه التنفيذ، ثم الاضطرار الي اقامه دعوي تصفيه الشركه المدعي عليها، وفي المقابل فان الاخيره ملييه ولديها مشاريع في السوق بميات الملايين وقادره علي الوفاء، ومع ذلك اتعبت المدعيه في الوفاء، ولم تستجب لها الا عندما توجهت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه الي تصفيه الشركه، وعندها فقط تم الوفاء، والذي يدل ايضا علي ان المدعي عليها كانت قادره علي الوفاء، ولكنها ماطلت، ومن تعدي المدعي عليها انها قدمت العديد من الدفوع والملابسات غير الصحيحه امام الدايره الابتداييه الثانيه، والتي ثبت عدم صحتها امام محكمه الاستيناف؛ مما استغرقت معه الدعوي اكثر من سنتين، والعديد من المذكرات والجلسات. 4- ان جميع ما سبق اضطر المدعيه للاستعانه بمحام، والتزمت معه باتفاقيه اتعاب، استحقت بصدور الحكم وتنفيذه. اسانيد المطالبه: ولاجل ما سبق، ولكون المدعي عليها مماطله، وقد الجات المدعيه لتوكيل المحام، واستنادا للفقره (ب) من الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه التي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، واستنادا للفقره (3) من الماده (73) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات، والتي تنص علي ان تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف للحكم، وللقاعده الفقهيه "الضرر يزال" بجبره، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، وقوله (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)؛ اطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته المدعيه، والتزمت به للمحامي/ (...) من اتعاب محاماه، وقدرها نسبه (20%) من مبلغ الحكم، والتي تمثل مبلغا قدره (174,195) ريال. وقد ارفق طي لايحته ما يلي: 1- اتفاقيه عقد الاتعاب المؤرخه في 15/ 02/ 1438ه الموافق 15/ 11/ 2016م المبرم بين شركه (...) والمحامي (...)، والمذيله بتوقيعهما. 2- الحكم الابتدايي المؤرخ في 02/ 01/ 14440ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (2695/1/ق لعام 1438ه)، المقامه من شركه (...) ضد شركه (...)، والذي انتهي في منطوقه الي الزام شركه (...) (تم تغييرها الي شركه (...)) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (298.977) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 3- حكم الاستيناف المؤرخ في 10/ 03/ 1440ه، الصادر من الدايره التجاريه الاولي، في القضيه رقم (653 لعام 1440ه)، المقامه من شركه (...) ضد شركه (...)، والذي انتهي في منطوقه الي اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالرياض الصادر بتاريخ 02/ 01/ 1440ه في هذه القضيه. ثانيا: الزام شركه (...) (تم تغييرها الي شركه (...)) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (870.977) ريال.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 08/ 07/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن وجه العلاقه في العقد المبرم والمتمثل في عقد اتعاب المحاماه حيث ان التعاقد كان في مواجهه (...) وليس المدعي عليها؟ فذكر بانه قد تم تحويل شركه (...) الي المدعي عليها، حيث انه قد تم بيعها، فافهمته الدايره بان عليه تقديم تاريخ التعاقد وتاريخ تحول شركه (...) الي المدعي عليها وبيان ذلك في مذكره مجدوله ترفق فيها جميع البينات عن طريق بريد الدايره فاستعد بذلك. وفي 10/ 08/ 1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: طلب تقديم تاريخ التعاقد بين شركه (...) والمحامي (...): وجوابنا انه كان بتاريخ 15/ 02/ 1438ه، ومرفق لاثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: بيان تاريخ تحول شركه (...) الي المدعي عليها/ شركه (...): وجوابنا علي النحو التالي: 1- ان شركه (...) تم تغيير اسمها الي شركه (...)، وكان ذلك بتاريخ 09/ 08/ 1439ه، ومرفق السجلين التجاريين للشركتين. 2- ان المدعي عليها في مذكراتها وردودها المقدمه منها في الدعوي رقم (2695) لعام 1438ه، قد اقرت بان شركه (...) هي الخلف النظامي لشركه (...)، ومرفق صوره من مذكره جوابهم المقدمه بتاريخ 09/ 08/ 1439ه. 3- ما تم ضبطه من اصحاب الفضيله قضاه المحكمه التجاريه ومحكمه الاستيناف في الاحكام الصادره في الدعوي بان شركه (...) تم تغييرها الي شركه (...)، وقد نص علي هذا التغيير في صلب الاحكام القضاييه الصادره، ومرفق صوره من الاحكام. وفي جلسه 05/ 09/ 1443ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي دعوي المدعيه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 02/ 11/ 1443ه تشير الدايره الي صدور قرار الدايره بعدم اختصاصها الداخلي بنظر هذه القضيه لصراحه ما نصت عليه الماده (74/ 4) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، واحيلت القضيه لفضيله رييس المحكمه. وفي جلسه 21/ 12/ 1443ه تشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه المتضمن اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي، هذا وقد حضر وكيلا الطرفين، وطلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (174.195) ريال قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (2695) لعام 1438ه، والتي حكم فيها لصالح موكلته بمبلغ (298.977) ريال، والذي تم نقضه من محكمه الاستيناف والحكم مجددا لموكلته بمبلغ (870.977) ريال، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك الحكم الابتدايي والحكم النهايي وقضيه طلب التصفيه برقم (3770) لعام 1442ه، والمرفوعه في مواجهه الشركه المدعي عليها بسبب مماطلتها وعدم سدادها للمبلغ المحكوم به، والتي انتهت بسداد المبلغ محل المطالبه، وعقد الاتعاب الذي حدد النسبه المستحقه للمحامي وقدرها (20%)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 04/ 02/ 1444ه حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي عليها رده، والذي جاء فيه: ان موكلتي ترفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه تاسيسا علي ما يلي: 1- سبق الفصل في الدعوي؛ حيث طالبت المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف ريال في قضيتها الاساسيه، وصدر الحكم الابتدايي برفض هذه المطالبه وتايد رفض هذه المطالبه في حكم الاستيناف، ونرفق لفضيلتكم نسخه من الحكم الابتدايي والنهايي في القضيه الاساسيه (مرفق). 2- الحق لم يكن مقطوعا به وليس ثابتا للمدعيه، والدليل علي ذلك ان المدعيه في القضيه الاساسيه كانت تطالب بمبلغ (1,182,407) ريال، وقد صدر الحكم الابتدايي مقرا للمدعيه مبلغا وقدره (298,977) ريال، وبعد ان استانفت المدعيه صدر الحكم النهايي بمبلغ (870,977) ريال، وفي ذلك دليل علي عدم ثبوت الحق المطالب به في ذمه موكلتي، فالمدعيه اذ بالغت في دعواها، وطالبت بغير ما هو مستحق لها؛ مما اضطر موكلتي الي رفض المطالبه، وكان اللجوء الي القضاء هو السبيل الوحيد لاحقاق الحق، ومفاد ذلك ان في رفض موكلتي لمطالبه المدعيه احقاقا للحق وليس للمماطله فيه، ولا يتصور عقلا ان كل من يستخدم حقه الشرعي في رفض مطالبه غير صحيحه ان يعاقب بتحمل اتعاب محاماه للطرف الاخر، لكون ذلك لم ينص عليه الشرع ولا النظام، ولكون التقاضي ما شرع الا لحفظ الحقوق من العبث والافتيات، ولعل صدور الحكم المستانف فيه بمبلغ اقل من مطالبه المدعيه في لايحه دعواها لهو اكبر دليل علي صحه موقف موكلتي من رفض مطالبه المدعيه. 3- انعدام البينه؛ مع رفض موكلتي للدعوي وللمرفقات التي قدمتها المدعيه والتي تعد دليلا صنعته المدعيه بنفسها ولا علاقه لموكلتي به، فقد تلاحظ ان عقد اتعاب المحاماه المرفق من قبل المدعيه يعود تاريخه لعام 2016م، وهو يتعلق بالقضيه الاساسيه، اي ان ما ذكرته المدعيه في هذه القضيه بانها تكبدت اتعاب محاماه جديده في سبيل تنفيذ الحكم الاساسي امر غير صحيح ولم تقم الحجه ولا الدليل عليه، ومن ناحيه اخري فقد ورد في ذات العقد الذي قدمته المدعيه في البند الرابع بان هذا العقد يشمل تنفيذ الحكم النهايي، وهذا يؤكد كيديه هذه الدعوي وعدم صحتها. 4- التناقض في الدعوي، اذ طالبت المدعيه بمبلغ (75,000) ريال اتعاب محاماه في لايحه دعواها، وارفقت عقد اتفاق بنسبه (20%) من قيمه الحكم الاساسي؛ مما يظهر معه تناقض المدعيه ليس فقط في المطالبه الاساسيه، ولكن ايضا في المطالبه باتعاب المحاماه، ولا يخفي علي كريم علمكم بان التناقض سبب لرفض الدعوي، ومن ناحيه اخري فقد ورد في بعض الاحكام القضاييه السابقه في ذات الخصوص بانه "واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل فيها باجره خاصه، حتي يستند الي المدعي عليه الي انه احوجه للتوكيل في الخصومه، مع كون التقاضي مجانيا، مما تنتهي معه الدايره الي رفضها هذا الطلب". 5- ركن التعويض في دعوي اتعاب المحاماه ان يكون الحق مقطوعا به وثابتا في الذمه، وهذا غير متوفر في القضيه الاساسيه، وان كان من اركان التعويض بشكل عام هو تحقق خطا من احد الطرفين فان الخطا الذي الجا الطرفين الي التقاضي في هذه القضيه ثابت بحق المدعيه من خلال مبالغتها في قيمه دعواها، وعليه فان كان ثمه استحقاق لاتعاب محاماه في هذه القضيه فان موكلتي هي الاولي بالمطالبه باتعاب المحاماه، فقد الجاتنا المدعيه الي التقاضي وكبدتنا تكاليف واتعاب محاماه مدفوعه للمحامي الذي وكلته موكلتي في هذه القضيه، ونري انه من غير المنصف ان تتكبد موكلتي اتعاب ترافع محاميها وكذلك اتعاب ترافع محامي المدعيه لمطالبه جايره من قبل المدعيه، مع العلم بان موكلتي تقدمت باعتراض بطريق النقض علي الحكم النهايي وذلك قناعه من موكلتي بعدم صحه الحكم النهايي الذي جري تنفيذه (مرفق). 6- اهم شروط اتعاب الترافع شرعا ان يكون الحق واضحا وثابتا ومستقرا وليس محلا للاجتهاد ولا يسوغ الخلاف فيه، اذ لا يتصور تحقق (المماطله) الا اذا كان الشيء واضحا محسوما لا خلاف عليه، واما ما كان محلا للاجتهاد والخلاف فلا ينطبق عليه وصف المماطله حين الامتناع عنه، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا او يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعي لالزامه بما غرمه خصمه من نفقات لاجل الشكايه، فمن اهم شروط استحقاق التعويض ان يكون الحق واضحا وثابتا ومستقرا وليس محلا للاجتهاد ولا يسوغ الخلاف فيه، اذ لا يتصور تحقق (المماطله) الا اذا كان الشيء واضحا محسوما لا خلاف عليه، واما ما كان محلا للاجتهاد والخلاف فلا ينطبق عليه وصف المماطله حين الامتناع عنه، وبالنظر في الدعوي التي يطالب المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي يزعم انه تحملها واضطر اليها في دعواه السابقه، نجد انه لا ينطبق علي موكلتي هذا الشرط للاستحقاق. الطلبات: وبناء علي ما سبق ترفض موكلتي هذه المطالبه، وتطلب الحكم برفض الدعوي. اه، وعقب وكيل المدعيه بطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان له حق الرد خلال مده عشره ايام، ويرد وكيل المدعي عليها علي رده خلال عشره ايام فالتزما بذلك. وفي جلسه 02/ 03/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده قدم ما يلي: اولا: امتناع المدعي عليها عن سداد المبلغ الذي في ذمتها، مما الجا المدعيه لاقامه الدعوي الاصليه للمطالبه بحقوقها: 1- تتلخص الدعوي الرييسه بان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ (97/1.182.407) ريالا، بحسب المنفذ من الاعمال والفواتير، وقد ادعت المدعي عليها هناك بان المبلغ الذي في ذمتها فقط قدره (870.977) ريال، وانها وعدت بخصم ليكون المتبقي في ذمتها قدره (298.977) ريال، ورغم ان المدعيه كانت مختلفه مع المدعي عليها بشان المبلغ، الا انها لم تسدد حتي المبلغ الذي اقرت به وقدره (298.977) ريال، وقد كان ذلك محل استفسار من فضيله القاضي في حينه للمدعي عليها، لماذا لم تسدد الثابت في الذمه، مما يدحض ما تذكره المدعي عليها من ان سبب عدم الوفاء هو الاختلاف علي الدين، والصحيح انها لم تسدد حتي المبلغ الذي تقر به، واستمر ذلك سنوات دون سداده، مما يؤكد مماطلتها. 2- الجات المدعي عليها المدعيه لاقامه الدعوي الاصليه، ولم تعترف بفواتير التعامل بمبلغ (97/1.182.407) ريالا، وصدر الحكم النهايي استنادا لاقرار المدعي عليها بان مبلغ الدين قدره (870.977) ريال، وتنازل المدعيه عن الفرق الزايد، اختصارا لامد التقاضي. 3- ثم انه ورغم صدور القرار النهايي في الدعوي، الا ان المدعي عليها امتنعت عن تنفيذه، رغم صدور القرار (46) التنفيذي علي الشركه، في طلب التنفيذ رقم (4140239366) وتاريخ 23/ 02/ 1441ه، واستمر ذلك قرابه السنه والنصف، بل واخفت اموالها عن التنفيذ، مما الجا المدعيه ايضا الي اقامه دعوي اخري ضدها امام المحكمه التجاريه بالرياض بطلب تصفيه الشركه، بالدعوي رقم (3770) وتاريخ 28/ 06/ 1442ه، وعندما توجهت الدايره الي الحكم بافتتاح اجراء تصفيه الشركه المدعي عليها، هنا وفقط حضر من يمثل المدعي عليها وسددوا فورا مبلغ الحكم، وعلي اثر ذلك صدر الحكم باثبات ترك الداين (المدعيه) لطلب تصفيه الشركه (مرفق صك الحكم)، الامر الذي يؤكد تمادي المدعي عليها كثيرا في سداد ما عليها للمدعيه، وانها كانت ممتنعه ومتهربه عن سداد حتي الثابت في ذمتها باقرارها، كما كانت مماطله لاخر لحظه في سداد وتنفيذ الحكم القضايي، وقد سعت لتغيير اسم الشركه، واخفاء الاموال وتهريبها، بدلاله انه عندما نفذنا الحكم علي الشركه لم تتضرر، ولم يجد القضاء في حساباتها ايه اموال للحجز عليها، وظلت مماطله الي ان سلكنا اجراء تصفيه الشركه، وحينها وفي يوم واحد سددوا المبلغ، مما يؤكد انها ملييه مماطله. 4- وموضوع دعوانا هنا هو المطالبه بتعويض اتعاب المحاماه، وليس الدخول -كما اراد وكيل المدعي عليها- في موضوع الدين بين الطرفين، واسهابه في انه غير ثابت في ذمه المدعي عليها، وبخاصه انه صدر قرار نهايي بتحديد دين المدعي عليها والزامها بسداده، والعبره والفيصل والحجيه لقرار المحكمه في اثبات الدين وليس لاقوال الطرفين، مما لا يحوجنا الي الاسهاب في موضوع ثبوت الدين من عدمه. ثانيا: استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه: 1- بين المدعيه والمحامي/ عاصم العيسي اتفاقيه اتعاب محاماه سبق ارفاقها، والتي تشمل متابعه الدعوي الاصليه وتنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ. 2- كما ان جميع الاجراءات والمذكرات وحضور الجلسات في الدعوي الاصليه، وفي طلب التنفيذ، ثم في دعوي طلب افتتاح اجراء تصفيه الشركه المدعي عليها، كانت من خلال المحامي/ (...). 3- يستحق المحامي/ (...) بحسب اتفاقه مع المدعيه، اتعابا لقاء حصوله علي حكم قضايي ضد المدعي عليها وتحصيله، وهو ما تم فعليا وانجز، اذ صدر الحكم للمدعيه بمبلغ (870.977) ريال، وتم تنفيذه، فاستحق بذلك المحامي مبلغا قدره نسبه (٢٠٪) من هذا المبلغ، اي مبلغا قدره (١٧٤,١٩٥) ريال. 4- ان مما يؤكد استحقاق المدعيه لتعويضها عن اتعاب المحاماه، هو تمادي المدعي عليها في المماطله والجاء المدعيه للقضاء وللمحامي، مما يؤكد حقها بالتعويض. ثالثا: بعض الاسانيد الشرعيه والقضاييه المقرره لحق التعويض بنفقات واتعاب المحامي: ان نفقات المخاصمه تحمل علي من تبين انه ظالم مماطل، وثابت ان المماطله واستمرار الخصومه مما يضر بالمدعيه؛ لما جاء في فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ (ج13، ص55، ص/م 1591 في 9/7/1378)، وما جاء في شرح المنتهي (3/441)، انه: "وما غرم رب دين بسببه، اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل لتسببه في غرمه، اشبه ما لو تعدي -اي بالغصب- علي مال لحمله اجره، وحمله الي بلد اخر وغاب، ثم غرم مالكه اجره لعوده الي محله الاول، فانه يرجع به علي من تعدي بنقله"، الامر الذي يوجب تضمين اضرار المدعيه علي المدعي عليها، لتسببها باطاله الدعوي الاصليه والامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فيها دون وجه حق، ويوجب الزامها بتعويض المدعيه ما عليها من اتعاب للمحامي، ولا يخفي ان العدل الا يجتمع علي المدعيه ظلمان، ظلم تاخير الحصول علي حقها الثابت، وظلم غرامه ما بذلته لاجل تحصيل حقها. رابعا: عدم صحه دفع المدعي عليها بانه سبق الفصل في مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه: 1- كان من مطالبات المدعيه في الدعوي الاصليه، مطالبتها باتعاب المحاماه، والتي قدرتها جزافا بمبلغ (75,000) ريال، وكان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوي الاصليه. وقد قرر اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف في حكمهم الصادر في الدعوي، بان تكون المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وذلك ثابت في تسبيب الحكم المرفق سابقا، والذي جاء فيه ما نصه: "اما مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالتعويض واتعاب المحاماه فانها تقيمها في دعوي مستقله اذا شاءت"؛ الامر الذي يؤكد حق المدعيه بمطالبتها، وعدم صحه ما زعمه وكيل المدعي عليها من سبق الفصل فيها. 2- ولا صحه ان مبلغ المطالبه بتعويض اتعاب المحاماه كان متناقضا، اذ ان مطالبه المدعيه ابتداء باتعاب المحاماه مع رفعها الدعوي الاصليه كان بمبلغ جزافي، لم يستند علي الاتفاقيه وما انجز فعليا، والنتيجه التي تحصلت عليها المدعيه، وقد قرر حكم محكمه الاستيناف ان تقام بدعوي اتعاب المحاماه دعوي مستقله، وهي تقام هنا استنادا للاتفاقيه بين الطرفين ولما انجز فعلا، وما تكبدته فعليا المدعيه من مبلغ للمحامي، وجب جبر ضررها عنه. ولجميع ما سبق نتمسك بطلبنا الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه تعويضا عن مبلغ المحامي وقدره (١٧٤,١٩٥) ريال. اه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان لها ذلك ويكون خلال عشره ايام من تاريخه، وتقرر فيه الاكتفاء من دونه، ويطلع وكيل المدعيه علي ردها ويرد ان راي ذلك خلال عشره ايام من تاريخه، ويكون ارفاق المذكرات عبر الطلبات علي القضيه والتواصل الشخصي بين الاطراف من باب التعاون، وعليه يقرر الاكتفاء من دونه، وترفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 01/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وقرر الحاضر اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم 06/ 05/ 1444ه حضر (...) بموجب وكالته المرفقه بالنظام، كما حضر المدعي عليه وكاله، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي وكاله تبين انها وكاله مباشره من الشركه، فافهمته الدايره بان وكاله المحامي المتدرب انما تكون عن المحامي، فطلب امهاله لادخال المحامي المرخص، وحضر بعدها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم خلت الدايره لمداوله القضيه، ورات كفايه مرافعاتها للفصل فيها، واصدرت حكمها الوارد بحضور جميع قضاتها.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (174.195) مايه واربعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (2695 لعام 1438ه)، وبما ان الدعوي متعلقه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، واما بخصوص الصفه فحيث اقيمت الدعوي علي شركه (...) وحيث ثبت ان السجل التجاري وحد -وفق وقايع الدعوي- ونص علي ذلك في الصك الصادر في القضيه الاصليه فان الدعوي مقامه علي صاحبه الصفه الصحيحه لان الشخصيه الاعتباريه واحده، وحيث اكتملت بقيه شروط الدعوي الشكليه فان الدعوي مقبوله شكلا، اما بخصوص موضوع الدعوي فلما كانت دعوي اتعاب المحاماه -في اصلها- نوع من دعاوي التعويض؛ مما يجب للحكم بها تحقق اركان التعويض فيها؛ وهو الضرر والعدوان والعلاقه السببيه بينهما وحيث كان مقتضي الدعوي ادعاء حصول كل جزء من تلك الاركان؛ وحيث كان تحقق تفاريع ذلك مبحوثه في تقريرات الفقهاء؛ ومن ذلك ما قرره ابن تيميه في (مجموع الفتاوي 30/25) من انه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"؛ ولما كان المستقي من ذلك ان مبني الحكم بالتعويض لاتعاب المحاماه يكون علي: اولا/ قدره المحكوم عليه علي الوفاء -وهذا هو الاصل في المدعي عليه في الدعوي الاصليه مما يتحقق معه هذا الجزء في هذه الدعوي-. ثانيا/ حصول المطل؛ وقد تحقق ذلك في المبلغ الذي قدره 298,977 ريالا -وهو ما اقرت به المدعي عليها للمدعيه- في جلسات الترافع رغم امكانها سداد المبلغ قبل ذلك وبلوغ المدعيه هذا الحد ليس يلزمها مما يحمل المدعي عليها تكاليف هذا الشق من المبلغ، اما الشق المتبقي من المبلغ فسيجري بحثه في "رابعا". ثالثا/ الاحواج للشكايه؛ وذلك ما تحقق بموجب ما سلف في "ثانيا"، رابعا/ تحقق وصف الظلم؛ وهذا هو تفصيل ركن العدوان -التي هي احد اركان التعويض- وحتي يتحقق الظلم فانه -وكما هو ظاهر العباره- فلابد من ظهور ان تكون المدعي عليها مبطله في جوابها، وانها جحدت الحق رغم بيانه واقتناعها به؛ اما ان كانت المدعي عليها تظن انها صاحبه حق وكان ادعاؤها سايغا ومتجها فانه لا يتحقق العدوان -الذي هو احد اركان التعويض- وتكون المدعي عليها مارست وقتها حقا لم يثبت تعديها به والاصل براءه ذمتها من تحميلها كلفته؛ واكد هذا التقرير فتوي الشيخ محمد بن ابراهيم -في مجموع فتاواه- حيث قرر تفصيلا لما قرره شيخ الاسلام سلفا انه ان لم يتضح علم المدعي عليه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويتحمل خلافه فانه لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (55/54-13) وبتحقيق ذلك التاصيل علي القضيه محل النزاع فانه يظهر ان مبلغ المطالبه الاصليه له شقين؛ الاول منها هو المبلغ الذي قدره 298,977 ريالا والذي اقرت بشانه المدعي عليها في جلسات المرافعه -كما هو مقرر سلفا- وهذا ظاهر فيه تحقق هذا الشرط -في تقدير الدايره- اذ ان عدم السداد رغم استحقاق المدعيه له ظلم، والثاني هو المبلغ الزايد عن ذلك؛ وعند فحصه فان الظاهر عدم تحقق الظلم به ولا العدوان؛ اذ ان المدعي عليها تبني دفعها علي ادعاء حصول الابراء من المدعيه ثم حكمت بموجبه الدايره الابتداييه، وحيث كان مثل هذا محلا للخلاف المعتبر عند الفقهاء اصلا؛ اذ انه ثم قول معتبر بان الاسقاط والابراء علي هذا النحو ينفذ كله ويسقط التعليق، ووجود هذا المعني يخل بظهور التعدي والظلم اذن -وتشير الدايره الي ان تحقيق ذلك متعلق بظهور معني التعدي من عدمه بالنسبه للمدعي عليها ولا يتعدي ذلك الي اصل الاستحقاق باطلاق ولا يحتج به في مواجهه المدعيه في الدعوي الاصليه فليس فيه دلاله له- ولما تقرر ذلك، فانه تنزيلا لهذا التاصيل علي الواقعه محل الدعوي؛ فانه بالنسبه للمبلغ الذي زاد علي ال 298,977 ريالا فان ركن التعدي لم يظهر مما تنتفي معه العلاقه السببيه ويقتضي الامر الحكم برفض التعويض فيه، اما بالنسبه للمبلغ المقر به من المدعي عليها والذي قدره 298,977 ريالا فانه لما ظهر العدوان من المدعي عليها -وفق لما سبق تقريره- وحيث كان الضرر مرده المبلغ المعتاد لا كل ما تكبدته المدعيه ولان المبلغ محل البحث- ليس مبلغا كبيرا ولتشعب القضيه فان المتجه زياده النسبه في كلفه اتعاب القضيه؛ ولذا فان الدايره تقدر اتعاب تلك القضيه في الشق الثاني وحده ب 15% من قيمه المطالبه؛ وهو ما يوافق ما وردت قيمته اربعه واربعين الفا وثمانمايه وسته واربعين ريالا وخمسه وخمسين هلله (44.846.55)، وحيث ظهرت العلاقه السببيه حيث انه لولا تعدي المدعي عليها لما اضطر المدعي لرفع الدعوي بخصوص المبلغ الذي قدره 298,977، فان ذلك يقتضي الحكم بما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ قدره (44.846.55) اربعه واربعين الفا وثمانمايه وسته واربعين ريالا وخمس وخمسين هلله للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ورفض ما زاد علي ذلك، وهذا الحكم حكم ابتدايي للمدعي والمدعي عليها حق الاعتراض عليه بالاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، فان لم يعترض احدهما عليه فان الحكم يكتسب القطعيه بمضي المده وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439056573 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الفارس (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (174.195) مايه واربعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (2695 لعام 1438ه)، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (44.846.55) ريال ورفض مازاد عن ذلك. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: "1- الدايره حكمت باتعاب المحاماه فقط عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، دون المبلغ الذي نازعت به، علي اعتبار ان المبلغ محل الخلاف ليس فيه عدوان وتعدي، ولا يشترط في تضمين المباشر ان يكون متعمدا ولا متعديا. 2- وقعت الدايره في خطا في تسبيبها حيث قالت: (وحيث كان الضرر مرده المبلغ المعتاد لا كل ماتكبدته المدعيه) وذلك لان جبر الضرر والتعويض انما هو عما تكبدته المدعيه فعليا من ضرر محقق ودعوانا في تقدير الاتعاب جاءت بالعقد وعلي اساسه بنسبه (20%) من المبلغ المحكوم به وهو (298,977) ريال"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيه من الدايره الابتداييه والاستيناف المقدم عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثاره المستانف في استينافه، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26 / 5 / 1444ه والقاضي بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ قدره (44.846.55) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا وخمس وخمسون هلله للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ورفض ما زاد علي ذلك، محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.