tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 437080641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-06-28 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:421391669 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437219993 لعام 1443ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 28 /06 /1443ه تقدم السيد/ عبدالعزيز احمد عبدالعزيز اللهيب بموجب الوكاله رقم (40557435) بتاريخ 28 /03 /1440ه الصادره من وزاره العدل بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 09 /04 /1443ه في النزاع الواقع بين موكله / عماد قاسم – الرجال والمدعي عليها/ ريمه بنت عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، و قد تضمن الطلب ان مبررات طلب البطلان تتمثل في: 1. صدور الحكم من هييه تحكيم مشكله تشكيل غير صحيح 2. اخراج المحتكم ضدها من الدعوي (بصفتها مديره للشركه السعوديه لتكنولوجيا المياه) دون ورود ذلك في الحكم 3. صدر حكم التحكيم مخالف لحكم قضايي قطعي 4. استند الحكم علي قرار الخبير المكلف رغم اقرار الهييه بعدم اكتماله 5. ومخالفه الحكم لاجراءات التحكيم من خلال صدوره بعد انتهاء مده التحكيم وتجاوز المواعيد المحدده 6. الارباح حوالي١٠٠ مليون وطلبات موكلي المحقه بنسبه٤٠٪؜ من الارباح و١٠ ٪ ؜لاداره الشركه كما هو في عقد المحاصه، ويخالف علاقه الشراكه بين المحتكم والمحتكم ضدها حيث ان العلاقه التي تربطهما هي عقد شركه المحاصه، وشراكه موكلي استنادا لعقد شركه المحاصه هي نسبه قدرها ٤٠% من اجمالي راس مال الشركه 7. واهمل حكم التحكيم مذكرات المحتكم وطلباته العارضه، وتجاهلت العديد من الادله والقراين في ردودنا ومذكراتنا والتي تؤكد صحه دعوي المحتكم ومطالبته 8. وخالف الحكم شرط التحكيم، والهييه انتهت الي تحميل كل طرف ما تكبده من نفقات بمخالفه حكم التحكيم الصريحه لما نص عليه شرط التحكيم، وورد في الماده (١٨) في عقد المحاصه محل دعوي التحكيم، ما نصه: "وتكون اتعاب التحكيم وتكاليفه مناصفه" 9. ومخالفه الشروط الواجب توفرها في الحكم وهو شرط ان يكون الحكم منهيا للخصومه، والهييه احالت باقي الطلبات لقضيه اخري وصدر الحكم بالمبالغ الي عام ٢٠١٩م فقط، واغفال الحكم البت في طلب المحتكم فيما يخص نسبه ١٠%من صافي الارباح مقابل الاداره المنصوص عليها في العقد. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه عن بعد بتاريخ 13 /08 /1443ه فيها حضر وكيل المدعي الموضحه بياناته في ملف القضيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (421391669) تاريخ 07 /05 /1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في اللايحه وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب 
بما ان النزاع ناشي بين الطرفين عن عقد شراكه في شركه محاصه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبرر طلبه بوقوع مخالفات عده لنظام التحكيم - وفق ماتقدم بيانه -، وبما انه وبعد اطلاع الدايره علي حكم التحكيم تبين انه صدر من هييه تحكيم لم تشكل تشكيلا صحيحا، حيث صدر الحكم من محكمين اثنين بالمخالفه للنظام فقد نصت الماده (50/ فقره ه) من نظام التحكيم المتعلقه بحالات البطلان علي انه "اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين" حيث اشترط النظام ان تكون هييه التحكيم عددا فرديا استنادا للماده (الثالثه عشره) من نظام التحكيم والتي نصت علي انه "تشكل هييه التحكيم من محكم واحد او اكثر، علي ان يكون العدد فرديا والا كان التحكيم باطلا" مما يعني ان تشكيل الهييه جاء علي وجه مخالف للنظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي بطلان حكم التحكيم ،ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه في استنادها لاصدار الحكم من محكمين فقط من ان التنحي اتي بعد اقفال الترافع ؛اذ لا يوجد في نظام التحكيم ما يسند ذلك، وتشير الدايره انه في حال تنحي المحكم فان للطرف الاخر اقامه دعوي بطلب تعيين محكم بدلا عن المحكم المتنحي، كما ان للمتضرر من تنحي المحكم طلب التعويض.
منطوق الحكم 
بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 09 /04 /1443ه القاضي ب(اولا: الزام المحتكم ضدها الاميره / ريمه بنت عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمحتكم / عماد بن قاسم الرجال تصريح اقامه رقم (...) مبلغ وقدره (1.810.416) واحد مليون وثمانمايه وعشره الاف واربعمايه وسته عشر ريالا، قيمه ارباحه في شراكته مع المحتكم ضدها في حصتها في الشركه السعوديه لتكنولوجيا المياه المحدوده، المقيده في السجل التجاري رقم (...) للاعوام الماليه من (2007 حتي 2019) ميلاديه. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات وفقا لما ورد في اسباب الحكم). لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.