moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٦٥٤١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي: (…)- اقامه رقم: (…) ضد المدعي عليه: مصنع (…) للحجر الصناعي والرخام- سجل تجاري: (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٩/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٣/١٢/١٤٣٧ه، والصادر فيها قرار ندب جهه الخبره بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) بصحيفه دعوي؛ حاصلها ان موكله اتفق مع شخص يقال له (…) علي تاسيس مصنع (…) بمحافظه (...) علي ان يدفع كل واحد منهم مايه وخمسون الف ريال كحصه في راس مال الشركه، كما اتفق الاطراف علي تقسيم الارباح بينهم بالتساوي، وكذا اتفق اطراف الشركه علي ان يتولي المدعي اداره المصنع براتب شهري قدره سته الاف ريال، بعد ذلك نشب خلاف بين الاطراف فقام الشريك الاخر بتوقيف موكلي عن العمل في المصنع، وقام موكلي باسترداد ما دفعه في راس مال الشركه البالغ مايه وخمسون الف ريال، الا ان الشريك الاخر حجز ارباح موكلي البالغه سبعمايه الف ريال عن الاعوام ١٤٣٢ه- ١٤٣٣ه- ١٤٣٤ه، وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليه الشريك الثاني بان يدفع لموكله الارباح المذكوره انفا، وكذلك الزامه بدفع اتعاب المحاماه البالغه ثلاثون الف ريال، وبهذا ختم دعواه، مرفقا مستنداته في دعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الخميس ٢٦/١/١٤٣٨ه والتي حضرها وكيل المدعي/ (…)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه، وقدم مذكره من ورقه واحده بها مرفقات، جاء في المذكره: ان القضيه سبق الفصل فيها بقرار قضايي برقم (٢١١/ ت ٣٤ في ٢٦/٧/١٤٣٤ه) من محكمه حفر الباطن بناء علي طلب المدعي وانهاء القضيه بكاملها، واستلامه لمستحقاته، واقراره بان لا يكون له لدي المدعي عليه اي مطالبات ماليه باي حق او مستحق بعد صدور هذا القرار، استلم وكيل المدعي المذكره والمرفقات، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس ٢/٣/١٤٣٨ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده افاد فيها: بان القرار المشار اليه يخص راس المال ولا يخص الارباح، والمطالب به في هذه الدعوي هي للارباح عن الاعوام ١٤٣٢ه- ١٤٣٣ه- ١٤٣٤ه، وهذه الارباح مستحقه قبل القرار، استلم وكيل المدعي عليه المذكره، واستمهل للجواب، وتتابعت الجلسات والردود، واكتفي وكلاء الخصومه بما قدموه، وعليه رات الدايره ندب الخبره المحاسبيه، وفي جلسه الخميس ٨/٥/١٤٣٩ه والتي حضرها اطراف الدعوي وكاله واصاله، وفي الجلسه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (…) محاسبون ومراجعون قانونيون كخبير في القضيه باتعاب قدرها ثلاثون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، ويتحمل الطرف الخاسر المبلغ كاملا عند انتهاء القضيه، وفي جلسه الخميس ٢٧/٦/١٤٣٩ه والتي حضرها اطراف الخصومه اصاله ووكاله، وفي الجلسه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي جاء فيه بيان لملخص القضيه وبيان حدود العمل الموكل لهم من قبل الدايره، ومن ثم بيان للمستندات المستلمه من طرفي النزاع، واضاف نخلص من الفقرات المتعلقه بالاجراءات المتبعه ان حسابات الشراكه عن الفتره من ١٥/٦/٢٠١٠م وحتي ٣١/١٢/٢٠١١م والفتره من ١/١/٢٠١٢م وحتي ٣١/١٢/٢٠١٢م المقدمه للمكتب لم يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، كما ان القوايم الماليه المصدره لا يمكن الاعتماد علي النتايج المستخرجه منها وذلك لاعتمادها علي بيانات مستخرجه من برنامج الاكسيل مع عدم توافر كافه المستندات المؤيده ايضا، وضروره تسجيل حسابات الشراكه بصوره سليمه وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها علي برنامج محاسبي، حتي يمكن الاعتماد عليها كاساس للمحاسبه بين الطرفين وذلك لتحديد الارباح في الشراكه محل الدعوي بطريقه محاسبيه سليمه، واضاف: ان هذا التقرير المقدم هو تقرير مبديي وفي حال عدم تقديم اي من الطرفين مستندات جديده يتطلب معها تعديل التقرير من الناحيه الماليه والمحاسبيه فان هذا التقرير يعتبر تقريرا نهاييا، استلم الحاضرون نسخه منه، واستمهلوا للاطلاع عليه وفي جلسه الخميس ١٣/١١/١٤٣٩ه حضر فيها وكلاء النزاع وممثل جهه الخبره، والذي قدم تقريره النهايي في القضيه واجاب فيه علي ملاحظات الطرفين، وخلص الي ان حسابات الشراكه عن الفتره من ١٥/٦/٢٠١٠م وحتي ٣١/١٢/٢٠١١م والفتره من ١/١/٢٠١٢م وحتي ٣١/١٢/٢٠١٢م المقدمه للمكتب لم يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، وحيث اتفق الطرفان علي اعتماد تلك الدفاتر والحسابات والبيانات المحاسبيه واعتبارها حسابات للشراكه والتي صدرت بموجبها قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني، وتم التحقق من مطابقه موازين المراجعه والبيانات الماليه مع القوايم الماليه المعتمده من قبل المحاسب القانوني للمصنع عن تلك الفتره، واظهرت القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني وموازين المراجعه والبيانات الماليه المقدمه لمصنع (…) للحجر الصناعي عن الفتره من ١٥/٦/٢٠١٠م حتي ٣١/١٢/٢٠١٢م تحقيق المصنع لصافي خساره بلغت (٣٢,٢٧١ ريال) فقط اثنان وثلاثون الف ومايتان وواحد وسبعون ريال لا غير، استلم وكاله الخصومه التقرير النهايي؛ وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف في الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم بها وكيله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله ارباحه للشركه في مصنع (…) للحجر الصناعي للاعوام ١٤٣٢ه- ١٤٣٣ه- ١٤٣٤ه، ودفع اتعاب المحاماه البالغه ثلاثون الف ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع الارباح عن السنوات محل المطالبه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء الخبره المحاسبيه بين طرفي الدعوي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص كافه الاوراق المقدمه من المتداعيتين والتعامل بينهما، وفحص القوايم الماليه للشراكه بينهما، وبما تدافعه الطرفان من امر صحه مبلغ المطالبه وعدمه، وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف ان وجد، الامر الذي يضطلع معه ندب خبير محاسبي ليكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ويتفحص هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الحسابي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد الاجتماع بطرفي النزاع واستلام بيناتهما قام بدراسه جميع الجوانب المحاسبيه للشركه علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه، ودراسه جميع الجوانب الماليه، والذي انتهي في تقريره الي ان حسابات الشراكه عن الفتره من ١٥/٦/٢٠١٠م وحتي ٣١/١٢/٢٠١١م والفتره من ١/١/٢٠١٢م وحتي ٣١/١٢/٢٠١٢م المقدمه للمكتب لم يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، وحيث اتفق الطرفان علي اعتماد تلك الدفاتر والحسابات والبيانات المحاسبيه واعتبارها حسابات للشراكه والتي صدرت بموجبها قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني، وتم التحقق من مطابقه موازين المراجعه والبيانات الماليه مع القوايم الماليه المعتمده من قبل المحاسب القانوني للمصنع عن تلك الفتره، فاظهرت القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني وموازين المراجعه والبيانات الماليه المقدمه لمصنع (…) للحجر الصناعي والطبيعي والرخام عن الفتره من ١٥/٦/٢٠١٠م حتي ٣١/١٢/٢٠١٢م تحقيق المصنع لصافي خساره بلغت (٣٢,٢٧١ريال) فقط اثنان وثلاثون الف ومايتان وواحد وسبعون ريال لا غير، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ملاحظات حيث اجاب عليها الخبير في تقريره المقدم، وحيث لم يقدم المدعي او وكيله ما يثني الدايره عن قناعتها بما توصل اليه الخبير من نتيجه ولان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات حتي يثبت خلاف ذلك، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم …)، (عليه) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (…) اقامه رقم (…) ضد المدعي عليه/ مصنع (…) للحجر الصناعي سجل تجاري رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه مقيم (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيلي الطرفين نسخه اعلام الحكم اعترضا عليه وطلبا تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراضين قدما خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهما مقبولان شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. اما ما تضمنه اعتراض وكيل المدعي عليه حول اتعاب الخبير فانه لم يتقدم به للدايره مصدره الحكم وله التقدم بدعوي مستقله بشانه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين