tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630184523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1446-03-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:07a12aee-9d5c-4f37-b40c-3cfc82061f14 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٤٧ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها حيث انه في تاريخ [٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠]، تم توقيع عقد بين المدعي وبين الشركه المدعي عليها؛ وقام المدعي بدفع مبلغ [٢٠٠٠٠٠٠] مليوني ريال سعودي للشركه من اجل الاستثمار بما انها شركه تستثمر في السوق في المجالات الموثقه بالعقد المبرم بيننا بحيث تكون هناك ارباح يتم تحويلها لي حسب الاتفاق المبرم بالاتفاقيه تحدد العلاقه الاستثماريه بين الطرفين، بما في ذلك تحويل الاموال، الانشطه المسموح بها، والالتزامات القانونيه. وبالرغم من التزامي بجميع بنود العقد، لم تقم الشركه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا للعقد .وعند محاوله التواصل مع الشركه لتسويه الامر، لم اتلق اي استجابه او توضيح مقنع. كما هو في الايميلات المرسله مني بالبريد وطالب بالزام الشركه المدعي عليها باعاده مبلغ مليوني ريال المدفوع للشركه . تعويضي عن الاضرار الناتجه عن هذا الاحتيال، بما في ذلك التكاليف القانونيه والاضرار المعنويه. اتخاذ اي اجراءات قانونيه اخري تراها المحكمه مناسبه لضمان حقوقي " وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: رسايل البريد الالكتروني ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف وهي كالتالي : البريد الالكتروني الاول:- التاريخ: ٢١ اغسطس ٢٠٢٣ - المحتوي:- تاكيد ان مده استرداد المبالغ تتراوح بين ٩٠-١٢٠ يوم عمل.- التاريخ المتوقع للاسترداد بين ٣١ يناير ٢٠٢٤ و ٣١ مارس ٢٠٢٤. -البريد الالكتروني الثاني - التاريخ: ٢٠ اغسطس ٢٠٢٣- المحتوي: - طلب تذكير بخصوص استرداد المبالغ وعدم تلقي رد. -البريد الالكتروني الثالث:- التاريخ: ١٠ اغسطس ٢٠٢٣- المحتوي: - اشعار بان العقد تم تجديده تلقاييا وانه يمكن سحب الاموال مع خصم الرسوم.- تحديد مده الاسترداد بين ٩٠-١٢٠ يوم عمل. - البريد الالكتروني الرابع: - التاريخ: ٧ اغسطس ٢٠٢٣- المحتوي - طلب تاكيد اعاده المبالغ الي الحساب البنكي. -البريد الالكتروني الخامس- التاريخ: ٢٨ يوليو ٢٠٢٣- المحتوي: - طلب توضيح بخصوص تحويل الارباح وتعديلها. - البريد الالكتروني السادس:- التاريخ: ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - المحتوي:- تعديل الكشف بعد مراجعه الاداره. - توضيح ان نسبه الارباح تم تخفيضها الي ١% شهريا بسبب التقلبات الاقتصاديه. -البريد الالكتروني السابع:- التاريخ: ١٧ يوليو ٢٠٢٣- المحتوي: - طلب تاكيد اعاده المبالغ الماليه بعد تعبيه نموذج السحب. -البريد الالكتروني الثامن:- التاريخ: ١٧ يوليو ٢٠٢٣- المحتوي: - ارفاق صوره من العقد بناء علي طلب المكالمه الهاتفيه. – وجميع هذه الرسايل تتضمن طلبات مستمره مني لاسترداد اموالي واستفسارات حول تفاصيل استرداد الارباح. و تاكيدات من (...) علي مده الاسترداد وتفاصيل تجديد العقد وتعديل نسبه الارباح. و تتضمن الرسايل معلومات حول عدم الالتزام بمواعيد الاسترداد وتغيير في نسبه الارباح دون موافقه واضحه. وتم ارفاق. نسخه من العقد الموقع بين الطرفين و نسخ من المراسلات البريديه بيني وبين الشركه .و ايصالات الدفع والتحويلات الماليه . وقد تم ايقاف هذه الشركه من قبل سوق المال السعودي كونها غير مرخصه وانه يحق للمساهمين الغاء العقود والمطالبه بحقوقهم بدعوي فرديه او جماعيه وصدر قرار الهييه العامه للسوق باحاله الشركه للنيابه العامه وقد تم احاله الشركه للنيابه العامه . وتم نظر القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٣٨٩٠ لدي المحكمه الجزاييه بجده والحكم فيه ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه حضر الطرفان وكاله، وارفق المدعي عليه وكاله ما نصه: "اصحاب الفضيله قضاه الدايره حفظهم الله ، ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي: نفيدكم اصحاب الفضيله بان المدعي سلم المال موضوع الدعوي لموكلتي لغرض الاستثمار في المؤشرات الماليه في شركه مملوكه لموكلي ب(...) وهي شركه (...)، وذلك وفق ما نص عليه عقد الاستثمار الموقع بين المدعي وشركه (...) الماليه بالفقره (٤) من التمهيد ونصها (كما يقر الطرف الاول بان لديه اتفاقيه مع شركه (...) وهي شركه مساهمه خاصه بموجب قانون دوله (...) وتمارس نشاطها بموجب الترخيص رقم (...)، وهي احدي الشركات التي تدار تحت اشراف البنك المركزي (...)، ومن هييه الاوراق الماليه والسلع بموجب ترخيص رقم (...) والتي تعتبر المستشار الاداري والمالي للطرف الاول في دوله (...). ونظرا لرغبه الطرف الثاني في الاستفاده من خدمات الطرف الاول وذلك عن طريق الاشراف علي الاستثمارات الخاصه بالطرف الثاني في دوله (...)....)، وحيث ان سبب تحويل المال هو الاستثمار وحيث ان المال محول لغرض الاستثمار في شركه (...)، وحيث نص البند التاسع من العقد علي (يقر الطرفان بانه في حاله حدوث خلاف – لا سمح الله – يتم حله وديا ان امكن والا فان المحاكم في دوله (...) هي المختصه بالفصل في هذا الخلاف الناشي عن هذه الاتفاقيه)، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي (تختض المحكمه بالنظر في الاتي: ١/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٤/ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٧/ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاري الاخري)، كما نصت الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه علي (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه، اومن الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع). وحيث ان المدعي سلم الاموال المدعي بها للاستثمار في شركه (...) بناء علي عقد الاستثمار الموقع معها. وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي يجوز التمسك به في اي مرحله كانت عليها الدعوي وفق ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه. لذلك يتمسك موكلي بعدم الاختصاص الولايي الدولي لمحاكم المملكه بنظر النزاع وانها من اختصاص المحاكم المختصه بدوله الامارات العربيه المتحده (مرفق صوره عقد الاستثمار). بناء عليه نطلب من عداله الدايره صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكه بنظر الدعوي "، ولحاجه الدايره الي النظر في دفع المدعي عليه تم تاجيل الجلسه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد مداوله عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ : (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال لقاء رد راس المال في شركه مضاربه، عليه تكون هذه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لنص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع ولما اجمل المدعي عليه جوابه في الدفع بعدم اختصاص محاكم المملكه بنظر هذا النزاع لاتفاق الاطراف علي ان الاختصاص ينعقد لمحاكم دوله الامارات، وذلك لان الاختصاص الدولي يعد من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته، ومن السوابق القضاييه في ذلك قرار الدايره الخامسه بالحكمه العليا رقم ( ٤٣١٤١٣ ) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٣ ه والتي قررت ما سبق بيانه من ان الاختصاص الدولي يعد من قبيل النظام العام، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، والمستندات المقدمه من قبل اطراف الدعوي واطلاعها علي العقد المقدم والذي نص في البند الثاني : " يقر الطرف الاول بانه قد حصل علي التراخيص اللازمه من الجهات الرسميه في المملكه والتي تؤهله للقيام باستقبال الاموال في حسابات الشركه واعاده تحويلها الي شركه المار كابيتال وذلك لاستثمارها لحساب الغير " وذلك - علي فرض صحته - مما يعد مخالفه لنص الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ - الواجب التطبيق في هذه الواقعه - والتي نصت علي: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسيوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير" ويعد من قبيل ايهام المدعي من ان لدي الشركه تصاريح للاستثمار اموال الغير، ولاقرار المدعي عليه وكاله بان موكلته استلمت المبلغ المذكور في الدعوي، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم : " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه " عليه قررت الدايره قبول طلب المدعي وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه : بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق .