moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470804341 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/01/16ه الموافق 2021/08/24م اتفق طرفي الدعوي علي تصميم و تنفيذ فود ترك، وتصميم اخر للتنفيذ بمواصفات وشروط معينه، وفي حال الموافقه علي التنفيذ من قبل المدعيه، فان اجره تصميم محل الدعوي وقدره (14,950) اربعه عشر الف وتسع ميه وخمسون ريال، فتكون من المبلغ الاجمالي، وفي تاريخ 1443/02/29ه 2021/01/06م تم الاتفاق علي تنفيذ الفود ترك بشروط وضوابط منها اولا: ان المبلغ الاجمالي قدره (55,775) خمسه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال شاملا اجره التصميم الموضحه اعلاه، وان يكون السداد علي دفعات. ثانيا: تم الاتفاق علي التنفيذ خلال 30 يوم عمل من تعميد الطرف الثاني للطرف الاول بتنفيذ البار، ودفع الدفعه الاولي وفي حل تاخر الطرف الاول عن تسليم المشروع في الوقت المحدد تفرض عليه غرامه قدرها 5% عن كل يوم تاخير من اجمالي لعقد، وحيث ان المدعيه قامت بدفع مبلغ التصميم، ومبلغ الدفعه الاولي من التنفيذ، وحيث ان هناك شرط غرامه تاخير وقدره 5% عن كل يوم تاخير من اجمالي مبلغ العقد، وحيث انه تم التواصل مع ممثل المدعي عليها لتنفيذ ولم يتم التجاوب. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- رد المبالغ المدفوعه وقدرها (48,415) ثمانيه واربعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال قيمه التصميم والدفعه الاولي. 2- دفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال قيمه غرامه التاخير. 3- تحمل اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره عدد (2) باسم المدعيه تتضمن دفعات تنفيذ الفود ترك، الاولي بقيمه (33,465) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال، والثانيه بقيمه (14,950) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (48,415) ثمانيه واربعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها مرفقه في ملف الدعوي الالكتروني، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها 1- رد المبالغ المدفوعه وقدرها (48,415) ثمانيه واربعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال قيمه التصميم والدفعه الاولي. 2- دفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال قيمه غرامه التاخير. 3- تحمل اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع: وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير الصادره من المدعي عليها والمختومه بختمها بمبلغ المطالبه، واستنادا لما ورد في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه لم تجد ما يثبت استحقاق المدعيه للشرط الجزايي الامر الذي رات معه الدايره الي عدم اعتباره وسقوطه، واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها تحمل اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره (48.415) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه وخمسه عشرا ريالا اضافه الي مبلغ (4.000) اربعه الاف ريال قيمه اتعاب محاماه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)