moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439008509 لعام 1443ه المدعي: شركه المواقف الذكيه المدعي عليه: احمد بن محمد بن احمد منشي الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه طلال عبدالله محمد الهندي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (431334089) وتاريخ 20 / 3/ 1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 21 / 3/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي وقبولها شكلا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ان المدعي عليه شريك بالشركه المدعيه وقد قام بفتح مؤسسه باسم زوجته ويمارس نفس نشاط الشركه وقام بالتعاقد مع شركه صينيه بتوريد مواقف ذكيه مع تركيبها مما اضطر الشركه الكوريه المتعاقده مع المدعيه الي فسخ الوكاله الحصريه وطلبها التعويض بمبلغ (500,000) خمسمايه الف دولار، بعد علمها بان احد شركاء الشركه قام بممارسه نفس نشاط الشركه ونفس نشاط الوكاله الحصريه للشركه المدعيه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ التعويض وقدره (500,000) خمسمايه الف دولار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام ترفق عن طريق تبادل المذكرات تليها مده مماثله لوكيل المدعيه. وفي جلسه 3 / 4/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ذكرت المدعيه في دعواها ان المدعي عليه شريك بالشركه المدعيه فصحيح ذلك، ونجمل الرد بما ادعت به الشركه المدعيه فيما دون ما سبق ذكره بانه غير صحيح جمله وتفصيلا ومردود عليهم بالاتي: 1-ان ما ذكرته المدعيه (ان الشركه الكوريه قامت بفسخ وكالتها الحصريه مع الشركه بعد علمها بان احد شركاء الشركه قام بممارسه نفس نشاط الشركه ونفس نشاط الوكاله الحصريه للشركه المدعيه)، وعليه يتبين لفضيلتكم من خلال جمله (بعد علمها بان احد شركاء الشركه) بان الشركه الكوريه لم تذكر موكلي علي وجه الخصوص بانه هو من قام بممارسه نفس النشاط فكيف استنتجت المدعيه ما ادعت به. 2-ادعت المدعيه (ان المدعي عليه شريك بالشركه المدعيه وقد قام بفتح مؤسسه باسم زوجته ويمارس نفس نشاط الشركه وقام بالتعاقد مع شركه صينيه بتوريد مواقف ذكيه مع تركيها) وعليه اوضح لعداله المحكمه الموقره ان ادعاء المدعيه بقيام موكلي بالتعاقد مع شركه صينيه هو ادعاء باطل خالي من البينه حيث انه لا يوجد اي تعاقد او علاقه بين موكلي وبين اي شركه تعمل بنفس نوع النشاط او مشابه له، والسؤال الذي يجب ان يطرح كيف علمت الشركه الكوريه بان موكلي نافس مع شركه اخري في ذات النشاط. وطلب رد الدعوي والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال. وفي جلسه 26 / 4/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، طلب الحاضران استمرار تبادل المذكرات، ثم افهمتهم الدايره بان ترسل جميع المذكرات عبر ايميل الدايره، كما يرسل كل طرف منهما نسخه للطرف الاخر خلال خمسه ايام لكل طرف، فاستعدوا بذلك، وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ 27 / 4/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، والصحيح ان موكلي يمتلك حصصا في الشركه المدعيه فقط ولا يتدخل باي من اعمال الشركه سواء كانت اعمال اداريه او غيرها، وكذلك لا تخصص له اي مكافات او رواتب وليس عضوا في اي من مجالسها، اذ انه موظف حكومي كما ذكر بعقد التاسيس فكيف يقوم بمنافسه اعمال الشركه. ثانيا: لم تقدم المدعيه اي دليل مادي او حسي علي قيام موكلي بمنافسه الشركه في اعمالها سوي انها ذكرت بانه قام بالعمل من خلال سجل تجاري باسم زوجته، وكما تعلم الدايره الموقره بان الزوجه لها ذمه ماليه مستقله عن الزوج ويحق لها التاسيس والمشاركه في الانشطه التجاريه وانه لا ضرر من ذلك وكذلك لم تقدم المدعيه صوره من ذلك السجل حتي نتاكد منه صحته. ثالثا: لم يتم التحقق من وقوع الضرر حتي تطالب الشركه بدفع مبلغ وقدره (1,875,000) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وكما هو معلوم انه من موجبات التعويض عن الضرر متي توافر الخطا في حق المدين الا يكون خطا المضرور قد استغرق خطا المدين، وعليه فان ثبوت الخطا في حق المدين لا يوجب مسيوليه عقديه او تقصيريه فلا بد من اثبات واقعه الضرر حيث يعتبر ركن من اركان المسيوليه في الشرع فلا يمكن القول بوجوب مسؤوليه المدين عن فعل او امتناع لم يترتب عليه ضرر ويكون الضرر قد وقع فعلا نتيجه هذا الخطا، كم استقر القضاء علي عدم جواز الضرر المحتمل. وفي تاريخ 1 / 5/ 1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه انكر الدعوي، وانه لا يوجد اي تعاقد او علاقه بينه وبين اي شركه تعمل بنفس النشاط، وفيما يلي نورد البينات علي صحه الدعوي ضد المدعي عليه علي النحو الاتي: البينه الاولي: قيام المدعي عليه بالعمل بذات النشاط وانه يعمل مع شركه مقرها بدوله الصين بذات النشاط ويعمل من خلال سجل تجاري تابع لزوجته ورقم السجل (...) وتاريخ 20 / 7/ 1438ه ورقمه الموحد (7007645737)؛ وهذه البيانات ثابته من خلال قيام المدعي عليه باستيراد المواقف عن طريق ذات شركه الشحن (شركه المناوله للشحن Munawala Cargo Company) التي تتعامل معها المدعيه، ولكون المدعي عليه شريكا في الشركه المدعيه فقد ادرجت شركه الشحن اسم المدعيه في مخاطباتها مع المدعي عليه ظنا منها ان طلب الاستيراد خاص للمدعيه باعتباره منتج مشابه لما تم استيراده سابقا، واصبحت صور المخاطبات بينهم تصل الي المدعيه، وبذلك توفرت المعلومات عن قيام المدعي عليه باستيراد المواقف من جمهوريه الصين، وجميع مخاطباته مع شركه الشحن ممهوره باسم المدعي عليه ورقم جواله ومن عنوانه الالكتروني الذي يستخدمه باسم مؤسسه انشاءات التقنيه، وكان المدعي عليه يرد علي المخاطبات دون حذف اسم المدعيه من المخاطبات الموجوده لدينا. البينه الثانيه: بناء علي البينه الاولي، قام المدعي عليه بالتواصل مع احد موظفي الشركه المختص بانهاء اجراءات مطابقه المنتجات التي تستوردها المدعيه، وطلب منه القيام بنفس الاجراءات للمنتج الصيني للحصول علي شهاده مطابقه للمتطلبات السعوديه بحيث يتمكن من استيراد المنتج الصيني المنافس، وهذا موثق لدينا بشهاده خطيه من موظف الشركه الذي قام بعمل جميع ما يلزم لاصدار شهاده المطابقه بطلب مباشر من المدعي عليه وتحت اسم المؤسسه التابعه لزوجه المدعي عليه، ويؤكد كل ذلك صدور شهاده المطابقه برقم السجل التجاري لمؤسسه انشاء التقنيه رقم (...). البينه الثالثه: قام المدعي عليه بالتواصل مع موظف المدعيه عن المستندات المطلوبه للتسجيل الرسمي لاغراض الاستيراد، وقام الموظف بالتخاطب معه بالرسايل الموثقه بينه وبين المدعي عليه، وقام المدعي عليه شخصيا بارسال كافه المستندات المطلوبه لتسجيل المنتج الصيني والتي تثبت ما قام به شخصيا من التعاقد باسم مؤسسه زوجته مع الشركه الصينيه وهذه المستندات تتلخص في الاتي: 1-السجل التجاري لمؤسسه انشاء التقنيه رقم (...). 2-نموذج توقيع المدعي عليه شخصيا. 3-ختم مؤسسه انشاء التقنيه (Tech. Creation) سجل تجاري (...). 4-العلامه التجاريه للمنتج الصيني وبلد المنشا. 5-رخصه المصنع الصيني وتقرير فحص المنتجات الصينيه. 6- ملفات السلامه المطلوبه من المواصفات السعوديه. 7-نموذج تحليل المخاطر وكذلك الفاتوره الوارده من الشركه الصينيه بقيمه (122,660) دولار امريكي. البينه الرابعه: قيام المدعي عليه بعرض مبلغ مالي لاتعاب موظف المدعيه لقاء ما قام به علي مدي ثلاثه اشهر تقريبا لتسجيل المنتج الصيني ومطابقته للمواصفات السعوديه، تمهيدا لاستيراده. البينه الخامسه: قيام احد اعضاء مجلس اداره المدعيه بالتواصل مع المدعي عليه شخصيا وافهامه بان ما يقوم به من منافسه للشركه المدعيه (التي هو شريك فيها) غير صحيح، ومحاوله اقناعه بالعدول عن ذلك لمخالفته للعقد المبرم مع الشركه الكوريه، ولكن المدعي عليه رفض الاستجابه. البينه السادسه: من خلال المخاطبات التي اشرنا اليها في البينه الاولي، اتضح ان المدعي عليه قام بشحن وحده المواقف الذكيه الصينيه مع شركه المناوله للشحن في 6 / 8/ 2021م، وقام باستلامها بميناء جده، ونقلها الي الموقع المخصص لها. البينه السابعه: قام المدعي عليه بالترتيب مع الفني المتخصص بالشركه المدعيه علي مغادره موقع عمله بالرياض والسفر الي جده وتكفل بمصاريفه، وقد اعترف الفني خطيا بما قام به من ادعاء للمرض وانتقاله الي جده لمساعده المدعي عليه في تركيب وحده المواقف الذكيه الصينيه. وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليه قد الحق الضرر بموكلتي، مع حرص موكلتي قبل رفع الدعوي علي افهامه بخطا تصرفه ومخالفته للعقد الحصري مع الشركه الكوريه، وان ما يقوم به قد يكلف الشركه المدعيه خساير وقد يتم الغاء الوكاله الحصريه ولم يبالي بذلك ولم ينظر الا لمصلحته الشخصيه، وبناء علي تصرفاته واستخدامه لموظفي المدعيه دون اي وجه حق والاستفاده الكبيره من خبراتهم الاداريه او الفنيه التي منحت من الشركه الكوريه للمدعيه والتي لولاها لما تمكن من استيراد المواقف الصينيه والترخيص لها بدخول المملكه، كما ان الوكيل الخارجي الذي قام بتدريب وتاهيل الكوادر التابعه للشركه المدعيه، يطالب بتعويضه عن نقل التقنيه و افشاء اسرار التصنيع وحصريتها دون اذن رسمي، وقيامه بالتعدي علي حقوق التقنيه للشركه الكوريه، ويما ان المدعي عليه بسبب تصرفاته الغير نظاميه ولرفضه المصالحه الوديه فقد كلف علي الشركه تقديم هذه الدعوي وتكبدت اتعاب محاماه قدرها (65,000) خمسه وستون الف ريال. وفي تاريخ 8 / 6/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: 1-لا علاقه للسجل التجاري نهاييا باعمال الشركه واغراضها حيث انه كما ذكرنا سابقا، بان الزوجه لها ذمه ماليه مستقله عن الزوج ويحق لها التاسيس والمشاركه في الانشطه التجاريه وانه لا ضرر من ذلك، وان السجل التجاري المذكور بالمذكره المقدمه من المدعي لا تتعارض نهاييا مع اغراض الشركه بالمؤسسه فالسجل المذكور ذكر ان نشاطه تجاره الجمله والتجزيه في الانشاءات الحديديه ومستلزماتها وصيانتها واستيرادها بينما اغراض الشركه المدعيه لا تدخل ضمن تلك الاعمال. ۲-ذكرت الشركه في ردها (ولكون المدعي عليه شريكا في الشركه المدعيه فقد ادرجت شركه الشحن اسم المدعيه في مخاطباتها مع المدعي عليه ظنا منها وان طلب الاستيراد خاص للمدعيه باعتباره منتج مشابه لما تم استيراده سابقا، واصبحت صور المخاطبات بينهم تصل الي المدعيه) وحقيقه نستغرب من المدعيه مثل هذا الرد فمنذ متي شركات الشحن تعلم باسماء الشركاء المؤسسين في الشركات وخصوصا ان موكلي شريك مؤسس وليس لديه اعمال اداريه يقوم بها بالشركه، وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فالمعروف بان من يخاطب شركات الشحن هو مدير الشركه وليس اعضاء مجلس الاداره وبالذات اعضاء مجلس الاداره الغير عاملين. 3-ان من شروط الشهاده الا يجر الشاهد الي نفسه نفعا وبالنسبه لشهاده موظفي الشركه بان شهادتهم لا تقبل فان الاصل في شهاده العامل لمن يعمل له عدم القبول وشهاده الاجير الخاص لمستاجره لا تقبل لان المنافع بينهم متصله، ولان الاجير يستحق الاجره في مده اداء الشهاده، فصار كالمستاجر لاداء الشهاده. 4-لم يتم التحقق من وقوع الضرر حتي تطالب الشركه بدفع مبلغ وقدره (1,875,000) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، فلا بد من اثبات واقعه الضرر حيث يعتبر ركن من اركان المسيوليه في الشرع فلا يمكن القول بوجوب مسيوليه المدين عن فعل او امتناع لم يترتب عليه ضرر ويكون الضرر قد وقع فعلا نتيجه هذا الخطا، كم استقر القضاء علي عدم جواز الضرر المحتمل. ولجميع ما سبق ونظرا لعدم وجود اي عقد رسمي بين موكلي وبين اي شركه تعمل في ذات النشاط، ولما تتمتع به زوجه المدعي عليه من ذمه مستقله ولها الحريه في تاسيس اي شركه، وخلو الدعوي من دليل واضح جلي خالي من الاحتماليه والشبه يثبت بانه يعمل لحسابه الخاص، اطلب رد الدعوي والحكم باتعاب محاماه قدرها (50,000) خمسون الف ريال. وفي جلسه 9 / 6/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنده النظامي من مخالفه المدعي عليه لممارسه نفس نشاط الشركه، وكذلك لم يقدم البينه علي انه يمارس نفس نشاط الشركه بمؤسسه زوجته، فاستعد بتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديمها خلال عشره ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه. وفي تاريخ 24 / 6/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره واضاف فيها ان طلب وكيل المدعيه من موكله بتقديم اثباتات تثبت عدم صحه الدعوي بعد مخالفا لقاعده (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، فالبينه هي الدليل والحجه التي تلزم المدعي الذي يزعم خلاف الظاهر، وليس امام الجانب الاخر حال انكاره الا اليمين. وفي تاريخ 7/7/1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه يتحايل علي القضاء وعدم الرد علي الدعوي بشكل صريح وواضح؛ حيث انه بالاطلاع علي ما قدمه من لوايح خاليه من الرد الصريح في موضوع الدعوي وكلام مبهم ويناقض بعضه البعض، والتزييف فيها والتبديل فيها بنسبه شهاده الي غير شاهدها، وبالتالي فان دعوي الشركه ضده قدمت بناء علي ما سببه من اضرار لها وبنشاطها وتم تقديم البينات من مستندات ومراسلات وشهاده الشهود؛ كما اكد بان ما ذكره المدعي عليه في جوابه من قيام الشركه باصطناع الادله ضده غير صحيح ويمكن الرجوع من خلال الجهات المختصه والتحقق منها، كما ان قيام المدعي عليه بارسال توقيعه وختم المؤسسه التي يعمل لحسابه وانكاره ذلك بذكر انها مصطنعه لا يقبل عقلا، حيث لم يقدم البينه علي وجود من له مصلحه بذلك؛ وحيث قدمت الشركه المدعيه البينه علي من له مصلحه بذلك وهو المدعي عليه الذي يعمل من خلال السجل التجاري لزوجته، كما انه في مذكراته يتحاشي الرد علي البينات الصريحه التي تدينه ولا يذكرها مثل شهاده الشهود وكذلك شهاده الشريك الذي حاول منعه من البدء في نشاط مماثل لنشاط الشركه، وكذلك ينكر المدعي عليه شهاده الشهود ويطعن فيها ثم يستند لها في الاقتصاص منها، كذلك تجنب الرد علي قيامه بارسال توقيعه لموظف الشركه وانكاره للتعامل مع شركه الشحن ذاتها التي تتعامل معها الشركه المدعيه، وكذلك قيامه باحضار الفني المختص الموظف لدي الشركه المدعيه من الرياض الي مقر العمل التابع للمدعي عليه بجده وتشغيله لحسابه، علما بان الفني قد اقر بالشهاده ودونها، كما توجد صور للفني في مقر العمل الذي يتبع للمدعي عليه وتم معاقبته علي ذلك والحسم من راتبه وتقديم اعتذاره عما بدر منه، كما ان مذكرته ماهي الا تكرار لما قبلها، وانه من الاجابات المقدمه من المدعي عليه تحايله بالرد وعدم الوضوح، وتجنب الجواب علي الدعوي ومستنداتها بشكل واضح وصريح، كما انه يتضح من المذكرات الجوابيه المقدمه من المدعي عليه التخفيف من حجم الضرر الذي وقع علي الشركه بسبب ما قام به، وانه لا يوجد بينه علي تحملها ذلك الضرر وهذه بينه اخري تثبت صحه الدعوي منه لا سيما وان الشركه الكوريه قد قدمت خطاباتها التي تطالب بالتعويض عن ذلك وهو قيمه نقل التقنيه للشركه المدعيه وفق العقود المبرمه بينها وبين الشركه المدعيه ويعلم عنها المدعي عليه، وبالتالي فان قيام المدعي عليه بالجواب بشكل غير صريح وتجنب الرد علي البينات التي تثبت صحه الدعوي ضده وكذلك محاوله التخفيف من حجم الاضرار الواقعه علي الشركه بسبب افعاله دلاله واضحه علي ان المدعي عليه حتي الان لم يقدم ما يثبت عدم صحه الدعوي ضده وتفنيده لكافه البينات. وفي تاريخ 8 / 7/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: بخصوص ما قدمه من شهاده خطيه سبق وان ذكرنا بان هذه الشهاده مطعون بها، حيث ان الموظف تابع لمديره وفي شهادته شبهه خوف او محاباه، فلا تقبل شهادته للتهمه بجلب النفع الي نفسه، كما ان الشهاده لم يرد فيها بان المدعي عليه تابع او متعاقد سواء مع المؤسسه المذكوره او مع الشركه الصينيه، وعليه فلا يمكن اتخاذ شهاده الموظف كدليل مؤثر في الدعوي. ثانيا: بخصوص السجل التجاري الذي ارفقته المدعيه فيتبين بانه ليس باسم موكلي، وسبق وان ذكرنا ان زوجه موكلي لديها اهليه وشخصيه مستقله فلا يمكن منعها من فتح سجل تجاري او ممارسه اي نشاط تجاري خاصه وان المدعيه اقرت بان المنتج مشابه، ولم تتعاقد زوجه موكلي حسب ما ذكرت المدعيه مع الشركه الكوريه بل مع شركه صينيه. ثالثا: بخصوص خطابات شركه الشحن فوفقا لما ذكره الشاهد/ عبد الله محمد امين فقد ذكر في شهادته بان (هناك ايميلات تصل لي بشكل مستمر وانا لا علاقه لي بهذا الامر وعليه اعتذر مني (المدعي عليه) وطلب مني تجاهلها)، وعليه افيد انه لم يسبق لموكلي التعامل مع المدعو عبدالله، كما انه لا يجوز الاستناد الي محادثات الواتساب والبريد الالكتروني، فهي ليست بينه لكون اصطناعها امر سهل لكل طرف، ومما يؤكد عدم صحه الرسايل البريديه التي ارفقتها المدعيه انها لم تحمل ايا منها توقيع موكلي مما يثبت لكم بانها مصطنعه حيث ان (الحجيه القانونيه للبريد الالكتروني في الاثبات امام القضاء تخضع للشروط اللازمه للبريد الالكتروني حتي تصبح مقبوله كدليل للاثبات ومن اهمها واساسها التوقيع الالكتروني)، بالاضافه الي انه وفقا لما ذكره الشاهد فان الخطا ورد من شركه الشحن حيث قامت بمراسله المدعو عبدالله حسب ما ذكر، كما انه لو افترضنا جدلا قيام موكلي بمنافسه الشركه وهو ما لا نسلم اليه وغير صحيح اطلاقا فلا يستقيم عقلا ومنطقا ان يتعامل مع ذات شركه الشحن. رابعا: بخصوص المطالبه بالتعويض عن الضرر الحاصل فان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صحه وقوع الضرر وتقديره للمبلغ المطالب به بقيمه (1,875,000) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، ما هو الا اجحاف بحق موكلي واتهامه بالقيام بمنافسه الشركه ولا يوجد مستند نظامي يثبت صحه ذلك.. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ما قدماه الطرفان وكذلك عقد تاسيس الشركه والقرارات ذات الصله، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ري(1,875,000)ال، تمثل تعويض موكلته عن الضرر الحاصل جراء منافسه المدعي عليه لنفس نشاط الشركه واستيراد المنتجات من شركه صينيه، وبما ان المدعي عليه شريك في الشركه المدعيه وفق عقد التاسيس , وحيث ان نوع الشركه (المدعيه) شركه ذات مسؤوليه محدوده, وبما ان نظام الشركات لم يتم النص عليه منع الشركاء من ممارسه نشاطا من اي نوع من نشاط الشركه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده , وبعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المعدل نص في الماده (12) اداره الشركه: "يدير الشركه مجلس مديرين........ ولا يجوز اي المديرين الاشتراك في اي عمل من شانه منافسه الشركه او مزاوله اي نشاط من انشطه الشركه ويجوز للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحساب الشركه", وبناء عليه فان الثابت ان المدعي عليه ليس مديرا وانما شريك فقط , فضلا ان المؤسسه التي تدعي المدعيه من ان المدعي عليه قد مارس العمل فهي تعود لزوجته وكما هو معلوم فان المؤسسه ذمه ماليه مستقله تتبع صاحبها وذمه الزوجه الماليه مستقله عن ذمه زوجها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439008509) والمقامه من المدعيه/ شركه المواقف الذكيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/احمد بن محمد بن احمد منشي سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439008509 لعام 1443ه المدعي: شركه المواقف الذكيه المدعي عليه: احمد بن محمد بن احمد منشي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,875,000) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، تمثل تعويضها عن الضرر الحاصل جراء منافسه المدعي عليه لها في نفس نشاطها مع كونه شريكا في الشركه المدعيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه في الدايره الابتداييه، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان مطالبه المدعيه بالتعويض يستلزم قيام اركانه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما) وذلك بكون الضرر المدعي به قد وقع نتيجه لفعل المدعي عليه، واذ ان المدعي عليه لم يثبت بحقه ما تدعيه المدعيه فضلا عن عدم ثبوت الضرر المدعي به، وهو ما يستلزم عدم قيام اركان التعويض، مما يستوجب رفض الدعوي، وبه يتحقق سلامه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي في نتيجته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع:تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 17/07/1443ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439008509) القاضي برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439008509) والمقامه من المدعيه/ شركه المواقف الذكيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/احمد بن محمد بن احمد منشي سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول علي احمد ابوبكر القاضي المالكي العضو الثاني عبدالله جابر سرور الزهراني رييس الدايره القضاييه عبداللطيف محمد عبدالله السبيل