gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربيه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ·-148) القرار رقم (١٠٨٩٤-Γ·19-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في التسجيل - رفض طلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجماعه بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي مدي يحي ذلك ذلك اثبات العكس ووفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يعين علي كل شخص خاضع للضربيه التسجيل في ضريبه القيمه المضاعه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده واستثناء لذلك، نعتت الماده (٩/٧٩) من اللايحه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضاعه وايضا تقدم المدعي بطلب التسجيل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١ ه الموافق ١٩/٠٨/١٢، و thقمن طلب تسجيله قيمه التوريدات او المصروفات السنويه وفقا لاحكام الماده (٢/٨) من اللايحه التففيذيه علي ذلك، يتبين عدم التزام المدعي بالتسجيل في التاريخ المحدد نظاما وفقا للماده (٩/٧٩) من اللايحه التففيذيه وعليه، يعد المدعي متاخرا في التسجيل وبذلك يكون الاجراء المتخذ من الهييه صحيح نظاما، اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملك فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لEADقا ان لمز الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصده ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخبرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصفه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وباتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه الوايج بالتسجيل واختيار حد التوبريدات المتعلق بمنشيته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، وبناه علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صيحي نظاما وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدارثه ان القاعده الشرعيه ت-QTCHI بان "المقر مؤاخذ ابقراره" وحيث كان متااا له التسجيل تسجيل اختياريا صحيا ووفق البيانات الحقيقيه لدخله في ضريبه القيمه المضافه واصدار الشهاده الضريبيه المطلوبه منه في مزاوله النشاط التجاري، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الححه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثباته بكافه طرق 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاثبات، وعليه فان ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك ان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل وفرض فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢١١١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٥/١/١٠ وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي N Luxاهيه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام (١٠٠٠٠) ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال حيث جاء فيها "اعترض علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال وذلك لخطا في ادخال البيانات اثناء التسجيل ونتجت عنه الفرامه". وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي معها اجاب بمذكره رداء فيها "١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خضع للخعيه التسجيل في طريقه المضاه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نشت علي ان "يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥،٠٠٠ واستثناء لذلك، نست الماده (٩/٧٩) من للاتخيه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩ م. كما ازمت الماده ذاتها الاشخاص المعفيين من التسجيل قبل ١٤٤٠/٤/١٣ ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠١٨ م. ٣- تقدم المذعي بطلب التسجيل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١١ ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٢ م، وënضل طلب تسجيله قيمه التوريدات او المصروفات السنيه وفقا للاحكام الماده (١٨) من المثلجه التصفييه والتي تحت علي انه " يجب ان ينجوي طلب التسجيل علي المعلومات الاتيه كحد ادني... و - قيمه التوريدات او المصروفات السنيه. " حيث اقر بطلب التسجيل ان توردياته السابقه والمتوقعه تتجاوز حد التسجيل الازامي لعام ٢٠١٩ م. تاسينا علي ذلك، يتبين عدم التزام Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المدي بالتسجيل في التاريخ المحدد نظاما وفقا للماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه كما هو موحج في الفقره (٢) اعلاوه. وعليه، يعد الممدي متاخرا في التسجيل وبذلك يكون الاجراء المتخذ من الهييه صحيح نظرا. ٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والدي يخلوها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملك فقد تقر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا التزام الطوعي لكافيه العمليات (التسجيل/تقديم/الParration/التصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات /...خ) -مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف ل Achقا ان لمم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه و HPCA ما قدمه - وبناء علي اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. - وبناء علي ما قوم، فان فرض غراعه التاخر في التسجيل نحظها وذلك وسدت استثاره لل在职ه (١٩) من نظام طريبه القيمه المضافه والتي نتت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه المؤسسه، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت ممثله للهييه العامه للزكه والدخل وبعد التثبت من صحه حضر اوطرف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكتبه والتحقق من صفه كل منهما، قررت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه جوابها عما ذكره المدعي؟ ذكرت ان المدعي تقدم بالتسجيل واجب علي الاسيله المتعلقه بايراداته وانها تتجاز المرفق في لايحه الدعوي، والذي تضمن تفسيره لتقدم اجابات تجاوز بموجبها دخله كما ذكر ٢٧٥٠٠٠٠ الالزامي للتسجيل? (دد انه تعامل مع ادد الشركات الخاصه وكان استمار هذا التعامل بسوجب منه شهاده ضريبه، والحصول علي الشهاده يجب ان يكون دخله اكثر من ٣٧٥٠٠٠٠ ريال، علي ان يعدل تلك البيانات بعد الحصول علي الشهاده الضريبيه بما يوازي الدخل الحقيقي. وسؤال ممثله الهييه فيما اذا كان دياها ما تود التعليمق عليه ذكرت ان هناك تسجيل اختياري لا يتاوان ١٧٨١، ريان، وکان علي المسمي ان يتواجه بتساولاته الي الهييه مباشره، اذا اراد الاستفسار عنه. وسبوال طرفي الدعوي فيما اذا كان دياها ما يودان اضافته؟ اضاف المدمي انه كان علي الهييه ان تتفق من الدخل الحقيقي قبل فرض الفرامه، وانه بانتظار هذه الدعويه انهها هذا النشاط، واكثفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه انها تود التذكير بان المكلف يقدم تعهد بصحه البيانات المقدمه. وبعد المناقشه قدرت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥٠٠١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٢٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان الممدي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه و لايحته التنفيذيه، حيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ من حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٧ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٧ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي. و من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بسبغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام خريبه القيمه المضافه والتي نشت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامدها (۱۰۰۰۰۰) عشره الف ريال". وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث ان دفعه بانه كان ينوي الدخول في نشاط استثماري مع شركه خاصه، مما ازمه بتقدم هدء البيانات والتسجيل في خريبه القيمه المضافه ايرادات تتجاوز ۲۵۷۰۰۰ ريال، علي ان يقوم بعد اصدار الشهاده بتقدم طلب تعديل تسجيله لدي الهييه، لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث اقر المبعي انه ادخل البيانات المتعلقه بدخله باكثر من الحد الازامي للتسجيل، وهو مدركا لذلك بقصد الحصول علي شهاده غير حقيقيه بدخله كان ينوي بموجبها الدخول في نشاط استثماري غير مؤهل للدخول فيه دون هذه الشهاده، وحيث ان القاعده الشريعه تقضي بان "المقر مؤاخذ اصدار "وحيث كان متاتا له التسجيل تسجيلها اختياريا صحيه ووفق البيانات الحقيقيه لدخله في ضريبه القيمه المضافه واصدار الشهاده الضريبيه المطلوبه منه في مزاوله النشاط التجاري، وحيث ان الاصل في قراه الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثباته بكافيه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الفراعه وذلك لان فرض الفراعه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار قررت الداره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه: - قررت الداره رفض فيهما يتعلق بطلب اغاء ثايره التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٠٠٠٠، موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،