moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7417 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (بتاريخ 1421ه تمت المساهمه مع المدعيه بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، مقابل نسبه ارباح قدرها 50%، وقد منحته المؤسسه شهاده مضاربه اسهم ورقمها (987)، وحتي هذا التاريخ لم تقم المدعي عليها بتسليمه حقه في الارباح ولا باعاده راس المال، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله (500,000) خمسمايه الف ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وعقدت لها جلسه لم يحضر فيها المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبالنظر في الاختصاص فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه لكونها منازعه بين شركاء في شركه مضاربه، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، والذي يمثل راس ماله حيث انتهت مده الشراكه دون ان يستلم من المدعي عليه ارباحا او يعيد له راس المال، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه فان الخصومه هنا تعد حضوريه وذلك وفقا لما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي الاتي: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه شهاده مضاربه اسهم برقم (987) مذيله بختم المؤسسه المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه ومتضمنه مبلغ المساهمه بتاريخ بدايه في 1421ه وتاريخ نهايه في 1426ه، ولثبوت انتهاء مده الشراكه بين الطرفين وعدم تصفيه المدعي عليها وثبوت عدم التزام مالك المدعي عليها بما اشترطه علي نفسه في العقد المبرم، وحيث ان يد المضارب يد امانه ولا يضمن راس المال الا في حال التعدي او التفريط، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم 122)، وحيث ثبت للدايره تفريط المالك بعدم التزامه بما اشترطه علي نفسه فانها تضمنه راس المال المدفوع من المدعي، ولما سبق بيانه وتقريره انتهت الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وبﷲ التوفيق.