tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 63

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:851/02 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-63) القرار رقم
(Z-2020-23864) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري- عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري- для التصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكلا لفوات
المده نظاميه- اعتبار القرار نهاتيا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (1/70) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه
رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧٠٤١٤٤.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد:
في يوم الاثنين ١٩٤٤١/٠٦/١٩، الموافق ٢٠٢١/٠٢١ م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في
الدعوي المشرار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلباتات النظاميه المقرره،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وFII تاریخ ۱۱/۱۱۰
وFII يوم التثنين ١٩١/٦٦١١، الموافق ٢٠١١/٠٦١١، وFII تمام الساعه
السادسه، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الابطاع علي الفقره رقم (٢) من
الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، والمنظمه جواز انعقاد جسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه،
تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/ .... بصفته متملا للمدعي عليها
بموجب التفويض رقم .... في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور ولم
يبعد رغم خلفه، رغم صحه تبلغه بموعد الجسه من خلال البوابه الالكترونيه
للمानه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الضور والمرافعه.
وفي الجسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليها عما لديه حيال
الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه
للاعتراض امام المدعي عليها، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الفضيه للدراسه
والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٧/٣١، وتعديلاته، وعلي الالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٤٤٠/٠٧/٧، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥١/٠٢/٢٨) وعلي نظام ضريبه
الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥١/١) بتاريخ ١١٥/٠١/٥، وتعديلاته،
وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥/٠٦/١) واتعاليها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٥/٠٦/١) واتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من امر المناوعات الضريه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار
المدعي عليها رقم (…) والمؤرخ في ١١٥/١٠/١ ه، بشان الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٨/١٥ ه، حيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
(٢٦٠٠) في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) في
و تاريخ ١٤٤١/٤٠/٢ ه، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
امام الجهه صدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره
(١) من الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤١ ه، علي ان «...ويسق دوعي التظلم
من قرارات الهييه تقدم المكلف اعتراضا امام الهييه خلال ستين (١٠) يوما من تاريخ
ابلاغه بالقرار، وعلي الهييه البت في الاعتراض خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغه
بالقرار، وعلي الهييه البت في الاعتراض خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ تقدميه،
وفي حال رفض الهييه للاعتراض او مضي مده التسعين (٩٠) يوما الحذكوره دون
البت فيه، جاز للمدعي التقدم بدعوي امام لجنه الفصل خلال ثلاثين (٢٠) يوما من
تاريخ الابلاغ برفض الهييه للاعتراض او مضي مده التسعين (٩٠) يوما المذكوره
دون البت فيه، ويجب قرار الهييه نهايا اذا لم يعترض عليه امامها او لم يتظلم
منه امام لجنه الفصل خلال المدد المذكوره المشار اليها في هذه الماده، كما
انه مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام الممدي عليه، حيث تنص الماده
(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون
البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه
او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون تيب من تاريخ
طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
كما نست من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ
١٤٤١/١٠١١، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ
(١٤٤١/١٢/٢٧) من الخصيه والعشرين (من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمساعده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الارباعا ١٤٤١/٥٨/١١، الموافق ٢٠٢١١/٠٣/٢٤ مودا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.