gstc_gov_sa · decision · processed · 64 chunks
القرار رقم (1853) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1508/ض) لعام 1434ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/4/21ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (33) لعام 1434ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي المكلف للعام 2008م وتحديدا ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وما ترتب عليها من غرامات. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1437/7/6ه كل من: ..9 ......................كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (33) لعام 1434ه بموجب الخطاب رقم (2/100) وتاريخ 1434/9/13ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (232) وتاريخ 1434/10/11ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك برقم (1000961405) وتاريخ 1434/10/6ه بمبلغ (46.961.463) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وقدم ممثلو الهييه مذكرتهم المتضمنه الافاده بان الشركه لم تقم بايضاح كيفيه احتساب غرامات التاخير علي ضرايب الاستقطاع التي اصبحت مستحقه للهييه بصدور قرار اللجنه الابتدايي، وبالتالي لا تستطيع الهييه الافاده حيال قبول استيناف الشركه من الناحيه الشكليه من عدمه علي الشق الضريبي وذلك حتي يتم بيان هذا الامر، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. # الناحيه الموضوعيه: ## البند: ضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) برفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي مصاريف الربط البيني المدفوعه لشركه ........................... وللحيثيات الوارده في القرار ........................... استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه اصدرت قرارها رقم (33) لعام 1434ه برفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه استقطاع علي مصاريف الربط البيني المدفوعه الي كل من (شركه ........... وشركه .......... ) وقد جاء في حيثيات القرار "بما ان هذه المبالغ مدفوعه مقابل استخدام (ايجار) الشبكات الخاصه بشركات الاتصالات الاجنبيه فانها تخضع للضريبه طبقا للماده (68) من النظام الضريبي، والماده (1/63) من اللايحه التنفيذيه"، وقد الزم القرار الابتدايي المذكور الشركه بسداد مبالغ غير نظاميه، وبالتالي يكون القرار معيبا من الناحيه النظاميه للاسباب الاتيه: ان النظام الضريبي قد فرض ضريبه استقطاع علي غير المقيم ممن يحصل علي دخل من مصدر في المملكه وذلك في المادتين (68) من النظام (و1/63) من اللايحه التنفيذيه ولم يغفل النظام ايضاح المقصود ب" من مصدر في المملكه" التي اوردها في المادتين المذكورتين حيث حدد في الماده الخامسه من النظام الحالات التي تنطبق علي غير المقيم ليكون فيها الدخل متحققا من مصدر في المملكه ومن ثم خاضعا لضريبه الاستقطاع، وقد خالف القرار الابتدايي نص الماده (68) من النظام الضريبي والذي جاء فيه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التاليه وتكمن مخالفه القرار للماده المذكوره في عدم قيام اللجنه بالتحقق من ان المبالغ المدفوعه للشركات المذكوره قد تحققت من مصدر في المملكه حسبما اشترطت ذلك الماده (68) من النظام الضريبي و لم يذكر القرار في حيثياته الحالات التي انطبقت علي الشركه من الحالات التي حددتها الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من النظام الضريبي ليكون الدخل متحققا من مصدر في المملكه ومن ثم يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. كما خالف القرار نص الماده (1/63) من اللايحه التنفيذيه والذي جاء فيه "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: وهنا ايضا تكمن مخالفه القرار لصريح نص الماده (1/63) في عدم قيام اللجنه من التحقق من ان المبالغ المدفوعه للشركات المذكوره قد تحققت من مصدر في المملكه طبقا للماده (1/63) حيث كان علي اللجنه الرجوع الي الفقره (ا) من الماده (5) من النظام والتي حددت الحالات التي يعتبر فيها الدخل متحققا من مصدر في المملكه ليكون خاضعا لضريبه الاستقطاع واورد المكلف في الجدول المقدم (لغرض الاسترشاد المباشر) الحالات التي حددتها الفقره (ا) من الماده (5) والتي يتضح جليا عدم انطباق ايا منها علي الشركات المذكوره. كما خالف القرار الابتدايي نص الماده (2) من نظام ضريبه الدخل والتي حددت الاشخاص الخاضعون للضريبه، ولو ان اللجنه الابتداييه قبل اصدار القرار انتبهت لمحتوي المادتين (68) من النظام الضريبي و (1/63) من اللايحه التنفيذيه مقرونتين مع الماده (2) والماده (5) من النظام للتاكد من استيفاء اي من الحالات الوارده فيهما لما اصدرت قرارها المذكور بالكيفيه المعيبه محل الاعتراض، ونظرا لعدم توافر اي من الشروط المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام وكذلك عدم انطباق اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (الخامسه ) من النظام والواجب توفرها لاعتبار الدخل متحققا من مصدر في المملكه فان المبالغ المدفوعه للشركات المذكوره لا تعتبر متحققه من مصدر في المملكه ومن ثم لا تخضع لضريبه الاستقطاع. كما ان خدمه ربط الاتصال البيني ( خدمه المكالمات الانتهاييه) قد عرفتها هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالمملكه في تعميمها رقم (4110/شم) وتاريخ 1430/04/8ه (تحديدا ما ورد في الصفحه "7" من التعميم المذكور) هي: تكاليف خدمات الاتصالات الانتهاييه الدوليه ( مصاريف ربط الاتصال البيني) التي يدفعها مقدم خدمه محلي لمقدم خدمه دولي نتيجه لاستلام مقدم الخدمه الدولي اي من خدمات الاتصالات صوتيه مرييه، رسايل قصيره ، رسايل وسايط متعدده، معطيات، وغيرها من ما يندرج ضمن نفس الفيه عبر وصله ربط الاتصال البيني، لتوصيلها للمشترك التابع لشبكته، ولا يتضمن هذا البند التكاليف الناتجه عن تمرير الحركه الدوليه لمقدم خدمه محلي اخر. ويتضح من التعريف اعلاه ما يلي: ان التكاليف المدفوعه لمقدم الخدمه الدولي قد دفعت له لقاء استلامه لخدمات الاتصالات المذكوره (صوتيه، مرييه، رسايل قصيره، الخ) في التعريف والسماح لتلك الخدمات بالمرور داخل شبكته والوصول الي المشترك التابع له والمتواجد في اقليم التشغيل الخاص به وقد درجت اتفاقيات ربط الاتصال البيني بين شركات الاتصالات علي تحديد اقليم التشغيل لكل منها في اتفاقياتها. كما ان الشبكه الخاصه بمقدم الخدمه الدولي هي الوسيله الوحيده في تقديم الخدمه حيث ورد في التعريف ان المبلغ قد دفع لقاء استخدام شبكته اي شبكه مقدم الخدمه الدولي) والكاينه في اقليم التشغيل الخاص به. وتاكيدا لوجهه نظر الشركه بان خدمات ربط الاتصال البيني قد تم اداؤها بالكامل خارج المملكه، فان الشركه تود ان تورد للجنه القراين والادله المؤيده لوجهه نظرها وهي كما يلي: التعريف المذكور اعلاه والصادر من جهه اختصاص وهي هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالمملكه والذي يمثل رايا مهنيا مستقل يعتد به لصدوره من جهه مختصه لديها القدر الكافي من الفهم والدرايه لطبيعه الخدمه فضلا عن كونها الجهه المسؤوله والمشرفه نظاما علي نشاط الاتصالات بالمملكه. اتفاقيات تقديم الخدمه الموقعه بين شركه (ا) (المكلف والشركات المذكوره والتي حددت الخدمات المقدمه من تلك الشركات، مرفق ترجمه الي اللغه العربيه لبعض صفحات الاتفاقيه الموقعه بين شركه (ا) (المكلف) وشركه والتي يتضح من بنودها وموادها ان الخدمات المقدمه بموجبها قد تم اداؤها من قبل جهه غير مقيمه وان اداء هذه الخدمه يستلزم استخدام ممتلكات غير منقوله ( شبكه اتصالات متكامله متواجده خارج المملكه. وورد في الفقره الاولي من الاتفاقيه المذكوره ان شركه شركه باكستانيه تم تاسيسها وتمارس نشاطها في جمهوريه باكستان الاسلاميه ولم تشر الاتفاقيه الي اي نشاط ينبغي علي الشركه القيام به من داخل المملكه لتنفيذ التزاماتها التعاقديه تجاه شركه (ا) ( المكلف ) والمتمثله في تقديم خدمه ربط الاتصال البيني. وورد في التمهيد بالصفحه الاولي من الاتفاقيه ان شركه .... هي شركه اتصالات مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات الدوليه لعملايها في باكستان، اي انها تقدم خدماتها لعملايها عن طريق شبكتها المنتشره علي الاراضي الباكستانيه فقط. كما ورد في البند (2/ج) المتعلق بتعريف المصطلحات في الاتفاقيه ان اقليم التشغيل بالنسبه الي شركه ......... المعروفه اختصارا ب" ما يعني ان الاقليم الذي تعمل فيه الشركه وتقدم خدماتها فيه ليس المملكه وانما هو دوله باكستان. وورد في البند (3) المتعلق بنطاق الاتفاقيه ما يلي: "يتعهد كل طرف من طرفي هذه الاتفاقيه بتقديم خدمات الاتصالات بين باكستان والمملكه" وهو ما يعني موافقه كل طرف علي السماح للمكالمه الوارده من شبكه الطرف الاخر بالانتهاء في شبكته الكاينه في اقليم التشغيل الخاص به. وورد في الفقره (ا) من البند الخامس من الاتفاقيه والمتعلق بايقاف الخدمات ما يلي: "يجوز لاي من الطرفين ان يوقف فورا كل او اي جزء من الخدمات التي يقدمها بموجب هذه الاتفاقيه، ودون فسخ للاتفاقيه ودون ان يترتب عليه من ذلك اي مسؤوليه، وذلك في اي من الحالات التاليه: "ان يحتاج الطرف لصيانه او تحديث شبكته"، حيث ورد ذلك في الفقره (ا-3) من البند الخامس من الاتفاقيه. "ان يحتاج ذلك الطرف الي اصلاح اي خلل او عطب في شبكته او في اي من اجهزه الشبكه نتيجه لاي انقطاع في الخدمه او لاي سبب اخر خارج السيطره حيث ورد ذلك في الفقره (ا-4) من البند الخامس من الاتفاقيه. ويتضح مما ذكر بعاليه ان الشركات المذكوره تعتمد في تقديم خدماتها علي شبكتها الموجوده باقليم التشغيل الخاص بها وهو دوله باكستان في حاله شركه ..... وبنغلاديش في حاله شركه .......... والجمهوريه اليمنيه في حاله شركه وان اي تحديث او صيانه في شبكته ينطوي علي عدم مقدره ذلك الطرف علي تقديم الخدمه المطلوبه كما لا يخفي علي اللجنه بان شبكات الاتصالات للشركات المذكوره هي من الاصول غير المنقوله الموجوده في اقليم التشغيل الخاص بها خارج المملكه مما يجعلها غير خاضعه لضريبه الاستقطاع السعوديه طبقا للفقره (ا-2) من الماده (5) من النظام الضريبي والتي اشترطت لخضوع الدخل للضريبه ان يكون ناشيا عن ممتلكات غير منقوله موجوده في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله الشركات المذكوره نظرا لنشوء الدخل عن اصول غير منقوله وموجوده خارج المملكه. ولكل ما سبق تتمسك الشركه بوجهه نظرها الموضحه في خطاب الاعتراض علي الربط الزكوي حيث ان الخدمه المتعلقه بهذه المصاريف تم اداؤها بالكامل خارج المملكه وبالتالي فانها لا تخضع لضريبه الاستقطاع حسب نظام ضريبه الدخل. كما يود المكلف ان يؤكد ان خدمه الربط البيني لا تتم داخل الاراضي والمياه الاقليميه للمملكه او مجالها الجوي وانما تتم باستخدام شبكات الاتصالات في اراضي الدول الاخري بعد عبور مكالمه المشترك للاراضي السعوديه، وبالتالي فان الرسوم المدفوعه مقابل تمرير المكالمات عبر شبكات الدول الاخري غير خاضعه لضريبه الاستقطاع استنادا الي الماده (الخامسه) من نظام ضريبه الدخل والتي ورد فيها ان "الدخل الخاضع للضريبه هو الدخل من مصدر في المملكه الذي نشا عن خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه". ولا يعتبر استخدام شبكات الدول الاخري نشاطا تم في المملكه، وبالتالي لا تنطبق عليها الاحكام الوارده في الماده (الخامسه) من النظام والماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لعدم وجود مبرر لممارسه الجهه الاجنبيه لاي عمل او جزء من العمل في المملكه. كما يود المكلف التاكيد علي ان شبكه (ا) (المكلف) خاليه من اي وسيله سواء منقوله او غير منقوله خاصه او مملوكه لاي من شركات الاتصالات الدوليه ومخصصه لغرض ايصال المكالمات، ذات المنشا من الخارج لمشتركيها، مما يؤكد علي اتباع نفس المبدا من قبل الشركات الاخري لغرض ايصال المكالمات ذات المنشا من المملكه. كما اشار المكلف الي جواب الهييه علي السؤال رقم (3) هل هناك مبالغ لا تخضع لضريبه الاستقطاع طبقا للنظام الضريبي علي الرغم من انها مدفوعه من شخص مقيم الي شخص غير مقيم ؟" الوارد في الاسيله الاكثر شيوعا بالموقع الالكتروني للهييه، حيث جاء رد الهييه كما يلي: ج: نعم هناك مبالغ لا تخضع لضريبه الاستقطاع رغم انها مدفوعه من شخص مقيم الي شخص غير مقيم ونوضح ادناه امثله علي ذلك. 2- اي مبالغ مدفوعه لا تعد متحققه من مصدر في المملكه مثل "خدمات الفنادق وايجار السيارات والرحلات السياحيه التي تقدمها شركات اجنبيه في الخارج". ونود ان نوضح للجنه ان هذه المبالغ المدفوعه مقابل استخدام (ايجار) الشبكات الخاصه بشركات الاتصالات الاجنبيه في الخارج شانها في ذلك شان تاجير السيارات وغيرها من المرافق الموجوده خارج المملكه. ولا يخفي علي اللجنه اهميه التشريعات والممارسات الضريبيه في توجيه بوصله الاستثمارات في القطاعات المختلفه للاقتصاد ومما لا شك فيه ان الممارسات الضريبيه مرتبطه بتفسيرات سلطات الضرايب للتشريعات الضريبيه وكلما كانت التفسيرات موضوعيه كانت النتايج مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والشركه علي ثقه في ان هذه اللجنه تضطلع بدور محوري في مساعده المكلفين والهييه واللجان الابتداييه علي تفسير النظام الضريبي بما يتسق مع مقاصده وبما لا يجعل المملكه تعمل بمعزل عن محيطها الدولي والاقليمي ونود ان نفيد في هذا الخصوص بان دول العالم الاخري لا تفرض ضريبه استقطاع علي مصاريف الربط البيني، المدفوعه للشركات العامله في تلك الدول ما يجعل الممارسه المذكوره لا تنسجم مع التشريعات الضريبيه في الدول الاخري ومما لا شك فيه ان صدور النظام الضريبي الجديد قد جاء لاصلاح النظام الضريبي السابق وجعل التشريعات والممارسات الضريبيه للمملكه متسقه مع التشريعات الضريبيه في الدول الاخري، كما ان استخدام الشبكات الاجنبيه واتمام المكالمات الدوليه عامل مهم في تحقيق الايرادات الشركات الاتصالات السعوديه من المكالمات الدوليه ومنها شركه (ا) (المكلف) حيث بدونها لا يمكن تحقيق الايراد المذكور و الذي هو دخل خاضع للزكاه الشرعيه. وفيما يخص غرامه التاخير وفي ضوء الايضاحات المبينه اعلاه، يري المكلف انه يجب علي الهييه عدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهييه لان الالتزام الضريبي الاضافي نتج بسبب هذا الاختلاف في وجهات النظر، وذكر ان التعميم رقم (3) لسنه 1379ه والذي ينص علي "كذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا..."، كما ينص التعميم ايضا علي "ان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه. وذكر انه صدرت عده قرارات من لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه تؤيد المكلف في عدم فرض غرامه التاخير نتيجه للاختلاف في وجهات النظر، ومن امثله ذلك القرار الاستينافي رقم (830) لعام 1429ه والقرار الاستينافي رقم (117) لعام 1433ه. مما تقدم فان الشروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاخير هي: وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهييه، وتصرف المكلف بحسن نيه حتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه. وكافه الشروط اعلاه تنطبق علي هذه الحاله وبالتالي يجب عدم فرض غرامه تاخير. واضاف المكلف بخطابه المؤرخ في 1437/7/5ه فذكر انه بالاضافه الي الحجج والاسانيد المؤيده بالمستندات والتي اوردتها الشركه في مذكره الاستيناف المرفوعه للجنه، يود ان يورد الحقايق الاتيه: ا- تعريف وطبيعه خدمه ربط الاتصال البييي. لقد عرفت هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالمملكه خدمه الربط البييي بانها "تكاليف خدمه الاتصالات الدوليه (مصاريف ربط الاتصال البيني) التي يدفعها مقدم خدمه محلي لمقدم خدمه دولي نتيجه لاستلام مقدمه الخدمه الدولي اي من خدمات الاتصالات صوتيه، مرييه، رسايل قصيره ، رسايل وسايط متعدده، معطيات وغيرها مما يندرج ضمن نفس الفيه عبر وصله الاتصال البيني لتوصيلها للمشترك التابع لشبكته ولا يتضمن هذا البند التكاليف الناتجه عن تمرير الحركه الدوليه لمقدم خدمه اخر محلي). بمعني اخر ان المبالغ المدفوعه نظير خدمه الربط البيني هي المبالغ التي تقوم بدفعها شركه الاتصالات في المملكه الي مقدم خدمه بالخارج نظير استخدام شبكته لنقل او ايصال البيانات والمكالمات التي يقوم المشترك السعودي عند طلب اي اتصال دولي حيث يتم تمرير المكالمه الدوليه اولا عبر الشبكه السعوديه وعند تخطي المكالمه الحدود الاقليميه للمملكه ودخولها في الحدود الدوليه يتم تمريرها عبر شبكه الاتصال التابعه لشركه الاتصالات الاجنبيه في الدوله الاخري) المراد ايصال المكالمه لها. وقدم المكلف رسم توضيحي لخدمه الربط البيني يوضح كيفيه حدوث هذه الخدمه. ب- مرييات هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات حول خدمه الربط البيني. اصدرت هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات مريياتها حول الضريبه المقتطعه علي المبالغ المدفوعه لشركات الاتصالات الاجنبيه من شركات الاتصالات المحليه نظير استخدام شبكاتهم لتمرير الحركه الهاتفيه الدوليه ونوجز اهم ما جاء في هذه المرييات: تطبيق اجراء ضريبه الاستقطاع علي المستوي الاقليمي. اوردت الهييه في مريياتها انه وفقا للدراسات التي اعدتها الهييه لم يتبين قيام اي دوله محل الدراسه بفرض ضرايب علي المبالغ المدفوعه من الشركات المحليه الي الشركات الاجنبيه نظير استخدام الشبكات لتمرير الحركه الهاتفيه الدوليه، وفي راينا ان هذا اقوي دليل علي عدم خضوع تلك الخدمه لضريبه الاستقطاع وهو تاكيد من هييه مناط بها اصدار القوانين واللوايح الخاصه بقطاع الاتصالات وتنظيم اعماله وبالتالي فهي جهه ادري بما يجري في الدول الاخري بهذا الخصوص. قد يؤدي تطبيق ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركات الاتصالات بهذه الدول الي ان تقوم تلك الدوله بمعامله المملكه نفس المعامله وبالتالي تقوم بفرض ضريبه علي ايرادات شركات الاتصالات العامله في المملكه، كما ان نسبه المقابل المالي الحالي المفروض علي الشركات الوطنيه العامله في قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات لصالح الخزينه العامه يعتبر اعلي من المقابل المفروض علي شركات الاتصالات المماثله في الدول الاقليميه والدول الاخري، اي انه لا داعي لفرض ضريبه تتحملها في الوقت الراهن تلك الشركات، وقدم تقرير هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات في هذا الخصوص. ج- معيار الخضوع للضريبه حسب نظام ضريبه الدخل السعودي. اعتبر نظام ضريبه الدخل الخدمه خاضعه للضريبه في المملكه في حال ان الخدمه ينطبق عليها اي من الحالات التاليه: (اذا تم تقديم الخدمه من خلال منشاه دايمه في المملكه، اذا تم تقديم الخدمه داخل المملكه، اذا كانت طبيعه الخدمه خدمات استشاريه وفنيه وحتي ولو تم تقديم الخدمه خارج المملكه، اذا كان المبلغ المدفوع مقابل اتاوات) وان اي من الحالات اعلاه لا تنطبق علي خدمه الربط البيني وبالتالي المبالغ المدفوعه لقاء الربط البيني غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او ضريبه الدخل السعوديه وذلك علي النحو التالي: 1- ان خدمه الربط البيني لا تنشا منشاه دايمه للشركات الاجنبيه مقدمه الخدمه، وكما تم شرحه باعلاه وكما اكدت ذلك هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات فان الخدمه تتم بالكامل خارج المملكه وتتمثل في نقل المكالمه لمستقبليها خارج المملكه عن طريق شبكه تلك الشركات الاجنبيه، عليه فان الخدمه لا تنشي لمنشاه دايمه بناء علي التالي: ا- لا يوجد للشركات الاجنبيه مكان ثابت تؤدي من خلاله الخدمه في المملكه. ب- لا تملك الشركات الاجنبيه مقدمه الخدمه اي معدات من خلالها تقوم بتقديم الخدمه، عليه لا يمكن اعتبار المبلغ المدفوع مبلغ مستلم في السعوديه نشا عن طريق او عن ممتلكات للشركات الاجنبيه في المملكه. ج- لا يمكن اعتبار الشبكه الناقله مرتبطه باقليم معين او باقليم الشركه الطالبه لنقل الخدمه (شركه). 2- الخدمه لا تقدم داخل المملكه. من خلال الشرح الذي تم اعلاه لكيفيه تقديم الخدمه ومن خلال تعريف هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات يتضح جليا ان الخدمه لا تقدم داخل المملكه، وعليه لا يمكن اعتبارها ضمن الخدمات التي تقدم داخل المملكه والخاضعه لضريبه الاستقطاع او لضريبه الدخل السعوديه. 3- المبالغ المدفوعه في هذا الخصوص لا يمكن اعتبارها مقابل اتاوات كما ان المبالغ المدفوعه لشركات الاتصالات الاجنبيه لا يمكن اعتبارها مبالغ مدفوعه مقابل تحويل معرفه ولا ينطبق عليها ما ورد في تعريف الاتاوات التالي والوارد في كتيب الاسيله الاكثر شيوعا الصادر من المصلحه: الاتاوه وتشمل المبالغ المدفوعه مقابل استخدام الحقوق الفكريه او الحق في استخدامها ومنها علي سبيل المثال حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه والمعرفه واسرار التجاره، والاعمال والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقابل تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، كما تشمل المبالغ المدفوعه مقابل استخدام برامج الحاسب الالي او التراخيص باستخدامها. وبناء عليه لا يعتبر المبلغ المدفوع بواسطه شركه الاتصالات المحليه الي شركه اتصالات اجنبيه لايصال المكالمه مقابل اتاوات حيث ان خدمه الربط البيني هي خدمه متبادله بين شركات الاتصالات ولا يمكن ان يدعي اي من الاطراف حق او حقوق في معدات او شبكه الطرف الاخر حيث يقوم المكلف الضريبي فقط بوضع المكالمه التي بدات علي شبكته الي شبكه الشركه الاجنبيه والتي تقوم بدورها فقط بايصال المكالمه للمستقبل علي شبكاتها. -4- لا تعتبر خدمه الربط البيني المقدمه بواسطه شركه الاتصالات الاجنبيه خدمه فنيه وذلك للاسباب التاليه: - ان خاصيه الربط البيني والخدمه المقدمه من شركه الاتصالات الاجنبيه لايصال المكالمه بصوره ناجحه هي خاصيه عامه في هذا المجال ولا تبذل الشركه الاجنبيه اي مجهود او خدمات فنيه للشركه المحليه بموجب اتفاقيه الربط البيني. - الخدمات المقدمه لا تتطلب تدخل عماله وكذلك لا تعتبر خدمه فنيه مقدمه بالخارج. - لا يتطلب ايصال او نقل المكالمه بين الشبكتين وجود فنيين من الشركه الخارجيه للمساعده في تقديم الخدمه وانما تتم العمليه تلقاييا. - اصدرت بعض الجهات القضاييه كقضاء مدراس بدوله الهند حكما مفاده ان التكاليف الناتجه عن تقديم خدمه الربط البيني غير خاضعه للضريبه. د ان الايضاحات الوارده في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه بخصوص خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه في الماده (68) من النظام والماده (63) من اللايحه التنفيذيه للنظام لا توفر المبرر الكافي لخضوع هذه الخدمه الي الضريبه حيث ورد في الماده (68) من النظام والتي موضوعها استقطاع الضريبه من ضمن المبالغ الخاضعه لضريبه الاستقطاع: - دفعات خدمات اتصالات هاتفيه دوليه بواقع 5% كما ورد ايضا في الماده (63) من اللايحه التنفيذيه للنظام في (1) من تلك الماده تختص بضريبه الاستقطاع والخدمات الخاضعه لها: - خدمات اتصالات هاتفيه دوليه بواقع 5%. ه - الربط المعني بالضريبه هو الربط الي المملكه نعتقد ان خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه الخاضعه لضريبه الاستقطاع هي خدمات الربط الي المملكه التي تقوم بها بعض شركات الاتصالات المرخص لها بذلك، ولا تعني الربط البيني خارج المملكه التي تم شرحه باعلاه. و كما ان هناك اعتبارات اخري تجعل خدمه الربط البيني غير خاضعه لضريبه الاستقطاع وهي: 1- لا يعتبر استخدام شبكات الدول الاخري نشاط تم في المملكه. 2- لا تنطبق اي من الشروط والاحوال التي حددها نظام ضريبه الدخل في مادته الخامسه لاعتبار الدخل خاضع للضريبه السعوديه علي رسوم استخدام شبكات الدول الاخري. -3- لقد ورد في خطاب المصلحه رقم (46149/9) وتاريخ 1425/9/3ه الجوابي لاستفسار احد المكلفين عن خدمات التدريب. ان خدمات التدريب التي تمت خارج المملكه بالكامل لا تخضع لضريبه الاستقطاع، وبما ان استخدام الشبكات الاخري يتم بالكامل خارج الاقليم السعودي فان المبالغ المدفوعه نظير استخدام هذه الشبكات الاخري يتم بالكامل خارج الاقليم السعودي ومن ثم فان المبالغ المدفوعه نظير استخدام هذه الشبكات لا تخضع لضريبه الاستقطاع بناء علي مفهوم الخدمه الوارد في خطاب المصلحه المذكور. -4- ان شركات الاتصالات السعوديه تعامل بالمثل من قبول دول العالم الاخري انها لا تدفع حاليا اي ضرايب علي الرسوم المستلمه من دول العالم الاخري نظير استخدام شبكاتها وفي حال فرض ضريبه علي شركات الاتصالات الدوليه فان ذلك ربما يؤدي الي المعامله بالمثل وبالتالي فرض ضريبه من قبل تلك الدول علي الرسوم المحصله من شركات الاتصالات السعوديه لقاء استخدام شبكتها وهذه الضريبه حسب ما هو متوقع سوف تكون اعلي بكثير من ضريبه الاستقطاع السعوديه الامر الذي سوف يؤدي في نهايه الامر الي الاضرار بتنافسيه الشركه ومصالح المساهمين السعوديين في الشركه. 6- ان استخدام الشبكات الاجنبيه واتمام المكالمات الدوليه عامل مهم في تحقيق الايرادات لشركات الاتصالات السعوديه من المكالمات الدوليه حيث بدونها لا يمكن تحقيق الايراد المذكور والذي هو دخل خاضع للزكاه الشرعيه. ز- عدم خضوع المبالغ المدفوعه مقابل خدمات الربط البيني لضريبه الاستقطاع بناء علي اتفاقيه منع الازدواج الضريبي مع دوله باكستان. دون الاخلال بوجهه نظر الشركه الموضحه بالتفصيل اعلاه والمتمثله في عدم خضوع المبالغ المدفوعه لشركات غير مقيمه مقابل خدمات الربط البيني، تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي ان المبالغ المدفوعه لشركه . المقيمه في دوله باكستان والمرتبطه مع المملكه باتفاقيه منع ازدواج ضريبي نافذه، تعتبر من ارباح الاعمال التي لا تخضع للضريبه في حال عدم وجود منشاه دايمه لها في المملكه، حيث انه طبقا للفقره (1) من الماده (7) من اتفاقيه منع الازدواج الضريبي المذكوره اعلاه "تخضع الارباح العايده لمشروع تابع لدوله متعاقده للضريبه في تلك الدوله فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدوله المتعاقده الاخري عن طريق منشاه دايمه فيها، فاذا باشر المشروع نشاطا كالمذكور انفا فانه يجوز فرض الضريبه علي ارباح المشروع في الدوله المتعاقده الاخري ولكن بالقدر الذي يمكن ان ينسب منها الي تلك المنشاه الدايمه فقط"، وحيث ان شركه ....... ليس لها منشاه دايمه في المملكه، فان المبالغ المدفوعه لها مقابل خدمات الربط البيني يجب الا تخضع لضريبه الاستقطاع في المملكه. عليه يري المكلف انه كان يتوجب علي الهييه علي الاقل عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوع لشركه . المقيمه في دوله لديها اتفاقيه منه ازدواج ضريبي نافذه مع المملكه، كما تود الشركه ان تؤكد بانه ينبغي احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي بعد استنفاد اجراءات الاعتراض والاستيناف حيث ان بند ضريبه الاستقطاع المعترض عليه هو محل خلاف رييسي بين الهييه وشركات الاتصالات بصفه عامه ولا تحكمه نصوص نظاميه واضحه، كما ان معظم شركات الاتصالات اعترضت علي هذا البند ولم يصدر قرار نهايي ملزم بخصوصه حتي الان. وقدم المكلف علي سبيل المثال صور من قرارات اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1333) لعام 1434ه ورقم (1439) لعام 1435ه والتي نصت علي ان غرامه التاخير ينبغي احتسابها من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ الاستحقاق، وقد جاء في حيثيات قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1439) لعام 1435ه ما يلي: وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (ج) من الماده (71) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضافت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه واصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه)، وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه واصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه) يعد توسعا في تفسير النص النظامي وتحميله ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف والتي لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجه نظر المصلحه)، وحيث ان نسبه الضريبه علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقابل خدمات فنيه واستشاريه لم تكن تحكمها نصوص نظاميه واضحه حتي صدور القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18ه والذي حددها بواقع 15%، لذا فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها احتساب غرامه التاخير علي فرق ضريبه الاستقطاع من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، علي ان تحتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج من هذه البند بواقع 1% عن كل (30) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ صدور قرار نهايي". وبناء عليه يطالب المكلف بتاييد وجهه نظره في فرض غرامه التاخير علي بند ضريبه الاستقطاع المعترض عليه من تاريخ صدور قرار نهايي وملزم. واضاف المكلف بخطابه المؤرخ في 1437/8/4ه بانه ورد في وجهه نظر الهييه ان الشركه اشارت الي ان دول العالم الاخر لا تفرض ضريبه استقطاع علي هذه الخدمه واضافت ان هذا غير صحيح واشارت الي خطاب وزير الماليه رقم (4260/1) الذي ورد فيه ان اغلب الدول تفرض ضريبه استقطاع علي هذه الخدمات. وفي هذا الخصوص تود الشركه ان تؤكد بان كثير من دول العالم لا تفرض ضريبه علي الخدمات المذكوره كما تشير الي مرييات هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات التي اشارت فيها الي انه بناء علي الدراسات التي اعدتها الهييه لم تظهر قيام اي دوله محل الدراسه بفرض ضرايب علي المبالغ المدفوعه من الشركات المحليه الي الشركات الاجنبيه نظير استخدام الشبكات لتمرير الحركه الهاتفيه الدوليه، كما اوردت في نتايج المرييات ما يلي: "لا نعلم بان الدول الاخري تطبق ضريبه علي شركات الاتصالات في المملكه نتيجه حركه الاتصالات الوارده اليها". ان ما ورد في مرييات هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات يدعم ما اوردته الشركه في وجهه نظرها بهذا الخصوص. وبالنسبه لاسترشاد الهييه في وجهه نظرها بقراري اللجنه الاستينافيه رقم (1244) و(1266) لعام 1434ه واحكام ديوان المظالم المؤيده للقرارين المذكورين المتعلقه بفرض ضريبه الاستقطاع علي هذه الخدمات فان الشركه في هذا الخصوص تفيد بان قراري اللجنه الاستينافيه رقم (1244) و(1266) وحكم الدايره الخامسه بالمحكمه الاداريه بديوان المظالم وحكم اللجنه الاستينافيه بديوان المظالم بخصوص قراري اللجنه المذكورين لا تتعلق بخدمات الربط البيني وانما تتعلق بالمبالغ المدفوعه لقاء استيجار سعات ودواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل ويمكن الرجوع الي القرارات والاحكام المذكوره للتاكد من ذلك، وهنا يتوجب التفرقه بين خدمات الربط البيني موضوع الخلاف مع الهييه والخدمات المتعلقه باستيجار السعات في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل التي صدرت فيها القرارات والاحكام المذكوره. وبالنسبه لما ذكرته الهييه بان الشركه سددت طواعيه مبالغ كبيره في هذا العام 2008م، فان الشركه في هذا الخصوص تود الافاده بان سداد الشركه لضرايب الاستقطاع لا يعني موافقتها علي فرض ضريبه استقطاع علي الخدمه المذكوره ويجب الا يفسر بذلك حيث ان السداد يهدف الي تفادي غرامات التاخير فيما لو صدر حكم نهايي لصالح الهييه. وفيما يخص غرامه التاخير فقد اشارت الهييه في هذا البند الي امرين (الامر الاول قيام الشركه باستقطاع الضريبه طواعيه، والامر الثاني قيام الشركه ببحث الموضوع مع الهييه وانتهي الامر الي صدور الخطاب رقم (4356) وقد اعتبرت الهييه هذين الامرين موافقه من الشركه علي فرض الضريبه علي خدمات الربط البيني وان الموضوع لم يكن في الاصل محل خلاف. وفي هذا الخصوص تود الشركه الافاده بان سداد الشركه لضريبه الاستقطاع لا يعد موافقه منها علي فرض الضريبه المذكوره وانما تفاديا لتكبد المزيد من الغرامات في حال صدور قرار لصالح الهييه. اما فيما يتعلق ببحث الموضوع مع الهييه تود الشركه بان توضح بانها لم توافق في اي وقت من الاوقات علي فرض ضريبه الاستقطاع علي خدمات الربط البيني وقد اوضحت في وجهه نظرها عدم خضوع تلك الخدمات لضريبه الاستقطاع ونتيجه لوجهه نظرها قامت الهييه باصدار الخطاب رقم (9/4356) بتاريخ 1429/8/17ه وطلبت بموجبه من الشركه سداد ضريبه الاستقطاع علي تلك الخدمات علما بان الشركه استمرت في موقفها المتمثل في عدم خضوع تلك الخدمات لضريبه الاستقطاع، كما ان فرض ضريبه الاستقطاع المذكوره محل خلاف بين الهييه وجميع شركات الاتصالات وليس بين الهييه و (ا) (المكلف) فقط. عليه فان ما ورد في وجهه نظر الهييه بان الشركه وافقت علي فرض الضريبه المذكوره وان الموضوع لم يكن في الاصل محل خلاف عار من الصحه وليس هناك ما يسنده. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بالاتي : انه بالاضافه لما ورد في وجهه نظر الهييه وفي حيثيات القرار الابتدايي فقد تم اخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع طبقا للنص المطلق للماده (68/ا/5) من النظام الضريبي والماده (5/1/63) من اللايحه التنفيذيه، علما بان الشركه قد سددت طواعيه مبالغ كبيره في هذا العام للشركات التي تعترض عليها، وقدمت الهييه صوره نموذج الاستقطاع السنوي المقدم من المكلف الذي يؤكد ذلك. اما ما ورد في استيناف الشركه بان دول العالم الاخري لا تفرض ضريبه استقطاع، فهذا القول غير صحيح حيث اكد وزير الماليه بخطابه رقم (4260/1) وتاريخ 1426/4/22ه الصادر لاحد الشركات المماثله ان اغلب الدول تفرض ضريبه استقطاع علي هذه الخدمات، ومن جانب اخر فقد صدر خطاب اخر من وزير الماليه لاحد شركات الاتصالات برقم (4906/1) وتاريخ 1430/6/3ه مؤكدا علي خضوع خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه لضريبه الاستقطاع، كما صدر قراري اللجنه الاستينافيه رقم (1266) و(1244) لعام 1434ه لاحد شركات الاتصالات قاضيا بخضوع هذه الخدمات لضريبه الاستقطاع، وبقيام الشركه بالتظلم علي هذين القرارين صدر حكمي المحكمه الاداريه الرابعه وحكم الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض مؤيدين لقراري اللجنه الاستينافيه المذكورين كما صدر حكمي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض مؤيدين لاحكام الدايرتين المذكورتين، وقدم المكلف للجنه صوره من الاحكام المذكوره. وفيما يخص غرامه التاخير فانه علي الرغم من صدور نظام ضريبي جديد ولايحه تنفيذيه له، الا ان المكلف لا زال يسترشد بالتعاميم والتفسيرات الصادره في النظام الضريبي القديم، كما ان من مميزات النظام الضريبي الجديد ان اطلق فرض غرامات التاخير دون استثناء او ترك مجال للتفسير، فمتي ما تحقق فرض الضريبه تحقق معه فرض الغرامه، كما انه لا يوجد خلاف فني او خلاف في وجهات النظر مع الشركه حسبما ادعته في استينافها وذلك لامرين: الامر الاول: ان الشركه قد قامت باستقطاع الضريبه طواعيه عن الشركات التي تستانف عليها كما ورد في نموذج الاستقطاع السنوي المشار اليه اعلاه. الامر الثاني: ان الشركه قد قامت ببحث هذا الموضوع مع الهييه وانتهي البحث الي صدور الخطاب رقم (9/4356) وتاريخ 1429/8/17ه الموافق 1429/7/18ه متضمنا خضوع خدمات الاتصالات الهاتفيه للضريبه معززين ذلك الجواب بخطاب وزير الماليه رقم (4260/1) وتاريخ 1426/4/22ه. وعليه فان الموضوع لم يكن في الاصل محل خلاف وبعد ما تم بيانه اعلاه فلم يعد الموضوع محل خلاف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه (شركه ........ وشركه ........ مقابل خدمات ربط الاتصال البيني ....... وشركه .........) في حين تتمسك الهييه بخضوع المبالغ المدفوعه لهذه الشركات لضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ومما سبق يتضح ان الاستيناف المقدم من المكلف يتعلق بالضريبه المستقطعه التي تم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وهي (شركه ...... وشركه ..... وشركه .........) خلال عام 2008م لقاء خدمات ربط الاتصال البيني والتي اعتبرتها الهييه مدفوعه مقابل خدمات اتصالات هاتفيه دوليه, وافاد المكلف بانها لا تعد من الدخول المتحققه من مصدر في المملكه كونها منفذه بالكامل خارج المملكه, وقد ايدت اللجنه الابتداييه الهييه دون ان تذكر في حيثيات قراراها الحاله التي انطبقت علي الشركه من الحالات الوارده في الماده (5) من النظام والماده (5) من اللايحه التي تحدد مصدريه الدخل. وتري اللجنه ان تحديد مدي خضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه للاستقطاع الضريبي من عدمه يستلزم معرفه عده امور من اهمها طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه ومكان تاديتها، وهل الدخل المتحقق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصدر في المملكه، وهل هو خاضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا؟ وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...) وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال و الخدمات، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه تقضي بان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الماده (5) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (5) من اللايحه التنفيذيه حددت الحالات التي يعد فيها الدخل متحققا من مصدر في المملكه. وبرجوع اللجنه الي ما قدم من بيانات وايضاحات ومستندات بما في ذلك الاتفاقيات الموقعه بين المكلف والشركات غير المقيمه وهي ( شركه .......... وشركه .......... وشركه (.........) تبين ان الاتفاقيه الموقعه مع شركه تفيد بان الخدمات المقدمه بموجبها قد تم اداؤها من قبل جهه غير مقيمه وهي ( شركه ........... وان اداء هذه الخدمات يستلزم استخدام شبكه .......... وهي ممتلكات غير منقوله متواجده في باكستان، وورد في الفقره اولا من الاتفاقيه المذكوره ان شركه .......... شركه باكستانيه تم هي تاسيسها وتمارس نشاطها في جمهوريه باكستان الاسلاميه، كما ورد في تلك الاتفاقيه تحت عنوان تمهيد بان شركه شركه مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات الدوليه لعملايها في باكستان عن طريق شبكاتها المنتشره علي الاراضي الباكستانيه فقط، وورد ايضا في تلك الاتفاقيه في البند (2/ج) ان اقليم التشغيل بالنسبه لشركه هو دوله باكستان، وورد في البند (3) من الاتفاقيه ان كل طرف من طرفي الاتفاقيه يتعهد بتقديم خدمات الاتصالات بين باكستان والمملكه وهو ما يعني موافقه كل طرف علي السماح للمكالمات الوارده من شبكه الطرف الاخر بالانتهاء في شبكته الكاينه في اقليم التشغيل الخاص به، وبما يتضح معه ان الشركات المذكوره تعتمد في تقديم خدماتها علي شبكتها الموجوده باقليم التشغيل الخاص بها، وهو دوله باكستان في حاله وبنغلاديش في حاله ......... والجمهوريه اليمنيه في حاله .......... كما ان شبكات الاتصالات للشركات المذكوره هي من الاصول غير المنقوله الموجوده في اقليم التشغيل الخاص بها خارج المملكه مما يجعل المبالغ المدفوعه مقابل استخدامها لا تعد من مصدر في المملكه، كما ان خدمه ربط الاتصال البيني خدمه المكالمات الانتهاييه) قد عرفتها هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالمملكه في التعميم رقم (4110/س.م) وتاريخ 1430/4/8ه بانها تكاليف خدمات الاتصالات الانتهاييه الدوليه التي يدفعها مقدم خدمه محلي لمقدم خدمه دولي نتيجه لاستلام مقدم الخدمه الدولي اي من خدمات الاتصال عبر وصله ربط الاتصال البيني لتوصيلها للمشترك التابع لشبكته، كما ان الشبكه الخاصه بمقدم الخدمه الدولي هي الوسيله الوحيده في تقديم الخدمه وقد ورد في التعريف بان المبلغ قد دفع لقاء استخدام شبكته اي شبكه مقدم الخدمه الدولي الكاينه في اقليم التشغيل الخاص به، وبما يتضح معه ان التكاليف المدفوعه لمقدم الخدمه الدولي قد دفعت لقاء استلامه لخدمات الاتصالات المذكوره اعلاه والسماح لتلك الخدمات بالمرور داخل شبكته والوصول للمشترك التابع له والمتواجد في اقليم التشغيل الخاص به، وبما يعني ان خدمات الربط البيني تمت بالكامل خارج المملكه، وبناء عليه ونظرا لعدم توفر اي من الشروط المنصوص عليها في الماده (2) والماده (5) من النظام، والماده (5) من اللايحه التنفيذيه، وكذلك عدم انطباق اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (5) من النظام والماده (5) من اللايحه والواجب توافرها لاعتبار الدخل متحققا من مصدر في المملكه فان المبالغ المدفوعه للشركات المذكوره وهي ( شركه ......... وشركه .......... وشركه ..........) لا تعد متحققه من مصدر في المملكه ومن ثم لا تخضع لضريبه الاستقطاع. لذا تؤيد اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه للشركات المذكوره ( شركه ...... و شركه .......) لضريبه الاستقطاع خلال عام 2008م. وبالنسبه لغرامه تاخير السداد التي اوردها المكلف في استينافه فلم يتضح للجنه ان اعتراض المكلف قد تضمن هذا البند، كما ان قرار اللجنه الابتداييه في منطوقه وفي حيثياته لم يتطرق لغرامه تاخير السداد، لذا فان اللجنه تصرف النظر عن بحث بند غرامه تاخير السداد الذي يتم احتسابه علي الضريبه المستقطعه غير المسدده من المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه، بالاضافه الي ان هذه اللجنه انتهت في هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لقاء خدمه الربط البيني. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (33) لعام 1434ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه ......... وشركه ......... وشركه ....... لضريبه الاستقطاع خلال عام 2008م للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- صرف النظر عن بحث بند غرامه تاخير السداد للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق.