tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433399111 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-27 date_hijri=1443-10-18 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=document_number:6281ac42-badd-4233-8496-cda3b272fb57 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨١١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع: 
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٩/٠٩/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها القيام بتوريد اصباغ انشاييه ومنتجات البويات المنزليه والصناعيه والبحريه ابتداء من ٠٧/١٢/١٤٤١ه الموافق ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، لم تسدد منه المدعي عليها شييا رغم تسلمها كامل المبيع. طالبا الحكم بالزامها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١,٤٣٣,٧٨٦.٩٥ ريال). فيما اجاب وكيل المدعي عليها انه يدفع بعدم جواز استكمال نظر الدعوي لافتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي لموكلته بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه عند دايره الافلاس بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه (٢٦٦ لعام ١٤٤٣ه). وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
ومن حيث طلبت المدعيه ابتداء الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (١,٤٣٣,٧٨٦.٩٥ ريال) ما تبقي من مستحقاتها عن المواد التي وردتها لها وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ثم انه ولما كان من لازم حكم افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين-وفق ما تضمنته الماده السادسه والاربعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه- تعليق المطالبات حتي تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك، وكانت الفقره (١) من الماده العشرين من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله..". تاسيسا عليه وعلي واقعه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها بموجب حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في دعوي الافلاس رقم ٢٦٦ لعام ١٤٤٣ه) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه؛ تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي عدم جواز استكمال نظر الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم جواز استكمال نظر الدعوي رقم (٤٣٩٣٣٨١١١) المقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده، السجل التجاري رقم (...).