moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٨٦٧٤٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (....) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها كامري والتي تم تصنيعها من شركه: (....)وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم(....) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٠,٩٣) عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ه حتي ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه. وطالب: بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي يتمثل في عقد الاجاره التشغيلي علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه: حضرت عن المدعيه وكيلتها كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه،فقد سالت الدايره المدعيه وكاله انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريالا عن الفتره من ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م الي ٢٠٢٢/١٢/٣١، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في العقد وملحق العقد ومحضر التسليم، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت الي صحيفه الدعوي،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد اجره بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠,٩٣٠.٠٠) عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريالا عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحصرت البينه في العقد وملحق العقد ومحضر التسليم، وبشان محل المنازعه فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها..)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (.....)شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) مبلغا قدره (عشرون الفا وتسع ميه وثلاثون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم