tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78e9fd19-4f0e-410a-b77f-53012992cde0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4740 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا 
 القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا 
 القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليه, جاء فيها: (تم الاتفاق علي شراء عشره الاف كاميرا امنيه من المدعي عليه بقيمه مليون ومايه وسته وسبعون الف واربعمايه وسبعون ريال، وان تكون بمواصفات محدده وبضمان مدته سنتين، كما تعهد المدعي عليه بالتسويق وقد قام المدعي بالتسويق لامتناع المدعي عليه عن ذلك وفق المطلوب، وقد اتضح لاحقا بان البضاعه معيبه ولا تتفق مع المواصفات المطلوبه، كما امتنع المدعي عليه من استرجاع البضاعه واعاده الثمن وفقا للضمان)؛ وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي برد مبلغ قدره (1,176,470) مليون ومايه وسته وسبعون الف واربعمايه وسبعون ريالا ثمن البضاعه المعيبه وارفق مع صحيفه الدعوي محرر عباره عن صوره لشيك مصدق بالقيمه المذكوره عاليه مذيل باقرار المدعي عليه باستلام الشيك وتوقيعه وصوره من الهويه الوطنيه للمدعي عليه، وارفق كذلك صوره من هويته الوطنيه وصوره من هويه موكله الوطنيه وصوره للوكاله، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10 / 4 / 1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الثلاثاء 02 / 05 / 1440ه وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر نظام ابشر وطلب المدعي السير في الدعوي حضوريا وقررت الدايره السير فيها حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر انه قام بشراء كاميرات مراقبه من المدعي عليه وعددها (10.000) بمبلغ اجمالي وقدره (1.176.470ريال) بموجب شيك مصدق وقد تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بترويج هذه البضاعه وتسويقها لكنه لم يلتزم بذلك وقد ادي هذا الامر الي تكدس البضاعه وعدم صرفها كما ثبت ان البضاعه معيبه بحسب ما افاد اهل الخبره وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ البضاعه علي ان يسلم البضاعه له وذكر المدعي بانه قام ببيع 300 كاميرا من البضاعه ثم استردها كامله بسبب العيوب التي فيها واشار الي انه اقام شكوي لدي وزاره التجاره بخصوص العيب في البضاعه فافادته الوزاره بعدم وجود سجل تجاري للمدعي عليه، فسالته الدايره عن كيفيه نشوء العلاقه التعاقديه؟ فذكر انها تمت شفهيا وبشكل مباشر مع المدعي عليه ثم جري كتابه عقد بين الطرفين بتاريخ 7 / 5 / 1439ه وقدم صوره منه ووعد بتقديم اصله بالجلسه القادمه، وسالته الدايره عما يثبت وجود عيوب في البضاعه وانها مغايره لما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه؟ فطلب مهله لتقديمها واكد علي ان المدعي عليه لم يلتزم بما تعهد به بالعقد المبرم معه بتسويق البضاعه ولديه شهود علي ذلك وسيحضرهم الجلسه القادمه. ثم جري اقفال المحضر وتحديد يوم الاثنين 04 / 07 / 1440ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله, وقد تمسك المدعي بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي سلمه للمدعي وقدره (1,176,470ريال) بموجب الشيك المرفق ضمن الدعوي لكون المدعي عليه لم يلتزم بشرط التسويق المنصوص في العقد, وذكر بانه ليس لديه بينه سوي شهاده الشهود, ثم قدم المدعي خطابا مؤرخا في 1 / 1 / 2019م يتضمن توقف متجر (...) عن الاستمرار في بيع منتج الكاميرا لسوء جوده التصنيع وكثره المرتجع فيه والمشاكل الوارده له من العملاء, وذكر ان هذا بينه له علي العيب الحاصل في المنتج. ثم جري اقفال المحضر وبلغت الدايره المدعي عليه عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وحدد يوم الثلاثاء 11 / 08 / 1440ه موعدا للجلسه وفيها حضر الطرفان واطلعت الدايره علي نظام ابشر الالكتروني المثبت فيه تبلغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 19 / 7 / 1440ه وطلب تسليمه نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب اجلا للجواب كما قدم المدعي مذكره مكونه من تحليل امني لمكونات كاميرا الحارس الامين- محل الدعوي- مرفق بها ترجمتها صادر من مكتب (...) ذكر انه تقني مختص بالكاميرات طلب ارفاقه بملف الدعوي كما قدم المدعي خطاب صادر من فرع شركه متاجر (...) ممهور بختمها المذكور فيه وقف بيع منتج بيع الحارس الامين في المعرض لسوء جوده التصنيع وكثره الشكاوي والمشاكل الوارده من العملاء فجري ضم الخطاب لملف الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جواب موكله الجلسه القادمه كمهله نهاييه او ستفصل الدايره في الدعوي باحالتها الراهنه ثم رفعت الجلسه وحدد يوم الثلاثاء 02 / 09 / 1440ه موعدا لاستكمال المرافعه وفيها حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه عباره عن وسيط بين المدعي والمصنع ب(...) وان المصنع في (...) هو الضامن للبضاعه ان كان بها عيوب ولا علاقه له في عيوب البضاعه وبعرض الدايره للعقد المرفق في ملف الدعوي علي المدعي عليه ذكر ان العقد مشار فيه الي انه سيقوم باستلامها وتسويقها للمدعي فكيف يكون هو البايع فعقب المدعي بتمسكه بالعقد المبرم مع المدعي عليه وان المدعي عليه قام ببيعه وبيع اشخاص اخرين باسعار متفاوته ولو كان وسيط لكان قد باع بسعر موحد وحيث انه لم يقدم لنا السعر المباع من المصنع ثم ذكر المدعي بان العيوب تتمثل في الاختراق الامني للكاميرا عن بعد حيث يسمح للدخول عليها والاطلاع علي محتوي البث وهذا يعتبر عيب جوهري فيها فعقب المدعي عليه بان لا علاقه له في عيوبها اذ هو مجرد وسيط وعليهم الرجوع للمصنع وتحديث نظام الكاميرات والتطبيق المرفق من عند المصنع وليس لي فيها علاقه وانه قام بمبادره منه لمخاطبه المصنع واستعد المصنع في معالجه العيوب المذكوره وعقب المدعي بان المدعي عليه قد تعهد له بتسويق البضاعه حيث لم يلتزم بما تعهد به فاجاب المدعي عليه بانه تعهد بتسويق البضاعه وقام بذلك الا انه لا يضمن بيعها، فعقب المدعي بانه يطلب بتقديم ما يثبت انه قد قام بالتسويق حسب ما يدعي كميه 50 الف كاميرا حيث انه لم يقم بتسويق اي كميه لي ولم يتم بيع اي كميه عن طريقه وقد تعهد المدعي عليه بان البضاعه سيتم بيعها عن طريقه كامله وهي عدد 10 الف كاميرا، فعقب المدعي عليه بانه لم يقم بالتعهد ببيع البضاعه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، ثم رفعت الجلسه وحدد يوم 29 / 10 / 1440ه موعدا للفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه السابقه, وطلب المدعي السير في الدعوي حضوريا, فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وحصر المدعي دعواه بطلب فسخ العقد وارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليه بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (1,176,470ريال) المدون فيه انه قيمه (10,000) حبه كاميرا الحارس الامين, فسالته الدايره عن الكاميرات هل هي بحوزته بالكامل؟ وهل هو علي استعداد لردها للمدعي عليها؟ فذكر بانها موجوده لديه بالكامل وللمدعي عليه استردادها, ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله بشان التعويض عن اتفاق الطرفين علي التسويق, ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وطلب الفصل في الدعوي. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. فحكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين بتاريخ 7 / 5 / 1439ه. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,176,470) مليون ومايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا. ثالثا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يعيد الكاميرات محل الدعوي وعددها (10,000كاميرا) عشره الاف كاميرا ل (...) سجل مدني رقم: (...) الوارد تفصيلها في العقد المبرم بينهما، لما هو موضح باسبابه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم 192 ومؤرخ في 27 / 3 / 1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، ولم يثبت تبلغه بموعد هذه الجلسه وطلب المدعي عليه النظر في التماسه المقدم المتضمن "موكلي المدعي عليه (وسيط) غير ضامن لانه وسيط بيع ومفوض بالشراء، ويؤكد ذلك الاتفاق مع المدعي للتوريد فقط، واي خلل في السلعه والبضاعه يكون الضامن هو المصنع مباشره، استنادا لاقوال اهل العلم ان الوسيط لا يضمن ما لم يفرط او يتعدي جاء في الشرح الكبير للعدوي: (كسمسار بالسلع في السوق لا ضمان عليه ان ظهر خيره اي امانته علي الاظهر والا ضمن). قال مياره في الشرح المسمي: الاتقان والاحكام في شرح تحفه الحكام: والمراد بالاجنبي في البيت: وكيل المالك للشيء المبيع النايب هو عنه.. والمعني: انه يجوز للانسان ان ينوب عن غيره في الشراء، ويلتزم له عهده العيب، والاستحقاق، وانه ان حصل احدهما، غرم للمشتري الثمن. كما ان المبدا الصادر من المحكمه العليا ان الضامن يقع علي عاتق البايع وليس علي الوسيط وهذا مبدا قضايي ثابت ومستقر والسوابق القضاييه الصادره من مختلف المحاكم في المملكه هي داله علي هذا المبدا ومتوقفه عليه." وباستماع الدايره له قررت رفع الجلسه للمداوله. 
 
 (الاسباب)
وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر. وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل غير مؤثره ، وبعد النظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه لا ينطبق مع الحالات المنصوص عليها نظاما ولم يات بجديد يغير من حكم الدايره، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمه المدعي عليه (الملتمس)، غير مبرر للعدول عن حكم الدايره، وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، حيث انه قد صدر حضوريا، ولم يقدم المدعي عليه اي بينه تسنده، وانما كلاما مرسلا، لا سيما وانه قد ابدي هذا الدفع وقت ترافعه وقبل صدور الحكم، وبالتالي لا ينطبق هذا الدفع مع حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. 
 (منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه برقم 192 وتاريخ 27 / 3 / 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد