moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2990 لعام 1442ه المقامه من/ مؤسسه النهضه العصريه للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه وادي اطلس للمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 19/07/1442ه تقدم السيد/ عبداللطيف بن سعيد ال حامد بموجب وكاله (421921788) بتاريخ 26/06/1442ه الصادره من وزاره العدل، بلايحه دعوي بما حاصلها انه تعاقد طرفي النزاع (مقاولان) في عقد مقاوله (تمديدات شبكه صرف صحي في مخطط الجنادريه بالرياض)، وحيث امتلكت المدعيه الملاءه الماليه فقد تولت تسديد راس مال المشروع علي ان يتقاسمان ارباح المشروع حسب ما ينص عليه العقد، وذكر وكيل المدعيه انه المبالغ المسلمه للمدعي عليها لم تصرف كلها وعليه يطالب باستردادها مع ارباح مقدره للمشروع. وقد لجات المدعيه للتحكيم بناء علي البند العاشر من العقد المتنازع عليه ونصه: "اذا حدث نزاع لا سمح ﷲ بين الطرفين حول اي بند من بنود هذا العقد يحل النزاع وديا خلال 15 خمسه عشر يوما بحد اقصي، وفي حال تعذر الحل الودي يحل النزاع عن طريق التحكيم بواسطه محكم واحد يتم اختياره من قبل الطرفين خلال 15 خمسه عشر يوما بحد اقصي بموجب خطاب موجه من احد الطرفين للاخر ويكون قراره ملزما ونهاييا"، وتطلب تعيين محكم فرد من المحكمه التجاريه. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم؛ حددت لنظرها جلسه بتاريخ 23/08/1442ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/ عبداللطيف بن سعيد بن مفلح ال حامد هويه رقم (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الضبط، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او ممثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وعليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاثه محكمين لترشيح العرض الاقل، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 07/09/1442ه حضر كل من وكيل المدعيه/ عبداللطيف بن سعيد بن مفلح ال حامد هويه رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ نايف بن حسين بن غانم القحطاني هويه رقم (...) المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الضبط؛ وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تسميه محكمه الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 14/10/1442ه حضر كل من وكيل المدعيه/ عبداللطيف بن سعيد بن مفلح ال حامد هويه رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ نايف بن حسين بن غانم القحطاني هويه رقم (...) المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الضبط؛ وفيها حضر وكيل المدعي عليها وذكر انه عين محكما عنه الا انه طلب مخاطبه الدايره له اولا، وبناء علي انه سبق للدايره اعطايه اكثر من فرصه لتعيين محكما عنه؛ فان الدايره تري تعيين محكما من قبلها. ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع منازعه تحكيم، وبما ان النزاع محل التحكيم هو بشان عقد مقاوله وبين تاجرين؛ فان النزاع تجاري، وعليه فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه وتختص دايره الاستيناف الخامسه بالفصل في مسايل التحكيم فيه. وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم فرد استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وبما ان الطرفان لم يتفقا علي تعيين محكم فرد خلال جلسات المرافعه وتم التفاهم علي تعيين هييه تحكيم ثلاثيه، ولما ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم فقره (1) نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي... ب- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب..."، وحيث ان المحكم المرشح ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكما عن المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي اختياره وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) بتعيين/ محمد بن عبدﷲ الدامغ محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (15.000) خمسه عشر الف ريال. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو عادل بن محمد الدويسان رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان