moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 192 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت: انه تم التعاقد مع المدعي عليها وكذلك(...) و(...) علي ابرام عقد شراكه بغرض انشاء (...) للتدريب بالاضافه الي(...) وذلك بغرض تحقيق الربح المادي لجميع الشركاء، علي ان تكون مساهمه الاطراف الاربعه متساويه في راس المال، وكذلك الامر بالنسبه للارباح يتم اقتسامها بين الاطراف الاربعه بالتساوي حسب العقد المرفق بالملف بالدعوي وتم الاتفاق بين الشركاء ان يكون السجل التجاري باسم المدعي عليها(...) وتم الاتفاق بين الشركاء علي ان تتولي (المدعي عليها) مهمه المدير العام، وفقا للاحكام الموضحه بالعقد والخاصه بالمدير العام. بموجب الماده (4) من عقد الشراكه تم الاتفاق علي ان يساهم كل طرف بمبلغ (21,000) ريال فقط واحد وعشرون الف ريال، واشترطت الماده (6) من العقد ان علي كل شريك ايداع مساهمته في راس المال باحد البنوك المعتمده، وقد قمت بتقديم ودفع مبلغ (30000) ثلاثون الف ريال، وقد ساهمت لراس المال برسوم استخراج رخصه تجاريه باسم المدعي عليها (2000) فقط الف ريال وكذلك مبلغ (7200) فقط ريال عباره عن مساهمه خارجيه وهي تشغيل خيل خاص لي لمده اربع شهور وصياغه عقود عمل وقد فشلت (المدعي عليها) في ايداع نصيبها من راس المال وايداعه بالحساب المصرفي المتفق عليه، مخالفه بذلك الماده (4) والماده (6) من عقد الشراكه. كذلك فشلت (المدعي عليها) في تنفيذ التزامها -كمدير عام-بموجب الماده (5) من العقد، والمتمثل في ان تقدم تقرير شهري للشركاء عن الحاله الماليه وان يتضمن هذا التقرير الاعباء الماليه المترتبه عليها والحقوق المستحقه للشركه لدي الغير. كذلك خالفت (المدعي عليها) البندان (7) و (8) من عقد الشراكه واللذان ينصان علي بدايه ونهايه السنه الماليه وتقديم سجل بالحسابات السنويه، وتقسيم الارباح، واحتفظت بالارباح السنويه لنفسها . وقد حاولت المدعيه للتواصل مع (المدعي عليها) لحسم الامر وديا، الا انها كانت تتعامل باسلوب خالي من المهنيه وقد قامت بتغيير اسم المشروع وتشغيله دون علم المدعيه وعلم الشريك الاخر، مستغله ان السجل التجاري للمشروع باسمها، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها تسليمها راس المال وقدره30 ثلاثون الف ريال وكذلك ارباح وقدرها 35 خمسه وثلاثون الف ريال مبلغ تشغيل خيل خاص وصياغه عقود قدره 7200 سبعه الاف وميتان ريال فقط، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونه، انه وفي جلسه 12/2/1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضرت المدعيه /(...) سعوديه بالهويه رقم(...) وحضر لحضورها المدعي عليها /(...) سعوديه بالهويه رقم(...) وحيث جري فتح ترافع كتابي بين طرفي الدعوي ثم عقدت هذه الجلسه وذلك لتحديد طلب المدعيه في هذه الدعوي وبسؤالها عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه دعواها وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلبات في صحيفه دعواها فالفتها الدايره قد جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها فجري افهامها بتحديد طلب واحد ليتسني للدايره السير في الدعوي فاجابت قايله اطلب فض الشراكه وتسليمي راس المال هكذا قالت وحيث ان المدعي عليها في الترافع الكتابي لم تجب جوابا ملاقي للدعوي فافهمتها الدايره بجوابا ملاقي ولا عدتها الدايره ناكله فاجابت قايله اطلب مهله للجواب فاجيب لطلبها وافهمت بارسال جوابها عبر الطلبات في نظام ناجز فابدت فهمها لذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه.وفي جلسه 27/2/1442ه والمعقوده حضوريا وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم سابقا ثم جري سؤال المدعيه اصاله عن الشركاء في الشركه محل الدعوي اجابت قايله انا والمدعي عليها و(...) و(...) هكذا قالت ثم جري سؤالها هل تستعد باحضار بيانات(...) لادخالها في الدعوي فاجابت قايله ليس لدي استعداد باحضار بيانات الشريكه(...) هكذا قالت ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من : (الاسباب) تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تيبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ فسخ عقد الشركه وتسليمها راس المال . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي بين الشركاء ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (ج) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت بتاريخ 01/01/1439ه ولان هذه الدعوي قيدت واحيلت قبل نفاذ نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه . وحيث استوفت هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها من ثم فانها تكون مقبوله شكلا . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام شراكه بينها وبين المدعي عليها ومجموعه من الشركاء الاخرين ولانه بعد ان طلبت الدايره منها حصر طلباتها والا تجمع بين عده طلبات لا رابط بينها حددت طلبها بتسليم راس المال وفض الشركه وحيث ان طلبها هذا لا ينظر في مواجهه شريك واحد من افراد الشركه ولا بد ان ينظر في مواجهه جميع الشركاء فقد طلبت منها الدايره موافاتها بيانات من لم تتوفر بياناته من الشركاء فامتنعت عن ذلك ولان الصفه لا تنعقد في المدعي عليها لوحدها وانما تنعقد للشركاء جميعا ولا يصح نظر الدعوي بطلب فض الشركه في مواجهه فرد من الشركه ولا حتي مديرها بل لا بد ان تكون في مواجهه جميع الشركاء ولان تبعت احضار بيانات من لم تتوفر بياناتهم علي المدعيه اسنادا علي الفقره (ا) من الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك الفقره (ب) الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه ولان المدعيه لم تستعد بذلك كما هو مدون علي لسانها وباقرارها مما يتعذر معه سير الدايره بهذه الدعوي لعدم الصفه في المدعي عليها مما حمل الدايره علي حكمها مستندا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) ضد المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) والمنظوره في هذه المحكمه برقم (192) لعام 1441ه وب ﷲ التوفيق وصلي اله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 353 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييسا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه فض الشراكه وتسليمها راس المال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بحايل بعدم قبول الدعوي المقامه من/(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) ضد المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) والمنظوره في هذه المحكمه برقم (192) لعام 1441ه. ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم بموجب مذكرتها المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (...) والمقدمه من المستانفه (المدعيه شخصيا) المؤرخه في 10/ 4/ 1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)) . (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من/(...) هويه وطنيه رقم(...) وصيروره الحكم نهاييا والصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بحايل بجلسه يوم الاربعاء الموافق 27/02/1442ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) ضد المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) والمنظوره في هذه المحكمه برقم (192) لعام 1441ه لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييس الدايره عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع