moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٦٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٤١٠١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥ه والمنظوره لدي (الثالثه عشره) بشان المطالبه ب (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مقاوله انشاء وذلك انشاء المحطه التابعه لوزاره الدفاع لمده خمسين يوما وقد كان الاتفاق علي مبلغ (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرين الف ريال سدد منها مبلغ قدره (٢٠٤,٠٠٠) مايتان واربعه الاف ريال والمتبقي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وحاله المشروع منفذ بالكامل)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) سجلا مدنيا رقم (...) مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال لما موضح في الاسباب والله اعلم واحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٢٩٣٣٧) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٧/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرف الاول وتوقيع وختم الطرف الثاني. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٣٢٩٣٣٧) وبتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه والمتضمن نص الحكم بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف برقم (٤٣٧٣٢٩٣٣٧) وبتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار المدعي عليها الدعوي جمله وتفصيلا. وطالب في جوابه برفض الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع والنظام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي- مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن: ١- الحكم السابق، ٢- عقد اتعاب محاماه بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها، وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: (اولا: ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا. ثانيا: ذكر المدعي بانه تعاقد مع المحامي (...) علي تحريك الدعوي الاولي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (٤٣٩٠٤١٠١٤) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه وقام بتحريك هذه الدعوي حيت انتهت من حيث النتيجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وهذا غير صحيح، حيث ان من قام بالترافع في القضيه هو المحامي (...) وليس المحامي المذكور بالعقد الذي ارفقه المدعي في مرفقات الدعوي بناجز، كما ان العقد مؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢١م، وتم قيد الدعوي من المحامي(...) في تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه اي بعدها بخمسه اشهر، فهل يقبل ان يتفق مع محام ويقوم بتحريك دعواه بعد اكثر من خمسه اشهر وياتي بعقد مع محام لا يعرفه ولم يحرك الدعوي ولم يترافع فيها ولا يعلم صحه العقد ومصدره، ثم يعود علي المدعي عليها ليطالبها بمبالغ لا تعلم صحته، واي محام منهما تعاقد معه المدعي؟! فيوجد في مرفقات الدعوي عقد مؤرخ في عام ١٤٤٢ه بمحام غير الذي قام بتحريك الدعوي وترافع فيها في عام ١٤٤٣ه، كما ان الوكاله ممنوحه من المدعي شخصيا للمحامي(...) بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وهذا المحامي مختلف عن المحامي المبرم معه عقد الاتعاب، وهذا تناقض صريح في دعوي المدعي يتعين معه ردها. ثالثا: ان موضوع الدعوي هو نزاع علي مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وان المدعي عليها لها مستحقات بنفس مبلغ مطالبه المدعي تجاه المدعي مثبته بكشف حساب وسند قبض وشيك بنكي وفاتوره اعمال، حيث ان المدعي عليها قامت باصلاح الضرر الذي تسبب فيه المدعي الذي بدوره رفض اصلاحه وكانت تكلفه اصلاح هذا الضرر مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، كما ارفقت المدعي عليها الاسانيد الداله علي اصلاحها هذا الضرر، وقد اقتنعت الدايره بهذه الاسانيد الا انها اعطت الحق للمدعي عليها بتحريك دعوي مستقله ضد المدعي لتطالبه بمبلغ (٨٠,٠٠٠) الثمانين الف ريال. وقد افتي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- بان المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان وذكر منها الا يتضح علم بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات والمدعي عليها متيقنه بصحه موقفها وحقها بالمبلغ، ودليل ذلك ان الحكم السابق اعطي لها الحق برفع دعوي مستقله به، ولانتفاء اركان التعويض من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، الامر الذي يجعل مطالبه المدعي لا تقوم علي اساس من الشرع او النظام، لذلك يطلب الحكم برفضها) وبعرض ذلك علي المدعي قال: (ان ما ذكر غير صحيح وانما الذي ترافع في القضيه السابقه هو المحامي المذكور في العقد وانس قيد هذه القضيه فقط ومبين كافه تفاصيل ذلك في القضيه السابقه)، وعليه طلبت منه الدايره الرد علي ذلك رد كتابي عبر خانه الطلبات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وبيان صفه كل من المحامي (...) و(...)، وعلي وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكار المدعي عليها الدعوي جمله وتفصيلا. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، وحيث ان وكيل المدعي لم يثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.