tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430662392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-03 document_type=ruling entity=document_number:d88afebe-7953-4cbb-b27c-a9cefd84f2b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439489392 لعام 1443ه
المدعي:
خالد ابراهيم عبدالرحمن العواد
المدعي عليه:
شركه التفكير الحر لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [ ان المدعي عليه استثمر عقارا في حي العنبريه بجوار شركه الكهرباء سابقا بالمدينه المنوره وهي عباره عن ارض فضاء، واتفق موكلي والمدعو / عبدالله عيد الجهني ان نسلم المدعي عليه مبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000) ريال مقابل ان يقوم ببناء محلات عليها ويكون ريع هذه المحلات مشاركه لمده عشر سنوات هجريه تبدا من 1/1/1433ه حتي 1/1/1444ه بنسبه 25% للسنتين الاولي والثانيه ونسبه 50% للسنه الثالثه و نسبه 25% للسنين من الربعه حتي العاشره، واستلمها بالكامل، ثم بعد سنه ونصف، اتفق موكلي مع /عبدالله عيد الجهني علي ان يتنازل لموكلي عن بقيه المده وهي ثمان سنوات ونصف مقابل مبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف ريال (78000) ريال استلمها موكلي بالكامل، لتكون كامل النسبه مستحقه لموكلي من المدعي عليه، والمدعي عليه قام بتاجير المحلات واستلام ايجارها، ولم يفصح عن قيمه هذه الايجارات ودفع لموكلي مبالغ نقديه عن بعض السنوات وماطل في الدفع عن غيرها، وبعد الحاح اقر ان المبالغ المستحقه حتي نهايه عام 1442ه هي ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال (342700) ريال، وكتب اقرار بذلك في مستند، كما يوجد مبلغ ثلاث وعشرون الف ريال (23000) ريال لم تسدد من قبل، عشره الاف ريال (10000) ريال كتب اقرار بها اسفل سند الاستلام، وثلاث عشره الاف ريال (13000) ريال فرق القسط الذي كان مقرا فيه انه (185000) ريال لم يسدد منه بالشيك سوي (172000) ريال فقط، ورفض تسليم موكلي هذا المبالغ،ورفض اطلاع موكلي علي قوايم وعقود التاجير، وقد اقام موكلي دعوي في هذا الموضوع لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم القضيه (439101595) وحكم القاضي برد الدعوي برقم الحكم (433296384) وتاريخ 3/11/1443ه كونها من اختصاص المحكمه التجاريه، واكتسب القطعيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثمايه وخمسه وستون الف وسبعمايه ريال (365700) ريال، والزامه بالافصاح عن مبلغ التاجير للسنتين 1443ه و1444ه و تسليمها علي الفور، واحتفظ بحقي في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الضرر المترتب علي التاخير ودعوي اخري للمطالبه باتعاب التقاضي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، فتقدم المدعي عليه بجوابه ونصه: ((١/بدايه الاتفاق كانت بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ الف ريال كانت بدايه الاتفاق بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ الف مع عبدالله عيد الجهني ولم يكملوا المبلغ ولم يكن ب ٣٠٠٠٠٠ الف كما يدعي المدعي
٢/جميع السنوات يحصلون علي نسبه كامل المبلغ الذي لم يكملوه
٣/اتفاق المدعي مع عبدالله الجهني
بمبلغ ٧٨٠٠٠ الف ريال كما يقول
لا علم لي به
٤/ اطلب ادخال عبدالله عيد الجهني بالقضيه
٥/واصل المدعي مبلغ 766 الف تقريبا
٦/اطلب اعاده تقييم نسبه المدعي حسب حصته للمبلغ الذي دفعه وهو ٣٠٠٠٠٠ الف ريال
حيث انه حصل علي مبلغ اكثر من نسبتهم]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم برده علي جواب المدعي عليه ونصه ما يلي: [ ما ذكره المدعي عليه من ان اصل المشاركه هي مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) ريال فليس بصحيح، والمبلغ المتفق عليه هو ثلاثمايه الف ريال (300.000) ريال فقط، ويدل علي ذلك انه استلمه وقتها دون اعتراض، ولم يطالب بما يدعيه حاليا مطلقا لا كتابه ولا شفاهه.
ما ذكره المدعي عليه من استلامنا لمبلغ (766000) ريال، فهذا الذي كان يدفعه سابقا لموكلي قبل كتابه مستند المديونيه التي اقر فيها بالمبالغ المتاخره، فموكلي لم يستلم اي مبلغ بعد كتابه هذا المستند.
اما ما يخص طلب ادخال / عبدالله عيد في القضيه فيفيد موكلي ان المذكور تنازل له عن كامل قيمه حقه باقرار التنازل المرفق بالقضيه مع ذكر النسب المتفق عليها مع المدعي عليه حيث اقرار التنازل كتبها المدعي عليه وطبعها وتم التوقيع عليها من جميع الاطراف، وتم توقيع المدعي عليه علي نفس الورقه انه متبقي عشره الاف ريال (10000) ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن مستند المديونيه المشار اليه في جوابه؟ فاجاب بقوله: المستند مرفق بملف الدعوي وقد حرره المدعي عليه لصالح موكلي هكذا اجاب))، ثم جري سؤاله هل استلم موكلي من المبلغ المدون في المستند شيء؟ فاجاب بقوله: لم يستلم موكلي منه شيء هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل لديك مزيد اضافه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه،
وفي الجلسه الثالثه حضر المدعي ووكيله فهد عبدالله ورقم هويته (...) بالوكاله رقم 447254496 وحضر المدعي عليه سعد جابر وفيها سالت الدايره المدعي هل تحصر دعواك في السند المرفق بالدعوي والذي اقر به المدعي عليه بان له في ذمتك مبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال، فاجاب: نعم احصر دعواي في هذا السند ولي الحق بالمطالبه بمبالغ ومستحقات اخري هكذا قال. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن السند؟ وهل تم تحويل المبالغ التي دونت فيه؟ فاجاب: ((السند صحيح، ولكن هو لم يكمل المبالغ التي عليه في موضوع التنازل، ولم اعلم بها الا بعد السند، وهو قد اخذ اكثر من حقه في السنوات الماضيه، وانا لا انكر حقه))، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له مبلغ الاقرار الصادر من المدعي عليه بتاريخ 1\3\1443ه بمبلغ وقدره (342.700) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال، وحصر دعواه في هذا السند مع حفظ حقه بالمطالبه بمستحقات اخري، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه واقر بالاقرار المكتوب وصحته، ودفع بان علي المدعي مبالغ اخري لم يكملها تخص شراءه قيمه الشريك الثالث، كما ان المدعي قد استلم في السنوات الماضيه اكثر من حقه، وانه لم يعلم بهذه المستحقات الا بعد كتابه السند، ولما كان السند محل الدعوي قد اقر به المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الزامه بمضمونه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من وجود مستحقات في ذمه المدعي فان له التقدم بها والمطالبه ببقيه قيمه التنازل، كما له التقدم بمطالبه المدعي ومحاسبته في اخذه اكثر من مستحقاته كما يدعي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام سعد بن جابر بن عمير الردادي هويه رقم (...) بان يسلم ل ماجد بن سليمان بن عبيد الحربي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (342.700) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439489392 لعام 1443ه
المدعي:
خالد ابراهيم عبدالرحمن العواد
المدعي عليه:
شركه التفكير الحر لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم له مبلغ الاقرار الصادر من المدعي عليه بتاريخ 01 /03 /1443ه بمبلغ وقدره (342.700) ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام سعد بن جابر بن عمير الردادي هويه رقم (...)، بان يسلم ل ماجد بن سليمان بن عبيد الحربي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (342.700) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (4410744719) والمقدمه من المستانف (المدعي عليه اصاله) والمؤرخه في 29 /06 /1444ه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 1 /8 /1444ه حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (44725496) وتبين عدم حضور المستانف بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.