tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447206743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-16 date_hijri=1444-01-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:6004073 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439173405 لعام 1443 ه 

المدعي :
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: استاجر المدعي عليه من المدعيه ست معدات، سدد المدعي عليه كامل المبالغ لخمس معدات، وتخلف عن سداد جزء من المبلغ لمعده واحده. وطالب الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (12.416.67) اثنا عشر الفا واربعميه وسته عشر ريالا وسبع وستون هلله لقاء المتبقي من اجره المعده السادسه، ومبلغا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- طلب شراء محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) لمواد البناء برقم ٠٠٤١٦/ ٢٠١٧ وتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٧م تضمن مطالبه المدعي عليه للمدعيه بتوريد رافعتين باجره شهريه قدرها (٨.٠٠٠) ريال للمعده الواحده، وذيل الطلب بختم منسوب لمؤسسه (...) لمواد البناء تحمل السجل التجاري رقم: (...). ٢- مذكره تسليم محرره علي مطبوعات المدعيه برقم ٦٠٠٤٠٧٣ وتاريخ ٧/ ٩/ ٢٠١٧م. ٣- ثلاث فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه مجموع مبالغها (١٧.٨٥٠) ريال منها فاتورتان ممهورتان بتوقيع منسوب للمدعي عليه مدون بجواره عباره "استلمت الاصل". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه (شركه (...) المحدوده) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١ه الصادره ن (كتابه عدل الخبر)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (163312956)، والمتضمنه (تم التبليغ). واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (12.416.67) اثنا عشر الفا واربعميه وسته عشر ريالا وسبع وستون هلله لقاء المتبقي من تاجير المدعيه للمدعي عليه معده، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- طلب شراء محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) لمواد البناء برقم ٠٠٤١٦/ ٢٠١٧ وتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٧م تضمن مطالبه المدعي عليه للمدعيه بتوريد رافعتين باجره شهريه قدرها (٨.٠٠٠) ريال للمعده الواحده، وذيل الطلب بختم منسوب لمؤسسه (...) لمواد البناء تحمل السجل التجاري رقم: (...). ٢- مذكره تسليم محرره علي مطبوعات المدعيه برقم ٦٠٠٤٠٧٣ وتاريخ ٧/ ٩/ ٢٠١٧م. ٣- ثلاث فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه مجموع مبالغها (١٧.٨٥٠) ريال منها فاتورتان ممهورتان بتوقيع منسوب للمدعي عليه مدون بجواره عباره "استلمت الاصل". واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال".
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12,416.67) اثنا عشر الفا واربعميه وسته عشر ريالا وسبع وستون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.