moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439191523 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 26/08/1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها ما يلي: [تعاقد اطراف الدعوي بموجب عقد بالباطن بتاريخ 22/5/1438ه مشروع رقم PIC-7015علي ان تقوم موكلتي باعمال تسويه للارض الوقعه (...) في (...) وقد قامت موكلتي بعمل جزء من الاعمال المتفق عليها بعد استلام الموقع بعد توقيع العقد بفتره وجيزه وقد تقدمت موكلتي بمستخلص بمبلغ وقدره 651.505.40 ستمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه ريال واربعون هلله ولكن المدعي عليها لم تقم بدفع هذا المستخلص مخالفه البند الثامن من العقد مما اضطر موكلتي التوقف عن العمل، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (651.505.40) ستمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه ريال واربعون هلله]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري اطراف الدعوي بتبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [نظرا لان موكلي (...) سجين في السجن العام بالمدينه المنوره، ولانه تعذر علي التواصل مع موكلي لعرض العقد عليه وسؤاله عن الدعوي ولان العقد المقدم في الدعوي منسوب التوقيع فيه الي (...) والختم المذيل في اخر العقد منسوب لمؤسسه الغد، والمستخلصات المقدمه من المدعيه يوجد عليها توقيع اخر (غير معروف) والختم الموجود مختلف عن الختم الموجود علي العقد، ويوجد شرح علي المستخلصات بتحويل المطالبه علي المقاول الرييسي، وحيث ان هذه المسايل تحتاج الي مزيد من الوقت للجواب علي الدعوي، فاطلب من الدايره اعطايي مهله كافيه للجواب]، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المده الكافيه؟ اجاب بقوله: لقد كان من المفترض ان موكلي يخرج من السجن قبل رمضان الا ان ذلك لم يتيسر ومن المحتمل خروجه خلال الايام القادمه هكذا اجاب لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه الي شهر شوال وافهمت وكيل المدعي عليه انه في حال عدم خروج موكله من السجن عليه ان يتواصل مع الدايره قبل ميعاد الجلسه القادمه ليتنسي للدايره التنسيق مع اداره السجن لتمكين المدعي عليه من حضور الجلسه مرييا ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/01/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اصاله حضر في هذه الجلسه وافاد بانه كان موقوفا خلال الفتره الماضيه ولم يطلق سراحه الا خلال اليومين الماضيه لذا لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي وتقديم جوابه عليها وطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره مده (15) يوما لتقديم جوابه عن الدعوي بمذكره تودع عبر النظام، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم جوابه عن الدعوي عبر النظام ولا عبر بريد الدايره، وبسؤاله عن ذلك؟ اجاب بقوله: لقد خرجت من السجن مؤخرا ولم اتمكن من الاطلاع علي المستندات التي تخص الدعوي وفي الوقت الحالي مديري المالي غير متواجد لذا اطلب مهله للرجوع الي المستندات التي لدي لاتمكن من اعداد جوابي عن الدعوي هكذا اجاب، ثم جري افهامه بان الدايره في الجلسه الماضيه اعطته المهله الكافيه لذات السبب وقد نصت الفقره (2) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره"، لذا لا يمكن امهاله مره اخري مهله اضافيه لذات السبب، وقد اضاف وكيل المدعي بانه افاد المدعي عليه برقم جواله في حال رغبته بالاطلاع علي مستندات الدعوي الا ان المدعي عليه لم يتواصل معه، ثم جري سؤال المدعي عليه هل تواصلت مع وكيل المدعي او مع بريد الدايره لتزويده بمستندات الدعوي ليتمكن من الاجابه عن الدعوي، فاجاب بالنفي، لذا جري افهامه ان المتعين عليه الاجابه عن الدعوي في هذه الجلسه، فاجاب بقوله: لا استطع الاجابه عن الدعوي ابدا هكذا اجاب، ثم جري افهامه بان عليه علي الاقل الاجابه عن الدعوي من حيث صحه العلاقه بين الطرفين هل هي صحيحه ام لا؟ فاجاب بقولها: لا استطيع الاجابه عن الدعوي ابدا هكذا اجاب، ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه بان عليه الاجابه عن الدعوي او عد ناكلا عنها، فاصر علي امتناعه عن الاجابه عن الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لصحه دعواه، فاحال علي العقد والمستخلصات المرفقه بالدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي ذكر في دعواه انه تعاقد مع المدعي عليه عقد مقاوله من الباطن وذلك بتاريخ 22/05/1438ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال عمليه تسويه الاراضي شرق طريق الملك عبدالعزيز بالعقد رقم (PIC-7015) بمدينه ينبع، وانه تبقي لها من قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (ستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وخمسه ريال)، وقد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له ذلك المبلغ، ولان المدعي عليه لم يقدم مذكره دفاعه قبل ميعاد الجلسه الاولي؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، كما ان وكيله قد حضر في الجلسه الاولي ولم يقدم جوابه عن الدعوي، وفي الجلسه التي تليها ابدي وكيل المدعي عليه للدايره ظرف موكله في عدم تقديم مذكره دفاعه كونه سجينا يتعذر عليه ذلك الاجراء، وطلبا اجلا لتواصل مع موكله ليتمكن من تقديم الاجابه عن الدعوي فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التي تليها ابدي للدايره ذات العذر وانه ليس لديه المعلومات الكافيه التي تمكنه من الاجابه عن الدعوي، وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي عليه اصاله وطلب اجلا لتقديم جوابه عن الدعوي وابدي سبب تاخره في تقديم الاجابه، فاجبته الدايره لطلبه واملته المده الكافيه، الا انه في الجلسه التي تليها لم يقدم جوابه عن الدعوي وطلب مهله اخري لذات السبب حينها افهمته الدايره بان طلبه مرفوض؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره"، وافهمته بان عليه الاجابه عن الدعوي الا عد ناكلا عنها، الا انه اصر علي موقفه وامتنع عن الاجابه عن الدعوي، ولانه لعذر للمدعي عليه في امتناعه عن الاجابه عن الدعوي، طالما امهلته الدايره المده الكافيه لتقديم جوابه عن الدايره، وزودته الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 01/05/1444ه ببريدها في حال طلب الاطلاع علي المستندات، لذلك يعد امتناع المدعي عليه عن الاجابه امتناعا بغير مسوغ معتبر، ولما نصت عليه الفقره (2) من الماده (العشرين) من نظام الاثبات من انه اذا امتنع الخصم عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في العقد المبرم بينهما المؤرخ في 22/05/1438ه المكون من (7) صفحات المذيل بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وقد افاد المستند المشار اليه ثبوت صحه العلاقه بين الطرفين، كما قدم المدعي مستخلصا بتاريخ 29/11/2017م بمبلغ قدره (ستمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وخمس ريالات واربعون هلله)، ومستخلصا بتاريخ 29/12/2017م بمبلغ قدره (اثنا عشر الف ريال)، وكلاهما مذيله بتوقيع وختم منسوبين الي المدعي عليه، وقد افاد المستندان المشار اليها صحه قدر المبلغ المدعي به، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره بعد الاطلاع علي المستندات المشار اليها تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، وفقا للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٦٦٣٥٠٥) ستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.