tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4570038267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:b325dd95-9f04-4cc3-bab3-6c5bec522fbf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570038267 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه ايليا للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
صيدليه اراك الطبيه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه ايليا للتجاره شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (صيدليه اراك الطبيه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1445/02/19ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (82542109)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (8,322.49) ثمانيه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٨,٣٢٢.٤٩) ثمانيه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (ضرر تكبد اتعاب محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,248.00) الف وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (8,322.49) ثمانيه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,248.00) الف وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد الصادره من الشركه المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم العقد المبرم بين المحامي و المدعيه لاثبات مبلغ اتعاب المحاماه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (8,322.49) ريال ثمانيه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال والذي يمثل قيمه بيع ادوات طبيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات مطابقه الرصيد الصادره من الشركه المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم العقد المبرم بين المحامي و المدعيه لاثبات مبلغ اتعاب المحاماه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/صيدليه اراك الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ مبارك علي معيض القحطاني سجل مدني رقم:((...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه ايليا للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (8,322.49) ريال ثمانيه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (832) ريال ثمان مايه و اثنان و ثلاثون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.