moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670061731 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) السعوديه للمقاولات (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه: فرع الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وجيز هذه الوقايع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد) ضد (فرع الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571065334) وتاريخ 1445/08/29ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه ب(تاجير معدات), ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-تعيين محامي مما ادي الي (دفع تكاليف اتعاب المحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، وقد قدم سندا لدعواه صك الحكم السابق، بالاضافه الي عقد اتعاب محاماه، ثم تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط الاتي، ففي هذه الجلسه التحضيريه والمنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...) كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم :(...) ، ثم وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وطلب الاجابه منها ارفقت ما نصه :(فبالوكاله عن المدعي عليها نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره جوابا علي الدعوي المقدمه من المدعيه شركه (...) السعوديه للمقاولات وذلك علي النحو التالي: اولا: ما ذكرته المدعيه من اقامتها للدعوي رقم 4571065334ضد موكلتي فصحيح؛ وما ذكرته من تسبب موكلتي لها بالضرر فغير صحيح؛ والصحيح ان موكلتي لم تضر المدعيه؛ بل ان موكلتي اثبتت حق المدعيه بمصادقه الرصيد وحاولت الوصول الي تسويه وديه مع المدعيه لانهاء الموضوع صلحا. ثانيا: نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- وبالنظر الي الدعوي الماثله امامكم وبيناتها والي وطلب المدعيه يتضح لفضيلتكم: 1/ عدم وجود بينه علي جسامه الضرر المدعي به. 2/ عدم وجود تناسب بين مقدار التعويض المطلوب والمبلغ المحكوم به في الدعوي رقم (457106533)؛ ولا يخفي علي فضيلتكم ان العلاقه عكسيه بين مبلغ المطالبه ونسبه الاتعاب فكلما زاد مبلغ المطالبه انخفضت نسبه الاتعاب، وقيام المدعيه بالمطالبه بمبلغ(200,000) ريال-وهو ما يشكل10% تقريبا من مبلغ الحكم في الدعوي رقم (457106533)- واحتجاجها بوجود عقد مع محاميها لا يعني منه الزام المدعي عليها به، وذلك لكونه عقد ملزم لها لوحدها فقط وليس ملزم لغيرها؛ اضافه الي ان النسبه المطلوبه مبالغ فيها ولا تتناسب مع الجهد المبذول في الدعوي، اضافه الي ان الدعوي انتهت من اول جلسه وبعد ذلك لم تعترض موكلتي علي الحكم. 3/ عدم ثبوت المماطله من المدعي عليها وذلك لمحاولتها للصلح مع المدعيه بالاضافه الي عدم اعتراضها علي الحكم. 4/ جري العرف علي ان نسبه الاتعاب تقل كلما زاد مبلغ المطالبه، ولا يخفي علي الدايره -وهي الخبير الاول- ان مطالبه المدعيه بنسبه قدرها 10% من مبلغ الدعوي رقم (457106533) يعتبر مخالفا للعرف لكون النسبه تنخفض كلما زاد مبلغ المطالبه. الطلبات: وبناء علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه.) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تنفيذ موكلته للحكم الصادر لموكلته في مواجهه المدعي عليها في الدعوي الاصليه فاجاب ان الحكم نفذ عن طريق محكمه التنفيذ وتم استيفاء الحق بالكامل ، ثم وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانه ولكون المدعي يقر بالسداد فمن المؤكد انه تم السداد ، ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فقررا اكتفاءها بما سبق تقديمه ، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه الثايره بين الخصوم متعلقه بطلب التعويض عن قضيه سبق وان تم نظرها لدي هذه الدايره فان هذه المنازعه تكون مندرجه تحت نص الفقره التاسعه من الماده (16) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، والتي تنص علي (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع، وبما ان المدعيه تتلخص دعواها بكونها سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها وتم الحكم لصالحها، وانها قد تضررت من ذلك كونها قد قامت بتعين محام عنها دفعت اتعابه، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ وقدره:(200.000) ريال، هكذا تلخصت دعواها وطلبها، في حين ان المدعي عليها قد اجابت عن الدعوي بما حاصله انها لم تتسبب بالضرر علي المدعيه، وانها كانت تحاول الوصول لتسويه وديه مع المدعيه، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت جسامه الضرر وان النسبه المطالب بها مبالغ بها، وطلبت الحكم برفض الدعوي، هكذا تلخصت اجابتها وطلبها، وعليه فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي دعوي المدعيه واجابه المدعي عليها وما اعقبها من مرافعه ورات وجاهه الحكم للمدعيه بالمبلغ الوارد قدره في منطوق هذا الحكم، سبيل ذلك وبيانه ان ثبوت اركان التعويض قد كانت متحققه في دعوي المدعيه، من خطا ثابت في حق المدعي عليها بعدم تسليمها مستحقات المدعيه السابقه حتي الجاتها لمقام القضاء ناشده حقها بتوكليها محام يسعي لها في ذلك الحق الثابت استحقاقه لها بموجب الحكم القضايي الصادر من هذه الدايره سلفا المرصود بيانه في وقايع الحكم، واستنادا علي حكم الماده :(120) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه، والتي كان نصها بما يلي:(كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبعد الاطلاع علي ما جاء في ضوء الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه، في مراعاه تقدير المبلغ المستحق، ولكون الدايره هي الخبير الاول في تقدير التعويض الجابر للضرر بعيدا عن ما ينشده كل طرف لصالحه؛ فان الدايره تنتهي الي ملايمه المبلغ الوارد في منطوق هذا الحكم لصالح المدعيه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من انها لم تتسبب بالضرر علي المدعيه فقد تم مناقشه ذلك في عاليه، كما انه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كونها كانت تسعي لتسويه وديه؛ اذ ان ذلك ينبغي الا يكون مخلا بحقوق الاخرين والمماطله في تسليمهم مستحقاتهم، كما انه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعيه لم تقدم ما يثبت جسامه الضر وان النسبه المطالب بها مبالغ فيها، اذ الثابت تقديم المدعيه عقد اتعاب المحاماه مع وكيلها وبه يتحقق ثبوت ركن الضرر ويكون عايد للدايره تقديره بعد ذلك، وعليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام فرع الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده (السجل التجاري رقم : ...) بان تدفع لشركه (...) السعوديه للمقاولات (السجل التجاري رقم : ...) مبلغا مقداره (100.000) مايه الف ريال وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670061731 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) السعوديه للمقاولات (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه: فرع الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالتعويض بمبلغ مايتي الف ريال ، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام فرع الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده (السجل التجاري رقم : ...) بان تدفع لشركه (...) السعوديه للمقاولات (السجل التجاري رقم : ...) مبلغا مقداره (100.000) مايه الف ريال.، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي اولا: القصور والتناقض في تسبيب الحكم الصادر: مخالفه نص الفقره (2) من الماده (10) من نظام الادله الاجراييه، ولم تذکر اي دليل تبین به سبب حکمها، واستندت الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه مما يدل علي اعترافها بوجود الخطا، ثم خالفت الماده (2) من نظام الاثبات. وايضا خالفت الماده (95) فقره (1) من نظام المعاملات المدنيه، فلم لا تحكم بطلباتنا. ثانيا: بطلان الحكم، استنادا للتالي: 1-عدم الحكم للمدعي بكل طلباته بناء علي الماده (177) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (2) من اللايحه التنفيذيه للاعتراض علي الحكام. 2-نطالب بتطبيق نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. 3-مخالفه الحكم للماده (26) من نظام المحاماه: فلم تتطرق الدايره لكشف وعمليات الحساب البنكي. نطالب المحكمه بتطبيق النظام ومبادي الشريعه. الطلبات: 1- قبول الاعتراض شكلا. 2- الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ (200,000) ريال.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وفي موعد الجلسه الذي حدده النظام التقني عقدت دايره الاستيناف جلستها في هذه القضيه عبر الاتصال المريي، بحضور وكيل المستانف ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمه رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ؛ وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما جاء في الاعتراض ، وليس في هذه المساله عرف بنسبه 10 % ولا غيرها ، والاصل ان النسبه تقل كلما زاد مبلغ الدعوي اسوه بالتكاليف القضاييه ، والعرف لابد له من اثبات ، ولا اثبات علي عرف لنسبه محدده عامه مجرده مطرده في كل القضايا ، ولكل قضيه ملابساتها وطبيعتها وامدها ، والدايره الابتداييه هي ناظره الدعوي وقد خولها النظام بالتقدير في المقام الاول ولا يلغي حكمها بالتقدير الا ببرهان ، وما قد يكون من عقد بين المحامي وموكله فذلك شانهما الخاص وانما لايجوز ان يزيد عليه تقدير المحكمه ، والنزاع ليس بين المحامي وموكله ، مع التنبيه بان المحامي المستانف قال ( هذه لايحه اعتراضيه مقدمه من وكيل المدعي عليها ) وفي هذا خلط بين الاطراف قد يكون خطا ماديا . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4630141323) وتاريخ 28 /02 /1446ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: الزام فرع الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده (السجل التجاري رقم : ...) بان تدفع لشركه (...) السعوديه للمقاولات (السجل التجاري رقم : ...) مبلغا مقداره (100.000) مايه الف ريال. محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.