moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439444945 لعام 1443ه المدعي: محمد ابن سعيد ابن محمد الاحمري المدعي عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1436/09/17ه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه وكان الطرف الاول في العقد مؤسسه باسم جسور الوساطه مملوكه للمدعي عليه علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره (871,160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريالا، وان يقوم المدعي عليه بالعمل في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط، وكان المدعي عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وبالارباح الناتجه عن البيع بالتقسيط، ومنذ شهر مارس من عام 2021م لم يقم المدعي عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وتحويل المبالغ المستحقه للمدعي مما يعد اخلالا بالاتفاق الموقع بين الطرفين، وطالب بفسخ العقد المبرم والزام المدعي عليه بان يرد للمدعي قيمه راس المال وقدره (871,160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه محدوده بتاريخ 15/ 08/ 2018م علي مطبوعات مؤسسه جسور الوساطه والمبرم بين المدعي والمدعي عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- مجموعه من الحوالات عددها (2) صادره من بنك الراجحي بمبلغ اجمالي قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال محوله لحساب المدعي عليه وغرضها استثمار. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر اي طرف من المدعي عليه وقد تبلغ الكترونيا بمهمه التبليغ رقم (158679899)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن الاخطار او المصالحه؟ اجاب بقوله: جري ارفاق تقرير مصالحه في تبادل المذكرات، وبسؤاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته علي دعواه؟ اجاب بقوله: العقد وحوالات بنكيه وجدول ببرنامج الاكسل فيه تقارير مثبت فيها راس المال والارباح، هكذا اجاب. وبالاطلاع علي ما ذكره من جدول ببرنامج الاكسل وجدت الدايره جداول كثيره ولم تجد فيه الدايره ما يثبت صدوره من المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ اجاب بقوله: المدعي عليه لا ينكر هذه المبالغ، وطلب مهله لاحضار بينه موصله. فافهم ان هذه اخر مهله، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله؟ اجاب بقوله: اكتفي بما قدمت من بينات، واطلب يمين المدعي عليه، هكذا اجاب، وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه بالحضور لحلف اليمين علي انكار دعوي المدعي، والا عدته الدايره ناكلا عن اليمين واعملت المقتضي الشرعي في ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لاداء اليمين النافيه بموجب مهمه التبليغ رقم (171569120)، وذكر وكيل المدعي بان راس المال المسلم لصالح المدعي عليه مبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، بموجب الحواله المرفقه ثم ذكر ان الارباح قدرها (621,160) ستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه وستون ريالا، وعليه ان اجمالي المطالبه هي (871,160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريالا وحصر المطالبه باعاده راس المال وما حققه من ارباح وما تقدره الدايره من اتعاب المحاماه وبطلب اليمين المكمله من المدعي حلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال ليقوم بتقسيطها في بيع الاجهزه الكهرباييه وان المدعي عليه حقق ارباحا من ذلك قدرها (621,160) ستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه وستون ريالا وان اجمالي حقي المالي من هذه الشراكه مبلغ قدره (871,160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريالا وان المدعي عليه لم يقدم بسداد ريال واحد منها الي حينه والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان حاصل دعوي المدعي اعاده راس المال وقدره (250،000) ريال وذلك بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 17/9/1436، وما حققه من ارباح قدرها (621.160) ريال واتعاب المحاماه، ولما تبلغ المدعي عليه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ مهمه التبليغ رقم) 158679899 (مع تبلغ المدعي عليه بالصفه المعتبره نظاما فلم يحضر اصاله او من يمثله ما يوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الثابت قيام المدعي بتحويل راس المال بموجب حواله بنكيه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وحيث ان المدعي يدعي تحقق ارباحا وفقا للمشار اليه اعلاه ولما طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت الارباح فقدم جدول اكسل فيه تقارير تثبت راس المال والارباح، ولما لم تجد الدايره ما يثبت صدور الجدول من المدعي عليه، وبطلب مزيدا من البينات اكتفي بما قدم وطلب يمين المدعي عليه، وبتحديد موعد للمدعي عليه لاداء اليمين ولم يحضر مع ثبوت تبلغه، فتم توجيه اليمين المتممه للمدعي ولما اداها كما طلبت منه، فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعي.واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في موضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليه احوج المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثبوته في ذمته، وبما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدر الاتعاب بمبلغ قدره (17.423) سبعه عشر الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال.الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (871.160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (17.423) سبعه عشر الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال. مقابل اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439444945 لعام 1443ه المدعي: محمد ابن سعيد ابن محمد الاحمري المدعي عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430055628) وتاريخ 1444/02/30ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (250.000) ريالا، وما حققه من ارباح والبالغ قدرها (621.160) ريالا، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (اولا: الزام المدعي عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (871.160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (17.423) سبعه عشر الف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. مقابل اتعاب المحاماه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/29ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المثبت هويتهما في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.